الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثامن والتسعون في مدارسة كتاب المحرر ابن عبد الهادي رحمه الله ونحن واياكم في اخر كتاب الوصية
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  وعن اسماعيل ابن عياش قال رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن اسماعيل ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم الخولاني
عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في خطبته عام حجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه
وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة لا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها
قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل اموالنا وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وحسنه
وبعضها مختصرة وشرحبيل من ثقات الشاميين. قاله الامام احمد وظعفه يحيى ابن خاتم المصنف رحمه الله هذا الباب  اربعة بحديث اسماعيل ابن عياش   مولاني عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه
وهو صدي بن عجلان الباهلي انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع هذي الخطبة متى كانت؟ هل هي خطبة يوم عرفة
او خطبته في أيام منى ظاهر الحديث انها خطبته في ايام منى لانه عليه الصلاة والسلام الناس يوم النحر بعد الظهر وخطبهم في يوم القر وهذا والله اعلم في خطبته
ايام منى ولم تكن في خطبته في حجته في خطبة يوم عرفة اذ لو كانت كذلك لنقلها الرواة كذلك مما قال في تلك الخطبة في اخر مجامعه مع المسلمين المجامع العظيمة المشهودة
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يعني لا استكثر وتميز بالحقوق غيرك ان الله ميز الحقوق واعطى كل ذي حق حقه وكأنه في هذا الحديث يربطه بالباب الذي يليه في الميراث
ويتعلق بحقوق الورثة ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذا الشاهد منه للباب ولهذا الوصية لا تجوز للورثة لو ان الموصي اوصى لاحد بنيه زيادة لم تقع هذه الوصية الا باذن جميع الورثة، لان المال بمجرد موت الميت
ينتقل ملكه الى ورثته ولهذا من احكام الوصية الا وصية لوارث وانه لا وصية في اكثر من الثلث الا ان يجيزها جميع الورثة وفي قوله ان الله اعطى كل ذي حق حقه
كيف لا تتزيد ولا تظلم ايها العاطي فتعطي صاحب الحق اكثر من حقه ولا وصية لوارث لو اوصل موصي لورثته ببعض الشيء لم ينفذ لم تنفذ هذه الوصية الا باذن الورثة
الولد للفراش العاهر الحجر حسابهم على الله ان المرأة اذا انجبت ينسب الانجاب الى اليها لانها صاحبة العاهر الحجر من العاهر؟ يطلق على الذكر والانثى العاهر هنا هو الزاني ان كان الناس يستخدموا نهض العاهر الى قليل الادب
الوجه اصل العاهل الزاني الحجر سواء كان هذا الزاني رجلا محصنا او امرأة محصنة حكم من يزني وهو محصن ان يرجم بالحجارة حتى الموت وهذا الحكم حد الرجم انزله الله في القرآن
وعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في حياته ثم رفعت الاية وبقي حكمها لفظها وبقي حكمها والاية قيل انها في سورة النساء ان الله يقول الشيخ والشيخة اذا زنيا
ترجمواهما البتة من الله ترجمهما البتة المراد بالشيخ والشيخة المحسن والمحصنة قال عمر لا الفين رجلا متكئا على اريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به الرجم نزلت فقرأناها وحفظناها وعملنا بها
ثم رفعت واول من انكر حد الرجم الخوارج الازارقة ثم الجهمية الوعيدية ثم تبعهم على ذلك المستشرقون الى ان ظهرت فئة سمون زورا بالقرآنيون انكر الرجم دعم ودعوة انه ليس في القرآن
وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خمسة اليهودي واليهودية ماعز والغامدية والجهنية قام الحد  ثم يأتيكم من يتفلسف ويستنكر ويحكم عقله بل يحكم هواه ينكر حد الرجم
كما انكر اضرابهم واشباههم حد الردة وهي حدود ثابتة النصوص الشرعية الصحيحة وبالاجماع عليها هنا يقول صلى الله عليه وسلم الفراش وللعاهل الحجر وحسابهم على الله عز وجل. يعرف المبطل
من غير المبطل ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه ادعى الى غير ابيه انتسب الى غير ابيه الادنى او الى غير ابيه الاعلى في القبيلة يحصل اوراقا وجنسيات
او املاكا هذا متبوع بلعنة الله التابعة اي المتواصلة وكذلك من انتسب الى غير مواليه اعتقه الانصاري فينسب نفسه للمهاجرين اعتقه من طي ينسب نفسه الى غيرها من انتسب الى غير مواليه اي الذين منوا عليه او على ابائه بالعتق
فهذا واقع في كبيرة. قال فعليه لعنة الله التابعة الى يوم القيامة اي المتتابعة الى يوم القيامة هذا دعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام ان تتابع عليه لعائن الله
لانه قال فهذه الكبيرة من كبائر الذنوب ثم قال لا تنفقوا امرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها لا تنفق متاعا او طعاما او مالا او لباسا الا باذن زوجها لانه هو المنفق
وهو الباذل وبهذا اذا انفقت بغير اذن زوجها ضيعت ولايتها مسؤوليتها ثم قال قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك افظل امرين. حتى الطعام ما تخرجه الا باذن زوجها
ثم قال العارية مؤداة كما سبق في باب العواري   وقال والمنحة مردودة ما المنحة هي المنيحة كان الناس يمنحون بعضهم بعضا غنما وبقرا وابلا واواني يمنحون فيها يجب ارجاعها الى مانحها بعد
الانتفاع بها والدين مقضي يجب قضاء الديون والزعيم غارم اي الظامن غارم وانا به زعيم انا به ضامن الحديث مختلف على فيه لاجل شرحبيل ابن مسلم الخولاني الامام احمد وثقه جعله من الثقات
لكن ابن معين يحيى بن معين ضعفه والحديث ثابت من شواهده الكثيرة التي دلت على معناه فهذه خمسة احاديث ضمنها رحمه الله هذا الباب باب الوصية. شاهدها في حديث الباب لا وصية لوارث
طيب لو اوصى الميت لاحد الورثة انه ميزه عن حق الله فيأثم الوصية ولا ما تمضي اذا اذن الورثة اصحاب المال مضت واذا لم يأذنوا لم تمظي الا في الثلث
نعم الايتام اللي هم اللقطة نعم اي نعم لا ما ينتسبون الى من يرعاهم فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم سلام عليكم نعم نسميها فلان ال فلان محمد العبد الله لهذا لهم تنظيم
مدروس الفتوى لهم من دار الافتاء  المنيحة  ما عندكم غنم ما تمنحون الغنم في البلاد يمنح عنده ولا عنز فيها حليب الى اقاربه وجيرانه يتمنحون منها. هذي المنيحة هي المنحة
قال المؤلف. من المنحة عند اهل النخل يمنحون النخل النخلة لفلان ان يأخذ ثمرتها هذي المنيحة يقطعها ويحطها عنده  قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض والولاء الفرائض الفرائض جمع فريضة وهي المواريث
هذا الباب العظيم من ابواب الدين قالوا ان علم المواريث يمثل نصف العلم لانه يتعلق بعلم الاموات تقسيم اموالهم هذا العلم علم شريف من شرفه وفضله ان الله تولى بيانه تفصيلا في
ثلاث ايات محكمات في القرآن من تاني في اول النساء والثالثة في اخرها يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين التي بعدها ولكم اسمه ترك ازواجكم الى اخرها الاية الثالثة
في اخر النساء يستفتونه ولله يفتيكم في الكلالة الله تولى بيان المواريث تفصيلا وتقعيدا وجاءت السنة بالتكميل هذا من شرف هذا العلم من شرفه ايضا انه اول العلوم تفقد في الارض
وفيه الحديث المروي من غير وجه قوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يختلف الرجلان في الفريضة المواريث فلا يجدان من يفصل لانه علم تكاسل عنه يؤخر اهل الزمان ضاع هذا العلم
ولم يعرفوا كيف يقسموا فرائضهم ومواريثهم في هذا يقول القحطاني يقول الرحابي في صحابيته علما بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وان زيدا خص لا محالة
بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها وهذا الامر الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وقع وكاد ان يقع فانه يتصل المستفتون من دول
يسألون عن مواريث لانه ليس عندهم من يقسمه مع انتشار وسائل التعلم لكن هذا العلم يعز في اخر الزمان يوشك ان يختلف الرجل ان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها
والسنة النبوية الغر جاءت مكملة لهذا العلم اما تفاصيله واصوله في القرآن من فهمها وجاءت السنة بتكامل ذلك  اضافة بعض تفاصيله ومن جوامع ما جاء في السنة هذا الحديث الذي صدر به المصنف هذا الباب
الحقوا الفرائض باهلها فما بقي لاولى رجل ذكر اخرجه في الصحيحين والولاء ياتي الكلام عليه ان شاء الله في موضعه. نعم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر
هذا الحديث اصل من اصول العلم وهو اجمع ما جاء في السنة في هذا الباب عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها
يوزع المواريث على اهلها المستحقين لها كما بينه ربي في القرآن ان استوفى اهل الفروض قروضهم اخذ صاحب النصف نصفه والربع ربعه والثلث ثلثه  والثمن ثمنه لان هذه هي الاصول اما ان يرث النصف
كما في حال الزوج مع زوجته التي ليس لها ولد او الربع والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثرا مع عدم الاولاد فيما قدر
اللي نفعنا الله به الرحبية لما حفظناها يا اخوان هذا العلم اقسم بالله والثمن فرض الزوجة ان كان للزوج ولد ان كان اكثر من ولد ان كان اكثر من زوجة اشتركن في الثمن
والثلث فرض لمن الاخ لام اذا انفرد او الاخت الام اذا انفردت وليس هناك اصل وارث او فرع وارث والثلثان فرض البنتين مع عدم الفرع الوارث والسدس الام مع وجود الولد
مثلها الجدة ولهذا يقول الناظم نصف وربع ثم نصف الربع  والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي اي بعد تقسيم الفروض
ولاولى رجل ذكر اي لاولى عصبة هذا من اجمع ما جاء في السنة  هذا الباب الشريف باب المواريث وعلم الفرائض  ابن زيد رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم
وقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليهما نعم حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم
مثله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الاتي بعد الحديث الذي يأتي لا توارث بين اهل ملتين شتى المسلم لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي
لا توارث بين اهل ملتين شتى وهذا حديث صحيح بشواهده المسلم لا يرث الكافر فاذا مات ابوك وهو مشرك كافر او لا يصلي او يصدق بالكهان وثبت كفره لا يصح لك ان ترث منه ايها المسلم المصلي
هذا العكس لو مات المصلي المؤمن وله من ولده من ليس مسلما  نستهزئ بالدين يدعو غير الله يذبح لغير الله لا يصلي البتة وحكم بكفره بعينه فانه لا يرث من ابيه
ولو اخذ المال فانه لا يحل له لان من موانع الميراث اختلاف الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث  ان يكون الاب رقيق او الابن رقيق فلا توارث
لان الرقيق مملوك فماله تبع لعينه ورقبته دق وقتل اذا قتل المورث مورثه حمدا او شبه عمد لا يرث منه اختلفوا في قتل الخطأ وارجح ما يقال فيه انه اذا كان قاتل الخطأ مفرطا متعديا
يحصل الارث وان لم يكن مفرطا صدرت الفتوى القرار من هيئة العلماء بانه يرث يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث  وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين  مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام
لا توارث بين اهل ملتين شتى لقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لان اقوى رابطة وش هي  اقوى من ربط النسب ولهذا عول عليها الشارع جعلها من اسباب الميراث
وعن ابي قيس قال سمعت عرفنا الموانع اسباب الميراث ثلاثة اما نكاح الزوج من زوجته والزوجة من زوجها اول العتق او نسب اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة
صاحبه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب  وعن ابي قيس قال سمعت هزيل ابن يقول سئل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن واخت. ها شوفوا هالمسألة ذي
مات الميت عن بنت وبنت ابن الاخت كم تعطون البنت؟ ها  وبنت الابن الاخت  سئل عنها صحابي جليل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو موسى الاشعري عبد الله ابن قيس
فاته فيها نصف للبنت النسخة الثانية لبنت الاخت كيشة  ما نعطيها شي يعني  واذا حضره كسوة اولي القرب واليتامى وسوف ارزقوهم منه مع ذلك بقي في نفس الشيء قال سلوا عنها ابن مسعود
فاجاب عنها ابن مسعود بعد ما اوكل العلم الى عالمه الله سبحانه وتعالى لما قال رضي الله عنهم لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضاه النبي صلى الله عليه
نعم سئل ابو موسى نعم سئل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن واخت وقال للبنت النصف وللاخت النصف الله عنه رضي الله عنه ولهذا في المواريث قبل ان تبدأ بالقسمة احصر الورثة
حصرهم مهم تكون القسمة على اصول واضحة صحيحة قال للبنت النصف وبنت الابن نصف الشقيقة وش لها ما عطاها شي يا ابو نعم ابن مسعود ابن مسعود لان ابن مسعود اعلم منه
ابن مسعود نعم اقولها لمن اللي هو اللي هزيل ابن شرحبيب. نعم ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني وسئل ابن مسعود رضي الله عنه واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه
وقال لقد ضللت اذا وما انا من  تقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. اقضي يعني احكم وافتي واعلمكم فيها بما بها النبي صلى الله عليه البنت النصف
لانها من الصلب وبنت الابن من صلبه ولا ما هي من صلبه من صلب صلبه. نعم  لان الله قال ركعتين فلهما الثلثان مما ترى طيب والباقي عصبة ان الاخت الاخوات مع البنات عصبات
والباقي وهو الثلث يأخذه الاخت لهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وبه افتى ابن مسعود فقال ابو موسى رضي الله عنه لما تبين له خطأه في اجتهاده قال لا تسألوني
وهذا الحبر بيننا يعني ابن مسعود تذكرون قصة مجتمعين في جامع الكوفة حلق هنا وهنا وهنا وعلى كل حلقة قيم ومعهم حصى يعدون. سبحوا مائة خرطوم مئة حصاد هللوا مئة مئة حصاة
جاء الجائي الى ابي موسى لانه امير الكوفة فاخبره بما وقع ننطلق بنا الى ابن مسعود لانه اعلم منه واسبق منه هجرة حديث مشهور. نعم     اخت مع البنت عصبة عصبة مع الغير
والاخت مع اخيها عصبة بالغير العصبات التعصيب  والحجب هذا اهم بابين في الفرائض من عرف التعصيب وعرف الحجب ذا الباب عنده من اسهل شوفوا الان ابن موسى ابو موسى اللي اخطأ فيه
حرم الاخت ثلثها لما فاته رضي الله عنه  تقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فاتينا ابا موسى رضي الله عنه فاخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه
وقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري قال ابن وقال ابن داود وهو خبر في تثبيته نظر لان ابا قيس مجهول لم لم تثبت لم تثبت عدالته
وهزيل قريب منه. كذا قال وفي قوله نظر. نعم. الحديث رواه البخاري جاوز القنطرة ولهذا قال ابن عبد الهادي بكل ادب وفي قوله قول ابي داود نظر يعني لا يسلم له
وهذا من الادب ادب العلما ما قال الفاعل التالت اللي فيه ولا فيه ما يتزين   تطاول الا قليل البضاعة من العلم وقليل الحظ من الدين لا حول ولا قوة الا برب العالمين
نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل  اهل ملتين شتى رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وقال ابن عبدالبر
بعد ان ذكر هذا الحديث باسناد ابي داود هذا اسناد لا مطعن فيه وظعفه في مكان اخر وبينا انه لا توارث بين اهل مختلفين في ديانتهم ولا يرث المجوسي من اليهود ولا اليهود من النصراني ولا النصراني من
البوذي نعم وعن الحسن عن عمران بن رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابي مات فما لي من ان ابني ان ابن ابن ابني مات فمالي من ميراثه
قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة احمد والنسائي والترمذي  وصححه وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من
وقال ابن داود هذا خبر في نظر. نعم. ابن ابني يعني وش يصير الوارث جده والجد والد وان كان قبله ابو الميت فابو الميت اولى منه يحجب الجد وان كان ابو الميت غير موجود فان الجد يحل محله
ومن اصعب المسائل الخلافية في المواريث ميراث الجد مع الاخوة اما ان تعتبر الجد والد فتحجب الاخوة الجد هذا هو القول الاظهر دليلا والاقوى مسدا وتعليلا واما ان يحاصوا هذا الجد
عليه الجمهور من المتأخرين اذا اعطى الجد كم هنا؟ اعطاه جميع المال اذ لا وارث غيره  طيب هذا الجد الجدة كم نصيبها؟ السدس نصيب الجدة السدس شرط عدم الام شرط عدم الام
في حديث بريدة الامام احمد وغيره جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام طيب اذا كانت اكثر من جدة من جهة الام من جهة الاب
اشتركن في في السدس يأتينا ان شاء الله بيان الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة ما هو بفاسدة يعني خربانة فاسدة يعني لا ترث عندما يعبر الفقهاء كان شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لا يحبذ هذا التعبير
يقول جدة صحيحة وجدة لا ترث لا يعبر بانها فاسدة ما هي ببيض طماط يفسد معنى الفساد هنا بمعنى عدم الميراث والجدة الصحيحة كل جدة ادلت بانثى اي بينها وبين الميت
انثى او ادلت بذكور خلص ام الاب ام الاب ام الام هذي ادلت بانثى وذي ادلت   يقولون ادلت بمحض الاناث اي بانة خلص الذكور اي بذكور الخلاص او ادلت باناث بذكور الى اناث
الام ام الاب بذكور هذي الجدة الصحيحة الوارثة والجدة غير الوارثة من ادلت بذكور الى اناث كامي ابي الام امك ابوها جدك ولا لا ام ابيها جدتك لا ترث انها من ذوي الارحام
بايش بذكور الى اناث نعم وعن ابي المنيب العتكي اسمه عبيد الله ابن  عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس
اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وابو المنيب وثقه ابن معين فيه البخاري وقال ابن عدي بعد ان روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به
اللهم صلي وسلم الاحاديث التي تأتي الولاء والولاء في الدرس القادم لان المواريث صعبة على بعض الناس يحتاج الى تصور لها حنا مرينا عليها مرور بالاحاديث ولا فيها تقسيمات  تحتاج الى شبكة
ايضاح  الاوائل يدرسونه ذهنيا يحفظها الطلاب على اذكر ان الوالد رحمه الله درسنا عليه الرحابية قال اذا ودكم تعرفون المواريث موتوا الجماعة وجيرانكم ومعارفكم ورثوهم يقصد من ذلك التطبيقات  الامثلة الواقعية
ان الفرائض والمواريث اسباب الحذق فيها كثرة الممارسة تطبيق ما هو بيروح يموتهم صدز يعني اذا يذبحهم لا يعني يورث منهم مورثيهم. هذا مات عن زوجتين هذا مات عن كذا
يبدأ يجعلها امثلة تطبيقية  نتدرب عليها في تقسيم  في تطبيق في الجوال يقسم المواريث صح لا طفى الكهرب واذا جاء فيروس علما بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد
مثل اللوكيشن يوم انك اخذتوه تعطلت الدميجة كذلك المواريث  اذا اخذتم في التطبيقات وخرب الكهرب ولا خرب الجوال راح المواريث  تعلموها  ولا الكتب ذي في التطبيقات  كاملة وفي غير الشاملة
