بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر
في باب صفة الصلاة وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وفي رواية بفاتحتنا الكتاب. متفق عليه
وروى ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد اعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس الثالث والعشرون مدارسة المحرر ابن عبد الهادي رحمه الله وفي هذين  حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة
من لم يقرأ بفاتحة القرآن في رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن في الصحيحين وهذا النفي العلماء يحتمل ثلاثة معاني نفي الصحة وهو الارجح لمن كان من اهل
الفاتحة يستثنى من ذلك من ادرك الامام راكعا او هاما بالركوع فان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة خصوصية حديث ابي بكرة يستثنى من ذلك ايضا ما لو كان هذا المكلف لا يعرف الفاتحة
كما سيأتي فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله المعنى الثاني انها نفي  الكمال الواجب بمعنى تصح الفاتحة لكن
تصح الصلاة لكن يأثم وثمة قول غريب انها للكمال المستحب والذي عليه جماهير العلماء ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تصح صلاة الا بقراءتها واستثنوا من ذلك ثالثا ايضا في الصلوات الجهرية
حيث جمهور العلماء يرون ان قراءة الامام يكفي عن المأموم في الصلاة الجهرية والصحيح كما يأتي في حديث عبادة ايضا انه لابد من قراءتها في الصلاة الجهرية قال وروى ابن حبان من حديث ابي هريرة هذا شاهد لحديثي
عبادة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا تجزئ دلالة على انها لا تصح وقد اعلت هذه الرواية بانها من زيادة احدهم  لكن الحديث صححه ابن خزيمة وابو عمرو
الصلاح وغيرهما اشاهده حديث عبادة السابق اذا قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة ركن ركن من اركان الصلاة من تركها متعمدا لم تصح صلاته ان تركها في ركعة اعيدت الركعة ويستثنى من ذلك الحالات الثلاث
الاولى ان يدرك الامام راكعا او قريب الركوع او في وقت لا يستطيع ان يتم الفاتحة يتحملها الامام ثانيا ان لا يحسن قراءة الفاتحة فيستعيذ بها التسبيحات كما سيأتي ثالثا
الصلوات الجهرية ان الجمهور يرون ان قراءة الامام يكفي عن المأموم والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب
رواه البخاري وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها
وقد ضعف الخطيب وغيره رواية خيره  وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة وفي لفظ لاحمد والنسائي وابن خزيمة والدار قطني. فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ
خزيمة والطبراني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر باسم الله الرحمن الرحيم. وابو بكر وعمر زاد ابن زي متى في الصالة هذا الحديث حديث انس في رواياته والحديث في الصحيحين
يقول فيه انس ابن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر خلف عمر وخلف عثمان
فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم هذا معنى قوله ما كان يقرأونها اي جهرا الرواية كان يفتتحون  الحمد لله رب العالمين وهذا في الصلاة ان رواية ابن خزيمة انها في الصلاة رواية صحيحة
الكلام في قراءتها في الصلاة وهذا فيه رد على من ذهب الى الجهر بالبسملة سواء من الشافعية او بعض المالكية فان البسملة لا يجهر فيها  الفاتحة وانما يجهر بالبسملة اذا قرأها في سورة
النمل قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اما الفاتحة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس طويلة ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم
ولا جهر ايضا بها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم واكثر الصحابة على عدم الجهر بها وما جاء من بعض الاحاديث انه جهر بها فهذا كان للتعليم مرة ولم يكن على جهة الدوام والاستمرار
والفاتحة سبع ايات اختلف العلماء في البسملة في اولها هل هي منها او ليست منها على اقوال ثلاثة قيل منها فهو الارجح العقيدة ليست منها وقيل وان كانت منها آآ قيل انها منها وقيل انها ليست منها وقيل بالتوقف
والارجح انها من الفاتحة البسملة من الفاتحة لكن لا يجهر بها وانما يسر بها كما اسر بها النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة من بعده وما نسمعه من الجهر بالبسملة
فهذا كما قلنا قول لبعض اهل العلم وهو قول مرجوح كونه مرجوح لان الاحاديث دلت على عدم الجهر بها وما جاء في بعضها كما سبق من ان النبي جهر بها فكان هذا
بمناسبة التعليم او من جهة رفع الصوت احيانا يرفع الامام صوته ليعلم النفس سواء بقراءته او بتسبيحه او بغير ذلك وانما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بالحمد لله رب العالمين. لا يقرأ البسملة لا في اول الصلاة
اول الفاتحة ولا في اخرها والبسملة والاستعاذة قبلها وقبلها دعاء الاستفتاح كلها من السنن المؤكدة في الصلاة والبسملة والاستعاذة سنة مؤكدة ايضا في بدء كل ركعة في بدء كل ركعة
نعم احسن الله اليكم وعن نعيم المجمل قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن حتى اذا بلغ ولا الضالين. قال امين. وقال الناس امين. ويقول كل
كلما سجد الله اكبر. واذا قام من الجلوس من الجلوس من الاثنتين قال الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والدار
والحاكم والبيهقي. والخطيب وصححوا هو قد وقد وعل ذكر البسملة. نعم الخطيب المشار اليه في هذه الرواية وفي رواية السابقة. خطيب البغدادي الخطيب ابو بكر البغدادي ثابت البغدادي صاحب تاريخ بغداد واحد المحدثين
وهو محدث المشرق كما ان الحافظ ابن عبد البري محدث المغرب توفي عام اربع مئة ثلاثة وستين هذا الحديث في صلاة ابي هريرة رضي الله عنه  رواه عن ابي هريرة نعيم
نعيم المجمر ولقب بالمجمر لانه كان يجمل المسجد بالبخور يوقد الجمر يضع عليه الطيب يطيب فيه المسجد فذهب ذلك علما عليه وكان نعيم يصنع ذلك في عهد امير المؤمنين عمر
يقول صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة قرأ القرآن يعني الفاتحة حتى بلغ ولا الضالين قال امين وقال الناس امين العلماء علوا
رواية انه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم بانها غير محفوظة وهذا ما نص عليه المحققون حتى قال الدارقطني العقير لا يصح في الجهر بالمسبلة حديث مسند هذا هو الصحيح فلعل هذا وهم او كان من ارتفاع النفس بالقراءة
فسمع صوت بقراءة البسملة قال لما قال ولا او ولا الضالين قال امين وقال الناس امين. فيه ان المأموم يتابع الامام في تأمين بل يجوز له ان يسبق المأموم الامام في التأمين
لان وقت التأمين من قوله ولا الضالين اذا قال ولا الضالين قال المأموم والامام امين. فان تأخر قول الامام لا يوافقه المؤمن بالتأخير انما يقول امين كما سيأتي هذا الموضع في الصلاة الذي لا يجب فيه ان يتابع المأموم امامه
بل ويجوز فيه احيانا ان يسابق المأموم امامه. اذا تأخر وتراخى الامام عن قول عن قول ولا عن قول امين اذا تأخر الامام عن قوله امين جاز المأموم ان يسابق ان يسبقه فيقول فيقول امين بعد قول الامام مباشرة ولا الضالين
وفي الحديث حرصهم وتأسيهم بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكلما سجد قال الله اكبر يسمى هذه بتكبيرات الانتقال من ركن الى ركن من الركوع من القيام للركوع يكبر من القيام للسجود يكبر
بالرفع من السجود يكبر بالرفع من الجلوس او السجود واقفا يكبر قال والذي ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده يحلف بصفة الله جل وعلا اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
اشبهكم صلاة اي ان هذه الصلاة التي صليتها لكم شبيهة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حرصهم وتأسيهم الاقتداء بالنبي في العبادات الصلاة نعم   وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر
فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه احمد ابو داوود والترمذي وحسنه وابن حبان
دار قطني وقال اسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه احمد وابن عبد البر وغيرهما  وتكلم فيه احمد وابن عبدالبر وغيرهما وهو من رواية ابن اسحاق. هذا حديث عبادة ابن الصامت
انه قال كنا اي الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة ثقلت عليه ومعنى ثقلت عليه اي ارتج عليه به
قراءة من الثقل التلعثم ومن الثقل الارتجاج ومن الثقل  ان ينشغل قلبه عن عن القراءة فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم هذ يا رسول الله اي نقرأ قراءة سريعة
هو هي قراءة على وجه السرعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يهزها هذا قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
ونهاهم ان يقرأوا خلف الامام ولم يستثني من هذا الا قراءة الفاتحة والحديث حديث صحيح صححه الامام البخاري تلميذه الترمذي صححه ابن حزم في المحلى والبيهقي واكثر اهل العلم على تصحيحه
من يصححه شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله لكن الامام احمد وابن عبد البر تكلموا على هذا الحديث والاظهر صحة هذا الحديث فان من اعلاله ان الله امر الانصات واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
هذا اصل عام وعليه اخذ الجمهور بانه لا يقرأ خلف الامام الصلوات الجهرية بل ينصتون والحديث خاص  الاية عامة لا تفعل الا بام بفاتحة الكتاب استثناها وهذي القاعدة عند اهل العلم ان النص اذا جاء عاما او مطلقا
وجاء نص اخر خاص او مقيد حمل العام او خاص وحمل المطلق على المقيد فنهاهم عليه الصلاة والسلام ان يقرأوا خلف الامام الا الفاتحة وعلل ذلك فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب
وهذا يدل على استثناء الفاتحة بانها تقرأ خلف الامام اعطاك الامام فرصة او لم يعطك فرصة تقرأها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة على ذلك مع ما فيها من المنازعة
ولا يقرأ غير الفاتحة هذا في الصلوات الجهرية اما في السرية فسبق انها تقرأ الفاتحة طيب  الصلوات الجهرية جمهور اهل العلم على انه لا يقرأ الفاتحة سواء اعطاه الامام فرصة او لم يعطه
والقول الثاني وهو الاظهر والاصح انه يقرأ بفاتحة الكتاب. حتى لو لم يعطه الامام فرصة فان كان من بجوارك لا يقرأها اكتفاء بقراءة الامام لا تثرب عليه لان المسألة خلافية
لا تثرب عليه وتنكر ما وجهه بذكر حديث عبادة فيه مطر مكفأ طيب اذا لم يعطك الامام فرصة اقرأ الفاتحة اقرأها انشغل بها ولو ادى انشغالك بقراءتها فوات بعض استماعك للامام فان هذا الانشغال مأذون به
كما قلنا من حمل الخاص على العام والمقيد بفاتحة الكتاب على المطلق بعموم القراءة قوله فانه لا صلاة لمن لم يقرأ لمن لا يقرأ بها كما سبق في حديثي في السابق
انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او بام القرآن لان قراءتها ركن  السرية ركن في الصلاة الجهرية وهي ركن في كل ركعة هذا اذا كان الانسان يصلي خلف امام
حتى في النوافل صلاة الكسوف والخسوف والتراويح اما اذا كان يصلي وحده فلا بد من قراءتها نعم   عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا
فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. رواه مسلم. وصححه الامام احمد. وتكلم في قوله فاذا قرأ فانصت ابو داود والدار قطني وابو علي نيسابوري وغيرهم
وغيرهم. وقد روي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصححه مسلم. وتكلم فيه غير واحد هذا حديث ابي موسى الاشعري ما اسم ابي موسى يا عبد الله   لأ ابو سعيد
ايا جاره ما اسم ابي موسى من يعرف عبد الله ابن قيس الاشعري اليماني يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خطبهم فبين لهم سنتنا وعلمنا الصلاة. المراد بالسنة هنا الشريعة
وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم اذا صليتم جماعة مأمورون باقامة الصفوف اي بتعديلها وتسويتها تصفيفها وسد خللها وفرجها ولهذا جاء عن عمر وغيره انه كان يعدل صفوفهم كما يعدل القداح
قال فاقيموا صفوفكم الاعوجاج في الصف او وجود الخلل والفرج فيه منهي عنه بخلاف امره عليه الصلاة والسلام قال ثم ليؤمكم احدكم هذا فيه ان الامامة تصح من كل من
يحسنها الاولى بها العالم والقارئ العالم فقه صلاته كما يقول صاحب الزاد واولى الناس بالامامة القارئ العالم فقه صلاته لهذا في الحديث ولا يؤمكم احدكم في حديث مالك ابن الحويرث
هل يؤمكم اكبركم هذا على جهة الاستحباب اذا يتقدم للامام احدهم الا في حالتين. الحالة الاولى ان يعين ولي الامر اماما راتبا فانه هو الذي يتقدم هو الذي يتقدم ولا يفتات عليه بان يتقدم عليه
ان افتيت عليه فتقدم عليه في مسجده الراتب هذا حرام لهذا يقول الفقهاء ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره الحالة الثانية امامة الانسان في سلطانه
في بيته في مزرعته في استراحته راحة عند ابله انه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه نضيف حالة ثالثة اذا كان الامام لا يحسن قراءة الفاتحة او لا يحسن الصلاة
فانه لا يجوز ان يقدم ولا ان يتقدم اذا ليؤمكم ثم ليؤمكم احدكم والافضل ان يكون المتولي للامامة القارئ العالم فقه الصلاة قال فاذا كبر فكبروا اي كبر الامام فكبروا
يعني تابعوه في الصلاة كما سبق في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين. واذا ركع فاركعوا
واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوه قال واذا قرأ واذا كبر فكبر واذا قرأ فانصتوا اخرجه مسلم اختلف العلماء في زيادة واذا قرأ فانصتوا
وقد اعلها من اعلها من الحفاظ لانها من رواية ابي خالد سليمان التيمي قالوا ولم يتابعه بقية اصحابي اعتاد عليها وكأنهم عدوها من اين من غرائبه تكون شاذة وهذا الذي اعل هذه الامام البخاري في جزء القراءة
قال الامام ابو داوود انها ليست محفوظة كذلك اعلها الدارقطني فهي متكلم فيها وان كان اصل معناها صحيح لقول الله جل وعلا واذا قرئ القرآن فانصتوا له والفاتحة ينصت لها
طيب متى يقرأ القارئ الفاتحة قالوا يقرأها في سكتات الامام سواء السكتات بين الايات او السكتات قبل الفاتحة او بعدها ويجوز ان يقرأها قبل الامام  بعد دعاء الاستفتاح اذا اطال السكوت
وهذا فيه نوع كراهة لانه تقدم على الايمان او يقرأها في سكتات الامام اثناء قراءة الفاتحة او بعد فراغه منها نعم  وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه قال قل سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. قال يا رسول الله هذا لله فمالي
قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال فلما قام قال هكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يده من الخير رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان والدار قطني. والحاكم وقال على شرط البخاري. وقد قصر من عزاه
الى ابن الجارود فقط هذا حديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه وكان المسئول في الحج عن رحل النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال يا رسول اني لا استطيع ان اقرأ من القرآن شيئا الواجب على المسلمين تعلم الفاتحة تعلمها من الواجبات ومن الحروف تعلم ما تيسر بحسبه الفاتحة لابد منها كما سبق التنبيه عليه في درس
الدروس المهمة لعامة الامة لشيخنا رحمه الله آآ قال هذا الرجل اني لا احسن ان اقرأ من القرآن شيئا. اي لا فاتحة ولا غيرها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله ان يستعيذوا عن قراءة الفاتحة بعجزه عنها بالتسبيحات وهذا كالاميين الذين لا يحسن القراءة او من اسلم وهو كبير او تعلم وهو كبير. لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة
فانه يسبح يعلم التسبيح قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله لان الفاتحة اشتملت على هذه الثناءات على الله سبحانه وتعالى
قال هذه لله يا رسول الله فما لي مع ان الفاتحة فيها شيء لله وفيها القارئ كما في الحديث حديث ابي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي
اذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل
لكن هذا قصر قال هؤلاء اي التسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله هذه فما لي قال قل اللهم اللهم ارحمني وارزقني
وعافني واهدني من يدعو ربه جل وعلا. وهذا الدعاء فين محله بين السجدتين بين السجدتين في السجود في الركوع القيام اذا اطال الامام الجلوس للتشهد بعد التشهد يدعو بهذا الدعاء
وقوله هذا لي يعني ما ارجو به هذه الدعوة فقال النبي وسلم بيده هكذا يرفعها قال اما هذا فقد ملأ يده من الخير بهذه الدعوة الاربع اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني
لانها جمعت خيري الدنيا والاخرة اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني جمعت خيري الدنيا والاخرة والحديث حديث جيد بمجموع طرقه رواه احمد ابو داوود والنسائي من حبان الدار قطني والحاكم  قال انه على شرط الامام البخاري
رواه ابن الجارود في المنتقى يقول وقد قصر من عزاءه الى ابن الجارود فقط اشير الى من قبله من المؤلفين في جوامع الاحاديث احاديث الاحكام منهم من ذكر حديث عبد الله ابن ابي عوفة قال رواه ابن الجاروت ولم يذكر هؤلاء الذي قبله. وهذا تقصير
فان رواية ابن الجرود عليه يشعر بانه من مفاريدهم فريد ابن الجرود عن اهل السنن واهل الصحاح وهذا يشعر في تضعيفه وليس كذلك نعم احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق حديث ابي هريرة رضي الله عنه سبق ببعض الفاظه وهذا اللفظ ها هنا
وحده قال عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه قوله اذا امن فامنوا اذا امن قال
امين تقول انتم امين هل هنا الفاء للتعقيب المباشر او للمصاحبة الاصل ان الفاء تأتي لايش التعقيب المباشر جاء محمد فعمرو رأيت عليا فسعدا اه سعد رؤي بعد علي مباشرة
وليست هنا الفاء للتعقيبي المباشر وانما الفاة هنا بمطلق العطف ليس معناها ان الامام اذا لم يؤمن لا يؤمن بعده المأمومين او ان المأمومين لا يقولون امين الا اذا قال الامام امين
كما في الحديث السابق واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا اي اماما ومأموما اماما ومأمومين قولوا جميعا امين يستحب في قوله امين ان يمد بها صوته وان يرفعه الامام والمأموم
خلافا لي بعض الحنفية الذين لا يرفعون لا يجهرون بالتأمين ويعدون الجهر به من مخالفات الصلاة ومنهم من يغلو فيجعلها من مبطلات الصلاة واشنع منهم الروافض فلا يؤمنون على قراءة ائمتهم
وفيه استحباب ان يمد بها صوته وان يرفعه لماذا يمد صوته ويرفعه ليوافق تأمينه يوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء ان الملائكة تؤمن على قراءة ائمة الارض ولا الضالين تقول امين
اي اللهم استجب ولهذا استحب في في قوله امين رفع الصوت بها ومدها لانه ربما اذا مدها وافق تأمين الملائكة في السماء طيب ما جزاء من موافقة تأمينه وتأمين الملائكة في السماء
ثوابه ان يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا في غير الكبائر جاء عند الامام احمد في مسنده باسناد كما قال الحافظ ابن حجر فيفتح الباري غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
هذا فضل عظيم وان كان بعض اهل العلم يرى ان كل ما جاء في مغفرة ما تقدم وما تأخر انها ضعيفة الا في الحج حج مبروك المسألة واسعة والحمد لله
الوعد بمغفرة الذنوب لمن ترك الكبائر على الصحيح الا في الحج فانه يجب الكبائر وما دونها الشرك بالله جل وعلا فلا بد من التوبة منه نعم  وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين
في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب. وسورتين ويسمعنا الاية احيانا. وكان يطول الركعة الاولى من يقصر الثانية. ويقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري وكان يطول الاولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية
هذا الحديث اتفق عليه الشيخان عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا قال الصحابي كان رسول الله تدل على الاستمرار يدل هذا الفعل على الاستمرار والدوام
يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وكذلك في الفجر الركعتين الاوليين فاتحة الكتاب وسورتين قراءة السورة بعد الفاتحة من اهل العلم من قال بانها واجبة وجمهور اهل العلم على انها مستحبة وهو الصحيح
والذي يظهر انها سنة مؤكدة قراءة السورة بعد الفاتحة وهي ارفع من مجرد الاستحباب وادنى واقل من الوجوب يقرأ بالفاتحة وسورتين الفاتحة في الركعتين وسورتين يعني في في كل ركعة سورة
وكان يسمعنا الاية احيانا قالوا فيه استحباب ان يقرأ في كل ركعة سورة ويجوز ان يقرأ السورة فيقسمها بين الركعتين ويجوز ان يقرأ بعض السورة ويكره ان يكتفي في بعض اية
يكره ذلك واستثنوا من الكراهية اية الدين لطولها اية الدين اطول اية العين القرآن في اخر البقرة يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قوله كان يسمعنا الاية احيانا
اي هذا في غير الصلوات ايش الجهرية في السرية لماذا يسمعهم القراءة احيانا هل هو من باب الرياء حاشا وكلا لكن من باب التعليم من باب التعليم يتأسوا ويقتدوا به
ولهذا لو ان الامام احيانا بعض الايات رفع صوته يتأسى به الناس ويتعلم هذا حسن من سنته عليه الصلاة والسلام وسنته التعلم منه والتأسي به اما الائمة يتعلم منهم التأسي انما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم
من سنته انه يطيل يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية وصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر كما يأتي ان الظهر يطيل بها ربما قرأ السورة فيها فيها ثلاثين اية
فتبارك والف لام ميم تنزيل السجدة اما العصر فغالبا على النصف من  الظهر لان الناس بعد العصر يحتاجون  يأكل فلا يطيلهم. اما الظهر غالبا بعد القيلولة وكان يقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب
في صلاة الظهر والعصر والعشاء يكتفي بقراءة الفاتحة لا يقرأ معها سورة نعم لو قرأ احيانا لو قرأ احيانا بماذا في سورة لا على جهة الديمومة فنعم يجوز يجوز ان يقرأ سورة الاحيان لكن لا تكون
على جهة الاستمرار والدوام وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه انه كان يقرأ في ثالثة المغرب بعد الفاتحة في اية ال عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نعم   وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدرا. الف لام ميم تنزيل. السجدة. وحزرنا
صيامه في الاخرين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من الظهر وفي الاخريين من العصر من العصر على النصف من ذلك
وفي رواية بدل الف لام ميم تنزيل. السجدة قدر ثلاثين اية وفي الاخرين قدر خمس عشرة اية او قال نصف ذلك وفي العصر الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية
وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا حديث ابي سعيد الخضري وهو موافق لحديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنهم وفيها استحباب ان تكون الظهر اطول من العصر
وان العصر اقصر من الظهر انهم رضي الله عنهم من شدة تأسيهم فدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدون وقت قراءته حتى يحرزونها بالايات والقوم اهل قرآن يعدون بالايات حتى ما بين
سحورهم الى امساكهم يحسبونه بالايات لان القوم اهل قرآن والف لام ميم تنزيل ثلاثون اية قال او سورة فيها ثلاثين اية هذا فيه العناية لما اعتنى به الصحابة من التأسي
تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات ومنها الصلاة ومعرفة فقهها اذ لا يكفي مجرد المتابعة من غير فقه وقد يتابع ويتأسى من غير فقه سيكون خطأه اكثر من
من صوابه وفيه ايضا ان صلاة العصر اقصر من صلاة الظهر اقصروا صلاة الظهر في مدتها لا في عدد ركعاتها. هذا من باب الاستحباب من باب الافضلية نعم  وعن بكير بن عبدالله بن لاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل
ويقرأ في العشاء بوسط المفصل. ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجة والنسائي لفظه وهو اتم واسناده صحيح هذا الحديث حديث جليل وهو من جوامع احاديث الصلاة يذكر ابا هريرة صلاة فلان
لانها اشبه الصلوات بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من فلان هذا  من هو فلان يشير الى احد الصحابة مالك بن الحويرث ها نعم مالك بن الحويرث وقيل غيره رضي الله عنه
ما رأيت صلاة اشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تحريهم وحرصهم وعنايتهم في صلاته صلى الله عليه وسلم حتى صاروا يضيفون صلاة الناس اليها يصححون صلاتهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
يقول سليمان ابن يسار هذا الذي صلاته اشبه بصلاة النبي كان يطيل الركعتين الاوليين الظهر ويخفف الاخريين يعني الثالثة والرابعة ويخفف العصر اي بالنسبة الى الظهر طيب قراءته في الجهريات
قال في المغرب بقصار المفصل والمفصل هو جزء الاحقاف الى اخر القرآن الاجزاء الاربعة الاخيرة اليسار المفصل تبدأ من سورة الضحى الناس هذا في قول جماهير اهل الادب وطوال المفصل من جزء الاحقاف الى عمان
واواسطه ما بين ذلك من عمه الى سورة الليل والاكثر قراءة المغرب من المفصل ليست دائم وانما الاكثر وقد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ المغرب بصورة والطور حتى طار قلب الصحابي
ثم يأتي وقرأ في المغرب بالمرسلات وثبت عنه مرة انه قرأ بالمغرب بالف لام ميم الاعراف وهي من السبع الطوال يأتي بعد البقرة وال عمران في جهة من جهة طولها
اللهم صلي وسلم عليه وقرأ في العشاء من اواسط المفصل اي من عم الى والليل اذا يغشى ولهذا لما شكى من شكى معاذا انه يطيل يقرأ بهم البقرة غضب عليه الصلاة والسلام على معاذ
وقال افتان انت يا معاذ اقرأ بالشمس وضحاها اقرأ بالليل اذا يغشى اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى لهذا امر عليه الصلاة والسلام ويقرأ في الفجر بطوال المفصل هذا الغالب وليس
قراءة المغرب بقصار المفصل من بدع بني امية ما يشاع وان اول من قرأ بذلك مروان ابن الحكم لا هذا فيه التأسي قول ابي هريرة ما رأيت صلاة اشبه بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام
القراءة هذا والا ثبت عن الصحابة عن عمر انه كان يقرأ بالفجر بسورة يوسف واحيانا بسورة اتى امر الله النحل لان قراءة الفجر يستحب فيها التطويل والناس في زماننا هذا ما يتحملون
ولهذا في يوم الجمعة الذي يستحب في قراءة فجرها الف لام ميم تنزيل السجدة الاولى وهل اتى على الانسان في الثانية يستثقلها من يستثقلها من الناس وهذا من القصور من الضعف
والا فانهم يحبون القرآن. والله جل وعلا يقول وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا اذا هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الاضطراب الكلي نعم الله عليكم يا شيخ البعض يستبدل بالسجدة والانسان بالجمعة والمنافقون. هل ورد
قراءة الجمعة والمنافقون انما جاءت في صلاة الجمعة ليس في صلاة الفجر على الصحيح ان صلاة الجمعة يستحب فيها ثلاث سنن الاكثر قراءة سبح الاولى وهل اتى في هذه الغاشية في الثانية
السنة الثانية ان يقرأ اذا الجمعة الاولى يسبح لله الركعة الثالثة جاءك المنافقون جاءت سنة ثالثة رواها مسلم مقرونة يقرأ في الركعة الاولى يسبح لله الجمعة في الركعة الثانية هل اتاك حديث الغاشي
نعم احسن الله اليكم وعن ابن اسحاق عن عمرو ابن وعن ابن اسحاق عن عمرو بن اسحاق. نعم وعن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها يؤم الناس باخي الصلاة المكتوبة. رواه ابو داوود. نعم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب
وفي بعض الروايات حديث جبير رضي الله عنه فكاد قلبي ان يطير. متفق عليه. اما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه ما من المفصل اي من طواله
ولا من قصاره ولا من اواسطه سورة الا قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهذا يعرف في صلاته الجهرية وهي وهي المغرب والعشاء والفجر ودل على ما دل عليه الحديث السابق في حديث
ابي هريرة وفيه ايضا انه قرأ في المغرب في سورة الطور والطور من اي المفصل  من اواطيء طواله وليس من اواسطه الطور في جزء الذاريات وهي من اواسط المفصل انا قلت لك المفصل من نعم لا من جزء الذاريات
صحيح انه من جزء الذاريات ومنهم من يلحق بهما قاربه من السور في جزء الاحقاف سورة قاف والجاثية  سورة ايقاف الاحقاف وما بعدها الطور من جزء الذاريات الطور وكتاب مستور
يقول جبير ابن المطعم ابن عدي ابني عبد مناف رضي الله عنه فلما سمعت النبي يقرأ بها كاد قلبي يطير قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة الفجر
هنا صلى بها المغرب وثبت انه قرأ بها في صلاة الفجر لما صلى بالناس اخر فجر صلاها في الحرم فلم يصلي بعدها متى في حجته لما طاف طواف الوداع صلى الفجر تقول ام سلمة
وطفت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم بسورة الطور والطور نعم  وعن فريح قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو سيد وسهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة
رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما
ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ
ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه رواه ابو داوود وروى الترمذي بعضه وصححه
هذا الحديث فيه اجتماع هؤلاء الاربعة من الصحابة ابو حميد الساعدي وابو اسيد حذيفة بن اسيد وسهل ابن سعد  محمد ابن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فذكروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله
لان من مشاهير رواية صفة الصلاة ابو حميد الساعدي قد قلنا فيما سبق انه روى الصلاة سبعة من الصحابة اتم من رواها سبعة منهم ابو حميد الساعدي اوائل ابن حجر وابو هريرة
عبدالله بن عمرو وابو سعيد الخدري كما سبق بيانها وقال ثم ركع فوضع يده على ركبته كأنه قابض. اي يقبض على ركبته بان يفرق اصابعه وترى يديه اي باعد بينهما حتى جاف
عن جنبيه وحزر لو دخل لو جاءت جفرة صغار الغنم ودخلت تحته عليه الصلاة والسلام  لمرت من تحته في مجافاته لانه امام لا يضايق من يمينه ويساره ثم امكن من فته انفه وجبهته
في سجوده ونحى يديه عن جانبيه هذا في المجانبة والوتر بين اليدين ايضا في الركوع اذا لم يكن بجواره احد يزاحمه ووضع كفيه حذو منكبيه اي في سجوده كما وضعهما حال
تكبيره ورفعه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم افترش رجله اليسرى واقبل بصدري اليمنى على قبلته معنى اقبل بصدر اليمنى على قبلته اي جلس عليها
ووضع كفه اليمنى على ركبته الكفه اليسرى على ركبته وضع اليدين يجوز على الركبتين يجوز على اعلى الفخذين كلاهما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رواه ابو داود وروى الترمذي بعضه
عن هؤلاء الاربعة من الصحابة رضي الله عنهم
