بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه ما هو اهله
حيث يسر واعان على هذا اللقاء وعلى العود مرة اخرى لاتمام هذه الدروس والمجالس لله الحمد في الاولى والاخرى وله الحكم سبحانه واليه ترجعون كان اخر هذه المجالس في ليلة
السابع من شهر رجب في عام الف واربعمائة واحد واربعين وذلك في المجلس السابع الرابع والثلاثين وهذا في هذه الليلة ليلة الثلاثاء العشرين التاسع عشر التاسع عشر من شهر الله المحرم
في هذا العام عام الف واربع مئة  اثنين واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بدء المجلس الخامس والثلاثين والحديث ما زال في اواخر باب صلاة الجماعة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة
في باب صلاة الجماعة وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية
لاحمد وابي داوود ان ابا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون صف ثم مشى الى الصف
فقال ابو بكرة انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد هذا الحديث حديث ابي بكرة واسمه نوفية ابن الحارث الثقفي لقب بابي بكرة لانه تدلى من حصن الطائف
الى رسول الله والى المسلمين ببكرة لقب بها وهو من موالي ثقيف ومن جلة رواة الاحاديث من الصحابة رضي الله عنهم جاء في هذا انه انتهى الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع
وطريقة الحافظ ابن عبد الهادي كطريقة المحدثين يسوق الروايات المختلفة لتبين معنى الحديث وتفسره على قاعدة تفسير الحديث بالحديث كما في القرآن القاعدة المسددة يفسر القرآن بالقرآن وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس
فسمع صوتا من ورائه لمن يعدو واذا هو ابو بكرة انتهى الى رسول الله وهو راكع وركع دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى انتظم في الصف فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته علم انه هو
فقال له زادك الله حرصا على ادراك الجماعة يعني الصلاة ولا تعد في رواية ثانية ولا تعدو رواية ولا تعد اي لا تكبر دون الصف لان ابا بكرة مشى وهو راكع لانه كبر وركع دون الصف
قال لا تعد الى ان امشي الى ان تكبر دون الصف وقيل انها لا تعد انه كبر تكبيرة واحدة وهذا فيه ضعف من حيث النظر لانه لا بد من تكبيرتين على الصحيح
الاولى تكبيرة للاحرام والثانية تكبيرة للحوق الركوع او بالجماعة وفي الرواية الثانية ولا تعدو اي لا تركض والمحفوظة هي الرواية الاولى ولا تعد  هذا يوافق ما جاء في الحديث اذا اقيمت الصلاة فامشوا ولا تسعوا كما يأتي
وابو بكر رضي الله عنه على ذلك من حرصه على ادراك الركوع لانه بادراك الركوع تدرك الركعة وهنا يأتي سؤال بماذا تدرك الركعة ادركوا الركعة في ادراك الركوع وذلك بان يكبر تكبيرة الركوع بعد التحريمة
ثم يسبح تسبيحة واحدة انه بهذا يدرك الركوع يدرك الركعة في قول جمهور العلماء واما القول بانه تدرك الركعة بمجرد التكبير فقول مرجوح قول مرجوح نعم احسن الله اليكم طبعا هلال ابن ياساف عن عمرو ابن راشد
الوابسة بن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد وحسنه ابو داوود. وهذا لفظه وابن حبان في صحيحه والترمذي. وقال حديث حسن
وقال ابن المنذر ثبت الحديث احمد واسحاق وقال ابو عمر بن عبدالبر في اسناده اضطراب القارئ لكم واضح شوي  وندخله الميكروفون في اثمك قرب ولا بعد يا شيخ يخلو في اثمك يمكن
اقرب منه يعني ابشر اي نعم هذا الحديث حديث وابسة ابن معبد رضي الله عنه قد ساقه ها هنا بالاسناد وعن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسة ابن معبد ليه
لماذا ساق ابن عبد الهادي الحديث هنا بالاسناد على غير عادته العادة يكتفي بالراوي من الصحابة ونساقه باسناده لم لان ابن عبد البر حكى فيه الاضطراب وعله به فساقه هذا المساق لينفي عن الحديث الاضطراب
عن وابسة ابن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة ومنه الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه احمد
ابن ماجة وغيرهما هنا امره عليه الصلاة والسلام ان يعيد الصلاة وهذا لان نفي الصلاة عنه في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يقتضي بطلانها والا لماذا يأمره ان يعيد
لو لم تبطل لما امره بالإعادة قال لا تعد لمثلها ولا تصلي خلف الصف وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان المنفرد لا يصلي وحده خلف الصف
فلينظر ان وجد امامه فرجة دخل فيها او انتظر حتى يأتي من يأتي فيصلي وراءه  القول الثاني ان نفي الصلاة ها هنا نفي للكمال الجمال الواجب لا صلاة اي لا فات كاملة
لان لا تحتمل ثلاثة اشياء. نفي الاصل ونفي الكمال الواجب ونفي المستحب لكن حديثة ابن معبد رضي الله عنه دليل على ان صلاته بطلت لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا المصلي خلف الصف
ان يعيد صلاته وهذا الحديث ثابت صححه كبار الائمة صححه الامام احمد صححه اسحاق بن راهوية ويحيى ابن معين وابو حاتم الرازي صححه ابن حزم وابو داوود وابن حبان والترمذي
كل هؤلاء هؤلاء الائمة صححوه واما ما جاء في كلام الترمذي ان هذا الحديث اختلف فيه اهل الحديث فقال بعضهم حديث عمرو ابن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابسطة اصح
قال بعضهم حديث حصين عن هلال ابن يساف عن زياد ابن ابي الجعد عن اصح على كل حال هذا تفاوت في الاسناد وما اعل وقد قال ابن حبان ان كلا الطريقين
محفوظان لكن الحافظ ابن عبد البر قال حديث وابسة مضطرب الاسناد لا يثبته جماعة من اهل الحديث هذه العلة مندفعة مندفعة  ثبوت الحديث من هذا الوجه ولان له شاهد من حديث
عبد الرحمن ابن علي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف وقد قال ابن عبد الهادي في هذا الحديث ان اسناده اسناد قوي
وبالتالي فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ماذا يصنع ينتظر اما ان يتقدم فيجد فرجة او يتقدم عن يمين الامام ان تيسر او ينتظر ان يأتي معه احد فيصلي معه
ولو لم يأتي احد لكان له اجر الجماعة بالانتظار. لانه ممتثل بهذا الانتظار ما يذكره بعض الناس من انه يسحب من امامه واحدا يصلي معه ليس له اصل صحيح يعتمد عليه
ولكن بالامكان خصوصا في الازمان المتأخرة هذي ان يرتب الصفوف. ويرصها يحصل له فرجة لان الناس يتوسعون في صفوفهم ولا يسدون في الغالب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم
بالسكينة والوقار. ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم صل ما ادركت واقض ما سبقك ورواه ورواه احمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد
عن ابي هريرة رضي الله عنه ما فاتكم فاقضوا وقد وهم غير واحد من المصنفين في قوله ان لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. وقال ابو داوود قال يونس والزبيدي وابن ابي ذئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة عن الزهري وما فاتكم فاتموا
وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا وقال مسلم اخطأ ابن عمري وحده. نعم عن الزهري وحده فاقضوا. وقال مسلم اخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا اعلم رواها عن الزهري غيره
وفي قول ابي داود ومسلم نظر فان احمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقد رويت من غير وجه عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال البيهقي الذين قالوا فاتموا اكثر واحفظوا والزموا لابي هريرة. فهو اولى والتحقيق انه ليس بين اللفظين فرق فان القضاء
هو الاتمام لغة وشرعا هذا التطويل فيما يتعلق بتخريج الحديث مع انه ثابت في الصحيحين في نكتة علمية ان من فاته شيء من الصلاة هل ما يصليه بعد فراغه من
الجماعة الاولى من اهتمامه بالايمان. هل هي اتمام لصلاته ام قضاء لها؟ على ما يأتي بيانه الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة
تمشوا اي اذا اقام المؤذن للصلاة كم شعيلات تسعوا لا تركضوا لا تهرولوا انما امشوا وعليكم السكينة والوقار لانكم قادمون الى عبادة  وهذا الامر المشي لا بالسعي هو من باب الاستحباب
من باب الاستحباب بورود الاوامر العامة بالسعي الى الصلاة ومعنى السعي اي المشي اليها  خفة او بعجلة قوله فامشوا اي لا يحدوكم سماع الاقامة على العدو والركض واثر ذلك انه اذا عدا وركض
ربما فاته عقله اول صلاته حتى يرتد نفسه ويطمئن فقال امشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. تأكيد لقوله امشوا  فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ما فاتكم من الصلاة فاتموه
اي اكملوه معنى فاتموا اي اكملوا وهذا هو اللائق لان صلاتك التي ادركتها مع الامام اولها لك هو اول صلاتك انت تبني صلاتك ما يكون اول ما ادركته مع الامام هي اخر الصلاة
وما تقضيه بعدها هو اولها هذا يقتضي ماذا عدم ترتيب الصلاة فاول صلاتك هي التي ادركتها مع الامام اذ قد يقول قائل انا لا استطيع ان اقرأ السورة مع الفاتحة نقول انت
تابع للامام معفو عنك بمثل هذا معفو عنك بمثل ذلك اذا ماذا تصنع اصلي صلاتك مع الامام وهي اول صلاتك فاذا سلم الامام تقوم وتتم ما بقي عليك من صلاتك
من الركعات يكون معنى قوله وما فاتكم فاتموا ما يكون في اخر الصلاة اتمام لها طيب جاء في بعض الروايات كما جاء في رواية مسلم صل ما ادركت واقض ما سبقك
في حديث ابي هريرة في الرواية الاخرى عن ابن عيينة عند الامام احمد عن ابن عيين عن الزهري عن سعيد وهو المقبرة سعيد ابن ابي صالح من المقبرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وما فاتكم فاقضوا
اقضوا هنا بمعنى اتموا اقضوا بمعنى اتموا لا ان يكون ما تؤديه بعد الصلاة قضاء عن اول صلاتك كما نصر ذلك ابن عبدالهادي بان التحقيق في اللفظين  انه ليس بين اللفظين فرق فان القضاء هو الاتمام لغة وشرعا
انه ذكر الروايات فيه بعضها فاتموا بعضها فاقضوا ثم قال البيهقي والذي الذين قالوا فاتموهم اكثر الحفاظ واحفظهم والزمهم ملازمة لابي هريرة الحديث ورواية فاتموا هي الاشهر ورواية فقبه صحيحة
لكن معنا فقد بمعنى الاتمام لان الله جل وعلا يقول فاذا قضيتم مناسككم معنى قضيتم مناسككم يعني اتممتموها فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا كان المشركون في الجاهلية اذا فرغوا من الحج
لا يعرفون شيئا اسمه طواف الوداع يعني يجتمعون في المغمس ليه يذبحون ذبائحهم ويأكلون هديهم ويتفاخرون في ابائهم واسلافهم وانسابهم واحسابهم قال الله جل وعلا مبينا مفارقة حج المؤمنين لحج المشركين فاذا قضيتم مناسككم
فاذكروا الله ذكركم اباءكم كذكر هؤلاء لابائهم واحسابهم بعدها اداء النسك فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وماله في الاخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وهذه احدى المواضع العشرة الشهيرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين شاهد فاذا قضيتم مناسككم اي ان اتممتموها
وانهيتموها. فهنا القضاء بمعنى الاتمام وفي قول الله جل وعلا في سورة الجمعة فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا قضيتم الصلاة اي اتممتموها وانهيتموها لا انها مقظية عن صلاة مؤداة فهنا القضاء بمعنى الاتمام
وصح ما قاله ابن عبد الهادي من ان لا فرق بين لفظة القظاء ولفظة الاتمام لا لغة ولا شرعا وذهب بعض اهل الحديث بعض العلماء الى ان ما ادركه المأموم مع الامام هو اخر صلاته
ثم اذا سلم اتى باول صلاته وهذا معنى اه وما فاتكم فاقضوا هكذا فهمها هذا قول لبعض اهل العلم من المحدثين الى الان هناك من يقول به لكنه قول مرجوح
من حيث الاثر كما سمعتم ومن حيث النظر لان الصلاة تبني يبنى بعضها على بعض لما ادرك مع الامام هي اول صلاته وما قضاها بعد كلامه مع الامام هي اخر صلاته
نعم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وقد وهم بعض المصنفين في قوله ان لفظ القضاء مخرج في الصحيحين هذا الوهم هو من ابي الفرج ابن الجوزي رحمه الله
كما في كتابه تنقيح التحقيق انما الذي جاء هذا اللفظ عند الامام احمد وعند ابي داوود ولهذا ساق رحمه الله مساقا  ساق ابي داوود ومساق الامام احمد وما ذكره ان الزهري
روى عن ابن عيينة وحده فقد مسلم رحمه الله خطأ بها هل اخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا اعلم انه رواها عن الزهري غيره. هل تسمى بالمخالفة فان الثقة اذا خولف في الرواية
ولم تعرف الا من جهته لا يوافق في هذه الرواية التي خلف فيها سواء بزيادة لفظه او بانقاصها نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الباب فيه محاسن الشريعة ويسرها وكمالها فان الشريعة مبنية على الفعل المستطاع المقدور عليه لا على الفعل الذي يشق
او يكلف ولهذا في غير ما آية فاتقوا الله ما استطعتم. لا نكلف نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله جل وعلا لا يكلف الانسان الا ما يستطيعه
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه النهي يجتنب وفي الفعل يفعل ما يستطيعه ولما نزل اخر البقرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت الاية
قال الله جل وعلا قد فعلت قد فعلت ومن القواعد الشرعية رفع الحرج رفع الحرج عن المكلفين كما وجب عليهم فعجزوا عنه سخط الوجوب وما حرم عليهم ولم يستطيعوا سقط تحريم
وليس محرم مع الضرورة ولا واجب مع عدم القدرة يقول الامام الشافعي رحمه الله ان الامر في شريعة الاسلام اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق لرفع الحرج ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره ومن ذلك صلاة المريض ان المريض لا يعذر بترك الصلاة المريض يعذر بماذا تركي اشياء مثلا في النسك في الحج يعذر المريض
بان لا يرمي بنفسه يرمى عنه يعذر بذلك لكنه لا يعذر بترك  معذورة بترك طواف الوداع  اما الصلاة فلا يعذر بتركها المريض. مهما بلغ مرضه الا ان يفقد عقله الغيبوبة
فان فقد عقله بالغيبوبة وكان مقدار غيبوبته اكثر من ثلاثة ايام لا يكلف باداء الصلاة وان كان ثلاثة ايام فاقل فانه يقضيها كما جاء ذلك في خبر عمار ابن ياسر رضي الله عنهما
وهذا يدل على مكانة هذه الصلاة وعلى شرفها فانها عظمت عند مشروعيتها حيث شرعها الله على رسوله لما عرج به الى السماء ولم تشرع بواسطة وهذا مكانه لهذه الصلاة وكذلك
انه لا يعذر بتركها حتى في حال المرض طيب اذا كان الميت لغير القبلة يصلي على حاله ان كان لا يستطيع ان يتوضأ او يتيمم يصلي على حاله هذا هو الاصل العام في صلاة المريض. كيف يصلي؟ يصلي قائما فان لم يستطع فجالسا
فان لم يستطع مستلقيا كما جاء في الرواية فعلى جنب في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قالت كانت بي بواسير وهو مرض يصيب
فتحة الشرج البواسير والنواسير بمعنى واحد وان كان طبا يفرق بينهما  قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع ومن هذا اخذ العلماء ان من اركان الصلاة القيام مع
مع القدرة قائما فان لم تستطع اي لعجز في مرضك او او لتخشى ان يزيد المرض عليك اذا خشيت زيادة المرض الخشية المستقبلية معتبرة كما لو ان المرظ واقع قد يكون الانسان في ريح
يخشى اذا وقف ان تضره الريح يصلي قائما يكون في سفينة يخشى اذا وقف يسقط يصلي قائم فان لم تستطع فصلي قاعدا. فان لم تستطع اذا اذا اشتد المرض حتى القعود ما يستطيعه
قال فصلي على جنب على جنب يعني راقدا يعني ان الصلاة لا تسقط عليه وعقله في رأسه يشعر به ويدرك طيب اذا صلى قاعدا يكون ركوعه ارفع من سجوده وسجوده اخفض من ركوعه. هكذا الله اكبر الله اكبر ركوع
الله اكبر يكون انخفاضه في سجوده اخفض من ركوعه طيب اذا صلى على جنب هل يحرك بيده؟ لا هذا من كلام الفقهاء الذي لم يثبت به دليل صحيح انما هي اقوى جاءت عن بعض السلف
كيف يصلي اذا كان على جنب؟ يومئذ من استطاع الايماء او يكفي شعوره الذي يميز بين القيام والركوع والسجود والجلوس والقعود وهذا يدلنا على عظيم مكانة هذه الصلاة ويتساهل بعض الناس
في مرضاهم وربما تركوا الصلاة اياما لانهم لم يستطيعوا الوضوء او لان المريضة في حال احداث نقول الحمد لله من استطاع الوضوء توظأ او وظأ يوظئه غيره فان لم يستطع يتيمم
فان لم يستطع حتى التيمم هل هذا متصور  لمن هو في العناية المركزة عليه الاجهزة ما يستطاع ادخال اليه على حاله ما دام شعوره معه اما اذا كان غائبا عن الوعي
الظابط فيها ان كان غيابه عن الوعي ثلاثة ايام فاقل فانه اذا انتبه قضى ما عليه من الصلاة في عموم الحديث حديث ابي قتادة من نام عن صلاة او نسيها
فليصليها اذا ذكرها لا كفرة لها الا ذلك وان كانت الغيبوبة وذهاب الشعور اكثر من ثلاثة ايام فانها تسقط عنه في الصحيح من اقوال العلماء ليه؟ لانها لان الشريعة رفعت الحرج عنه
وهذا كانت فتوى اللجنة الدائمة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله بعض اهل العلم يقول الى شهر وهذا لم نجد له معتمد ومستمسك صحيح يعول عليه بخلاف من من لو ترك الصلاة وهو قادر عليها جهلا تركها شهر
مثل امرأة مرضت او رجل مرض وكان في حالة احداث وما عنده ماء ما صلى شهرا كاملا هذا غلط ناشئ من التفريط اذا علم يجب عليه ان تعيد الصلاة شهرا. كيف يعيدها
اشتهر عند العوام انه يعيد كل صلاة مع اخته واذا صلى الفجر صلى معها فجر هذا غير صحيح وانما تعاد سردا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. بنية القضاء
لعموم الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مقال يجمعها مع الصلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك نعم  احسن الله اليكم وروى ابو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا
فرآه يصلي على وسادة. فاخذها فرمى بها فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه فرمى به وقال صل على الارض ان استطعت. والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ والحافظ محمد ابن
عبد الواحد في المختارة وقال ابو حاتم في رفعه هذا خطأ انما هو عن جابر قوله انه دخل على مريض انما هو عن جابر رضي الله عنه قوله انه دخل على مريض الحديث. نعم
وعن الحسن عن امه هذا الحديث حديث جابر روي من غير وجه هذا رواه ها هنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري وقد تابع ابا بكر الحنفي عبد الوهاب ابن عطا
عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عند البيهقي اختلف العلماء هل هذا الحديث مرفوع او موقوف في رواية البيهقي وغيره رفعه جابر الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معلول
فان الحديث انما ثبت من قول جابر كما قاله ابو حاتم وصنيع ابن عبد الهادي يدل على ترجيحه ذلك لانه ذكر قول ابي حاتم وهو من هو في العلم في العلل
ولم يتعقبه فاشعر بنقله لقوله انه يرجحه قال ابو حاتم في رفعه هذا خطأ انما هو عن جابر قوله انه دخل اي جابر رضي الله عنه على مريض رآه يصلي على وسادة فاخذها فرمى بها
رمى بها من جابر بها جابر ولم يرمي يرمي بها النبي عليه الصلاة والسلام. لان ام سلمة كانت تسجد على وسادة من ادم كان في عينها رمد ولم تنه عن ذلك
فاخذ عودا ليصلي عليه فاخذه جابر فرمى به وقال صلي على الارظ ان استطعت اي جالسا والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من اين من ركوعك يعني كيف يفعل في السجود والركوع
اذا الركوع يكون ممن هو واقف. وكذا السجود وهذا على جنب او جالسا يجعل سجوده اخفض اي انزل من ركوعه وليس فيه النهي عن الصلاة على الوسادة مثل الان بعض الكبار كبار السن
يجعل امامه على الطاولة وسادة يسجد عليها هذا الفعل جائز لكن الاولى الا الا يجعل الوسادة على الطاولة انما يومئ برأسه ركوعا وسجودا ويجعل ايماءه بالركوع ارفع من امائه بالسجود
ويجعل ايماءه بالسجود اخفوا وانزل من امائه بالركوع ولو صلى على الوسادة سجد عليها ما فيها بأس على انه ما فيها بأس ام سلمة رضي الله عنها يعني كما يقال يجعل ركوعه وسجوده في الهوى ايماء
لهذا اخفض من هذا نعم احسن الله اليك وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من ادم من ادم من رمد بها. رواه الشافعي
نعم هذا الحديث رواه الشافعي رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة في مصنفيهما ورواه الطحاوي عن الحسن البصري عن امه وكانت مولاة لام سلمة رضي الله عنها هند ام المؤمنين
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تسجد على وسادة من ادم ما الادم ما هو الصوف ادم هو الصوف من رمد بها الرمد مرض في العينين مرض في العينين يسمى بالرمد
كانت تسجد على هذه الوسادة دل على انها ان السجدة على الوسادة جائز وهذا يرجح ان الرمي بها ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وانما من فعل جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما
اذ لو كان من فعله لما سجدت ام سلمة على وسادة هذا منه ولم تسد على الوسادة نعم الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا
رواه النسائي والدار قطني والحاكم وقال على شرطهما وقال النسائي لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير ابي داوود وهو ثقة ولا احسبه الا اخطأ كذا قال وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الاصبهاني وهو ثقة والله اعلم
هذا حديث عائشة تكلم عليه رحمه الله بهذا الكلام فان حافظ النسائي ابا عبد الرحمن قال لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير ابي داوود الحفري وهو ثقة ولا احسبه الا انه اخطأ
لكن تعقب ذلك قال كذا قال اي النسائي وقد وتابع الحفري محمد ابن سعيد ابن الاصبهاني وهو ثقة فاندفع عن هذا خطأ الحفر خطأ ابي داوود الحفري الذي لعل الحديث به حافظ النسائي
حديث عائشة كان في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربي عن ويحتمل انه في صلاة الليل لانه ثبت عنه انه صلى
صلاة الليل جالسا كيف الجلوس؟ الامر فيه واسع اما بان ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى او ان يصلي متربعا يعني يفعل المريض ما هو ارفق به واوفق لحاله وقولها رضي الله عنها رأيته عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا فيه مشروعية صلاة الجالس لمن
المريض ومن صورها الفاضلة ان يصلي ماذا ان يصلي جالسا على هيئة التربع التربع ان يدخل رجليه بعضهما ببعض ويجلس بمقعدته على الارض رواه النسائي والدارقطني والحاكم. قال الحاكم ابو عبد الله الحاكم ابن البيع
صاحب المستدرك على الصحيحين هو على شرطهما اي شرط البخاري وشرط مسلم والحديث صححه ابن حبان. صححه ايضا ابن خزيمة حديث عائشة وكان شيخنا بن باز رحمه الله يرجح تصحيحه
طيب هذي صلاة المريض قاعدا المتنفل المتنفل يجوز له ان يصلي قاعدا واجر صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما فان كان هناك مرظ صلى قاعدا صلاته تامة لانه انما صلى قاعدا لايش
لاجل الحاجة لاجل حاجة المرض والعجز ولهذا في صلاة الليل يجوز ان يصلي المصلي صلاة الليل وهو جالس لكن له نصف اجر القائم فان حداه الى الصلاة قاعدا ارهاق او مرض او تعب
وصلى قاعدا فله اجر الصلاة تامة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه في بعض الليالي صلى قاعدا ولا يفوت عظيم الاجر عليه الصلاة والسلام دل على ان هذا جائز
عند وجود سبب القعود هذا هو الاصل العام في صلاة المريض نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة اول ما فرضت ركعتين. فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري
فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه باب صلاة المسافر الصلاة لا تسقط على الانسان لا حال مرضه ولا حال سفره
ولا حال خوفه ولهذا هذه الصلوات تسمى بصلوات اهل الاعذار من هم اهل الاعذار المريض والمسافر والخائف هذي صلاة اهل الاعذار وهذا التنويع في هذه الصلاة على هذا النحو يدل على فرضيتها
تأكدها فان المسافر يجوز له الفطر في صومه وكذا المريض يفطر في صومه اما الصلاة لا تسقط عن هؤلاء بحال  هذا السفر دليلهم من القرآن واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وهذا القيد ان خفتم خرج مخرج الغالب والا لو لم يكن في السفر خوف جاهزة القصر وجاز الجمع وصلاة المسافر  يجوز فيها امران الرباعية الى ثنتين
والجمع بين الصلاتين اللتين لا فارق في الوقت بينهما الا ان يخرج هذا فيدخل هذا ولهذا صلاة الفجر لا تجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر لان هناك فارق بين وقتها مع العشاء
وفارق بين وقتها مع الظهر لكن الظهر خروج الظهر دخول لوقتي  وخروج وقت المغرب دخول لوقت العشاء. ليس بينهما برزخ فاصل جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة
كانت الصلاة الصلاة اول ما فرضت ركعتين متى فرضت الصلاة  الصلاة في السنة العاشرة اول ما الصلاة ركعتين ثم قال اقرت صلاة السهو ركعتان اقرت صلاة السهي ركعتين واتمت صلاة الحضر اربع ركعات
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل فرض الصلاة صلي صلاة في الصباح وصلاة العشي فلما نزل فرض الصلاة صلى بهم وكان اول ما فرض ركعتين ركعتين ثم اقرت صلاة السفر كذلك واتمت صلاة الحظر
اربع ركعات اذا فيه ان مما يشرع في السفر القصر والقصر لا يصح الا في السفر لا يصح المرض ولا في الخوف المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين للحاجة لكن يجمع ولا يقصر
ويجمع بين المغرب والعشاء ثلاثا ثم اربعا اذا احتاج للجمع وبين الظهر والعصر اربعا ثم اربعة ولا يقصر الصلاة المسافر هو الذي يجوز له القصر يقول رضي الله عنها واقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر
قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش قلت لعروة عروة ابن الزبير ابن العوام وكان كثيرا ما يروي عن خالته عائشة ما بال عائشة رضي الله عنها تتم
عائشة في مكة قال تأولت ما تأوله عثمان رضي الله عنهما عثمان تولى الخلافة رضي الله عنه وكان لما ذهب الى مكة وتزوج فيها  كانت له دار كان يتم الصلاة
يرى انه في مكة ايش؟ صاحب اقامة متأولا باقامته وزواجه في بيته متأولا اقامته كان له بيت وله زوجة عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة في مكة متأولة انها اقامت في مكة
لانه كانت تقيم بها المدة الطويلة حتى انه لما خرجت رضي الله عنها الى الكوفة يوم الجمل من اين خرجت من مكة لا من المدينة وتأولت   عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في منى
صلاة تامة اولا انه مقيم ولم يخالفه الصحابة حتى قال قيل لابن ابن مسعود كيف تصلي اربعة قال الخلاف شر الخلاف شر والله ركعتان متقبلتان احب الي من اربع وهنا يأتي تأصيل لهذه المسألة
السفر ثلاثة انواع سفر طاعة بحج بعمرة لجهاد لهجرة صلة رحم لانكار منكر بالدعوة الى الله هذا كله سفر ايش؟ طاعة هذا بالاجماع سفر الطاعة يباح فيه الترخص برخص السفر ومنها القصر
والجمع واطالة المدة في المسح على الخفين. والفطر في صيامه النوع الثاني من السفر سفر مباح يطرد صيدا يقنص الضبان ضحكتم  هذا سفر مباح  سافر سفرا يتنزه فيه يتمشى تبرد
مباح السفر المباح كذلك يجوز فيه الترخص برخص السفر يبقى النوع الثالث سفر المعصية وله صور كثيرة منها سفر الخوارج يسافرون ليخرجوا على جماعة المسلمين يفجر في المسلمين يقتلوهم هذا سفر معصية
سافر ليزني عياذا بالله ليشرب الخمر يسرق يتحرر من احكام دينه سفر محرم وفي سفر المعصية اختلف العلماء هل يترخص برخص السفر او لا يترخص؟ على قولين شهيرين اظهرهما والله اعلم انه لا يصح له الترخص برخص السفر
لان الشريعة لا تعين عاصيا على معصيته ولا باغيا على بغيه فلا يجوز في سفر المعصية ان يترخص برخص السفر ما هو السفر الذي يترخص فيه برخص السفر السفر الذي ترخص فيه برخص السفر
ما كان مرحلتين فاكثر على ما جاء في اكثر موارد الشريعة يعني ثمانين كيلا فأكثر منين تحسب الثمانين ما هو من باب بيته  وانما من مفارقته عامر بلده الرياض مدينة متسعة
من شمالها الى جنوبها ثمانين كيلو واحد في الجنوب حي الفواز في حي بدر في حي عكاظ يبي يسافر للقصيم ولا للشمال اذا قلنا احسب المسافة من باب بيتك يبي
ارخص برخص السفر وين عند كوبري القوات الخاصة هذا ليس بصحيح تحسب المسافة ما هو من باب بيتك ولا من حارتك من عامري بلدك اذا فارقت عامر البلدان عامر القرية عامر البلدة
تترخص برخص السفر ما الدليل على انه لا يترخص برخص السفر حتى يغادر عامر بلده الدليل ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن جابر في صفة الحج
انه صلى الله عليه وسلم اراد الحج فأما المدينة خلق كثير كلهم يريدوا من يأتم برسول الله ان يتأسى به صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي فلما صلى بهم صلاة الظهر في المدينة اربع ركعات. وهو ناوي عازم على السفر
ثم خرج بهم بلاد الحليفة فصلى بهم العصر ركعتين الرسول جازم ولا ما هو بجازم على السفر عازم او ليس بعازم حازم بو جازم لماذا لم يصلي في المدينة ركعتين
قد امها الناس الكثيرون حذروا باكثر من ثلاثين الفا كلهم يريدون ان يأتن برسول الله لانه لم يبدأ بعد بالسفر مجرد عزمه وجزمه على السفر لا يعتبر حتى يغادر عامر البلد
فلما غادر المدينة صلى بذي الحليفة وهي على عشرة اميال من المدينة صلى بها العصا ركعتين والسهر الذي ينضبط به احكام السفر حيث الصلاة في قصرها وجمعها من حيث الفطر في رمضان
هو السفر المنضبط بالمسافة اما بغير المسافة فانه لا ينضبط لان العرف متغير في امر السفر وتنضبط بالمسافة وبهذا يحتاط لفريضتين من فرائض الله الصلاة فريضة الصيام رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين
وهو الذي له الاختيار المعروف بان السفر مرجعه الى العرف مسافة ومدة قالها في بيتي انا للمشايخ قبل ان يموت من ثلاثة اشهر قال ضبط الناس في السفر بالمسافة اضبط لهم
اضبط ولم يقل هو القول الراجحي قال اظبط يعني بهذا ينضبط امر الناس وهذا رأيناه لما بلينا بالفتوى لا ينضبطون في السفر مثل انضباطهم بالمسافة نعم الله عليك يا شيخ اذا اذن المؤذن
اذا اذن المؤذن وانت على طريقك على السفر لكن ما اذا اذن المؤذن نعم وانت في طريقك. نعم اذا اذن المؤذن دخل الوقت وانت في الطريق ماشي فان كان في مثل المدن الكبار
فيها الخطوط الدائرية وانت ماشي فيها والله اعلم ان حكمك حكم المسافر اما اذا كان في المدن الصغار واذن المؤذن وانت فيها لم تخرج منها فنقول صل صلاة مقيم صلاة مقيم
لان المدن الكبار مثل لندن الرياض نيويورك القاهرة يحتاج مدة حتى يخرج من عامر البلد. وهو شاد الطريق في السفر  ان كان دخل الوقت عليه وهو في اطراف البلد حكمه حكم
حكم المسافر والله اعلم. نعم الله عليكم وللبخاري عنها رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاول
على الأولى هذا دليل على ان الفرض اول ما نزل في في صلاة الرباعية انها ركعتين. متى كان هذا الانتقال؟ لما هاجر الى المدينة صلى الله عليه وسلم وهذي تأتي كثير من الاحكام
نأتي بعد ذلك مخففة او زائدة على الحكم الاول من الاحكام المخففة احكام الجهاد خفف الله عنا الضعف بعشرة اضعاف. الى الضعف بيضعفين كما قال جل وعلا في الانفال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف
فيكم مئة صابرة يغلب مئتين بعد ما كان يشهد عشرة الى مئة نعم الله عليكم وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم
الله الدار قطني وقال اسناد صحيح وكلهم ثقات. والصحيح ان عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي باسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا
فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي نعم حديث عطا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقصر في السفر يقصر الرباعية ويتم
اربعة ويفطر ويصوم رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح وكلهم ثقات  يقول الحافظ ابن عبد الهادي الصحيح ان عائشة هي التي كانت تتم في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه في سفر اتم الصلاة
لم يحفظ عنه في وجه صحيح ثابت انه اتم الصلاة في السفر انما كان يختلف حاله في السفر بين الجمع وعدم الجمع فاذا نزل قصر ولم يجمع واذا مضى في سفره
جمع وقصر وكانت سنته في الجمع والقصر انه يراعي الارفق به وبمن معه فمثلا في غزوة تبوك جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين  قضية وثبت عنه انه صلى بهم جمعا قبل ان يرحلوا
مراعاة للارفق بهم صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم ثم ركبوا في السفر وسافروا في حجته عليه الصلاة والسلام لم يزل يجمع ويقصر حتى بلغ مكة فلما بلغ مكة متى بلغها في الحج
متى بلغ النبي سلم مكة في حجته ها الرابع من ذي الحجة بلغها ضحى قصر الصلاة ولم يجمع نزل بالابطح يقصر الصلاة ولم يجمع خرج بهم يوم الثامن يوم التروية الى اين
الى عنيزة   الى ان خرج بهم الحوطة لها الى منى وين عرفت يا عبد الله خرج بهم الى منى فقصر الصلاة ولم يجمع كل صلاة في وقتها والقصر انما للرباعية فقط. المغرب ما تقصر
الفجر ما تقصر خرج بهم الى عرفة فجمع وقصر جمع تقديم في الظهر والعصر لانه الارفق له ولهم ولأفرغ لهم للدعاء واخر المغرب مع العشاء ليش ما صلاها في عرفة
جمع تقديم يراعي بهم فضل المكان يصلي بهم في الحرم في المزدلفة صلى الله عليه وسلم اذا بالنسبة في الجمع بين الصلاتين يفعل الارفق على السفر جمع تقديم او تأخير اما في القصر فكان في كل سفره
صلى الله عليه وسلم يتم عقبها نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد ذلك
