بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الحادي عشر بعد المئة  في تدارس كتابي المحرر للحافظ ابن عبد الهادي وقد بلغنا واياكم الى كتاب اللعان في اخره
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد ان عويمرا العجلاني اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد على امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعن
وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انا امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت
سنة المتلاعنين وفي رواية ذلك التفريق بين كل متلاعنين متفق عليه. في هذا الحديث سهل ابن سعد الساعدي ان عويمرا العجلاني وجد هذا الامر فاتى عاصم بن عدين الانصاري رضي الله عنه. فقال يا عاصم
صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع اهله رجلا. ما يصنع ايقتله فتقتلونه  يسكت على  فذهب عاصم ابن عدي الانصاري فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا
سؤال لامر لم يقع ووجد الكره في نفسه واحس به عاصم فلما جاءه عويمر يسأله قال ما جئتني بخير ما وجهتني وارسلتني بخير سألت رسول الله مسألتك فكره السؤال وقال عويمر والله لا انتهي ما اصبر حتى اتي بها اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجاء عويمر العجلاني الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الناس فقال يا رسول الله ايجد الرجل مع اهله رجلا فيقتله فتقتلونه ام يسكت على مثل ذلك من ظيم وجده
قال قد انزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا فاذهب فاتي بها فذهب فاتى بها فتلاعن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عليها اربع شهادات بالله انها زانية والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ويدرأ عنها العذاب درأ عنها النبي العذاب بالراجم انها شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
في رواية فامره فطلقها ثلاثا اي بينونة كبرى ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان انا امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمرهن بي ثم امر النبي بالتفريق بينهما. اذا كان طلاقه لها ثلاثا وشو
من حرة نفس وغضب عويمر لا من امر النبي له انما الذي امره النبي بالتفريق بينهما تفريقا مؤبدا. لا يرجع احدهما الى صاحبه في الدنيا ابدا لا بعد زوج ولا بعقد جديد
وبه نعلم ان التفريق في التلاعن اشد انواع التفريق نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لحاق النسب باب لحاق النسب. نعم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه فقط
قال الم تر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد رضي الله عنهم فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض متفق عليه. لحاق النسب يكون بعقد النكاح
بالقيافة والاثر ولا يلحق النسب اذا وقع التلاعن بين الرجل وزوجته. فان الملاعنة حد لا تنقضي باثبات الادلة الظنية والغالبة ان هذا ابن هذا. لا بالقيافة ولا بالحمظ النووي الدي ان ايه ولا بغيره
اذا بماذا يلحق النسب؟ يلحق النسب بالاشتهار وبالامور الظنية والقرائن الدالة عليه زيد ابن حارثة رضي الله عنها رضي الله عنه كان ابيضا تزوج زيد فاطمة   فجاءت باسامة بن زيد
يخالف لونه لون اباه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزز مجزز المذحج وكانوا معروفين بالقيافة وقص الاثر  فتغطى اسامة وابوه بالكساء وظهرت ارجلهم فقال مجزز ان هذه الا رجل بعضها من بعض
وكان الناس يقولون كيف يكون اسامة ابن زيد ابن لزيد ابن حارثة اللون بينهما مختلف. تقول عائشة رضي الله عنها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل كانه مذهبة فرح
الى ما قاله المجزئ اذا قاله المدحجي مجزز يقول تبلغ اسارير وجهه مسرورا فرحا طربا لما قال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض وهذا في القيافة واعتبارها حيث لم يرد ما ينقضها فتكون من اسباب الحاق النسب. نعم
ها؟ نعم. هو جاءه اللون من امه. جاء اللون لاسامة من امه لان بركة الحبشية وهي ام ايمن تزوجها زيد ابن حارثة. زوجها اياه النبي عليه الصلاة والسلام  فجاءت باسامة بن زيد فكان اللون مختلفا بين الاب والابن. نعم. احسن الله اليكم. ها؟ ايه
لا ابوه ابوه زيد ابن حارثة ابيض واسامة فيها فيها سمر فيها سواد نعم. احسن الله اليكم. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال اوتي علي بثلاثة وهو باليمن. وقعوا على امرأة في طهر واحد. فسأل اثنين
تقران لهذا بالولد؟ قال لا. حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا. فاقرع انهم فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه النسائي وابن ماجة وصححه
ابن حزم وابن القطان وغيرهما وقد اعل وقال احمد هو حديث منكر. وقال ابو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث افترضوا رواه الحميدي في مسنده وفيه واغرمه ثلثي قيمة الجارية. وقد روي موقوفا والله اعلم
هذا الحديث حديث زيد ابن ارقم في قضاء علي رضي الله عنه لما بعثه النبي الى اليمن الى شرقي اليمن هذي الواقعة اختلف العلماء في صحتها علها الامام احمد قال انها منكرة لا تثبت. وصححها ابن القطان وابن حزم وغيرهما
ومن اعلوها اعلوها بالنكارة واعلوها بالاضطراب والاختلاف في سندها. على كل حال الصحيح انها موقوفة وعلاقتها بهذا الباب ان هذه المرأة وطئها في طهر ثلاثة وطأ شبهة ما هو بزنا
وطأة شبهة عقد عليها هذا ثمن خلاها واخذها الثاني ثمن خلاها واخذها الثالث ما يعرفون عدة ولا يعرفون شي. مثل بعض الجهال. وهذا الان موجود للاسف في انحاء في الدنيا ما يعرفون العدة
هذا ومن باتسر تزوجها الثاني وانما شرعت العدة عدة الطلاق لاستبراء الرحم اولا وحفظ الانساب ثانيا  ولهذا امر الله بطلاق بتطليق النساء لعدتهن وامر باحصاء العدة. هذه المرأة وطئها في طهر
من واحد ثلاثة وطأ شبهة فحملت الى من ينسب الحمل كل واحد يقول هلا لي اختلفوا وليس ثمة طب وليس ثمة قيافة فلما اختلف الاثنان كل واحد يقول هذا لي. اقرع علي رضي الله عنه بين هؤلاء الثلاثة
فلزت القرعة على واحد فنسب الولد اليه وامره ان يدفع لكل واحد من هؤلاء ثلث الدية. يعني ان دية اهل الملوك كانت افلافا ثلث له. لمن نسب له والثلثان الباقيان للاخرين
كانه قتل خطأ فهذا قضاء علي رضي الله عنه سواء رفع للنبي فاقره ان ثبت او لم يرفع. فهذا في مثل هذه النوازل وفيه ان لحوق النسب ان لم يكن بالنكاح الصحيح المشتهر
او بنكاح الشبهة والوطء الشبهة المشتهر او بالقيافة فانه يشار اليه بعد ذلك الى القرعة  لاثبات نسبة هذا المولود الجنين الى ابيه. نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله
قال كتاب العدد العدد في عدد في الشريعة وفي عدد في الصناعية وش ودكم اما عدد الصناعية اللي انتم خابرين. قال له فك والبرغل والبرغي هذي عدد الصناعية والمسمار والمنشار
اما العدد في الشريعة فنوعان. عدة طلاق وعدة وفاة. وهذا من عظم شريعة الاسلام  ان راعت الحقوق وما يترتب عليها. وضبطت الامور وابرأت الفروج. ولهذا شرعت العدد  للنساء في الطلاق لهذا المعنى العظيم. وشرعت العدد للنساء في الموت تعظيما. وتكبيرا
لحق الزوج عليها فالمرأة تعتد اذا مات زوجها دخل بها او لم يدخل ولا يعتد الزوج اذا ماتت زوجته لم؟ لعظم حق الزوج على زوجته فهو جنتها ونارها ان راعت الله عز وجل فيه
وكانت العدة في الجاهلية للوفاة دهرها كله فاذا مات عنها زوجها لم تنكح بعده ابدا بل تستعجل في مكان لا تمس الماء تبقى سنة كاملة. اللهم لك الحمد. لا تمس الماء
فاذا تمت السنة خرجت من هذا المكان فاستثمرت باي شيء امامها فيموت من نتنها عطلت الشريعة هذه العوائد الجاهلية فشرع الله عز وجل عدة الوفاة سنة ثم نسخها الى اربعة اشهر وعشرا تسمونها بالحكم
وتسمى ايضا بالاحداء وهي احداد المرأة على زوجها وهذه يأتي ان شاء الله تفصيلها وبيانها في الدرس القادم نسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم الفقه في دينه وان يرزقنا
الثبات عليه. وان يعيذنا واياكم والمسلمين من مظلات الفتن. وان يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. انه جل وعلا جواد كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

