صلى الله وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا. اما بعد هذا المجلس التاسع بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر بلغنا واياكم الى اثناء كتاب الطلاق
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة من رواية عطاء عنه صادقون وقد اعل قال ابو حاتم لا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده. ورواه الحاكم بنحوه. من رواية عطاء
عن عبيد ابن عمير عن عبيد ابن عمير عنه وقال على شرطهما هذا حديث  ابن عباس يرفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وهذا الحديث اعله العلماء انكره الامام احمد جدا وقال هذا الحديث انما يرويه الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرسلا وقد جاء في معنى هذا الحديث نصوص اخرى ان الله تجاوز لهذه الامة الخطأ
والنسيان ربنا لا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به قبلها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فهذا الخطأ والنسيان وضعه الله ومثله المستكره عليه ما فعله الانسان بغير ارادته
انه فعل لا يقع منه وان طلق مستكرها حمل عليه السلاح ان لم تطلق  اول مرأة تصير مخبولة تحمل عليه السكين او الرشاش او المسدس لما طلقتني ذبحتك تسويها ولا ما تسويها
ها  انتم ادرى فالعقل والثقل النقص هذا اذا كان كذلك لا يقع طلاقه فيها الحديث لا طلاق في اغلاق ولا فيما لا يملكه ابن ادم الاغلاق يعني ان لا يدري ما يتصرف به من شعوره
اشتد به الغضب جدا حتى اغلق على عقله فلا يدري ما يصدر منه فهذا لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا ارجاعه ومنه طلاق نعم  معناه ثابت في النصوص الاخرى لكن هذا الوجه بهذا بهذا اللفظ مرسل على الصحيح
نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم اعوذ بالله منك ولا منك
منك. اي نعم مستعيذة ابنة ابي الجون المستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادخلت عليه ودنا منه النبي قالت اعوذ بالله منك وقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك
الطلاق يقع بلفظه ويقع بكل لفظ دل عليه قيل لها انك ان استعذتي بالله رسوله فانه يغريك يعظم قدرك عنده فلما ادخلت على النبي عليه الصلاة والسلام منها ولم يمسها
اعوذ بالله منك النبي عليه الصلاة والسلام اخشانا واتقانا لله قال لقد عذتي بعظيم الحقي باهل كان هذا تطليقا لها بعد الدخول وقبل المسيس قوله الحقي باهلك والطلاق له الفاظ صريحة انت طالق
انت مطلقة قد طلقتك وله الفاظ  انقلعي لاهلكي روحي الى اهلك السي فارزي انا مابيك اراد بها الطلاق هذا يعد طلاق ثنائي يقع موقع الطلاق   ها نعم اذا نوى بالكناية طلاقا وقع
اذا ما نوى بها طلاقا لا يقع انقلعي بس ما هو بطلاق لانه ما نواه طبعا جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك
رواه ابو داوود الطيالسي وابو يعلى الموصلي وهذا لفظه والحاكم وصححه هو له علة. وقد روي من حديث عبدالله بن عمرو والمسور ابن محرمة وغيرهما نعم هذا حديث له شواهد
جاء من حديث جابر المسور ابن مخرمة وحديث عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق الا بعد نكاح يعني البزران يطلقونه الان قبل نكاحهم لا عبرة بطلاقهم
علي الطلاق الا كذا خرطم فاضي  لانه لم يتزوج انما يقع الطلاق من المتزوج ولا يكون الطلاق على هذا رصيد يتحمله في ذمته فاذا تزوج وقع الطلاق عليه  لا طلاق
الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ما يقول الواحد ترى يعتقد عبيدي وهو ما عنده الا  والله اعتقت فلان وفلان وفلان ما عنده فلان كله كذب لا عبرة به ولا يقع
ولو ملك عبيدا لا يقع اعتاقه قبل ملكهم الاعتاق بعد الملك. والطلاق بعد النكاح والنكاح ليس هو الدخول فقط مجرد عقد النكاح يسمى نكاحا ولهذا النكاح يكون بالعقد فاذا طلق قبل الدخول
وقع الطلاق ولها نصف مهري فاذا دخل بها او ارخى سترا قبل الدخول. ارخى سترا في مدة توطأ في مثلها وطلقها يثبت لها المهر كاملا ولا طلاق الا بعد نسمع من البزران الصغار
المعاندة بنت تعاند اخوها علي الطلاق الا كذا يقع هذولا ما يقع لا يقع لانه لم يحصل نكاح ثم من حين جاءت بهذه الكلمة هؤلاء الصغار سمعوها من هياط ابائهم واخوانهم
اعمامهم واخوالهم وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه يسمع يسمع الطلاق من اخوانه من ابائه ومن اعمامه واخواله وجيرانه علي الطلاق علي الطلاق طلاق ما هو بطلاقك
نمضي بالالسنة لا يقع طلاق المطلق الا اذا كان متزوجا اما قبل الزواج فلا يقع طلاقه وانما هو اثم  تجاوز وتعدي حدود الله بهذا اللفظ الذي عظمه الله نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاثة عن النائب حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل او يفيق احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والحاكم قال البخاري وقال عثمان ليس
رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق السكراني والمستكره ليس بجائز. والمستكره والمستكره ليس بجائز. وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز
الا الطلاق المعتوه وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم اي التكليف عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ لو ان النائم طلق زوجته في المنام يقع طلاقه ها سمعها في نايم انتي طالق انتي طالق انتي يقع الطلاق لان التكليف قد رفع عنه يمكن يطلقها وهي نايم وهو نايمة وهو نايم نعم
في النهار ويا يحلم فيها بالليل  الحدث ولهد في النهار فكر فيها بالليل يطلقها لا يقع الطلاق. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون ما يفيق يرجع اليه عقله
وعن الصغير حتى يكبر اذا طلق الصغير الذي ما بلغ واصح الاقوال انه لا يقع طلاقه حتى لو كان متزوج وهو صغير قبل البلوغ نعم تزوجه ابوه عمره احدعش سنة
يتهاوش هو وياها ويطلقها  ولا يقع طلاقه لا يقع طلاقه حتى يبلغ  هل يلحق بهؤلاء المستكره؟ نعم على الطلاق لا يقع طلاقه لانه  ارادة مثله المغلق عليه عقله بشدة الغضب
او شدة جوع او شدة فرح هذا لا يقع طلاقه ان رجلا اضاع راحلته في فلاة من الارض وعليها طعامه وشرابه حتى كاد ان يهلك طلبها فلم يجدها. فاسند ظهره الى جذع شجرة
فغفت عيناه ثم استيقظ واذا خطامها يتدلى امام عينيه فاخذ الخطام فرحا في نجاته بعد ايقانه بهلاكه قال وهو كذلك في شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك ايش قال؟ قال كفرا
لم يؤاخذه الله به لان عقله مستحكم  ما يدري ما يقول من شدة الفرح وشدة فرح وشدة غضب شدة جوع يغيب معها العقل لا يقع طلاقه فيها المجنون لا يقع طلاقه
لانه لا عقل له السكران اختلف فيه السلف فرأى عثمان انطلاق السكران لا يقع ورأى علي واكثر الصحابة والعلماء انطلاق السكران يقع لانه ازال واذهب عقله بإرادته يقع طلاقه على الصحيح
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز اي ليس بواقع قال علي كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه وهو المجنون قال ابن عباس الطلاق عن وتر
عن رغبة والعتاق ما اريد به وجه الله اعتق يبدا وجه الله هذا الذي يثيبه يثاب عليه وعن وتر يعني بعد النكاح لا طلاق الا بعد نكاح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب الرجعة والايلاء والظهار. الحين زوجناكم هم من علمناكم الطلاق ما طلقناكم ترانا علمناكم احكام الطلاق بانواعه التخيير  تمليك والخلع خلع من  الزوج يتخلع من
تخلع نفسها ولا تخلع زوجها الزوج مسمار حتى يخلع الزوجة تخلع نفسها من زوجها  الان يبين احكام الرجعة طلق المسكين وطقت بالحسوفة تحسف وتندم وليت وهل تنفع ثم ليت. ليت شبابا بوعا فاشتريت
ندم وندم مات وخلاص واخر مرة والله ما نعودها يجوز الارجاع له احكامه والايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر والظهار اذا قال انت علي كظهر امي او كظهر اختي
المهايطية من من قديم ما هو من جديد لكنهم زادوا في اخر الزمان الله لا يكثرهم فاشغلونا واحكام هياطهم نعم يزيد الرشك عن مطرف ابن عبد الله ان عمران ابن
رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها وقال طلقت لغير سنة فقال طلقت  وقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة
اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه ابو داوود وابن ماجة وليس عنده ولا تعد ثقات مخرج لهم في الصحيح. نعم اذا طلق الرجل زوجته ثم رجع البيت لان مأمورة اذا طلقت ان تبقى في البيت ما هو بيوديها لاهلها
ولا يجون اخوانه يركضون واهلها يسعون يشيلونها لا مأمورة بان تبقى وين في بيتها النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان  تلك حدود الله
من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر الطلاق اذا وقع يسن ان يشهد عليه طيب رجع الى البيت عقب طلاقها  طاح الحطب وذهب الغضب
وجدها متزينة نفسه وجامعها جماعه لها ارجاع وعند الحنابلة وغيرهم اذا نوى بالجماع ارجاع رجعت والاولى ان يشهد على ارجاعها كما يشهد على طلاقها بان لا ينسى الطلقات وينسى الرجعات
ان عمران ابن حصين رضي الله عنهما سئل الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها. يعني يجامعها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقالا طلقت لغير سنة لما لم يشهد
مراجعة بغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد اي الى هذا العمل الرجوع اذا طلقها ورجع في العدة فالرجوع له حالتان الاولى ان يرجعها بالقول مراجعة فلانة واشهد يعتبر ارجاع
لان المرأة في حال العدة تعتبر زوجة لو مات احدهما ورثه الاخر ويكون الارجاع بماذا؟ بالجماع ودواعيه بالخلوة وان لم يحصل ايلاج ماذا يكون ارجاعا هذا ارجاع لها اذا المراجعة
ما فيها هزل ولا مزح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة اذا قال رجعت زوجتي ثم قال امزح نقول ما فيها مزح الارجاع حصل ولهذا يستحب الاشهاد على الارجاع
يستحب الاشهاد على الطلاق نعم  طبعا عامر مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجة
وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو اصح قاله الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اي حلف الا يأتي نساءه شهرا واعتزل في مشربة له فلما مضى تسع وعشرون ليلة اتى نساءه
وال اي حرم فيه قول الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك الايلاء هو التحريم وهو الحلف على الا يأتي اهله ثم رجع عليه الصلاة والسلام
والذين يؤلون من نسائهم انه ما يأتي امرأته تضرر المرأة بذلك قد يكون عنده زوجات اخر وبلغ الامر الى القاضي يمهله ويوقفه اربعة اشهر لان الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فان فاعوا رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق عزم على طلاقه لم يرجع خلال الاربعة اشهر ولا بعدها فان الله سميع عليم هذا هو الايلاء وهو الحلف على الا يأتي اهله
وقد قال سليمان ابن يسار ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم يوقفون المولي يمهل اربعة اشهر فان رجع واصاب امرأته ذهب هذا الحلف
وان لم يرجع يخير اما يرجع واما يطلق من يخيره حاكم الشرعي القاضي نعم  وعن الحكم وعن الحكم ابن ابان كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته
فوقع عليها فقال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر وقال ما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه
وقد روي مرسلا وهو اولى بالصواب من المسند. قاله النسائي الله المستعان وقد جاءت امرأة اوس بن الصامت بنت ثعلبة تشتكي الى الله جل وعلا مظاهرة زوجها منها انه قال انت علي كظهر امي
وانزل الله فيها قد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تقول عائشة اني في طرف الحجرة وانه يخفى علي بعض حديثها حديث خولة بن ثعلبة
والله لم يخفى عليه اكواها ولا شكايتها وهو فوق سبع سماوات سبحانه لا اله الا هو ما اجله وما اعظم وانزل الله كفارة الظهار. الظهار ان يقول للمرأة انت علي مثل امي
او ظهرك علي حرام كظهر امي وظهري اختي وظهري بنتي هذا كله ظهار فهو عصى الله كفارته التوبة اولا ثم عتق رقبة ان لم يجدها يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى
قبل ان يمسها فان لم يستطع صيام الشهرين او لمرضه يطعم ستين مسكينا اما اذا كان قادر على الصيام لا يجوز له الا الا الصيام الا ان يصوم شهرين متتابعين
وفي هذا الحديث حديث الحكم ابن ابان عن عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته ظهر منها قال انت علي كظهر امي او اختي او بنتي
اي حرمها عليه تحريما مؤبدا ثم وقع عليها في ظاهر يرجع في كلامه قال النبي سلم قال يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل ان اكفر قال ما حملك على ذلك يرحمك الله
لماذا تظاهر ثم تجامع وذكر ما حصل منها من اغراء الله و واندلاقه في شهوته قال رأيت خلخالها في ضوء القمر كيف اثارتني هذا لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله
ما الذي امره الله عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فان لم يستطع يطعم ستين هذه كفارة الظهار المغلظة كفارة قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين
بعد عتق الرقبة يا كفارة الوطئ في نهار رمضان دل ذلك كله على شناعة وفظاعة ايش  وانه حرام يلزمه مع التوبة الكفارة فان وقع عليها تبقى الكفارة في ذمته ووقوعه عليها وقوع باطل
اسأل الله العفو والعافية ونقف على هذا الموضع الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  ها ما تحرم عليه الا في الملاعنة تحريم المؤبد. اي نعم. نعم في الملاعنة اذا لعن منها في مجلس القضاء
فانها تحرم عليه ابدا الظهار تحريم مؤقت ان ادى الكفارة رجعت وان لم يؤدي الكفارة تبقى محرمة  في شي الاخوان ها اي نعم اذا ظهر منها ولم يكفر ثم مات
هل ترثه؟ نعم ترثه وهو يتحمل اثم المظاهرة لانها لم تزل زوجة لكنها زوجة معلقة اي نعم لا نقبل لليد اليسرى  يقول يشكل علينا عتق الرقبة في المشاركة بدفع الديات
من القاتلين ظلما وعدوانا اي نعم اصبر ما بعد جوابنا بل فهذا لا يسمى عتق رقبة شرع الله جل وعلا لما فك رقبة عتق الرقبة ان تكون الرقبة مملوكة ويشتريها ويعتقها
هذا عتق الرقاب الذي جاء في الشريعة لم يأت في الشريعة ان يعان القاتل عمدا وعدوانا على نجاته من السيف بان يعطى من الزكاة  ليس بعتق الرقبة انما هذا تنازل من اولياء الدم
بما بذل لهم تنازل كما قال جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وليس دفع المال لاعتاق الرقاب من عتق الرقبة الذي جاء في شرع الله
عتق الرقبة ان تكون الرقبة مملوكة عبدة هذه الرقبة ذكر او انثى ثم يشتريها بحر ماله فيعتقها هذا العتق المعتبر نعم ايه منهم عسى ما جاك رسالة هذا اللي روعك اجل
ها يا الله مسا الخير يا الله يقول يكثر او كثر طلب النساء الاختلاع قلت لكم ان المرأة تطلب خلع نفسها من زوجها لا خلع زوجها ما تقدر تخلعه انما تخلع نفسها منه
ان كان هذا الطلب للخلع لسبب شرعي كطلب الطلاق وان كان طلب الخلع لسبب النسوي من تأثير الصديقات والمخببات شأنه شأن طلب الطلاق بغير سبب حرام يجمع الجميع قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس
لم ترح رائحة الجنة يشمل الخلع ويشمل الخلع لأنه فسخ يشمل الطلاق السؤال الاخير يسأل اخونا اذا طلقها ففي فترة الرجعة العدة لم يراجعها وتوفي احد الزوجين نعم يرث الثاني الاول
لان المرأة في وقت الرجعة في حكم الزوجة ولهذا له ان يراجعها زوجها بغير اذنها انه في حكم زوجته فمن مات الزوجين في وقت العدة فان الزوج الثاني يرثه ولو كان قد طلق لانها لم تخرج من العدة
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
