بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى  رسول الله    هذا المجلس السادس والثلاثون  المحرر  عبد الهادي رحمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في باب صلاة المسافر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابو يعلى الموصلي. ولفظه ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله  وعلى اله واصحابه ومن   اهل الاعذار في اربعة اعذار  قصر الصلاة جمعها الثاني المرض  مطر العذر الرابع الخوف هذي الاعذار الثلاثة الاخيرة تجمع فيها الصلاة الى
صحة الاعذار اربعة سفر ومرض ومطر وخوف والخوف انواعه كثيرة خوف على النفس خوف على المال خوف على الولد ولهذا يتوسع الفقهاء المشهور عند الحنابل في انواع الخوف من خاف على عجينة ان يحترق
على تنوره ان تخمد كلها اعذار لترك جماعة عندهم وهذه الاعذار الشريعة وسماحتها ان الله جل وعلا رخص في حال العذر ما لم يرخص لهم  ولما كان السفر مظنة المشقة
اباح الله عز وجل فيه الترخص برخص السفر تقصر الصلاة الرباعية تجمع الصلاتان مع بعضهما مراعاة لحال المسافر قد وقفنا بالامس على حديث عطا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
كان يقصر في  يتم يفطر ويصوم رواه الدارقطني قال اسناده صحيح ثم قال والصحيح ان عائشة هي التي كانت تتم في السفر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه من وجه صحيح
انه اتم صلاته وهو مسافر من هذا اخذ العلماء هذه القاعدة  قصر الصلاة في السفر ايش هزيمة جمع الصلاتين رخصة الصلاة عزيمة افضل ان يقصر  جمع الصلاتين عزيمة آآ رخصة
ولهذا ما هو الافضل في حق المسافر في سفره؟ الافضل له  اين اتم الصلاة يجوز له ذلك الا اذا اعتقد ان واجب او دين هذي بدعة اعتقد ان اتمامه واجب
انه دين فهذه بدعة اما اذا لم يعتقد ذلك واراد ان يتم فقد صح عن عائشة وعن ابن عمر الاتمام في السفر والصحيح ان عائشة رضي الله عنها التي كانت تتم
كما رواه البيهقي باسناد صحيح عن شعبة ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربع فقلت لها لو صليت ركعتين
قالت يا ابن اختي  علي كانها رضي الله عنها بنت ان القصر مرتبط بالمشقة مظاهر السنة وظاهر القرآن القصر لا ارتباط له بالمشقة لقول الله جل وعلا لا جناح عليكم
يا ايها الذين امنوا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا ان يفتنكم الذين كفروا هذا خرج مخرج الاصل مخرج الغالب قصر الصلاة مشروع  فهو عزيمة وجمع الصلاتين
رخصة في حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان   كما يكره ما معصيته الرخصة هو الرباعية وفي جمعها الاخر ان الله عز وجل
رخصك  عزائمه العزائم هي الامور الواجبة الفريضة  الله عليكم وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين رواه مسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الاصل هذا الحديث اخرجه مسلم
ولا  قاله ابن عبد البر ليس يحيى ممن    يزيد الهناء انس بن مالك خادم النبي الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة انه سأل عن قصر النبي
كان الرسول  ثلاثة فراسخ الصلاة هذا الحديث محفوظ جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حجة الوداع اما المدينة جم غفير كلهم يريد ان يأتم برسول الله صلى الله
صلى بهم صلاة الظهر الرابع والعشرين من ذي القعدة  اربع ركعات وهو عازم وهم عازمون لم يقصر لانه لم يشرع بعد في السفر فلما خرج الى ذي الحليفة وهي عن المدينة عشرة اميال
الصلاة عليه  صلى بهم العصر ركعتين يؤخذ من هذا ان الترخص برخص السفر الصائم اذا كان صائما  المدة مسح ثلاثة ليالي ايام بلياليها وصف الصلاة انما عند الشروع في السفر
ما هو الشروع المعتبر وان يغادر الانسان عامر بلده عامر بلده الحليفة خارج عمران المدينة وقتئذ طيب ها هنا انس يقول لما سئل عن قصر النبي عليه كان اذا خرج ثلاثة اميال
هذا ابتداء السفر فيه ان المدة التي يسافر اليها ثلاثة اميال خرج صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلاثة اميال ولم   المسافر يترخص اذا غادر عامر بلده  الميل كيلو متر
هنا ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ من باب التقريب لا من باب ثلاث اميال كم   ستة كيلو  من اربعة الى ستة كيلو تقريبا خمسة كيلو  البريد اربعة فراسخ قد جاء عن الصحابة
جاء عن ابن    الله عنهم قصر الصلاة في اربعة برد اريد اربعة فراسخ قلنا كم خمسة كيلو خمسة كيلو اربعة فراسخ كم عشرين كيلو؟ في اربعة ثمانية هذا هو مقدار
السفر كانت المسافة التي اليها ثمانين كيلا فاكثر ترخص هذه الاربعة برد هي مسيرة يومين اليوم الواحد في  السواحل اربعين كيلا مرحلة وهي مسيرة يوم وليلة وهي مسيرة ليلتين وعلى هذا اكثر الاحاديث
ذهب بعض الناس الى ان العبرة العرف هذا قول معتبر لكن العرف في السفر لا ينضبط انه ما كان في زمننا عرفا يأتي في زمن اخر ليس تسارع   تأتي قطارات سريعة جدا
من الرياض الى مكة ساعة وساعة    مع عصر السرعة في وسائل النقل والاتصال  تغير مع مفاهيم تغير جدة منهم من يقول ان المسافة في السفر هي اربعين كيلو  هذا قول غريب
بقول الله جل وعلا  يوم بغنكم يوم ظعنكم يوم اقامتكم المراد هنا ليس باليوم الذي هو اربعة وعشرين انما حال الظعن  وحال الاقامة هذا المضي وحذا الاقامة فليس المراد بهذا
في يوم واحد اذا كيلو وست مئة متر  تقريبا خمسة كيلو مترات والبريد اربعة فراسخ يعني عشرين كيلا يسمونها في الزمن الماضي مسيرة نصف يوم مسيرة ست ساعات هذه هي مسافة
السفر واذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن هذا قال ان البريد   ساعات هذا البريد  يحسب بحسابه يقول هذا مقداره من عشرين كيلا يعني نصف مرحلة لان الابل تقطع في اليوم
مرحلة واحدة وهي اربعين كيلا في السير المتوسط يحدثنا  رحمهم الله اللي كانوا يسافرون مع العقيلات بلاد الشام او الى العراق اخيرا انهم يحتاجون   سواحلهم الى نحو اربعين الى خمسين كيلا في
ويجدعون ينزلون ينزلون الاحمال عن الابل بعد الظهر ترعى الى قرب المغيب  عليكم بعد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. متفق عليه
نعم هذا حديث العلاء ابن ابن الحضرمي الله عنه النبي قال مكث او يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه  وداع ثلاثا ثلاث ليالي نرجع الى وهي المدينة لماذا؟ لان لا يبطلوا هذه العبادة عبادة الهجرة
يمكثون ثلاث ليالي وهذا وجه من احتج بان اذا اقام اكثر من ثلاثة ايام  فذهب اليه  والدليل  على ذلك دليل بعيد. نعم الله عليكم وعن يحيى بن ابي اسحاق سمعت انسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة
فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث الله اعلم كان في حجة الوداع لان هي التي مدت الاقامة فيها نحو من عشرة ايام
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الرابع من ذي الحجة اقام بها الرابعة والخامسة السادس والسابع صلى بمكة صلاة الفجر يوم الثامن يوم التروية وخرج الى منى ويقصر الصلاة
ثم الى عرفة ويقصر ويجمع ومزدلفة يقصد ويجمع ثم رجع الى منى الى يوم الثالث عشر يقصر الصلاة بلا جمع ثم نزل المحصب تم الان بالعدل اما الان حي العدل
وهو اعلى الابطح نزل فيه عليه الصلاة والسلام  الصلاة ومشى من مكة يوم الرابع عشر بعدما صلى صلاة صبحي  طواف الوداع مدة اقامتهم في مكة لاجل النسك كم عشرة ايام يقصر الصلاة
عليه  هذا دليل   لا يرتبط بالمدة لو كان القصر مرتبط بمدة ابانه عليه الصلاة والسلام الجمهور ذهبوا الى ان القصر مرتبط بالمدة لانه اضبط قالوا من نوى الاقامة اربعة ايام فاكثر
فانه ايش الصلاة والصحيح انه في  لا ينضبط المدة   يأتينا عليه الصلاة والسلام  فتحها ليلة في تبوك عشرين ليلة ويقصر الصلاة لكني انبه الى مسألة مهمة انه اذا نزل المسافر في بلد تقام فيه صلاة الجماعة
حضورها بلا  يجب على المسافر الذي اقام في البلد ان يشهد اخذنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الامر بشهود الجماعة  الله عليكم
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا النبي كم عشرة نعم يقصر ونحن اذا سافرنا تسعة عشر
نصرنا وان زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري. وعند ابي داود سبع عشرة بمكة يقصر يقصر الصلاة قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
اقام تسعة عشر وعند وعندهم من رواية ابن اسحاق اقام بمكة عام الفتح خمسة عشرة يقصر يقصر الصلاة قال البيهقي اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة واصحها عندي رواية من روى تسع عشرة
هذه الروايات اصلها في الصحيح في صحيح  لما مضى عليه الصلاة والسلام مكة فاتحة في اي عام ذهب يفتح مكة على    السنة الثامنة من الهجرة رمضان حديث جابر  قمنا مع النبي صلى الله عليه
في السفر حتى بلغنا كراع الغميم  بعد  دون عسفة من ثلثي المسافة وهو يصوم عليه وافطر وامرنا بان دخل مكة فاتحا العشر الاواخر فقام بمكة مدة طويلة اصح الروايات واكثر واشهرها
قام بمكة عشرة ليلة عشر يوما ويقصر الصلاة يصلي وراءه اهل مكة ويقول اتموا يا اهل مكة  لانه بعد فتح مكة وما اقام فيها خرج الى حنين غزوة حنين هنا اقام هذه المدة وهو يقصر الصلاة صلى الله
وهذا دليل على ان  لا ينضبط سفره الا بالاقامة التي تعتبر في عرف الناس اقامة اما يتهيأ لعمرو  اللي نازلة يبقى مسافر حتى يقضي نهمته وحاجته من   عليكم وعن جابر رضي الله عنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. رواه احمد وابو داوود وقال
معمر لا يسنده هذا الحديث حديث جابر في اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما كان يترصد للروم اقام فيها عشرين ليلة وهو يقصر الصلاة قصرا بلا جمع
هذا القصر منه عليه الصلاة  ننتظر نهمته وحاجته منه  هنا الصلاة وهي مدة قطعا اكثر من اربعة ايام هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وقال ابو داوود غير معمل لا يسنده
الى اعلان  علتين  لعلة ماذا؟ الارسال لكن الحديث محفوظ  اقامته المدة الطويلة في تبوك عليه الصلاة والسلام الصحابة لما خرجوا مجاهدين قصروا الصلاة حتى رجعوا عمر كان في اذى ربيجان
اذربيجان يا عبد الله بن مسعود  ما تعرف الا اليمن وما حولها وين اذربيجان شمال ايران اسم عاصمتها  شمال ايران وهي غربي بحر قزوين ايران تركيا جورجيا كرستان فقام ابن عمر فيها
ستة اشهر يقصر الصلاة لانه ادركهم فيها الثلج هم يريدون العودة الى  مر ستة اشهر يقصر الصلاة حتى ذاب الثلج ثم رجعوا متى ينتهي المسافر عن  اذا نوى الاقامة الفقهاء اذا اجمع الاقامة في البلد
ما الاقامة العرف اما ان يكون له بيت يسكنه او زوجة وولد او يستأجر ليسكنه   ستة اشهر دراسة للعمل وظيفة هذه الاقامة في العرف نعم اذا سافر لظرف يعرف انه بيجلس
يبقى مسافر  لانه لم يقم واذا كان في بلد تقام فيه الصلاة جماعة يجب بان يشهدها مع وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر
ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه نعم وعنه وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس
صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل رواه الحافظ ابو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يروه بهذا اللفظ وانما لفظه كان اذا اراد ان يجمع بين صلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما
اللهم صلي وسلم عليه كيف كان يفعل في الجمع بين الصلاة يراعي لارفق له الارفق لمن معه هذا كان في تبوك في غيرها من المواضع كان اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى بهما الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم
واذا زاغت الشمس واذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها مع ايش يفعل الارفق وانظروها في حجته عليه الصلاة والسلام انه في مكة قصر ولم  وفي منى
في يوم الثامن وفي يوم العيد وما يليه ولم يجمع في عرفة الشمس الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا صلى بهم الوادي وادي عرنة غابت الشمس عليه وهو وين لما غابت الشمس
غابت عليه الشمس  لم يصلي بهم المغرب والعشاء جمعا مقصرا جمع تقديم ليه نريد بهم ان يصلي بهم المغرب والعشاء في الحرم عرفة خارج حد الحرم  حد الحرام ماذا اخر لهم
بمنفعتهم ومنفعته صلاة المغرب والعشاء  مزدلفة انما اول ما وصلها اول ما وصل المزدلفة في طرفها قبل ان ينزل الناس من رواحلهم امر بلالا فاذن ثم امره اول عمل عمله في المزدلفة انه
لم يجمع حصى ولا غيره ونام في موضعه ذلك في اول مزدلفة بدليل انه لما صلى الفجر في موضعه ركب حتى اتى المشعر  الجبل جبل المشعر الحرام الذي بني في مكانه الان
المقصود انه في الجمع بين الصلاتين السفر تراعي الارفق والاوفق له ولمن معه. صلى الله عليه ولهذا اذا خرج الناس في السفر اليوم اكثر ما يصير بينهم العناد خلونا نصلي يا جماعة خلونا نأخر
ضد البيز وجب البيز والبيز يصيبهم هذا بماذا؟ بالشحنة والمباغضة والعناد والمكابرة الحمد لله مثل هذا يرجع فيه الى الاوفق بهم او اذا كانوا قد امروا اميرا على ما اوجهه لهم اميرهم في السفر نعم
عليكم وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه وروى ابو داود من رواية محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبدالله بن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة
قال سر سر حتى اذا كان قبل السر  لا تصير ادغام فيها اظهار  قال سر سر حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء
ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث قال ابو داوود رواه ابن جابر عن نافع نحو
هذا باسناده ورواه عبدالله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفقة نزل فجمع بينهما حديث عبدالله بن عمر جمع النبي الله عليه بين صلاتي المغرب والعشاء
هذا الجمع كان يجمع عليه اما جمع تقديم او جمع معنى ذلك ان الصلاتين يكون وقتهما وقتا واحدا صلى في اوله او صلى في اخره في هذا السعة ولهذا بين الظهر والعصر
يخرج وقت الظهر يدخل العصر بين المغرب والعشاء العشاء يدخل اذا غاب يخرج هذا الوقت ويدخل اذا جمعتا الصلاتين وبالخيار صلى في اول الوقت ولا صلى في اخره؟ ويجوز ان يصلي في اثنائه الامر في هذا سعة
وما جاء في رواية عمر انه ينتظر يغيب الشرق ويصلي العشاء هذا اجتهاد منه منه اما الرواية المحفوظة ما رواها عبدالله بن العلا ابن جبر عن نافع قال حتى اذا كان
عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما جمع تأخير يفعل هذا مرة تقديما ومرة تأخيرا هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام   وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم المسافر في حال شدة  يجوز له الجمع والقصر والافضل له الجمع والقصر اذا نزل المسافر الافضل له القصر دون الجمع
يشرع له الجمع ويستحب له الجمع اذا احتاج اليه ما الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء لان تبوك حال جهاد اعداد وتهيؤ
جمع بينهما في منى هل جمع النبي بين الصلاتين لم يجمع لانه امن لهذا قالوا الافضل للمسافر اذا كان امنا  يقصر ولا يجمع في عرفة ومزدلفة جمع لان هذا الارفق به
في زماننا هذا جاء انسان للرياض الرياض اما للتجارة او الاستطباب واذا ذهب الى المستشفى راح وقته في الانتظار اذا انتظر من عيادة الى مختبر الى اشعة الى غيرها هذا المسافر
يجمع بين لان هذا الارفق لو كان في طريق  لحمات الطرقات والمحاور الرياض يجمع لان هذا هو الارفق اما اذا نزل وليس عنده مشقة فالافضل في حقه القصر دون الجمع فان كان يسمع النداء
الواجب على الرجال ان المساجد مع الجماعة   وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا. الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. متفق عليه. ولمسلم
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته
وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر هذا مما استنكر   خوف ولا مطر هنا جمع الصلاة قيد السفر تجمع الصلاة لثلاثة اعذار
مرض وللمطر الخوف هذه باب شرعية الجمع بين الصلاتين من غير  المريض يحتاج صلى الظهر اربعا والعصر اربعا جمعا الاخوان الذين يغصون  في حاجة ويجمع بين المغرب والعشاء المغرب ثلاث والعشاء ايش
اذا نزل مطر يبل الثياب باردة شرع الجمع بين الصلاتين بعض الناس صار عنده تلازم  هذا وجد من يصلي بالناس في  صلى بهم الظهر اه صلى بالمغرب ثلاث ثم جمع العشاء فصلاها ركعتين في
لا تصح ركعتين  اربع انحاء المطر اي مطر مطر يبل الثياب سواء نازل من السما او يخوضون به في الارض اخوانا في السودان وش عندهم  اذا خاضوا في الفيضان تبللت ثيابهم
يجوز لهم الجمع بين ولهذا يقول رحمه   ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب لو كان طريقه  اصابات وش الصابات  مظلة هذا جمع لاجلي مطر او لاجل الخوف او لاجل المطر او لاجل المرض
يجمع بين الصلاتين من  ابن عباس الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية سبعا بين المغرب والعشاء سبع ركعات وثمانيا ايش الظهر والعصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا
قال من غير خوف ولا مطر رواية من غير خوف ولا سفر فهنا هذا الحديث لما سئل عنه ابن لماذا فعله النبي؟ اراد ان  حديث هذا اشكل عند اهل  ان مسلما خرجه في
قال الترمذي رحمه الله وليس على هذا الحديث  معنى انه يجمع بين  السبب هذا ظاهر فان لم ينفي جميع الاعذار سفر ولا مرض في رواية من غير سفر ولا مطر
بقي الخوف هذا هو من فعله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال اراد الا يحرج امته اي عند وجود سبب الجمع يا جماعة ما سبب الجمع سفر او خوف او مرض او مطر
الخوف انواع على نفسه على اهله على ما له  هذا احسن ما يقال فيه هذا والله اعلم نعم  وروى الطحاوي من رواية الربيع ابن يحيى الاشناني عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة الربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث نعم الربيع الاشنائي
كل ما فيه هذه هذا هذا الحديث جمعة للرخص خوف ولا علة نعم جمع لكن لعلة جمع بغير علة  حديث ابن عباس السابق ان اراد الا يحرج الا يوقعهم في الحرج
لو كان الجمع من غير علة شرعه صلى الله عليه وسلم  صحيح ينقل عنه نقلا مستفيضا كما نقل عنه جمع بين الصلاتين في  المرض كما نقل عنه قصر الصلاة الرباعية
الجمع في البرد يكون الهواء  مالي ونسري  هذا الذي يجمع بمجرد العجاج كل الهوا غير البارد لا يجمع فيه   انه لما وقع العجاج  افتى من افتى الاخوان بجواز الجمع نعم يجمع اذا كان لاجل
يخشى على نفسه الربو ضيق التنفس اما جمع عام لاجل الصخرة لاجل الغبار هذا والله اعلم غير مشروع الغبار اصابهم في عهد النبي عليه وفي عهد الصحابة الله عنهم ولم يثبت عنهم انهم جمعوا بين
يجمع المريض اذا كان الغبار يضره او مظنة مضرته له المرض لا لاجل ذات الغبار الله اعلم نعم  طبعا معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك
اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر. يصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء
وكان اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب قال ابو داوود والترمذي والطبراني وابن يونس سليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة قال الخطيب
هو منكر جدا. وقال الحاكم هو حديث موضوع وكتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع جمع المستحاضة بين صلاتين في باب الحيض والله اعلم معاذ ثبت من غير وجه على قتيبة لا يضره
هذا كما سبق في  الله عليه انه يفعل الارفق  والارفق بمن معه كان الايسر والارفق والاوفق لهم الجمع قبل الصلاة قبل المسير جمعوا كان اذا اراد ان يمشي قبل ان تزيغ الشمس اخر
واذا مشى بعد زياغها وهو الزوال ثم مشى هذا في جمع بين الصلاتين مراعاة للرفقة والايسر لهم وقد مضى في كتابي الطهارة في  جمع المستحاضة بين الصلاتين باب الحيض هذا جمع
اهالي اجل المرظ  اليوم بالنزيف  يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين لانه يشق عليها ان توضأ كبير السن عليه ان يصلي الصلاة بوقت يجوز له ان  المريض ان يجمع خصوصا من هم في
المجلوط في حال الذي تطول مدته كغسيل الكلى هذا يجمع بين لو كان مقيما  اذا صح ان اصول اعذار والقصر اربعة  فيه الجمع والقصر والسفر المباح وسفر   المرض يجوز ان يجمع
الثالث الخوف العذر الرابع المطر ولابد في المطر ان يبل الثياب. ما هو باي مطر اذكر في درسنا مع شيخنا الشيخ رحمه   نزل مطر فصار السيارات  كفراتها مع ولم يجمع الشيخ
صلينا المغرب وبدأ الدرس فجاءه من يسأله هناك من جمعوا بين المغرب والعشاء  قال للمطر قال عنده مطر غير اللي سمعنا  كفرات السيارات في الارض قال هو كذلك ما فيه الا هذا. قال مرهم فليعيدوا العشاء
لان جمعهم بين  غير صحيح الرش  لا يوجب الجمع ما المطر الذي يوجب الجمع؟ قالوا المطر الذي يبل الثياب. سواء كان نازلا او خائبا يخوض فيه  اذا صلى الامام جمع بين الصلاتين والمطر خفيف لا يبل الثياب
وعاند وجمع  اما اذا كان المطر نزل كثيرا قبل  في الارض ولو كان اثناء الصلاة قد توقف يجوز ان تجمع لان يخوضون في المطر الذي يبل الثياب على باربيل وهو نازل
في الارض مستقر وتخوضون فيه في الطين والزلق  الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف. الخوف من الاعذار الخوف صلاة الخوف فيها حالتين الحالة الاولى شدة الخوف
العدو يركض يمشي  ان خفتم فرجالا او ركبانا راكبين   الله العظيم شوفوا هالصلاة الشعيرة العظيمة لا تسقط ما دام ان في حتى لو يطلبه عدو او سبع ويركظ   مثال انسان
دخل وقت الصلاة وخشي ان يخرج وقتها يصلي وهو على حاله ويركض اجعل ركوعه  يسقط عنه الجلوس وغيره  تسقط القبلة اذا سقط الركوع   قال جل وعلا فان فرجالا الحالة الثانية ان
الخوف وهو نازل خوف من عدو وعلى هذا احاديث الباب على هذا الباب وهي تنقسم  ان يكون العدو تجاه القبلة يصلون جماعتي جماعة اذا سجدوا الركعة الاولى وقف خلفهم الصدق
يتمون مع الامام الركعة الاولى يقوم الامام ويصلي بالثانيين لانفسهم ركعة  الثاني ان يكون العدو  هذه يراعى فيها حال الايمان  او في الحظر  عليكم والمؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع
صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت
ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه واللفظ لمسلم صالح بن خوات هذا التابعي يروي هذا الحديث عن صلى مع النبي غزوة ذات الرقاع نجد بعد الاحزاب
لماذا سميت بذات الرقاع انهم قطعوا  وربطوا بها  ما معهم    هذه الصلاة في سفر  العدو تجاه القبلة ولا في غير اتجاه القبلة؟ اتجاه القبلة. صلى الله عليه وسلم   وجاء العدو
ركعة واحدة واستمر واقفا فاكملوا لانفسهم ركعة ثم انصرفوا فوقفوا وجاء العدو فجاء اولئك الثانية كل منهم صلى كم ركعة ركعتين فاز الجميع    لما كان      وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد
موازين العدو فصففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي
فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولمسلم حديث عبد الله ابن عمر مثل حديث
غزوة ذات الرقاع لكن هنا العدو في القبلة صفهم صفين ومجموعتي مجموعة صلوا معه الصلاة الاولى  واللي بعدهم كذلك صلوا مع النبي الركعة الثانية واكملوا  سلم عليه الصلاة والسلام كل منهم
على نفسه ركعة وسجدة سجدتين هذا اذا كان العدو وجاه القبلة ولا في خلافها والصلاة هنا صلاة سفر   نعم ولمسلم قال نافع قال ابن قال ابن عمر رضي الله عنهما فاذا كان
فاذا كان خوف اكثر من ذلك فصلي راكبا او قائما تومئ ايماء. هذا في الخوف الشديد لا يستطيع يركع او يسجد اما يطلبه او يرصده العدو راصدا له  كما قال جل وعلا
اقموا الصلاة   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم وتكلم فيه ابو عمر ابن عبدالبر
نعم تكلم فيه ابن عمر  هذا انفراد من الاخنس  في قوله وصلى في او في ركعتان هذا لم يحفظ عنه صلى عليه مضى في الاحاديث جاءت صلاة السفر ركعتين فثبتت
واتمت صلاة الحضر ليس فيه  او في ركعة واحدة رواية في مسلم يا شيخ  على كل حال  يرويها احيانا  فهذا معتبر وما رواه في المتابعات هذا محل تحفظ بعض اهل العلم
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة
فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم كبر وكبر معه الصفان العدو امامهم كلهم في القبلة وركع وركعوا جميعا ورفع ورفعوا جميع لمن حذر ساجدا
النبي والصف الذي يليه بقي الصف الثاني ايش واقفا لئلا يجد العدو منهم  ينقض عليه. نعم ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم صف المؤخر وتأخر صف المقدم ثم ركع النبي تقدم صف وتأخر صف  متقدمين ومتأخرين قالوا هذا لا يظر حركة
ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى وقام صفو المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه
انحدر صفو المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا جابر اذا سلموا جميعا رسول الله وكبروا راكعين جميعا انما اختلافهم في  والرفع منه التقدم كلهم صلوا كم ركعة
ركعتين كلهم صلوا ماذا ركعتين قال هذا كما قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم كيف الحرس؟ الحرس واجب فينا والامرا جالسين هذه الصورة الصف الثاني واقف الاول  جالس مع النبي عليه
وعن ثعلبة ابن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص  فقال ايكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع سعيد بن عاص وين   وين طبرستان هذي هذا اللي ينسب لها الامام الطبري
يقع الان في جمهورية تتارستان عاصمتها عشق اباد ايران هذه طاطا بارستان اليها طبري  خبرية النسبة اليها الطبراني سعيد بن العاص كان في جهاد فقال ايكم؟ نعم الله عليكم. فقال ايكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة رضي الله عنه انا
وصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي وابو حاتم ابن حبان هذا الحديث حديث وهو يشهد للرواية السابقة التي  مر من رواية  صلى ركعة
ان كانت محفوظة هذه في حال خوف من الخوف المعتاد ودون الخوف الذي رجالا او ركبانا ركعة واحدة اذا كانت غير محفوظة فتشمل الركعة هنا اي صلاتهم مع الامام يهتمون به في ركعة ثم يكونوا لانفسهم
الجماعة الثانية بالامام بالركعة الثانية يتم لانفسه الله اعلم نعم   المساجد المساجد المسجد الحين  ولانه باب طويل لا بأس نفتح المجال تفضل  ثابتة في ايش  صلاة الخوف ليس فيه صيغة ثابتة
الخوف يختلف خوف شديد او دون ذلك خوف في السفر او خوف في الحضر خوف وهم وجاء العدو خلف وهم في خلاف القبلة يختلف هذا وهذا في مجموعها لا تسقط الصلاة فيه
