بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاهم اما بعد هذا المجلس الرابع والاربعون في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر
في كتاب الجنائز وعن بالنظر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه. فانكر ذلك عليها فقالت
والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل واخيه رواهما مسلم. وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء. امه بيضاء هذا الحديث وهو الحديث
الرقم خمس مئة وثلاثون في الصلاة على الجنائز في المساجد الاصل ان الجنائز يصلى عليها خارج المساجد سواء في المصلى المقبرة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز
مصلى الجنائز غير مصلى الاستسقاء والعيدين وكان هذا المصلى قريبا من مسجده جدة بعد حجراته على جهة اليسار لمن كان متجها الى جهة الشرق  من ذلك انه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه
ثم خرج بهم الى المصلى فكبر عليه اربعا كان يصلي عليه الصلاة والسلام على المقبور بعد قبره كما حصل في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد في حديث ابي النظر
انه لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة ومن السابقة  قالت عائشة رضي الله عنها ادخلوه الي المسجد حتى اصلي عليه وانكر عليها ذلك كيف تصلي على الجنازة داخل المسجد
لانهم لم يألفوا هذا ان من وجوه الانكار عدم الالف ان من وجوه الانكار مخالفة الدليل هذا النوع من عدم الالف وقالت صلى الله وقالت رضي الله عنها والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء
سهيل واخوه سهل ابني بيظاء وبيظاء هي امهم صلى عليهما في المسجد هذا دليل على مشروعية الصلاة صلاة الجنازة على الاموات في المسجد ولهذا مواضع الصلاة على الميت الاصل ان تكون في المصلى
ولا بأس في مصلى العيد ومصلى الاستسقاء او يصلى عليها في المقبرة كما هي الظروف الان بسبب كورونا فان صلاة الناس على على الموتى في المقابر اصل مشروع لكن بعض الناس يخفى عليه هذا الاصل لانه الف واعتاد ان يصلى عليها في
ودائما يا اخواني ان مخالفة المألوف ثقيلة واعظم ما تكون ثقلا اذا كانت في العقائد ولهذا اعتبر المشركون لشركهم بالعذر المعروف انا وجدنا اباءنا على امة نقل الناس عن المألوفات ثقيل
ثقيل جدا ومن المألوفات الف الانسان لمرتعه ووطنه الذي نشأ فيه خروجه منه وانتقاله عنه ثقيل ثقيل جدا ولهذا امتحن الله جل وعلا بني اسرائيل ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم
او اخرجوا من دياركم جعل الاخراج من الديار والوطن قسيمة قتل النفس ما فعلوه الا قليل منا فالف الناس الصلاة على على الموتى في المساجد استنكروا يصلوا عليها في المقابر او في غيرها من
الاماكن العامة الساحات المصليات ويجوز ان يصلى على الميت في المسجد كما صلى عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء سهل واخيه وهذا ما نضح به فقه عائشة رضي الله عنها فقها
مقرونا بالدليل من صلى على النجاشي في المصلى وصلى على الميت في المقبرة  خروجه الى المصلى في الصلاة على النجاشي بمعنى والا المسجد قد يستوعب الناس لكن باشارة لفضل هذا المصلى عليه
ولما توفي شيخنا الفقيه  صالح البليهي رحمه الله عام الف واربع مئة وثمانية وكان الوقت باردا ومطرا صلي على شيخنا في مصلى العيد في بريدة الذي صلى عليه آآ رئيس المحاكم
حضر الصلاة عليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين حضرها جم غفير ومن ذلك ان المساجد قد تضيق بهؤلاء الجم الغفير اما المكان الاماكن المكشوفة المصليات والصحراء تستوعب اعدادا اضعاف ما في المساجد
المقصود من هذا انه يجوز ان يصلى على الميت في المسجد في المصلى وفي المقبرة وهي الصلاة التي يلغز لها. ما هي الصلاة التي يجوز ان تؤدى في المقابر قالوا هي صلاة لا ركوع لها ولا سجود
وهي الصلاة على الميت صلاة الجنائز نعم احسن الله اليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها
اه على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث سمرة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي ماتت في نفاسها
في تمخضها صلى عليها وقام في وسطها اخذ العلماء من ذلك ان المرأة يستحب ان يقف الامام وسطها واما الرجل فيستحب ان يقف عند صدره منهم من يقول عند وجهه
هذا استحباب لا وجوبا والا لو وقف عند صدرها ولا عند رأسها او عند رجليها او عند اه ركبتيها فالامر فيه سعة والحمد لله نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه
وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر وكبر عليه اربع تكبيرات. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه
قد مات رحمه الله  السنة التاسعة من الهجرة والنجاشي اسم لكل من تملك على الحبشة كما ان المقوقس اسم لكل من تملك على القبط في مصر وقيصر اسم لكل من تملك على الروم
وكسرى اسم لمن تملك على الفرس والنجاشي هذا هو اصحمة النجاشي الملك العادل الذي اسلم ولهذا يعد النجاشي التابعي الذي اسلم ومات قبل النبي عليه الصلاة والسلام يلغز به من التابعي الذي مات قبل رسول الله
والنجاشي اصحما واطلق عليه تابعي لانه لقي الصحابة ولم يلقى رسول الله مع انه كاتب النبي وهو الذي زوج رسول الله ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان نعى النبي النجاشي في اليوم الذي مات فيه
طيب وردتنا احاديث فيها النهي عن النعي وهنا نعى النبي النجاشي فكيف الجمع بينها ما ورد من احاديث فيها النهي عن النعي اي نعي الجاهلية. المتضمن ذكر الممادح والثناء على الميت
وتعداد مناقبه او رفع الصوت بالنياحة عليه ينوح عليه وهو ينعاه سواء نثرا او شعرا او فعلا هذا هو النهي النهي المنهي عنه اما النعي غير المنهي عنه ما هو الاخبار والاعلام بموته
وهنا نعى النبي النجاشي اي اعلم الناس بموته اخبرهم بموته اذا كان النعي مجرد اخبار بموت الميت فهذا لم ينهى عنه قال ابو هريرة فخرج بهم بالناس الى المصلى هذا مشروعية صلاة
الجنائز في المصلى لا سيما لمن له شأن النجاشي واهل العلم والكبراء الذين يتكاثر الناس في حضور وشهود جنائزهم وفيها من المسائل ايضا مشروعية الصلاة على الغائب وهي المسألة التي وقع فيها الخلاف الكبير
هل يصلى على الغائب او لا يصلى وارجح الاقوال فيها انه يصلى على الغائب اذا امر بذلك ولي الامر فهو حكم يتعلق بالسلطان فان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو رسول الله وهو ولي امر المسلمين
فهو الذي نعى النجاشي وصلى عليه. مات حمزة ومات من مات ممن له شأن في الاسلام فلم يصلي عليهم صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا اذا مات من له شأن
الاسلام لما حصل للنجاشي وامثاله فانه يصلى عليهم صلاة الغائب. مات ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يصلي عليهم الصحابة صلاة الغائب لان ولي الامر لم يأمر بذلك هذا احسن ما رأيت في الجمع بين اقوال العلماء في هذه المسألة
اذا الصلاة على الغائب مناطق بولي الامر اما الدعاء له ليست مناطة الا باجتهاد الداعي لذلك نعم احسن الله اليكم ولمسلم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول
نعم ولمسلم عن عمران ابن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. يعني النجاشي نعم
نعيه عليه الصلاة والسلام في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم اي في الدين اسلام مات تقوم صلوا عليه اي صلاة
الغائب صلاة الجنازة فكبر اربع تكبيرات وفيه ان صلاة الجنازة على الغائب كالصلاة على الحاضر لا تختلف عنه لانها اربع تكبيرات نعم  وله عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على
جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وهو زيد ابن ارقم رضي الله عنه هنا كم يكبر على الجنائز في صلاة الجنازة ما روى معنا ان صلاة الجنازة فرض كفاية
غسل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذه الخمس كلها من فروض الكفايات استقرت الشريعة على ان التكبيرات على الجنائز اربع تكبيرات هذا الذي كان يقرره شيخنا الشيخ ابن باز رحمه
وما جاء من تكبيراته صلى الله عليه وسلم خمسا او تسعا فهذه في اصلها مشروعة ومناطة بسببها اما الشريعة فقد استقرت على ان التكبيرات على الجنازة اربع تكبيرات وهذا هو المنقول
في جملة ما صلي على الجنائز ويأتيكم في حديث ابن عباس ما يقرأ في الأولى والثانية والثالثة التكبيرات اربع نعم  وعن طلحة بن عبدالله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب
فقالوا لتعلموا انها سنة. رواه البخاري. نعم في حديث عبد الله ابني في حديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة
فقرأ بعد التكبيرة الاولى بالفاتحة ورفع بها صوته ورفع الصوت هنا للتعليم لا لانه مشروع ان يجهر بالفاتحة في صلاته على الجنازة قال لتعلموا انها سنة اختلفوا في قراءة سورة بعدها
فانكرها ابن عمر واقرها ابن عباس  سمع ابن عباس بقراءته سورة قل هو الله احد اثر الفاتحة ليعلم الناس انها  ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
واحسن صيغ الصلاة عليه الصلاة الابراهيمية في اتمها واكمل هذه السير في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت واحسن ما جاء في الدعاء للميت حديث عوف ابن مالك
نص على ذلك الامام البخاري رحمه الله الذي رواه مسلم في الصحيح اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الحديث الاتي ان شاء الله تمنى عوف بن مالك انه هو الجنازة التي صليت عليها
ومن تأمل هذا الدعاء وجده دعاء جامعا واصح ما جاء في هذا الباب ولو دعا بما تيسر للميت وللموتى المسلمين فلا بأس لان المقام مقام دعا ومقام شفاعة ثم يكبر التكبيرة الرابعة
ويسكن ويسكت هنيه ثم يسلم عن يمينه اختلف العلماء في سكوته هنية هل يسكت او يتكلم شهران لاهل العلم منهم من قال انه يدعو اللهم لا تحرمنا اجره بعده واغفر لنا وله
ومنهم من قال انه يسكت وهذا الاظهر المسألة فيها سعة والحمدلله لا تحتاج الى اه تطويل او تنافر مما قد يقع من بعض الطلبة هداهم الله. نعم الله عليكم وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة
فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه
وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر او من عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم
هذا الحديث حديث جليل عن عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت وحفظت من دعائه من دعائه هل هي للتبعيظ قول البيان
اذا قلنا للتبعيظ اي هذا بعظ من دعائه وهناك دعاء اخر لم يحفظه عوف واذا قلنا انها للبيان فان هذا هو دعاؤه هذا هو الاوجه فمن هنا في هذا المقام من بيانية
ومن حرف الجر يأتي في لغة العرب لعدة دلالات نأتي للابتداء الغاية تم ابتدائية وتأتي من التبعيض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله هنا بعضهم يعني
وتأتي مني البيان كما في هذا الحديث حفظت من دعائه اي بيان دعائه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد
ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الابيض من الدنس  واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقه عذاب القبر وعذاب النار في رواية فتنة القبر فتنة
دعوة ما اجمعها من فقه عوف بن مالك تمنى انه ذلك الميت وهذا ليس من تمني الموت لكن لينال هذا الدعاء العظيم الجامع الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا اصح واثبت ما جاء الادعية المأثورة لماذا  الصلاة على الميت حتى قال الامام البخاري فيما سأله عنه الحافظ الترمذي ابو عبد الرحمن ان اصح ما جاء في هذا الباب حديث عوف ابن مالك
واحسن ما جاء في هذا الباب حديث عوف ابن مالك يعني هذا نعم الله عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. احسن الله اليكم ومن توفيته منا فتوفه على الايمان
اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واللفظ له. والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وقال البخاري في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا هو
هذا هو غير محفوظ واصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله اعلم نعم  هذا الدعاء
الذي جاء في حديث ابي هريرة رواه اهل السنن ان النسائي فانه رواه في عمل اليوم والليلة رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجه واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا صلى على جنازة قوله كان الاستمرار دعا بهذا الدعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان
اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ويروى بروايات اخرى هذا جاء مرفوعا في حديث ابي هريرة واعله البخاري بانه غير محفوظ وجاء موقوفا من حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه
وهو دعاء عظيم دعاء جيد والمناسب ان يبدأ الداعي في دعائه على الميت بحديث عوف بن مالك ثم يثني بهذا الدعاء لان هذا من ميزته دعاء يناسب الصغار والكبار الحاضرين والغائبين الذكور والاناث
حديث عوف ابن مالك تأتي به بحسب المناسبة فان كان الميت رجلا اللهم اغفر له وارحمه وان كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وان كانوا جمعا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم بحسب المناسبة
فاذا اتيت بالحديثين جمعت هذا الدعاء النافع فان اطال الامام ولم يسلم ائت بادعية اخرى ندعو بها للاموات الرحمة والتثبيت وما جاء في الدعاء للصغير اللهم اجعله فرطا شفيعا حديث فهذا
حديث معلول جدا ومن فقه المصنف حافظ ابي عبد الحافظ عبد الله ابن عبد الهادي انه ما اورده ان كان الحافظ قد اورده في البلوغ نعم  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في حمل الجنازة والدفن
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة فان وصالحة فخير تقدمونها. وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه واللفظ
للبخاري وعند مسلم تقدمونها عليه وفي لفظ له قربتموها الى الخير. نعم رحمه الله على هذا الحديث باب في حمل الجنازة والدفن حمل الجنازة في الحديث في قوله شر تضعونه عن رقابكم. دل على انها تحمل
وهذا واقع الحال فان الجنازة اذا صلي عليها ما هي بتطير لابد من حملها ولهذا قال الفقهاء ان تغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة
الجنازة اسم للميت بعد تجهيزه في جسده بعدما يغسل ويكفن اسرعوا ويشملوا السرعة هنا تجهيزه الصلاة عليه لا يؤخر وتأخير الصلاة على الجنائز من المحدثات في الازمنة المتأخرة اذا كان لغير حاجة
وان كان لحاجة اما في المسائل الجنائية او للتأكد من امور تتعلق بموته او لان اهله  يأتون له يستلمونه حوائج عامة ونوازل قد ترد وتؤخر الجنازة لاجل ذلك واذكر انه كان اذا مات الميت في الصباح لم ينتظروا فيه صلاة الظهر
انا اذكر هذا يمرون بالجنازة في السوق يتبعها اهل السوق فيصلون عليها ويدفنونها قبل انتظار الظهر جهزوا الميت الساعة التاسعة شالوه ينتظرون به الساعة الثانية عشرة يصلون عليه بعد الظهر
الازمنة المتأخرة لا قارنوها الصلوات لانها مجمع للناس هذا تأخير لكنه ليس من التأخير المحرم انما خلاف الاولى لان معنى قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة امر بالاسراع بها ثم علل هذا الامر بالاسراع فان تكون صالحة
وخير تقدمونها اليه او عليه كما في لفظ مسلم اي تعجلون هذا الجسد الى الخير الذي يقدم عليك كلما تأخر كلما تضرر قدومي على هذا الخير وان تكن غير ذلك
وهذا من السمو والكمال والادب ان كان غير ذلك اي كانت جنازة شر ولم يقل عليه الصلاة والسلام وان تكن فاسدا. قال وان تك سوى ذلك لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. تتخففون من حمله
قوله عن رقابكم فيه مسألة حمل الجنائز  عول على الرقاب ولا قد تحمل بالايدي دون الرقاب لكن لان الرقاب اعون واقوى في حمل الجنازة لا سيما اذا مشى فيها مسافة طويلة
المسافة القريبة يحملونها بيده وان لم يرفعوها ولان حملها على الرقاب ادعى لحفظها فلا توهن ولا تهان نعم  وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم اصغرهما مثل احد وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها
ويفرغ من دفنها. فانه يرجع من الاجر بقيراطين. كل قيراط مثل احد. ومن صلى عليها ثم رجع ما قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط هذا حديث جليل وفيه هذا الفضل
العظيم  فضل الصلاة على الميت بفضل اتباعه فانه ثبت في حديث ابي هريرة هذا ان الصلاة على الميت رتب فيها الاجر بالقيراط له قيراط والقيراط كمثل جبل جبل احد اجر عظيم
فاذا تبعها حتى توضع في اللحد في رواية حتى تدفن وفيها قيراطان كم المجموع ثلاث قراريط قيراط للصلاة وقيراطان لاتباعها حتى تدفن او توضع في لحدها جاء فيها هذا وهذا
ولا شك ان البقاء حتى تدفن اكمل وهذا هو ظن بالله جل وعلا من حسن الظن به في تعظيم الاجر وخفي هذا الحديث على عبد الله ابن عمر فارسل الى عائشة يسألها عن هذا الحديث
وايدت عائشة ابا هريرة في هذا الحديث وكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبيده من حصبائه فصار يضرب الحصباء ويقول والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة في اتباع الجنائز
فرطنا في قراريط كثيرة ولهذا هذه السنة وهذا الاجر لا ينبغي للمسلم ان يفوته يجاهد نفسه عليه كم تمضي من اوقاتنا كم تمضي من مشاغلنا مما لا فائدة فيه او ربما فيه المضار
ويتكاسل المتكاسلون عن الصلاة على الجنائز او اتباعها قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو الحريص الحري بتتبعه مواطن الاجر قد فرطنا في قراريط كثيرة وفي هذا اكرام المؤمن الصلاة عليه واتباع جنازته حتى يدفن
هذا اكرام للمؤمن لانه اذا دفن دعي له بالتثبيت كما قال صلى الله عليه وسلم بعدما دفن الميت ووارى عليه التراب قال لاخيكم التثبيت فانه الان يسأل لانه يأتيه الملكان فيقعدانه وهو يسمع قرع نعال المشيعيه
بعدما دفنوه وواروا عليه التراب الله المستعان الله يحسن العاقبة يا اخواني. نعم  اذا صليت على الجنائز بعد ما تدفن بعد اسبوع انت ما صليت عليها من قبل جائز ان شاء الله
انت بالاجر تتعامل مع الله فاحسن بالله ظنك وكبر بالله رجاءك وعظم به املك تعاملك مع الله ما هو مع البشر يدققون عليك لا يخفى عليكم ما يتعلق بحسن الظن بالله
الثقة به وعظيم رجاءه هذه العقيدة يبلغ بها المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله وقف اعرابي على ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلم الناس في الحرم عند الكعبة
وقال يا ابن عم رسول الله من الذي يحاسب الناس يوم القيامة وقال الله وقال الاعرابي فزت ورب الكعبة ايوا نجونا ورب الكعبة قال وما وما ذاك يا اخ العرب
قال لان الله كريم والكريم لا يقف عند دقائق الامور احسن بالله ظنه وعظم بالله رجاؤه نعم الله عليكم طبعا جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا
وركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه مسلم اللهم صلي وسلم عليه كان عليه الصلاة والسلام يخرج مع الجنائز خصوصا مع اصحابه هذه جنازة ابن الدحداح
رجل من اصحابه رضي الله عنهم مات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه فلما رجع ركب فرسا معرورا اي ليس عليه سرج وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم
اما ان الفرس لم تهجن وتروظ او لانه عليه الصلاة والسلام من شجاعته لم يبالي خرج راكبا على هذا الفرس راجعا من الجنازة ان الركوب والمشي كلاهما سائغان يفعل الانسب له
اذا كانت المقبرة قريبة او بعيدة وقد شهد عليه الصلاة والسلام جنازات كثيرة كم حصل في شهوده الجنائز في المقابر من الفقه اول مهاجري دفن في البقيع من هو من تهاقون
اول مهاجري دفن في البقيع  من الانصار وما هم مهاجرين قد مات في مؤتة ابن مسعود  يا ابن الحلال حنا عند اه ابن مسعود ترى غششني تحويلات يعني ها ما ادري حتى نحولك
ها شيخ الصومال لا اول مهاجري دفن في في البقيع مصعب دفن في احد اول مهاجري مات فدفن في البقيع هو عثمان ابن مظعون اخو قدامة ابن مظعون رضي الله
عنهما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع. وفعل امرا ماذا فعل لما دفنه اتى بحصاة فوضعها عند رأسه  وقال له الصحابة لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ ما عهدوا انهم يضعون
عند رأسه حصاة ولم يأتي برخام ولا بشيء خارج عن طبيعة الارض اتى بحصاة قال صلى الله عليه وسلم اعرفه لازوره وادفن اليه اهلي ففيه مشروعية زيارة القبر المعين من قراباته او من صحبه او غيره
خلافا لمن انكر سنية ذلك ان بعض الناس انكرها وهذا ربما خفي عليه الحديث ظن انه فقد يدعو للمقابر عموما لا زيارة القبر المعين حديث عثمان اعرفه لازوره وادفن اليه اهلي
يدفن اهله اليه يعني بجواره وعنده شهد جنازة في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما فبلغ القبر ولما يلحد له فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله ان على رؤوسهم الطير والنبي معه عود ينكث به الارض
وذكر في هذا المجلس الحديث الجامع في عذاب القبر ونعيمه اصل الحديث انما ذكره في حديث جهوده الجنازة وهي لما يلحد لها بعد لانها مدة اللحد يحتاج حفر استغل ذلك وذكر عليه الصلاة والسلام لهم
حديث عذاب القبر ونعيمه بطوله وهو اصل في هذا الباب اللهم صلي وسلم عليه نعم عليكم ضبط الاشمغة في مقابر يا شيخ ها  يأتي ان شاء الله هذا في الاشياء اللي تفعل بعد القبر
ودنا نستعجل حنا ما بعد دفنا الميت اي نعم وعن الزهرية عن سالم عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم يمشون امام الجنازة. رواه احمد وابو داوود والترمذي
والنسائي وابن ماجة وابو حاتم البستي وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا قال الترمذي واهل الحديث يرون ان المرسل اصح. وقال النسائي الصواب انه مرسل. وقال الخليل في هذا الحديث وهو من
المعلومات وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه. وهو سفيان ابن عيينة حجة ثقة وقال الامام احمد وابن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم ورواه ابن حبان من رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن ابيه وفيه ذكر عثمان والله اعلم
لماذا اطال الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الهادي على هذا الحديث في ذكر  ترى اذا طول عليها في هذه الاسطر دلالة على خلاف وقع كبير بين المحدثين وهو يلخصه لكم
في حديث الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهم مشوا امام الجنازة
مشوا امام الجنازة نسبته الى رسول الله مرسلة نسبة مرسلة وهذا الذي رجحه نحقق الحفاظ كالهمام البخاري والامام احمد واما مشي ابي بكر وعمر امامها   ليست مرسلة اخذ الفقهاء من ذلك ماذا
انه يستحب في الجنائز ان يمشي الماشون امامها والراكبون خلفها اخذا من هذا الحديث في قولهم الصحيح ان هذا مرسل اي في فعله صلى الله عليه وسلم وفيه تفريق العلماء والحفاظ والنقاد
في الحكم على الاحاديث بينما كان في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام او اثار اصحابه لان احاديثه ينبني عليها الاحكام بكلمة وبفعل خلافي ما يروى عن اصحابه والتابعين فالموازين المعمول بها
في رواة الاثار التابعين وللصحابة غير الموازين المعمول بها في الدقة والظبط في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولو مشى الماشون خلفها والراكبون امامها فلا لكن لا يؤذي هؤلاء اولئك
والنبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا انه ركب وانه مشى في حديث  حديث ابي هريرة حديث جابر ابن سمرة انه ركب فرسا معرورا في رجوعه من الجنازة لان الرجوع له حكم
الذهاب يقول الناظم رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد المقال وسائل الذهاب للمسجد والرجوع من المسجد الى البيت تسمى زواهد اتباع الجنازة الرجوع من الجنائز الى بيته هذه هذه زوائد
الوسائل كالمقاصد والزوائد كالمقاصد يمشي ان تيسر ويركب ان تيسر والمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم الله عليكم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع
متفق عليه قال ابو داوود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالارض ورواه ابو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ احفظ من ابي معاوية
نعم وعن علي وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في رواه مسلم
نعم وروى الامام احمد باسناد غير قوي عن علي قال ما ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا اهل كتاب وكان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. اللهم صلي وسلم عليه. هذا هذي الاحاديث الثلاثة في مسألة القيام للجنازة
هل هو سنة او انه منسوخ او انه فعله عليه الصلاة والسلام لحاجة ولم يذكر رحمه الله الحديث اذا رأيتم الجنائز فقوموا فلا تجلسوا حتى توضع ذكر نحن نمشي مع المؤلف فيما ذكره من احاديث قال
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع توضع في الارض وقيل توضع في اللحد
والاحفظ انها توضع في الارض لما نخليه واقف الى ان توضع في الاحد والله انه تعب توضع في الارض سواء ليصلى عليها او توضع يجهز مكان دفنها اذا رأيتم اذا تبعتم الجنائز فلا تجلسوا حتى توظع
وهذا اثبتوا من حديث اذا رأيتم الجنائز فقوموا فلا تجلسوا حتى توضع قالوا من من تبعها فلا يجلس حتى توضع الجنازة على الارض والصحيح ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ
لانه قام صلى الله عليه وسلم ثم قعد مر مر بجنازة فقام فقام الصحابة ثم قعد فقعدوا فسر ذلك علي في رواية الامام احمد باسناد ذكر الحافظ انه اه ليس بالقوي
يذكره ابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر يقول ان رجاله ثقات انه مر على النبي بجنازة يهودي  لان اليهود كانوا اذا مر عليهم بالجنائز قاموا فقام عليه الصلاة والسلام وذكر ان قيامه لا لاجل اليهود ولكن للموت
لان للموت شأن فقام  نهي عن ذلك فانتهى فما عاد بعدها يقول ومنهم من اخذ بانه بان حكم القعود باق لمن تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع بما قد يحتاج اليها
من مكان او تهيئة والصحيح انه يجوز ان يقعد انه يجوز ان يقعد ومن عللها بمهابة الموت هذا علة لكنها ليست علة مصرح بها وانما استنباطية ولو كانت مضطردة لفعلها دائما
فعلى فقط مع اليهودي  قد احدث الناس في هذا بدعا منها الاذكار التي يلهجون بها اذا حملوا الجنازة اما الى المسجد او الى المقبرة منها قولهم يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله
او لا اله الا الله لا اله الا الله. هذي بدع لانه وجد سببها على عهد النبي وسلم ولم يفعلها وانما خروجهم الى الجنائز وهم عليهم السكينة كذلك من البدع
اخراج النساء او تجبيب النساء اتباع او صراخهم او رفع الاصوات كلها مما يحدثه الناس وهي انفعالات نفسية لم تنضبط بضابط السنة والشريعة اذا الصحيح انه  الامر بالوقوف لها منسوخ
هذا هو الصحيح وانما فعله النبي لحاجة كما سبق وانتهى عن ذلك نعم  وعن شعبة عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبدالله ابن يزيد وصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل
رجل القبر وقال هذا من السنة. من قبل رجلي القبر نعم من قبل رجلي القبر يعني من قبل من جهة الرجلين هكذا من جهة الرجلين اي نعم  من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنة. رواه ابو داوود. وقال البيهقي هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصل
المسند ورواه سعيد وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء نعم هذا في انه يصلي على الميت من اوصى الميت ان يصلى عليه انه لما مات الحارث اوصى ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد
الله عنه فاذا اوصى ميت ان يصلي عليه انسان بعينه وامكن تنفيذ الوصية نفذت نفذت هذه الوصية يصلي عليه اماما ويأتم الناس به والسنة في ادخال القبر ان يدخل سلتا من جهة رجلي القبر
هذا السنة ان تيسرت اما ان كان فيه زحام ولم يتيسر ذلك فمن اي جهة يستحب ان يقال عند ادخال القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله بعض الروايات بسم الله وعلى سنة رسول الله
عند ادخاله القبر اي نستعين بالله جل وعلا. فالباء باء الاستعانة وعلى ملة رسول الله وسنته لا نبتدع ولا نحدث ولا نتشبه في هذا المقام في اهل البدع واهل الكفر وانما لنا شريعتنا الغراء
وسنتنا البيظا التي نتأسى بها وهي سنة عظيمة جليلة واضحة فيها تنكب طريقة اهل الشرك وطريقة اهل الاهواء والبدع وضبط للعواطف واكرام للميت نعم احسن الله اليكم وعن همام عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع
موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي في اليوم والليلة وابو حاتم البوستي وقال البيهقي والحديث ينفرد برفعه همام ابن
بهذا الاسناد وهو ثقة الا ان شعبة وهشاما الدستوائي رواياه عن رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما وقالت دار في الموقوف هو المحفوظ والمؤلف يميل الى ما ذكره الدارقطني. لانه لم يتعقب الدار قطنا
ان هذا الحديث موقوف على ابن عمر وانه اصح من كونه مرفوعا قوله بسم الله وعلى ملة رسول الله او على سنة رسول الله عند ادخاله القبر الحمد لله المسألة فيها سعة
في الحديث عن عنت قتادة ان قتادة ابن الدعامة السدوسي  عنعنعنه عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر لكنه جاء من رواية اخرى اه جعلوه موقوفا على عبد الله ابن عمر. نعم
احسن الله اليكم وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن
نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هذا الحديث يرويه عامر سعد بن ابي وقاص ففيه ان الصحابة يسمون اولادهم فسموا عامرا يسمى انس حمزة  الصحابة
تلمس لنوع الفقه في تسميتهم لاولادهم رضي الله عنهم يروي عامر عن ابيه سعد ابن ابي وقاص وهو من العشرة السابقين المبشرين الجنة رضي الله عنها انه اوصى عند موته
ان يلحد له لحدا قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي فيه اللبنة نصبا اذا لاحظتم الاحد انصبوا اللبن على حرف اللحد الا يتهلل اليه التراب قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم
كما صنع برسول الله الذي علمهم الناس علمه اياه الناس وفيه ان اللحد افضل ما يكون يلحد للميت في قبر يحفر القبر ثم يمال به الى الجهة الاخرى حرف ال بالانجليزي
الافضل الى جهة القبلة يمال به القبلة يكون هذا لحدا كالصندوق الطيني الذي يكون فيه الميت وهذا لا يتأتى الا في ارض طينية متماسكة اما الارض الترابية الرملية ما يتأتى
فان لم يتيسر تيسر له ذلك يحفر حفرة اذا وصل الى قاعها شق في وسطها شقا على قدر  هذا يسمى بالشرع يسمى بالشق ثم يوضع عليه اللبن عرظا  يوضع اللبن ايش
نصبا واقفا مع ميلان قليل اذا الافضل هو ان يلحد للميت لحدا الا ما تيسر يشق له في الارض شقاء نعم الله عليكم. وعن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام رواه الامامان احمد واسحاق عن عبد الرزاق عنه وابو داوود وابن حبان وقال ابو حاتم هذا حديث منكر جدا
وقالت دار قطني تفرد به معمر عن ثابت وعند ابي داوود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة او شاة هذا الحديث رواه معمر وهو معمر ابن راشد من ثابت وهو ثابت
عن انس ابن مالك رضي الله عنه والراوي عن عن معمر هو الرزاق بن همام الصنعاني الرزاق بن همام نعاني راوي حديث معمر معمر ابن راشد هذا دخل اليمن صنعاء
اعجب به اهل اليمن في روايته يوم بغى يسافر همه بالسفر قال اهل صنعا قيدوه  قيدوه شلون قيدوه زوجوها كالوحدة نتقيد فبقي في صنعاء بقي عندهم وكان من ثمرة عبدالرزاق بن همام الصنعاني
حديث معمر قد توارد الائمة الثلاثة الامام احمد ويحيى بن معين وعلي بالمدينة رحمهم الله في وقت طلبهم العلم ان يرحلوا الى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في اليمن من ايه؟ من بغداد
وشو عليه على قطار ولا طيارة لا هذا ولا هذا ليأخذوا هذا الحديث العالي واتفقوا اذا جاء الحج نحج ومن هناك نوجه لليمن لان بالحج عنهم نصف ايش مسافة خرجوا حجاجا
وقسم الله ان يلقوا عبد الرزاق ابن همام في الحج
