الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله لا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله حقا التقوى واستمسكوا من دينكم الاسلام بعروته الوثقى فان اجسادنا على النار لا تقوى
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها المؤمنون هبت هبائب مواسم الحج وهذه افئدة الحجاج تهوي الى بيت الله جل وعلا زرافا ووحدانا ميممين تجاه بيت الله العتيق مجيبين نداء الخيل ابراهيم عليه وعلى
وانبياء الله افضل صلاة وازكى سلام. مجيبين نداء الله جل وعلا. واذن في الناس بالحج رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم. الحج يا عباد
الله فرض الله عز وجل وركنه الخامس من اركان دينه على عباده. كما انزل فرضه في قوله ال عمران ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه ايات بين
مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يجب الحج يا عباد الله على من اجتمع
له شروطه وتظافرت له دواعيه واسبابه. واعظم هذه الشروط الاسلام فلا يصح الحج من كافر او مشرك او مرتد. ومن شروطه التكليف والتكليف مناطه بامرين بالبلوغ لمن كان وبالعقل لمن كان مجنونا او مجذوبا. فمدار التكليف على البلوغ وعلى العقل. ثالثا
الحرية فان الحج يصح من المملوك. لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام. اذا عتق فلا بد ان يحج اخرى اما اعظم شرائطه التي نبه الله اليها ونص عليها في اية فرضه فهو الاستطاعة
الى بيت الله سبيلا. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واعلموا عباد الله ان الاستطاعة انما تكون بعدة امور. فاولها استطاعة في بدنه
ايستطيع ان يقدم الى الحج ويؤدي المناسك ويتنقل بينها ثم يعود الى اهله ان ضاع ذلك ببدنه وجبت عليه. والا جاز ان ينيب من يحج عنه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان المرأة الخثعمية وافت النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه من المزدلفة فقالت يا رسول الى الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة
احج عن ابي. قال صلى الله عليه وسلم حجي عن ابيك. الاستطاعة الثانية استطاعة مالية بان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية في نفقته على نفسه وعلى من يمونه تذهب به
الى مكة ثم تعيده الى بلده. فان كان عاجزا وهو اكثر احوال المسلمين. فان فرض الله عليه بالحج يسقط عليه ولا يكون واجبا عليه والحالة هذه. كما في فرض الزكاة على الفقير والمسكين. تسقطان
عليه حتى يجد ما يستطيع ان يزكي به. الشرط الثالث من شروط الاستطاعة والنوع الثالث وهو امن الطريق ذهابا وايابا الى مكة. ومن ذلكم يا عباد الله ما يتعلق باخراج التصاريح المنوه عنها في الحج
واذناته وتأشيراته. فان تيسر هذا لمريد الحج والعمرة. فنعم وان لم يتيسر له ذلك ان الحج لا يجب عليه وبالتالي فلا يجوز ان يتحايل ولا ان يلف ويدور ولا ان يكذب ولا ان
احدا ولا ان يتعامل بالتعاملات المشبوهة حتى يحج بلا تصريح فيخالف امر الله جل وعلا الذي امر بان يطاع ولي الامر المنظم لامر الحج وشؤونه والقائم على امن اهله واداه
ولهذا من اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة في هذا الباب ما نصوا عليه بقولهم ونرى الحج الجهاد مع اولي الأمر برهم وفاجرهم الى ان تقوم الساعة. فاتقوا الله عباد الله وسيروا في اداء نصف
في اداء نسككم على طريق واضحة لا شبهة فيها ولا تحايل وادوا حق الله عز وجل عليكم كما امركم بذلك نفعني الله واياكم بالقرآن العظيم. وما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا
استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اعظاما لشأنه. واشهد
وان نبينا محمدا عبده ورسوله. ذلكم الداعي الى رظوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سلف من اخوانه وسلم تسليما كثيرا الى يوم رضوانه. اما بعد عباد الله ان من شرائط
في الاستطاعة شرط يخص المرأة التي بينها وبين مكة مسافة مسافة قصر انه لا يتم حجها الا بان يتظافر لها محرم يذهب بها ويؤدي ويؤدي بها المناسك. ثم يعود بها الى
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. ولا يحل ان يخلو رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. فقام رجل
فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق فحج مع امرأتك. ان وجود المحرم يا عباد الله هو من طاعة المرأة في اداء النسك. اذا كان
حجها يحتاج الى سفر فإن لم يتيسر لها محرم او لم تتيسر لها قيمته فإن فرض الله عليها بالحج يسقط عليها ولا يكون واجبا مفروضا عليها والحالة هذه. وهذه المحرمية خاصة في السفر لا في
لاداء النسك فيجوز ان تطوف وتسعى وحدها. وكذا ان تقف بعرفة وتبات بالمزدلفة. وفي منى اذا الفتنة وحدها والمحرمية حكم مناطق بالسفر. ثم اعلموا عباد الله
