اما بعد فهذا المجلس الحادي والسبعون   ابي عبد الله  احمد بن الهادي رحمه ما زال الحديث في اثناء الحج  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد الحج وعن ابي الزبير على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. وعنه
قال رضي الله عنه رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس رواهما مسلم نعم هذا حديث ابي الزبير قال سمعت جابرا
قد تكلم العلماء في رواية ابي عن جابر اما ما صرح فيه بالسماع هذا انتقى لهما انتقى له صاحب الصحيحين الامام مسلم واما ما لم يصرح فيه ابو الزبير بالسماع عن
جابر هذا هو محل البحث والدرس يقول ابو الزبير سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنه الله عنهما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته وهذه الرمية هي رمية جمرة العقبة
رماها وهو راكب راحلته صلى الله عليه يرفع يده فيكبر مع كل حصاة ثم قال ايها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد حجة  اخرجه مسلم وهذا موقف تكرر منه عليه الصلاة والسلام اثر المناسك
انه اذا فعل منسكا من المناسك حث الناس قال ايها الناس فلتأخذوا عني مناسككم  لو قال خذوا عني مناسككم  هذا في وجوب ان يكون  المناسك سائر العبادات مبناها على ما فعله وامر به
نبينا صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفي بعض الروايات فلتأخذوا عني مناسككم كل هذا من باب التنويع في هذه الاوامر لعلي لا القاكم بعد حجتي هذه ولعلي لا القاكم بعد عامي هذا
قد تحقق ما ظنه عليه الصلاة والسلام لانه لم يلقهم بعد حجته تلك ولعل ها هنا ليست للترجي ولكن للظن سواء كان ظنا غالبا او ظنا يسيرا ولهذا سميت حجته تلك بحجة الوداع
لانه عليه الصلاة والسلام ودعا الناس فيها ومما وادعهم فيها امره وحثه بان يأخذوا عنه مناسكهم فلعله لا يلقاهم بعد حجته تلك وبعد عامه ذلك كتب الله جل وعلا والوفاة بعد الحج
اقل من ثلاثة اشهر  وذلك في خطبته في خطبة الوداع ودعه فانه قال في اخرها ايها الناس انكم غدا عني مسؤولون كما انتم قائلون ونشهد انك بلغت واديت ونصحت رفع السبابة الى السماء
اللهم فاشهد ويمكثها اللهم فاشهد اللهم فاشهد وانزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وهذه كلها دلائل على اتمام هذا الدين الذي ما بعده الا لحوقه عليه الصلاة
رب العالمين قال  وعنه اي عن جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى الضحى من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال كل هذا يسمى ضحى كله يسمى ضحى
وان كان الناس يطلقون الضحى على اوله اخره فانه اخر الظحى ويسمى بالهاجرة يسمى في عرف الناس اليوم الضحى الكبير قام النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لانه دفع من المزدلفة قبيل
شروق الشمس ومضى يمشي رمى من حينما بلغ  مما بلغ المرمى جمرة العقبة رماها وما جبرت العقبة يوم النحر اي يوم العيد  في سائر الايام وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
وما بعد الزوال كانوا يتحيلون الزوال على عهده عليه بل هو كان يتحين الزواج اذا زاغت الشمس خرج يمشي على قدميه حتى يأتي الجمرة الاولى فيرميها بسبع والثانية بسبع الثالثة بسبع
ويقف عند الاولى بعد الاولى وبعد الثانية كما يأتي في حديث عمر وقوفا طويلا نحوا من قراءة البقرة ثم يرمي الثالثة وهي العقبة بسبع ثم يرجع يمشي ويأمر بلالا اذا بلغ منزله
يؤذن ويصلي بالناس صلاة الظهر وفيه انه يؤخر الظهر عن اول وقتها مع ان سنته اطردت على انه يصلي الصلاة في اول وقتها  وتأخيره الصلاة  الظهر الى بعد اول وقتها
لانه كان مشغولا بالرمي ولم يرمي قبل الزوال تحينوا زوال الشمس ثم رموا تقدموا الرمي حتى على اداء الصلاة منه ما ذهب في اليه الجمهور ان الرمي لو كان مشروعا قبل الزوال
ترى ما قبل الزوال وصلى الظهر   فلما رمى بعد الزوال متحينا له دل على ان وقت الرمي في ايام التشريق وزوال الشمس نعم  وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات
على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي
الله عنهما يرويه عنه ابنه سالم ابن عبد الله احد العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم  يخرج جمرة الدنيا سميت الدنيا لانها اول الجمار مما يلي منى هي في منى
جمرة الدنيا اما الجمرة الاولى وتشم الجمرة الصغرى كلها اسماء اصطلاحية يرميها بسبع بسبع حصيات يكبر اثرا كل حصاة الله اكبر من يرمي ويكبر مباشرة ثم يتقدم ويأخذ ذات اليمين
يترك الطريق عن يساره فيقف قبل القبلة يقف يدعو طويلا ازره ابن مسعود بنحو من قراءة سورة ويتقدم فيأتي الجمرة الوسطى الثانية قريبة من الدنيا يرميها ايضا بسبع حصيات نرميها
سبع حصيات يكبر مع كل حصاة كبروا مع كل حصاة ثم يتقدم فيأخذ  يبتعد عن طريق الناس وهم يمشون يرميها بسبع حصيات في رفع يديه القبلة فيدعو طويلا يقف ويدعو طويلا
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف  ولا يقف عندها ويرجع الى اين يرجع الى منزله في منى يصلي صلاة الظهر لاحظوا دعا بعد الاولى ودعا بعد الجمرة الثانية ولم يدعو بعد العقبة
مع ان جمرة العقبة هي اهم الجمار لماذا اخذ منها شيخ الاسلام وغيره قاعدة ان الدعاء في جوف العبادة افضل من الدعاء بعدها الرمي كله عبادة ودعا في جوفه بعد الاولى وبعد الثانية
ولم يدعوا بعد فراغه من العقبة حتى في يوم العيد لما رمى العقبة لم يدعو بعدها صلى الله عليه انما كان دعاءه متى دعاؤه قبلها وقبلها في الاولى وفيه ان الدعاء في جوف العبادة افضل
الصلاة الذكر الوارد نوعان ذكر عبادة كما كان دبر الصلاة فيكون قبل السلام اللهم اعني اوصى النبي صلى الله عليه معاذا الله عنه يكون هذا الافضل قبل السلام ما كان بعد السلام فجنس الذكر
استغفارا  تسبيحا وتحميدا  وقراءة الكرسي والمعوذات الثلاث هذا هو الافظل وبهذا امر عليه الصلاة والسلام امته عودوا دبر كل صلاة من اربع عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات
من فتنة المسيح الدجال ولما استوصاه ابو بكر ماذا ادعو في صلاتي قال قل يا ابا بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
انك انت الغفور الرحيم هذا يكون قبل السلام افضل ما يكون الدعاء  وقبل السلام في صلاة الليل في القنوت والركوع والجلوس نعم  وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
المحلقين فانه دعا للمحلقين ثلاثا صلى الله عليه وسلم ودعا للمقصرين مرة واحدة متى كان ذلك قيل في عمرة الحديبية وقيل في القضية وقيل في الحج اللهم اغفر للمحلقين والله عز وجل يقول
فيما وعد نبيه عليه الصلاة  ووعد المؤمنين يدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا كان هذا في عمرة القضية لان الله انزل هذه السورة بعد الحديبية
تحليق هو تعميم الرأس  سواء بالموس او بالماكينة على درجة صفر ان لها حكم لانه لا يبقى في كلا الا اصول الشعر الموسيقى اصوله كذلك في الحلق على الماكينة صفر يبقى اصوله
ودعا للمحلقين ثلاثا بان التحليق افضل وهذا كان هديه عليه  ما هديه انه يحلق رأسه في النسك يحلق رأسه في حج او في عمرة لم يكن يقصر انما نهى النساء صلى الله عليه وسلم عن الحلق
نهاهن عن الحلق فوجب لهن التقصير كيف تقصيرهن تجمع المرأة شعرها فتأخذ منه قدر انمله لا تزيد هذا التقصير الذي يباح للنساء لماذا قد رأى الشريعة  لاظفاء شعر المرأة الذي هو
لها وزنة لها قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين في الثالثة دل على انه لما دعا  افضل ولما دعا للمقصرين واحدة ان  والرجال لا تبرأوا الذمة بتقصيرهم الا بان يعمموا جميع الرأس
عمموه جميعا اما بالمكينة او بالمقص مع المشط واما ما يفعله كثير من عند المروة يأخذ من اطراف شعره من الايمن والمؤخر فليس هذا تقصير صحيح لا تبرأ به الذمة ولا يؤدى به النسك
هم مخطئون في هذا ممنوعون منه انما الرجل يعمم رأسه كله يبقى المرأة هل تعمم رأسها نعم تعمم اطراف الرأس تجمع رأسها شعرها على ظفائر وتأخذ من كل ظفيرة قدر انملة
فان كانت المرأة  اشعلت شعرها مدرجات كما يقال نأخذ من كل طبقة قدر انملة يصدق عليها ان قصرت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق فهو حرام
لان فيه تشبه بالرجال معصية لرسول الله صلى الله عليه وفي زمانكم هذا زمان العجائب واحنا من النساء من يدخلن الى الحلاقة عند الرجال وتحلق رأسها او تقصره كما الرجال
هذا مع ما فيه من سوء الادب والجرأة ومخاطة الرجال فيه ايضا هذا الفعل  لانها تحلق رأسه او تقصره الشاب الرجل وهذه كبيرة من كبائر الذنوب ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال
المتشبهات من من الرجال النساء من المتشبهات من دعنا المتشبهين  والمتشبهات من النساء بالرجال لما لعن صلى الله عليه وسلم المسترجلات وهذا للاسف بدأت تظهر معالمه الان فيما يتعلق  اما حلقا او تقصيرا
وهو كبيرة ايضا لان من نساء المسلمين من يقلد بهذا موضات الكافرات والفاجرات من المغنيات واللاعبات وهذا وجه اخر في كونه من كبائر الذنوب اصلح الله عز وجل احوالنا واحوال جميع
نعم  عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح نذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي
قال ارم ولا حرج كما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. متفق عليهما هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدما رمى جمرة العقبة يوم النحر فجعلوا يسألونه يسأله الناس ومن قائل يا رسول الله لم اشعر اي لم ادري هنا بمعنى العلم لم ادري لم اعلم
فنحرت فحلقت قبل ان انحر. قال انحر ولا حرج وجاء اخر فقال يا رسول الله لم اشعر انحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج وفي حديث اسامة ابني شريك عند ابي داود باسناد صحيح
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قبل ان افيض ولا حرج وجاء انه سئل قال يا رسول الله حفظت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج
كما سئل في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج توسعة من الله على عباده المؤمنين تيسيرا لهم في اداء مناسكهم هذا في ذلك اليوم يوم النحر
لانه تتزاحم فيه اربعة اعمال من اعمال الحج فيه الرميو فيه النحر فيه الحلق فيه الطواف من سعة رحمة ربنا ويسر ديننا ما قدم من هذي الاربعة شيء وعلى اخر او اخر
فقال افعل ولا السؤال فيما فعل ذلك اليوم فما سئل ذلك اليوم اي يوم النحر من شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج والسنة في ترتيب الاعمال في يوم النحر كالتالي
ان يبدأ اولا بالرمي يرمي جمرة عقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويطوف بالبيت طواف الافاضة هذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر
ثم نحر ثم حلق ثم طاف فرجع الى منى ظهرا اذا امكن الاتيان بهذه الاربعة مترتبات هذا هو الافضل الاكمل واذا لم يتيسر فقدم بعضها على بعض فلا حرج ولهذا لو ذهب الحجاج مباشرة
من مزدلفة الى مين؟ الى الحرم ليطوفوا طواف الافاضة ثم يرجع ينحر يقصر ويرموا فلا حرج او جاءوا من مزدلفة بدأوا بالحلاقة قبل الرمي فلا حرج ما سئل عليه الصلاة والسلام
في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا اخر ما هو بترك قدم ولا اخر قال افعل ولا  توسع به الناس انهم جعلوا التركات مما فيه لا حرج  الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يعذر بالترك كما يأتي وانما عذر بالتقديم والتأخير في يوم النحر لانه يوم حار كثيرة اعمال الحج والناس كثيرون ورحم الله عز وجل فما سئل عن شيء قدم ولا اخر
فعل او لم يفعل او فعل او ترك لا قدم او اخر الا قال افعل ولا ولهذا يقول الناظم والله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير لكل امر
نابه ولحقه عسر وشدة ان الشريعة تيسره ومنه القاعدة الفقهية ان الامر في الشريعة اذا ضاق  اتسع يعني اذا ضاق التسع لرفع الحرج اذا اتسع ضاق من الصلاة وقتها واسع لكن في اخرها يضيق
وقت الاضطرار يجب فيه اداء الصلاة ولا يجوز فيه تأخير  المسوري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري. حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنه قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك ما معنى امر اصحابه بذلك امرهم بهذا امر ارشاد لا امر ايجاب يأثمون بعدم امتثاله  لانه الذي رخص للناس قبل ذلك
افعل ولا حرج يكون محمول الامر على الارشاد والاستحباب مصارفه عن الوجوب هو ما جاء من اذنه صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بان يفعل ولا حرج فيما قدم قدم ولا اخر
بعض اهل العلم يقول هذا فيمن لم يعلم يقول فيمن علم او لم يعلم لان الحديث جاء في مخرج  لم اشعر وجاء في حديث اسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله
سعيت قبل ان افيض ولم يقل لم اشعر دل على ان العمل في ذلك اليوم شعر او لم يشعر علم او لم يعلم انه لا حرج فيه ما قدم شيء على شيء
لكن لابد ان يؤدي العبادة في وقتها  مثلا لا يحلق في اول الليل وقت الحلق هو وقت الرمي ولا يرمي قبل ذهابه الى عرفة  النحر لا ينحر في ليل المزدلفة لانه ليس وقتا للنحر
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي  من اجل سقايته فاذن له متفق عليه
هذا حديث ابن عمر في خبر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم وكان القائم على امر السقاية سقاية الحجاج من بئر زمزم وهي الوظيفة التي توارثتها بنو عبد المطلب
كما ان بني شيبة لهم ماذا سجنة الكعبة  عثمان ابن شيبة خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم الا ظالم يقوله النبي عليه العباس النبي صلى الله عليه وسلم بان يترك المبيت بمنى والعباس من الحجاج
من اجل السقاية فاذن له فلما رخص النبي للعباس بترك المبيت دل على ان المبيت بمنى وش حكمه واجب من واجباتي النسك وسبق لنا ان واجبات الحج سبعة ما هي
اذكر     قصيرة  شوفوا يا اخواني واجبات النسك سبعة احرام من الميقات وادامة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس ثالثا المبيت بالمزدلفة رابعا المبيت بمنى ليالي  خامسا رمي الجمار سادسا الحلق او التقصير
طواف  هذه واجبات  فلما اذن صلى الله عليه وسلم للعباس ترك المبيت دل على ان غير العباس لم يؤذن له من ليس له عذر وانما اذن العباس لانشغاله بالسقاية    من بئر زمزم
وهكذا كل من له عمل توجب عليه ان لا يبيت بمنى من الحجة الاطباء رجال والامن والذي يخدمون الحجاج اذا ما تيسر لهم المبيت لاجل عملهم معذورون كذلك مثلهم الرعاة
والسقاة الرعاة يرعون  والسقاة يجلبون الماء لهم صلى الله عليه وسلم بترك المبيت وهذه الرعاة بان يجمعوا رمي يومين في يوم  لان الرعي يشتط بهم ويبعد بهم فتيانهم ليبيتوا في كل ليلة
ومن والضيق رخص لهم صلى الله عليه وسلم بجمع الرمي كما يأتي في الحديث افاد هذا الحديث حديث العباس في اذنه في استئذانه النبي عليه الصلاة والسلام ان المبيت واجب
طيب المبيت واجب كم ليلة ليلتان المتعجل وثلاث ليالي الحادي عشر الثاني عشر وليلة الثالث عشر والمبيت واجب في الليل وهو بحد ذاته عبادة مع ان الليل ما هو بوقت للرمي
الرمي في النهار لكن قد يمتد لليل وبقاء الحجيج نهارا في منى مستحب وسنة نعم  وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابا البداح ابن عاصم ابن عدي اخبره عن ابيه
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء  من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي حديث مالك هذا رواه الخمسة البداح عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص
رعاة الابل وهي رتائب الحجيج ترك البيتوتة في منى لان طبيعة الرعي ان يبتعدوا رخص لهم بترك المبيت دل على ان المبيت واجب رخص لهم بان يجمعوا رمي يومين في يوم
كيف يفعلون يرمون يوم العيد ثم يذهبون يرمون يوم الحادي عشر اذا جاء يوم الثاني عشر لانهم سيأتون بركائب الحجيج المتعجلين يرمون يوم الثاني عشر ليومين اولا ليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر
ورخص لهم  الاول ترك البيت بطبيعة عمله كل من كان عمله يتطلب البقاء والمبيت خارج منى معذور قياسا على هؤلاء ورخص لهم ايضا بان يجمعوا رمي يومين في يوم يجمعون رمي الحادي عشر مع مع رمي الثاني عشر
الحادي عشر الذي ما كانوا فيه في منى يجمعونه مع رمي  قالوا وفيه انه كلما امكن ان يؤدي العبادة العابد بنفسه فهو اولى من ان يؤدي عنه  ولهذا المريض نقيس على هؤلاء
وان كان يتعب ان يأتي كل يوم نقول اجعل رمي يومين في يوم تؤدي العبادة بنفسك ولا توكل غيرك يرمي عنك واذا كان لا يستطيع يأتي ولان يرمي عندئذ يوكل
طيب اذا اذا رمى جمع رمي يومين يوم النحر ثم ذهب ويأتي يوم الثاني عشر وهو يوم النفر يرمي اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع مرة اخرى
يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لان رمي كل يوم عبادة  ذهب بعض اهل العلم الى انه يرمي الجمرة الصغرى اولا اليوم الحادي عشر ثم يرميها ناويا للثاني عشر هذا القول مرجوح وضعيف
صحيح ان الرمي في كل يوم عبادة مستقلة ابادة مستقلة لكن من وكل غيره وكان اهلا بالتوكيل يرمي الرامي اولا عن نفسه ثم يرمي من وكله في نفس الموضع ولا حاجة ان يرمي الثلاث ثم يرجع يرمي عمن وكله
طيب رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الرعاة من يجمع رمي يومين في يوم هل يمكن ان يرموا يوم النحر ثم يقدم يوم الحادي عشر فيرمون له ليومين يمكن ولا ما يمكن
لا يمكن لانه بهذا لا يجوز لهما التعجل قبل  من لم يرمي جمرة العقبة فنقول ارمها  يكون ممن ادى العبادة بنفسه ان كان رمى لم يرمها تكاسلا اثم وان كان لم يرمها جاهلا
او ناسيا عنه الحرج والاثم صح فعله بان يرميها مع جماله في اخر يوم طيب اذا كان هؤلاء سيتأخرون  الركايب سيتأخرون هل يجوز له ان يؤخر الرمية الثانية عشر لليوم الثالث عشر. الجواب
لما جاز له ان يؤخذ الحادي عشر الثاني عشر على جوازي ان يؤخرها اليوم الثالث عشر اذا كان ممن سيتأخر لانه تحقق له ان انه يؤدي العبادة بنفسه  رمي الحادي عشر ليوم النثر يوم الثاني عشر
كل هذا من سعة الشريعة ويسرها وان المسألة فيها اذا ضاقت اتسعت الحمد لله. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه
هذا حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث في مولاهم  لقب بابي بكرة لانه تدلى حصار الطائف من حصنها ببكرة النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر يوم العيد عيد الأضحى
يوم الحج الاكبر متى خطبهم في اي وقت بعدما صلى بهم صلاة الظهر كانوا مجتمعين خطبهم قال اي يوم هذا قالوا فظننا انه سيسميه بغير اسمه وقال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله
ثم قال اي شهر هذا ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس قلنا بلى ثم قال اي بلد هذا كل هذا عصر ذهني كله جلب لانتباههم ظن انه سيسميها بغير اسمه. قال اليس البلدة
قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض خطبته يوم النحر
خطبته يوم عرفة  من هذا اخذ العلماء استحباب النصح توجيه   سواء فيما يتعلق بمناسكهم وحجهم يوم يتعلق بدينه مما ويرجع بعده نعم وعن سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس
فقال اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داوود باسناد صالح يوم الرؤوس ايام التشريق ثلاثة الحادي عشر الثاني عشر في حديث سراء
النبهان رضي الله عنها ان النبي خطبهم يوم الرؤوس قال اليس اوسط ايام التشريق خطبهم يوم الثاني عشر خاطبهم يوم الحادي عشر   خطبهم يوم العيد خاطبهم يوم الحادي عشر وخطبهم اوسط ايام التشريق يوم
لانهم سينفرون خطبته له يوم الثاني عشر ضحى كل هذا من تعليم مناسك من ذلك انهم كانوا ينفرون في كل وجه يؤمر ان يكون اخر عهدهم تكرار خطبته يوم النحر
قبلها يوم عرفة وبعدها يوم النفر يوم الحادي عشر يوم القر يوم الحادي عشر ليعلمه المناسك ويوجههم فيها صلى الله عليه نعم الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي افاض فيه. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والحامث
وصححه وقد اعل بالارسال هذا حديث عبد الله ابن عباس ان النبي لم يرمل من السبع الذي افاض فيه   لما اخاف للبيت يطوف طواف الافاضة لم يرمل فيها الرمل كما ذكرنا ما هو
الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى ولم يفعله عليه الصلاة والسلام في طواف الافاضة لانه طاف راكبا الحديث وان اعله من اعله لكنه حديث ثابت شواهدة قال فيه الحاكم وهذا حديث
صحيح الاسناد ولم يخرجه فيه ان طواف الافاضة ومثله طواف  الوداع لا رمل فيه لماذا لانه طواف بغير احرام ولان النبي انما رمل في طواف القدوم في عمرته قولي حجة
لم يرم صلى الله عليه  الرمل في طواف يكون فيه المحرم محرما لقدومه نعم  وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء
ثم رقد رقدة بالمحصن ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري اين المحصب ليس المحصل المحصب اين هو من يعرفه الان في مكة المحصب هو اللي يسمى الان حي العدل
وهو الذي يلي الجمرة جمرة العقبة من جهة مكة وهو اعالي وادي الابطح سمي محصبا لكثرة حصبائه وبطحائه نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمار الثلاث يوم الثالث عشر
هل كان نزول المحصب قصدا اي انه سنة او اتفاق ابن عمر يرى ان التحسيب سنة خلفه في هذا ابن عباس هنا انس يقول نزل النبي صلى الله عليه  بعدما رمى الجمرة
الجمار الثلاث اذا رماها بعد الزوال قبل الصلاة صلى الظهر والعصر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مكة ورقد رقدة تلك الليلة دخل على نسائه صلى الله   اراد صفية وجدها حائض
وقال حابستنا هي ظن انها لم تطف طواف لانه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب قالت عائشة رضي الله عنها انها قد افاضت يا رسول الله قال فلتنفر اذا
فاسقط عن المرأة الحائض ايش؟ طواف  وانها لو لم تطف طواف الافاضة لحبست رسول الله وحبست النسم ويأتي من يقول لا متحفظة وخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في
اه صفية حابستنا هي دل على انها لو لم تطف طواف الافاضة لحبست رسول الله حتى تطهر  انه بالاجماع لا يصح  مع الحدث الاكبر وهو الحيض ويسقط عن المرأة الحائض طواف
وفي الوداع تلك الليلة استأذنته عائشة رضي الله عنها بعمرة قالت يا رسول الله ترجع صويحباتي بحج وعمرة وارجع بحج كان النبي قال لها ان   فابت الا عمرة مستقلة فامر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم
التنعيم ذاك الزمان خلا  موحش فيه ان التنعيم حد الحرم وهو اقرب ما يكون   الرحمن ومعه عائشة يرتدفان على بعير واحد احرمت من التنعيم ثم اقبلت على البيت فطافت   ثم سعت سعي العمرة ثم قصرت
ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهم قال افرغت يا عائشة؟ قالت نعم امر الناس بالنفير ليش ما امرها ان تطوف طواف الوداع عمرتها محل الوداع
وصدقوا عليها انها جعلت اخر عهدها  الطواف ان طوافها في سعي لكن هذا السعي لما كان تابعا للطواف لم يضر كان اخر عهدها النبي صلى الله عليه وسلم نزل في المحصب فصلى فيه الظهر
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم قام في اخر الليل وركب متوجها الى البيت فطاف به طواف الوداع حضرته صلاة الفجر في البيت صلى بالناس صلاة الصبح تقول ام سلمة رضي الله عنها كنت
امرأة شاكية مريضة فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اطوف للوداع من وراء الناس طفت من وراء الناس راكبة رسول الله يصلي بالناس يقرأ بسورة والطور   بهم صلاة الصبح
في صبح يوم ايش الرابع عشر في ذلك اليوم نفر عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة نفروا الى المدينة نعم طبعا الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الابطح
قال الزهري واخبرني عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. رواه مسلم
النزول بالابطح هل هو سنة من  كان ابو بكر وعمر ينزلانه في ايام خلافته صحيح ان هذا انما كان منزلا نزله النبي لانه اسمح لخروجه وايسر وارفق به ومن معه
وليس هو من النسك ولهذا لو ان الناس الان طواف الوداع يوم ان يوم نفرهم ثم مشوا  اهم شيئا يطوف طواف الوداع اما النزول بالابطح او المحصب ان هذا ليس من السنن على الصحيح
ما هو ارفق وايسر واسمح له ولمن معه. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. نعم حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما
في المسألة التاسعة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج اهل الجاهلية كان الناس ينفرون في كل وجه بعد ما يرموا الجمرة في يوم النفر وامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف
هذا الطواف هو الذي اصطلح العلما على تسميته  وداع طواف الوداع امر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن من المرأة الحائض مثل الحائض النفساء كما سبق في حديث
طيب اهل مكة هل عليهم طواف وداع  من الذي يجب عليهم طواف الوداع كل حاج ينفر يعني يسافر دل على ان من كان منزله دون مكة دون مسافة سفر لا وداع
لا وداع عليه كاهل جدة والجموم واهلي وادي فاطمة ليس عليهم طواف اهل الزيمة  عين شمس ليس عليهم طواف وداع لان لن ينفروا والنفر هو السفر وهذا الطواف اختلف العلماء فالجمهور جعلوه من النسك
فمن لم يفعله يرجع للوداع والا يفدي ومنهم كالمالكية لم يجعلوه من النسك لان اهل مكة لا وداع عليهم وجعله من النسك او عدم جعله من النسك امر اصطلاحي وهو مما خالف فيه
نبينا صلى الله عليه وسلم في حجه خالف فيه حج  سمي بطواف الوداع كما سمي في المحظورات لبس المخيط لبس المخيط ان ما جاء في الشرح اسمه هذا اصطلح عليه التابعون إبراهيم التيمي
وغيره هذا الطواف سمي بطواف الوداع وهو اخر اعمال الحج من احكام طواف الوداع انه يجعله اخر عهده بالبيت ولو سعى بعده سعي الحج قطع ذلك ودعوا عهده بالبيت لان السعي تابع للطواف
قالوا وفي طواف الوداع لا يبقى بعده مكة مدة ينام او  فانه اذا اقام او نام في مكة صار بالبيت النوم  ولهذا في في هذه الازمان ازمان الزحام انتظار الرفقة
تجمعهم لا يتعدى مكثه في مكة بعد طواف الوداع يوم في الصباح لا تغرب الشمس عليه وهو في مكة وان طاف في المغرب لا يطلع الفجر عليه وهو في مكة
ان طلع الفجر عليه لو اقبل الليل عليه اعاد طواف الوداع اذا لم ينفر وله ان يشتري ما يحتاجه في الطريق من مطعم مأكل ملبس وله ان ينتظر رفقته لكن يجعل الطواف اخر عهده
عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة
رواه الامام احمد وهذا لفظه وابن حبان واسناده على شرط الصحيحين نعم هذا حديث عبد الله بن الزبير واصله في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في  في مسجدي هذا
خير من الف صلاة فيما سواه. وصلاة في في المسجد الحرام الف صلاة مما سواه جاء في اللفظ الثالث صلاة في الاقصى وهذا حديث يريده العلماء ها هنا انه يستحب بعد الحج او قبله
شد الرحلة الى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة ان مسجده صلى الله عليه  المسجد الحرام المسجد الاقصى هذه المساجد الثلاثة التي يسافر اليها تعظيما لبقاعها من ذلك هذه المضاعفة ومضاعفة الصلاة هي في مسجد النبي عليه الصلاة
هل في صلاة مما يشمل كل مسجده الشريف  كان قبل التوسعة او ما كان بعدها واما المضاعفة في المسجد الحرام الطريق الاولى مسجد  اذ جاء في رواية في صحيح مسلم
صلاة في مسجد الكعبة الف  هل هذا من حمل العامي على الجواب لا هذا من باب ذكر العام باخص  ان اخص اوصاف الحرم وجود ايش الكعبة هذا هو اخص او صافي
الحرم بوجود هذه الكعبة  المضاعفة الصحيح انها تشمل جميع جميع مكة مما هو داخل حدود اميال الحرم نعم الصلاة مسجد الكعبة افضل من غيرها من المساجد لانها صلاة في المسجد العتيق
سؤال ما الامر للمرأة ان تصلي في بيتها او تصلي عند باب الكعبة  شو رأيكم صلاة المرأة في بيتها مكة افضل من صلاتها عند الحجر الاسود وافضل من صلاتها عند باب الكعبة
والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام المرأة في بيتها افضل من صلاة في المسجد والمسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام ومشمل غيره من المسجد كل هذا لان الشريعة متشوفة متطلعة
الى قرار المرأة في بيتها والى سترها وكنونها في قعر بيتها ولهذا صلاتها في فنائها في بيتها افضل من لها من صلاتها في صلاتها في قعر البيت افضل من صلاتها في ظهر
ان الشريعة لهذا وليس لزيارة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ارتباط بالحج النسك ليس لهذا ارتباط لكن لما كان الحجاج يأتون من اماكن بعيدة انفجاج عميقة ومكة قريبة من المدينة
استحب لهم العلماء ان يزوروا المدينة اما قبل حجهم او بعدها يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام واذا صلوا في مسجد رسول الله استحب لهم من يزور البقيع فيسلم على اهله
يزوروا شهداء احد ويتوضأ في بيوتهم ويأتوا الى مسجد قباء يصلون فيه كل هذا من باب الاستحباب لمن كان في المدينة لا لمن يأتي ناويا في المدينة ان يصلي في قبا
او يزور البقيع او يزور شهداء احد هذا سفر محرم لانه سفر الى غير البقاع الثلاثة نقف على ما يتعلق بالفوات والاحسان نكملها ان شاء الله بعد الصلاة الله اعلم
في ايش نعم الشعر درجة قريبة من الحلاقة في اطراف الشعر ترك الفروة لا يقصرها هذا نوع من انواع القزع هو محرم لنهي النبي  نهاية وقت الرمي  الجمار يبدأ من الزوال الى طلوع الفجر. الا الا رمي الثالث عشر
ينتهي بغروب الشمس المتعدد يوم الثاني عشر ينتهي الرمي غروب الشمس قوله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات  تفضل توفى قبل عرفة وهو وهو محرم نعم لا يؤدى عنه النسك
ولا يكمل عنه الصحيح وانما  كذلك لو توفي بعد عرفة اذن ادى ما عليه الله اعلم
