بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاهم اما بعد فهذا المجلس الثامن والعشرون في مذاكرة كتاب المحرر لابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه وابن حبان
وهو حديث مضطرب الاسناد. وكذلك ضعفه الشافعي وغيره. وصححه ابن المديني وغيره وقال ابن عيينة لم نجد شيء في ان نشد به هذا الحديث وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم
هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه  المتعلق بالسترة اتمام للاحاديث التي سبقت وقد قلنا ان السترة الصحيح انها سنة متأكدة انها سنة متأكدة وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم
فليجعل تلقاء وجهه شيئا اي سترة فان لم يجد فعصى يعني اما ينصبها كما مر معنا في العنزة والرمح والحربة واما يعرظها اي يسدحها على الارض. فان لم يجد فليخط خطا
قال ولا يضره شيء مر امامه اي وراء السترة هذا الحديث رواه احمد ورواه ابو داود ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه وغيرهم وقد اختلف فيه العلماء فاكثر العلماء المتقدمين
يضعفون هذا الحديث لانه من رواية حريث وهو مجهول وممن ظعف هذا الحديث الامام مالك قال انه حديث باطل  وظعفه ايضا الامام الشافعي والامام احمد قال حديث الخط حديث ضعيف
حديث ضعيف  كذلك قال الليث ابن سعد وابن عيينة وغيرهم وبعض اهل العلم لم يضعفه كما جاء في خبر البيهقي قال لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم لا بأس
في هذا الحديث بهذا الحكم الامام احمد مذهبه رحمه الله انه لم يصرح به بانه يتخذ الخط لكن مذهب اصحابه والمعتمد عند المتأخرين ان لم يجد ما يستر به في صلاته فليخط خطا
المسألة فيها سعة المسألة والحالة هذه فيها سعة فان وجد السترة فليستتر فان لم يجد سترة فانه لو خط خطا اولى من ان يصلي بلا خط امامه كما لو كان في ارض رملية
الاراضي التي فيها رمال او الطعوس الافضل ان يصلي الى شيء مرتفع اما شمعة  او شجر او كثيب مرتفع فان لم يجد لا هذا ولا هذا وليس عنده ما ينستر به
لو خط خطا اولى من ان يصلي بلا خط نعم احسن الله اليكم وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله يبلغ احسن الله اليكم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داود والنسائي وابن حبان. وهو حديث مختلف في اسناده. وروي مرسلا. نعم حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه
في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو الى السترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته الامر بالدنو الى السترة. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة
وهو اقوى في التصحيح من ابن حبان وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن هذا الحديث عن اسناده قال اسناده صالح لا بأس به وهو دنو العبد الى سترته وممن صحح الحديث
البيهقي والنووي وكذا ابن خزيمة واورده في صحيحه والدنو الى السترة لا ان يصمد لها صمودا ولكن يدنو منها دنوا لئلا يكدر عليه احد صلاته ويكون بينه وبين السترة ممر شاة كما مظى
السنة ومرر شاة شبر الى ذراع ومن شبر الى الى ذراع نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا. رواه البخاري هكذا. ورواه
المسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا النهي في حديث ابي هريرة ان يصلي الرجل مختصرا ما معناها ان يضع يديه على خاصرتيه هكذا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
وهذه من الكراهة المحرمة نهى ان يصلي الرجل المختص اي واضعا يديه او احداهما على خاصرته على خاصرته لا على سرته   الواجب في الصلاة هو ان يقبض اليمنى على اليسرى كما سبق
طيب ان ارسلهما فهذا وقع في النهي في اصح قولي العلماء ارسل اليدين ولم يقبضهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقبض امر بالقبض ونهى عن التخصر نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا قدم العشاء فابدأوا به. فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه هذا من احاديث الاداب. ومن المستحبات ان يبدأ الانسان بالعشاء قبل العشاء
اي قبل صلاة العشاء اذا قدم العشاء ابدأوا بالعشاء لماذا؟ لانه لو صلى انشغل خاطره بالطعام والصلاة فيها الخشوع وفيها الكمال فاذا قدم العشاء اهو الطعام الذي يتعشى به يبدأ به قبل الصلاة لئلا ينشغل المصلي
بعشائه عن صلاته فاذا لم يقدم العشاء فانه ينشغل بالصلاة الا ان يكون جائعا جوعا يشغله فليطعم اولا ثم ليصلي وهذا من الامور المستحبة وقوله اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب
كان عشاؤهم سابقا متى  في العشي قبل المغرب هذا عشاؤهم ثم يصلون المغرب ثم العشاء ثم ينامون عشان الناس سحور قال لي لأ تغيروا وكان غداؤهم متى كان غدائه في الضحى التسبير قبل الظهر
يتغدون ثم يقيلون ثم يقومون يصلون الظهر لما كانوا يسرحون في اعمالهم بعد الفجر مباشرة النهار طويل فيحتاجون فيه الى الراحة والقيلولة والغداء قبل قبل الظهر اه ما يشغل الانسان في صلاته امر بمدافعته
ولهذا من الكراهة ان يصلي وهو يدافع الاخبثين. فان كانت المدافعة كثيرة لا يعقل من صلاته شيئا لا تصح صلاته لان من شرائط الصلاة كما مر معنا الخشوع والطمأنينة نعم. احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فانه يناجي ربه عز وجل فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه لكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه ايضا. وفي لفظ وفي لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه
هذا من المنهيات في الصلاة وهو ان يبزق سواء بزقا بلعاب وهو التفال او بزغا بمخاط وهو النخامة نهى النبي ان يفعل ذلك تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او شماله او تحت قدمه
اذا احتاج الى ذلك فان كان معه منديل او خرقة واحتاج الى ان يبزق فيها فلا بأس لانه لم يتحقق له انه بزق تلقاء وجهه او عن يمينه وذلك انه اذا قام الانسان في صلاته فانه
يناجي من؟ يناجي الله جل وعلا لان الله بارز امام عينيه يناجي ربه ولهذا نهي ان يبزق تلقاء وجهه ولا عن يمينه واذا احتاج فعل يساره يطلق على اليسار الشمال
او تحت قدمه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمخط في المسجد ان يضع نخامته في المسجد ولما رأى نخامة في الجدار غضب عليه الصلاة والسلام وقال كفارتها حكها اي ازالتها
لان هذا الدين ونبي الاسلام يحثنا على التنزه والكمالات وودعي وتركي ما ينقص هذا التنزه وهذه الكمالات الصحيح ان النهي فيها للتحريم للتحريم واذا كان معه المنديل يحتاج الى النخامة يلتفت يسيرا
يأخذها افضل من ان يجعلها امامه مباشرة لان لا يكون وسيلة وذريعة الى التنخم تلقاء وجهه او البزاق امام وجهه. نعم. احسن الله اليكم وعن معايقيب رضي الله عنه وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني
الحصى قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه نعم وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى
فان الرحمة تواجهه. رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة اودع
هذه في المساجد التي فيها حصى او تراب او رمل يتشاغل المصلون فيها بتهيئة الارض بمسحها مسح الحصى مسح الارض في موضع سجوده او موضع جلوسه في حديث معيقيب الدوسي وابي ذر نهى النبي عن ذلك الا اذا فعلها مرة واحدة
اما يفعلها كلما سجد وكلما قام فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عند العلماء التحريم ومنهم من يجعله في هذا الباب للكراهة والصحيح وانه للتحريم لانه قيد بعدها اما واحدة او فدع
اي فدع هذا المس الحصى ومثله التراب وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرشه من اين من بطحاء الوادي وادي العقيق حصبا هذا كان فرشه ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام ان يتشاغل المصلي بالحصى
تسويتها الا مرة واحدة لحال صلاته ويدع بعد ذلك لئلا ينشغل نعم. احسن الله اليكم وعن ابي هريرة حديث ابي ذر هذا فيه ابو الاحوص وهو مقبول الا ان يتابع
وقد جاء في حديث معيقيب والرواية الاخرى ما يشد هذا الحديث الى انه يمس الحصى والتراب مرة واحدة ولا يزيد نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان
الله ورأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. نعم هذه من الاعمال المنهي عنها في الصلاة وهي مسابقة الامام ومنها ان يرفع رأسه من ركوع او سجود
او قيام قبل الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتوعد عليه بقوله الا يخشى الذي يرفع رأسه قبل امامه ان يجعل الله رأسه او صورته صورة حمار
وهذا خرج مخرج ايش التشنيع والتقدير دل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب وحالات المأموم مع الامام اربع حالات الواجب منها المتابعة اذا كبر كبرنا اذا قرأ انصتن اذا ركع ركعنا
للمتابعة قوله انما جعل الامام لاتم به فاذا كبر فكبروا. الفاهنا للتعقيب المباشر واذا ركع فاركعوا الحالة الثانية الموافقة يكبر معه يركع معه يرفع معه وهذه محرمة لانها خلاف الامر بالمتابعة
الحالة الثالثة تراخي عن الامام كحال الموسوسين حال من اهل الوساوس يكبر الامام يقعد شوي ما يكبر يركع يتأخر عن الركوع معه. يرفع الامام يتأخر عن الرفع معه تراخي وهذا
وقع في النهي لانه لم يمتثل لامر المتابعة. الحالة الرابعة وهي كبيرة من الكبائر المسابقة ان يسابق المأموم امامه وهي كبيرة من كبائر الذنوب لانه رتب عليها هذا الوعيد الشنيع بتحويل رأس هذا المسابق لامامه
على صورة وهيئة حمار اعزكم الله والحاضرين. نعم احسن الله اليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. نعم
هذا حديث عائشة انها سألت النبي عن الالتفات في الصلاة والالتفات في الصلاة نوعان التفات برقبته  هذا التفات واشنع منه ان يلتفت ببدنه واذا التفت ببدنه في الصلاة فصلاته باطلة بالاجماع
لانه تحول عن القبلة واذا التفت برأسه فيها خلاف متفقون على انه محرم. لانه اختلاس من الشيطان. اختلاس من صلاة العبد لكن هل تبطل او لا تبطل وجهان شهيران لاهل العلم
نوع اختلاس بعينه من غير ان يلتفت برقبته او ببدنه وهذا مكروه لافراده حرام في كثرته في عموم انه اختلاس اختلاسه الشيطان من صلاة العبد ويبين هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه وان كان فيه مقال وقد ساقه المصنف هنا بعد حديث عائشة تفسيرا لها
حيث جعل حديث عائشة رضي الله عنها شاهدا له نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني
اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه هذا الحديث نعم هذا الحديث آآ معلول فان فيه عبد علي ابن زيد ابن جدعان وهو مظعف
والشيخ احمد شاكر رحمه الله يقول ليس في نسخ الترمذي انه صحح هذا الحديث ليس هذا في نسخي سنن الترمذي ولهذا ظعف هذا الحديث غير واحد ممن ضعفه ابن القيم
وتلميذ ابن القيم الحافظ ابن رجب التفريق بين النافلة والفريضة والمعنى الصحيح في الحديث ان الالتفات ان كان بالعين فمكروه وكثرته توصل للحرمة والتفات بالوجه محرم والتفات بالبدن يبطل الصلاة
يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة مهلكة يعني ان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وهذا مما اعل به الحديث نكارة كيف تفرق الفريضة عن النافلة
لانها كلها صلت نعم احسن الله اليكم وعن سهل بن الحنظلية قال اه ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب
رواه ابو داوود والحاكم وصححه هذا الحديث فيه الالتفات الذي يسوء في الصلاة اذا كان لحاجة ماسة فانه عليه الصلاة والسلام ارسل بعثا من جهة شعب والشعب هو الوادي الصغير
فان الوادي الكبير يتكون من شعاب يقول سهل ابن حنبلية ثوب بالصلاة ان يقيم بها في عهد النبي عليه صلاة الصبح وجعل النبي يصلي وهو يلتفت الى الى الشعب التفت برأسه او التفت بعينه
الظاهر انه التفت اليه بعينه ويحتمل انه بوجهه فيكون هذا من الفعل المستثنى للحاجة العامة نعم احسن الله اليكم. وعن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك عنا كرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي رواه البخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه رواه البخاري
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي بيته قيرام. القرام هو الثوب الرقيق فيه تصاوير وفيه الوان كثرت به عائشة بعض بيتها اي بعض حجرتها. مثل الستارة يعني فقال اميطي عني قرامك هذا فقد اشغلني عن صلاة انفا اي بالوانه وتصاويره
وفيه التصوير هنا ما هو بتصور من ذوات الارواح وانما الخطوط المقطعة والاشكال هذا من التصاوير اي اشكاله فيه ان المصلي يبتعد عن ما يشغله في صلاته سواء من الاشياء الثابتة كالمزخرفات
او من الاشياء غير الثابتة  لوحات او ستر او غيرها وهي من المكروهات كراهة تنزيه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته لما صلاها نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا
فهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم هذا ايضا مما ينهى عنه في حضرة الصلاة والنهي متردد بين التحريم والكراهة هذا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا صلاة وهذا نفي للصلاة
هل هنا في للصحة او نفي للكمال او نفي للمستحب محتمل هذا وهذا لا صلاة بحضرة الطعام. فان كان قلبه متعلق بالطعام فاين الصلاة انشغل بالطعام عن الصلاة فلم يخشع ولم يطمئن فيها
ولا وهو يدافع الاخبثين الاخبثان ما هما؟ البول والغائط البول والغائط يشمل ذلك كراهة التحريم ويشمل كراهة التنزيه كل ذلك بحسبه اي بحسب انشغاله في هذه الشواغل عن الصلاة ها
ايه نعم اذا كان في دعوة وليمة اقيمت الصلاة قلطوهم الحمد لله المسألة سعة يقلطون على الغدا لكن اذا كان هذا دائما هذا شأنهم   بغى يصلي من بغى يطعم  لكن اذا كان قلبه متعلق بالطعام يقدم الطعام
حتى يصلي وهو حاضر القلب نعم احسن الله اليكم وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي ابصارهم الى السماء
وهم في الصلاة فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم هذا الحديث رواه مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي سلم ابصر اي نظر
الى اقوام من صحابته يصلون معه ابصارهم الى السماء. رافعين عيونهم للسماء فنهاهم عن ذلك ودل على ان رفع البصر السماء من غير حاجة انه ايش ها محرم فان كان لحاجة
يزول التحريم الامر بحاجته قال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة. او لا ترجعوا اليهم تخطف ابصارهم يصابون بالعمى وهذا وعيد. فالوعيد يدل على ان هذا الفعل محرم
ان هذا الفعل محرم. وقلنا لغير حاجة لان النبي حصل منه التفات للشعر هذا لحاجة اللهم صلي وسلم عليه نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان
واذا تثاءب احدكم فليكظم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه. ورواه مسلم. ولم يقل في الصلاة هذا الحديث في التثاؤب وهو في الصلاة وفي غيره حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين اذا ثائب احدكم فليكظم ما استطاع. في الصلاة وفي غيرها
هكذا يكظم لان التثاؤب من الشيطان وان لم يستطع فليضع يده او طرف ثوبه على فيه وهذا فيه معاندة مراغمة الشيطان بينما العطس من اين الرحمن واذا لهذا اذا عطس الانسان حمد الله
عندنا شيء من الله وهو العطاس وكان فيه من المنافع للبدن بدنية ونفسية والتثاؤب من اين؟ من الشيطان فليكذب ما استطاع في صلاته وفي غير صلاته وهذا من الاداة فان لم يكظم
فهذا من الكراهة لا من المحرمات نقف على هذا الموضع نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
سم  ايه وش معنى تقارب الاديان الدعوة الى الى تقارب الاديان وهذه الدعوات على نوعين النوع الاول اذا كان فيها الاقرار بصحة دينهم مقابل ان يقروا بصحة ديننا فهذا حرام وهذا كفر
لكم دينكم ولي دين لا نقرهم على باطلهم يقرون على ديننا كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين النوع الثاني من هذه الدعوات دعوة  للمشتركات بين الاديان
تسامح بمعنى الا يكون بين اهل دينين اعتداء وبغي وعدوان وظلم بل يقر هؤلاء على دينهم فلا يعتدون على الاخرين هذا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود في المدينة
يحموها جميعا وليس معناه انه اقرهم على دينهم ابدا بل بين لهم بطلان دينهم عليه الصلاة والسلام لان النوع الثاني يفضي للحوار والمجادلة بالتي هي احسن الا للمعاند والمكابر فلا مجادلة بالتي هي احسن
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن هذا وهذا والله اعلم الله المستعان
