الله الرحمن  اللهم صل وعلى اله   وبعد فهذا المجلس مذاكرتي المحرر ابن عبد الهادي وقد وقفت على باب الهبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله
اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين  محمد ابن احمد ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب البيوع باب الهبة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه انه قال رضي الله عنهما
ابن سعد نعم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال ان اباه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه سلم فارجعه وفي لفظ قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
انطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. متفق عليه واللفظ لمسلم
وفي لفظ له فقال وكل بنيك قد نحلته مثلما نحلت النعمان قال لا قال فاشهد فاشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا
هذا الباب ترجم عليه المصنف حافظ ابن عبد الهادي رحمه الله بقوله باب الهبة والهبة هي العطية وهي في تعريف الفقهاء لها تبرع من جائز التصرف في حياته لغيره يتبرع
من هو جائز التصرف؟ اي عاقل ليس بسفيه ولا محجور عليه ولا يلزم ان يكون بالغا يكن يكفي ان يكون جائز التصرف تبرعوا لغيره سواء كان الغير هذا الغير مسلما او غير مسلم
يكون التبرع في حياته المتبرع لا في حياة المتبرع له والهبة والعطية والنحلة في هذا الباب كلاهما بمعنى او كلها بمعنى اي متقارب على هذا الباب بهذا الحديث المخرج في الصحيحين
النعمان بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهم وبشير بن سعد كانت تحته عمرة بنت رواحة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة كان لبشير بن سعد عشرة من الولد واميزهم النعمان
ونحل بشير بن سعد لابنه النعمان ابن بشير غلاما اي مملوكا لما نحله اي اهداه اياه اتى النبي عليه الصلاة والسلام وسبب مجيئه لرسول الله وهذه المرأة الراشدة الموفقة عمرة بنت ابي
عمرة بنت رواحة لا تصنع حتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها استرابت من توفيق الله لبشير وفق لزوجة صالحة تدله على الخير وتدفعه عن الريب كذلك بشير رضي الله عنه
لما اشير عليه بهذا الرأي قبله ولم يكابر ولم يعاند فاتى بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه النعمان قال اني نحلت ابني هذا غلاما رواية نحلة اني نحلت ابني هذا نحلة
واريد ان اشهدك عليها وقال صلى الله عليه وسلم ما لك من الولد قال عشرة قال اكل ولدك نحلته كذلك قال لا قال اذهب اشهد على هذا غيري اني لا اشهد على جور
عده النبي ظلم اتحب ان يكون ولدك لك في البر سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم شاهدها للباب عطية والهبة انها تجوز من جائز التصرف بشرط الا يكون فيها ظلم
ولا تعدي ولهذا يجوز للوالد ان يرجع في عطيته لولده ويرجع في عطيته لوارثه يجوز له ذلك واما غيرهم فلا يجوز لهم الرجوع في متى اذا قبضت لان العطية تلزم بالقبض
الا عطية الوالد لولده حتى لو قبضها له ان يرجعها له ان يرجعها وفي حديث النعمان ابن بشير امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يسترجع هبته لما انبنت على هذا الظلم والجور
لما ميز بعض ولده  وامره ان يعدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يسمى تخصيص بعض الولد الهبة بالجور اني لا اشهد على جور الهدية لما صدقة لكن ليست كالصدقة التي هي الزكاة
وليست كالصدقة التي لا يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام ان تبرع الاعلى للادنى في عمومه صدقة افاد الحديث جواز الهبة وجواز الرجوع فيها اذا انطوت الهبة على ظلم واذا اهدى للقاضي
هدية هذي رشوة لا يجوز للقاضي ان يقبلها يجب عليه على المهدي ان يسترجعها ما لم يكن بينه وبين القاضي مهاداة قبل تولي القضاء طيب قلنا ان الهيئة الهدية والهبة
لماذا تثبت؟  ان لم يقبضها الرجوع وقد اهدى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ام المينا عائشة رضي الله عنها عند الجذاذ هاي جذاذ النخل عشرين وسقا    لأ عشرين وسقا الويسق ستون صاعا
عشرين في ستين كم؟ الف ومئتين  قال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يا بنية انك لم تحوزيه اي لم تقبضيه ولا اراني الا اني ميت وارجعيه مع مع الورثة
فيه رجوع الاب  وفيه ان الهبة انما تلزم بقبضها اما قبل القبض فلا تلزم نعم نعم لا يجوز له ان يستأثر به الا يتحمل الاب المعطي الاثم  طيب اصبر تبي جواب ولا تبي
اذا اعطيت بعض ولدك هدية دون الباقين انت اثم لا تثبت العطية يجب ان يرجعها حتى يبرئ ذمة ابيه في الورثة هو واياهم فيها شركاء  ها اي نعم نقدرها ثم يعطي نصيب كل واحد ممن ورثة نصيبه من هذه
ميزه فيها ابوه عليكم السلام نعم يجوز له ان يجوز للوالد ان يعطي اولاد ابنه هبة لانهم ليسوا وارثين لا يرثون بوجود اعمامهم ابناء هذا   يعتمد ميز بعظهم دون بعظ
لا لا يميزه الا باذنهم لا يميز ولدا عن اخر الا باذن الباقين. كانوا اغنياء  قل منهم حالا  نعم  نعم اذا مات الابن جاز ان يسترجع الولد هبته التي وهبها لابنه
نعم ده يرث الا من ورثه الشارع ما هو بعلى كيفه ليس على كيفه وعلى مزاجه ان يورث ابناء ابنه المتوفى يجوز له ان يتصرف في الثلث من ماله يمنحهم من ماله
لا ارثا وانما منحة ونحلة وهدية نعم وكل هبة قبل ان تقبض يجوز ان يرجع فيها تلزم الهبة بالقبض  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه  البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء ليس لنا
ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه حديث عبدالله ابن عباس الله عنهما المخرج في الصحيحين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته
اي بعد قبضها لا قبل قبضها العائد في هبته كالكلب نبهه بهذا الحيوان النجس  قيء الكلب نجس وهو مستقظر ايضا ثم يعود في قيده كالذي يبلع قيئه بعد هذا القيء النجس بعد خروجه منه
وهذا في تحريم الرجوع في الهبة متى اذا قبضت الا هبة الوالد لولده حتى لو قبضت ولهذا جاء في الرواية الثانية عند البخاري طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن
رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء اي المثل السيء الذي لا يليق لماذا بهذا الكلب الله يعزكم لما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه
وهذا التشبيه القبيح والوصف الذميم يدل على ان الرجوع في الهبة بعد قبضها ذنب كبير بقباحة وشناعتي هذا المثل وهذا التوصيف الا من الا في حالتين الحالة الاولى ان يكون
الموهوب له الابن ولو قبضها لابيه الرجوع الحالة الثانية ان يرجع عن هبته قبل قبض الموهوب للهبة اقول لعبد الله بن مسعود لك جوال ايفون رقم كم رقم ثلاطعش ولو تعرفون
طول ثلاثطعش ها طلاب جوالات قلت ابى اعطيك جوال لي الا اعطيه اياه لذلك لماذا؟ لانه لم يقبضه وانما اثم  في الوعد فان قال فلان عندي سيارة وجاء يحاجه عطاني السيارة
يقول ما دام انك لم تقبضها انك لا تملكها كيف تقبض السيارة المفاتيح انما بان تكون في ملكيته سواء في بطاقة الجمارك  او    طبعا عامر بن شعيب عن طاوس يا ابن عمر
رضي الله عنهم وابن عباس رضي الله عنهما يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده
ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع اذا شبع حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه رواه الامام احمد وابو يعيل وابو يعلى الموصلي وهذا لفظه
وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقد روي مرسلا هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عبد الله ابن عباس السابق لكن هذه الرواية فيها
مزيد بيان مزيد عن عمرو بن شعيب طاووس وهو ابن كيسان يماني انه سمع ابن عمر وابن عباس رضي  كثيرا ما كانت توافق الرواية عن ابن عمر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
اللي ما يحل وشو  لا يحل ان يرجع  لا يحل لرجل مسلم من يعطي الهبة والعطية ثم يرجع فيها اي بعد قبضها اما قبل القبر فيجوز الا الوالد فيما يعطي ولده
ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع اه اه اي اخرج ما في بطنه من اكله ثم رجع في قيئه اي ادخل ما الى جوفه مرة ثانية
وهذا التشبيه القبيح كما قلنا يدل على حرمة هذا الفعل وتشنيعه وفيه استثناء رجوع الوالد على ولده وهي الرواية التي لم تأتي في حديث ابن عباس في الصحيح والحديث وان روي مرسلا
متصلا لكن شاهدوا حديث عبد الله ابن عباس السابق حديث النعمان ابن بشير سعد الانصاري رضي الله عنهم في امر النبي صلى الله عليه وسلم له الا يمضي هبته لابنه النعمان
نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه  يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. اللهم صلي وسلم والهدية هي الهبة وهي العطية قلنا ان الهبة والعطية
والهدية كلها بمعنى واحد وقبوله عليه الصلاة والسلام الهدية يدل على جوازها ويدل على مكارم اخلاقه وجميل دله وحسن شيمه عليه الصلاة يقبل الهدية ممن اهداه ويثيب عليها اي يعطي عليها
مثلها او احسن منها هذي الاثابة هذا من مروءته امرؤته التامة عليه الصلاة والسلام والمروءة التامة مدارها ايها الاخوة على تقل الانسان من الدنيا ونظره الى ما بيد غيره ومدارها ايضا ثالثا على
الا يكون لغيره منة عليه هذه المروءة التامة اذا المروءة التامة تدور على ثلاثة اشياء اول تقلله من الدنيا ما تهمه ثانيا عدم تطلعه لما في ايدي غيره لا يتطلع الى ما في يد غيره
رابعا او ثالثا لا تلحقه منة غيره به ولهذا كان يقبل الهدايا وان قلت عليه الصلاة  صديقة عائشة عليها بلحم وطبخته ونحلت منه لعائشة وللنبي عليه الصلاة والسلام وين طبخته فيه في بيت عائشة
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة واذا ريحته  اللحم يفضح يا اخواني ولا لأ لا سيما اذا كان يرعى رعيا طبيعيا الان اذا اكل الغنم او الابل من الرمث والحمظ
يظهر ذلك في لحمه الحرب رجال انتم جوالات وهذا في ريحة المرق خارجنا   قال عليه الصلاة والسلام ما هذا قالت عائشة هذا لحم تصدق على بريرة قال قربيه مني هو عليها صدقة ولنا هدية
طبخته في بيت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يمون عليها اذا كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها ان يجازي يعطي الجائزة والاثابة عليه هذا من فعل المروءة والمهدي
لا يجوز له انه اذا اهدى الهدية ان ينتظر ثوابه او يطالب بثوابها ان الهدية عقد جائز تبرع جائز التصرف بماذا في حياته لغيره اعطى مالا او  اما ان يطالب من اهداه بثوابها فلا يجوز
وذلك ايضا ليس من المروءة حسن الخلق وهذه السنة المهدي على هديته سنة عزت في الازمان المتأخرة يا شيخنا الشيخ ابن باز يظهرها احسن هدية كان كنا اطلعوا الى ان نهديه اياه الكتاب
يفرح به اكثر مما يفرح بالطيب ثوب المتاع ولا غيره فرحوا بالكتاب النافع اعظم من فرحه بمطلق الهدايا ويثيب من يعطيه هدية يثيب اقلها ان يدعو له لان المهدي صانع لك معروف
انت مندوب انك تكافئه من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافؤونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه في رواية فقولوا جزاك الله خيرا فقد ابلغ بالثناء
نعم عن طاووس ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها قال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت. قال نعم
قال لقد هممت الا اتهم هبة الا من انصاري او قرشي او ثقفي الله احمد والطبراني وابو حاتم  وقد روي نحوه من حديث ابي هريرة نعم هذا الحديث حديث جليل عن ابن عباس من رواية الطاووس بن كيسان عنه
روي عن ابن عباس وله نحوه عن ابي هريرة في حديث ابي هريرة شاهد لهذا الحديث يرتقي بهذا الشاهد الى رتبة الاحتجاج ان رجلا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة
الناقة لها قيمة عند العرب شأن فقبلها عليه الصلاة والسلام وهذا في قبول الهبة ثم اثابه عليها اما مال او غيره قال رضيت قال لا فزاده قال اراويت؟ قال لا
وزاده هذا اراضيه؟ قال نعم بالزيادات والاثابة ليست واجبة ولكنها   ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت الا اتهم اقبل هبة الا  او انصاري او ثقافي لماذا خص هؤلاء الثلاثة
لقد هممت  قلب لم ينفذه الا اتهم اقبل هبة الا انصاري او قرشي او ثقافي ها لماذا يا اخوان المالكي ابو خزاعة وطفان  الله اعلم لانهم اهل الحواضر البوادي يطمعون
هؤلاء الحواضر  قول هممت ليس معناه انه  لان الحاضرة عندهم حيا قد يقل عند البوادي يطمع البدوي ما عندك النبي اثابه مرة قال رضيت؟ قال لا. ثم زاد. قال رضيت؟ قال لا. ثم زاده ثالثا فقال رويت
ها على كل حال طمع او نفسه شرهة فهذا يدل على مشروعية الهبة وعلى مشروعية الاثابة عليها بمعنى الثواب والجزاء عليها رواه احمد والطبراني وابو حاتم البستي وروي نحو من احاديث ابي هريرة عند ابن حبان
الحديث هذا الشاهد وفي قوله لقد هممت عدم اعماله لهمه وش يدل ها عدم اعماله لما هم به يدل على ان هذا الذي هم به اذا لم يعمل به لمانع
كان الهم معتبر شرعا ودليل قد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى اقوام لا يشهدون الجماعة معي رجال معهم حزم من نار فاحرق عليهم بيوتهم ما الذي منعه ان يفعل هذا الهم
في البيوت من النساء والدراري ومن لا تجب عليهم الجماعة هنا لقد هممت الا اتهم اقبل هبة ان هؤلاء الحواضر الذين لا تطمع نفوسهم المجازاة مع مشروعيته للمجازاة صلى الله عليه
نعم او اكثر اعطاه النبي اكثر من ذلك لان هيبته الاولى اللائقة بمروءته عليه الصلاة والسلام انها كالناقة او اشد ثم استزاده فزاد ثم قال رضيت الثانية؟ قال لا. قال فزاد حتى قنع
النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تبلغ شيئا عنده لهذا وصفه اعرابي لانه اكرم الناس  اعطاه فاعطاه حتى اعطاه ملء الوادي غنما قال والله لو كان ما بين هذا وهذا غنما لاعطاني
ان الدنيا ليست بشيء في عليه الصلاة هذا كما قلنا في ضوابط المروءة الثلاثة الدنيا لا يراها شيئا   على على الهدية ولا يتطلع الى ما في يد غيره  عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العمرة لمن وهبت له متفق عليه نعم ولمسلم عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرة فهي للذي امرها حيا
ولعقبه نعم وله عنه رضي الله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت
فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به ما هي العمرة نعرف العمرة هي الركبة لها عمرة ورقبة ملاطة بالرقبة وهي ان يهب الواهب هبة لغيره مدة حياته
اما حياة الواهب حياتي الموهوب بحسب قيدها وكان الزهري يراها مدة حياة الواهب كان يقول شفت هذه الدار اسكنها مدة حياتي هذه هي العمرة والركبة مدة حياتي لو مات بعد يومين انتهت هذه
وجاء فيها حديث جابر برواياته الرواية الاولى المتفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له هذا مطلق تفسره الروايات التي ساقها من وهبت له اي مدة
هذا العمر ولهذا في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام امسكوا عليكم اموالكم يعني لا تفرطوا بها ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه
هذا احد القولين اعمره دار فانه يسكنها هو ويسكنها عقبه من بعده  مدة العمر الذي المعمر يتأخر في وفاته لي المهدي تعجل في وفاته المهدى اليه يستفيد منها هو في حياته وولده بعد وفاته
في الرواية الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما قال فاما اذا قال هي لك ما عشت
فانها ترجع الى بحسب قول هذا المعمر بل هذه الدار متى ما عشت مدة حياة من الموهوبة له اذا قال هي لك ولعقبك يملكونها هذا الذي كان يفتي به محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
رحمه الله نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تؤمروا فمن ارقب شيئا او اؤمر شيئا فهو لورثته رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه ورواته ثقات. نعم هذه الرواية الرابعة
عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا نهى عن الرقبة ولا تعمروا نهى عن العمرة وهذا النهي للكراهة قرينة قوله في تتمة الحديث
ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو له فهو لورثته في هذا   اما المعمر المرقد يرجع لورثته بعد موته قول ورثة الموهوب المعمر المرقب نعم عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
حملت على فرس عتيق في في سبيل الله واضاعه صاحبه وظننت انه بائعه برخص سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وان اعطاك بدرهم ولا تعد في صدقتك
فان العائد في صدقته الكلب يعود في قيئه متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث جليل قال عن زيد ابن اسلم وهو زيد ابن اسلم العدوي من رهط امير المؤمنين عمر رضي الله عنه
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على فرس عتيق عتيق اي ذا قيمة له اصل وسلالة عمل عليه في سبيل الله تصدق بهذا الفرس في سبيل الله بان اركب عليه مجاهدا
وظن عمر ان هذا المجاهد الذي اخذ هذا الفرس انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل لي ان اشتريه ابو عمر تصدق بها على هذا المجاهد
قال صلى الله عليه وسلم لعمر لا تبتعه لا تشتريه وان باعكه بدرهم اي بثمن رخيص جدا ثم بين ان العائد في صدقته الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه هنا نهى عليه الصلاة والسلام ان يشتري الرجل
تصدق به ونهى ان يشتري زكاته في حديث اخر لا يجوز له ان يشتري هذه الزفة على هذا العموم لا تبتعه ولو كان بدرهم الا يكون هذا مظنة وسبب  حايل في الرجوع بالصدقة والهبة
والزكاة فان العائد في صدقته الكلب يقيء ثم يعود في قيءه مناسبة لهذا الحديث ان الصدقة فيها نوع هبة وانها تشترك اي الصدقة في الرجوع فيها مع الهبة هذا التشبيه
القبيح ثم يعود  الله العفو والعافية وفيه ان التشبيه بالمستقبحات يدل على التحريم بالامن المستقبح يدل على التحريم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث
حرام  نعم هناك عبارة مشتهرة عند الناس ان ان الهدية لا تباع ولا تشترى  بان الهدية اذا قبضها صاحبها ملكها وجاز له فيها انواع التصرف. جاز ان يأكلها جاز ان يبيعها
جاز ان يشتريها جاز ان يهبها ايضا اما قولهم الهدية لا تبعث تشترى هذا كلام العوام لم تدل عليه الادلة الذي لا يباع ولا يشترى صدقة لا يبيعها  لا يشتريها متصدقها
ويجوز المتصدق علي ان يبيع منها   اي نعم اذا شبه الشيء بالشيء بالفعل القبيح دل على تحريمه  قال المؤلف رحمه باب الوصية الوصية الوصية هي امر بالتصرف بعد الموت امر بالتصرف بعد الموت
هذه الوصية ويتعلق بالتركة عدة حقوق اولها حق تجهيز الميت  يكفينا ودفنه فانه في بعض الدول المقبرة غالية تجهيز الميت وتكفينه يحتاج الى مبالغ هذا يقدم على سائر ثانيا يبدأ بالديون
ثابتة وهي نوعان ديون موثقة برهن النوع الثاني ديون مطلقة ومن الديون الحقوق الواجبة حق الله جل وعلا بالزكاة كفارات  ثم رأى ثالثا الوصية الثلث اقل ثم رابعا الميراث هذي الحقوق المتعلقة بالتركة
نعم ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده
عليه وهذا لفظ مسلم وزاد وقال عبدالله ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي هذا حديث جليل وهو اصل هذا الباب
حديث عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبة عنده الا ووصيته مكتوبة عند رأسه يعني لا يبيت
ليلتين الا وقد كتب وصيته يريح بذلك ذمته يريح بذلك ورثته وهذا يدل على ان الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة متى تكون الوصية واجبة متى تكون الوصية واجبة
تكون الوصية واجبة اذا كان له حقوق عند الناس او للناس عليه حقوق فتجب عليه يجب عليه كتابة التعجل فيها ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به له او عليه
يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث وما مر علي ليلة قلت سمعت النبي الا ووصيتي عند رأسي الحالة الثانية ان تكون الوصية ايش؟ مستحبة
وهي في من ليس عنده ما يصيبه الوصية في حقه والحالة هذه ماذا يوصي ورثته التعليم  اوصيهم في اشياء من الواجبات من المستحبات ليس فيه حقوق متعلقة بذمته او حقوق له
متعلقة بغيره والكتابة مهمة ولهذا في اطول اية في القرآن اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاقتلوه امر بالكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل  وعن عامر بن سعد
رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع منه على الموت قلت يا رسول الله بلغ ميما بلغ بي ما ترى من الوجع وانا ذو مال
ولا يرث ولا يرثني الا ابنة لي واحدة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت افا اتصدق بشطره؟ قال لا الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير ان تذرهم عالة
الناس ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي تبتغي به وجه الله
الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ثم قال اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة له ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من ان توفي بمكة عليه واللفظ لمسلم هذا حديث جليل يرويه عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه سعد رضي الله عنه انه اصابه مرض شديد مشفى على الموت ايظن انه سيموت فيه
بحجة الوداع اعاده النبي عليه الصلاة والسلام اي زاره كان هذا الحديث العظيم وفيه فظل زيارة مرضى ويتأكد ذلك اذا كانوا من ذوي القرابات ان سعدا كرهت اخواله عليه الصلاة والسلام
من رهف امه بني زهرة فلما اعاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه قال ان لي مالا كثيرا ولا يرثني الا ابنة لي ذلك الوقت ما عنده الا بنت فاتصدق بثلثي مالي
يبقى لها  نهاه النبي عن ذلك ان فيه حرمان لمن للورثة قال اتصدق بشطره اي بنصفه؟ قال لا قال بالثلث سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث  دل على ان الوصية بالثلث لغير الوارث
جائزة لكن الافضل ان يكون اقل من الثلث ولهذا ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال ارضى لنفسي بما رضيه الله لنفسه وهو الخمس لان الله قال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله
وموسى قال علي رضي الله عنه فعند علي وابي بكر رضي الله عنهما ان الافضل ان تكون الوصية بكم وذهب ابن عباس الى ان الافضل ان تكون الوصية بالربع الربع اقل من اين؟ من الثلث لقوله الربع كثير
لقوله الثلث والثلث كثير ثم ابان العلة عليه الصلاة والسلام. قال انك ان تذر في رواية انتدع ورثتك اغنياء عندهم ما يكفيهم عن سؤال الناس والتطلع لما في ايديهم انك ان تذر ورثتك اغنياء
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اي يطلبون من الناس كفافهم ثم ذكر فضل النفقة ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها على اولادك وعلى نفسك نفقة
اجرها عند الله نبتغي من الله ثوابها وفيه فظل استحضار النية عند الانفاق  الا اثيب عليها واجل عليها اعظم حتى من الصدقة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك اما على ظاهره او كناية لاطعام زوجته
يؤجر عليها منهم من اخذ بظاهرها انه يجعل اللقمة في في امرأته ملاطفة الاول هو الاظهر حتى اللقمة تضعها في في امرأتك اه قلت يا رسول الله يقول سعد خلفوا بعد اصحابه يعني اموت في مكة واصحابي
يرجعون مهاجرين الى المدينة قال له النبي عليه الصلاة والسلام انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ان ازدت به درجة ورفعة ليس عليك في هذا ملامة ولا تنقطع بذلك هجرتك
لو مات في مكة ثم قال عليه الصلاة والسلام ولعلك ان تخلف اي تبقى تعيش مدة طويلة ينتفع حتى ينتفع بك اقوام بعلمك دينك الاخذ عنك ويبر  اي من اهل البدعة
اهل النفاق واهل الشنآن وعمر سعد بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه عامر بن سعد وازداد غناه كان له قصر معروف على العقيق قد اعتزل الفتنة التي وقعت بين الصحابة
ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم يمضي لهم هجرتهم اي لا يرجعون عن الهجرة ولهذا بعد الحج امر اصحابه الذين هاجروا معه ان يرجعوا
ثم قال ان البائس سعد بن خولة انه مات بمكة اما انه ذم له وهذا بعيد او انه لما تأخر حتى مات ببكة كان مفرطا فانقص هذا من هجرته البؤس هنا بما نقص من هجرته
نعم  سعد رضي الله عنه رجع وسكن المدينة الله اعلم محتمل اما سعد ابن ابي وقاص انه طاب رجع وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى انه مات سنة خمسين او بربع وخمسين
وكان من ولده عامر راوي الحديث وقت الحديث عامر ما هو بموجود نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت تصدقت اف لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم ايضا ولم يقل البخاري ولم توص هذا الحديث جاء
عن سعد بن عبادة وجاء عن سعد ابن ابي وقاص ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات السؤال ان امي ماتت الاخر يقول سعد ابن عبادة ان امي نفسها
خرجت روحها واظنها لو تكلمت تصدقت قال ولم توصي فيه ان الوصية وشو تكون مستحبة وتكون واجبة افاتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها تصدق عنها فيه ان العمل الذي ينفع الميت بعد موته
ما نطقت به الادلة وهي في تفصيلها سبعة اشياء ينفع الميت بعد موته واولها الدعاء وهو انفع ما ينتفع به الميت عمل حي ان يدعو الحي للميت ولهذا شرعت صلاة الجنازة
الحج عن الميت. حج بدل ينتفع به الميت من عمل الحي ثالثها العمرة لو اعتمر عن الميت عمرة واجبة او عمرة مستحبة دفعت هذا الميت ان الشريعة اذنت بهذا رابعها قضاء الديون عنه
ان اذا قضيت عن الميت بها لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة وتقدم ليصلي عليها ثم وقف
ثم رجع القهقرة ثم التفت اعليه دين وقال ذاووه عليه ديناران يا رسول ذهب قال صلى الله عليه وسلم تقدموا فصلوا على صاحبكم ترك الصلاة عليه لان عليه دين قال ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه
وما علي يا رسول الله انا اتحمل عنه الدينارين قال نعم تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت فلقي ابا قتادة من غد قال ااديت الدينارين عنه يا رسول الله؟
هذا لا لم يمت الا بالامس ثم لقيه بعد غد قال اديت الدينارين عنه؟ قال نعم. قال الان بردت عليه فيه ماذا ان قضاء الدين الواجبة الميت يبرئ ذمته ينتفع به من عمل الحي
ولا يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته من ترك دينا فعلينا يتحمله بيت المال  اربعة الخامس مما ينفع الميت من عمل الحي اشرب بيمينك يا اخي
اشرب بيدك اليمنى ان الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله كذا يا اخ تمام اي نعم الخامس مما ينتفع به الحي من عمل الميت الواجب عنه  الواجب عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من مات وعليه صوم صام عنه وليه دل على انه ينتفع الميت في الصيام عنه السادس  صدقة وهي مطلقة تشمل صدقة  اه شسمه صدقة اه الجارية او الصدقة المطلقة لهذا الحديث
ان امي وجدت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عن امي؟ قال عليه الصلاة تصدق عن امه في رواية انها لم توصي ومن الصدقة فيذبح   ينويها عن اهله والافضل ان يشرك والديه ان لم يوصيا بالاضحية
اشركهما مع نفسه تضحيته لاهله هذا الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة وعمه حمزة ولم يفرد لهما بأضحية مستقلة  الصدقة بابها واسع السابع مما ينتفع به الميت من عمل الحي الطواف
لان الطواف بعض النسك يصح ان يستقل هذا صح طواف التطوع ولو قال ابا اروح اقف بعرفة تطوع يصح؟ لا يصح الا في النسك او قال بسعى بين الصفا والمروة تطوعا
ابروح اشوف المواقيت عليها ما يصلح كل هذي ما هي بقراب القربى وش هي في الطواف الذي يصلح يصلح ان يستقل كما انه متعلق بالنسك الحج والعمرة هذه السبعة التي جاءت الادلة
ان الميت ينتفع ينتفع بها من عمل الحي فتزيد به الناس من ذكر استغفار وتهليلات وتكبيرات اذكر الله واتصدق بثوابها للميت هذا غير مشروع ومثله ايضا لو قرأ القرآن الميت ختمة او ختمتين
غير مشروع على الصحيح اذ لو كان هذا مشروعا ومندوبا اليه ارشدنا اليه نبينا عليه الصلاة  او دلنا عليه اثنين لو فعله الصحابة رضي الله عنهم مع امواتهم  ولما لم يكن لا الاول ولا الثاني ولا الثالث دل على ان هذا الفعل
محدث يذكر الله ذكر يقول هذا لابي ختمة وهذي لامي الفعل غير مشروع توسع الناس به فاستأجروا القراء والمقرئين يقرأون الختمات ثم جعلوها قراءة على قبر الميت ثم توسعوا بها فاتوا بها في المآتم
وصار تقربا لاصوات القراء لا تدبرا لكلام الله جل وعلا هذه البدع هذا شأنها يجر بعضها بعضا اما السنة فهي قاضية على البدعة انما السنة بفهم صحيح وبعمل مطابق لها
الله اعلم يقول ان الحج والعمرة لم يقم بها النبي عن خديجة ولا عن بناته ولا عن عمه حمزة هذا لا يدل على ان هذا الفعل غير مشروع لانه ارشد
الى ان نحج ونعتمر فان اه حديث اليماني ابو رزين قال يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج. افاحج عن ابي؟ قال حج عن ابيك واعتمر لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت
افاحج عنها قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضيته الله فالله احق بالوفاء والافضل يحج عن نفسه ويدعو لامواته الا اذا كانوا لم يحجوا حج الفرض ينوي بهذا الصدقة عليهم لاداء الفروض عليهم اذا كانوا مفرطين
والله اعلم
