بسم الله الرحمن الرحيم  اللهم صلي وسلم رسول الله وعلى اله  اما بعد فهذا المجلس التاسع والاربعون محرر الحافظ ابن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وعن عبدالرحمن بن مسعود قال جاء قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى طبعا عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حتمة مجلسنا
قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فادعوا الربع رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث وقال هذا حديث صحيح الاسناد
وقال البزار لم يروه عن سهل الا عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وهو وهو معروف وقال ابن قطان هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من معروف غير ثقة
والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا قالوا فيه نظر انه من رواية عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل وثقة ووثقة ابن ابن حبان ووثقه ووثقه ابن حبان
هذا الحديث اللي يرويه عبد الرحمن ابن مسعود  الذي وفقه كما ذكر المصنف ابن  سهل ابن ابي حتمة رضي الله عنه وهو من الانصار قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرس
الخرس هو التقدير والحزر يحرزون ويقدرون هذا لاهل الخبرة كم في هذه النخلة  اذا جف  هذا يسمى بالخرس امرهم اذا خرصوا ان يتركوا الثلث ان لم يتركوا الثلث فيدع الربع
طعاما لاهل النخل ولاضيافهم ولمن يهدونه اذا خرصوا وضعوا من هذا الخرس الربع على اكثر على اقل تقدير او الثلث على اكثر تقدير ويخرسون ما بقي وهو الثلثان او الثلاثة ارباع
ينظرون ما فيها فيقدرون فيها الزكاة اذا ما فائدة هذا الثلث والربع يكون مقاما طعامهم يتفكهون منه يتقيضون من هذا التمر يهدون في اضيافهم اذا وردوا عليهم هذا يتعلق بالخراصين
والخلاصة معمول بها الى الان ينظر للنخل اذا بدأ زهو التمر فيه العنب اذا بدا لونه يقدره اهل الخبرة مزارع النخل ومزارع شارع العنب فيه من  فيه من انتاج اذا خرسوه وحزروه
لهم بان يتركوا لاهله الثلث تقدير او الربع كاقل تقدير طعاما لهم لمن يرد عليهم الاظياف. نعم وعن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيب قال وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
وقد روي مرسلا قالت دار قطني وهو او وهو الاولى بالصواب وهو الاولى بالصواب. اذا نقل المؤلف  نقد النقاد وتخريجهم ولم يتعقبه على هذا الامر وان لم يصرح وكأنه هنا يصرح ان الاولى ما ذكره الدار قطني
ان هذا موقوف  موقوف او او مرسل من  لابي امامة قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لونين وهو لون  ولون الجعرور وهما نوعان من انواع التمر   الزكاة لا لا تخرج
الرديء ويضر بذلك الفقراء والمساكين ولا تخرج الزكاة من طيب المال فيضر به اهله وانما اخراجها من الوسط قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث اي الرديء وليس الخبيث هي المحرم
انما الخبيث هو الردي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه لو اعطاكم اياه احد ما اخذتموه الخبيث هنا بمعنى المرذول ما بمعنى المحرم لهذا قال عليه الصلاة والسلام في موضع اخر
كسب الحجام خبيث مستخبث انه حرام لانه اعطى الحجام اجرته صاعا من طعام ولو كان كسبه محرم لما اعطاه اجرته عليه من الخبيث ها هنا في هذين الموضعين لا تيمم الخبيث اي الردي
المرذول خبيث اي رديء ومرذول مستكره  والحديث مرسل لا تقوم به الحجة لكن بناء على الاصل العام لانه قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ واياك وكرائم اموالهم يتقي كرائم الاموال اطايبها فتضر اهل المال
واتقي رديئها فتضر من الفقراء والمساكين المدفوعة اليهم الزكاة نعم سليمان بموسى بن ابي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال ادي العشر قلت يا رسول الله احمها لي في حماها لي
رواه احمد وابن ماجه وهذا لفظه. وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح نعم حديث ابي سيارة المتع
انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان لي نخلا قال ادي العشر كأن نخله من النخل المهمل الذي يؤبر بعضه بعضا فهذا حكمه فيما سقت السماء والعيون ان الزكاة منه العشر كالنخل اللي في
لا يأتيه الا صاحبه فيجنيه هذا الذي يحمل عليه قوله اد العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها دل على انها في اماكن متفرقة ولهذا طلب للنبي ان يحميها له
دل على انها من النخل اللي في الجبال   متفرقة مجموعة في حائط واحد والا لم يسأل لم يسأل ابو سيارة المتحي ان يحماها له رسول الله صلى الله قوله اد العشر
انها مما يسقى بماء السماء ولا يحتاج الى كلفة ولا مؤونة الا للتأبير او التعديل قول الجذاذ بعد ذلك لهذا قال البيهقي وهذا اصح ما جاء وجوب العشر وهو منقطع
الحديث منقطع ثم قال وقال البخاري وغيره ليس في زكاة العسل شيء يصح اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء ان في العسل   لا يصح الذي جاء في الركاز
العشر والركاز الكنز وليس العسل من الكنز ليس العسل معدود من الكنز وقوله لا ليس في زكاة العسل شيء يصح اي فيما اخذ من الجبال او من الشجر اما اذا اعده اهله للبيع والشراء
وزكاة العسل كزكاة غيره من عروض البيع والشراء. زكاته زكاة عروظ التجارة وهي ربع العشر. اما العسل المجني من الجبال من الاشجار     فيها وليس فيها زكاة على انها كنز او عسر لا
انما زكاتها زكاة عروض التجارة وبهذا افتت اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء  قال المؤلف في باب في الحلي والعروض اذا كانت للتجارة عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها
انها كانت تلبس اوضحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت اكنز هو فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه ابو داوود والدار قطني وهذا لفظه والحاكم. وقال صحيح على شرط البخاري ولم
وقال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان وهذا لا يضر فان ثابتا وثقه ابن ابن معين وروى له البخاري  والله اعلم نعم وعن سمرة وعن سمرة بن جندب قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان ان نخرج الصدقة من الذي
نعد للبيع رواه ابو داوود  روى البيهقي باسناده عن احمد بن حنبل عن احمد بن حنبل حدثنا حفص من غياث حدثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع حدثنا عبيد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة هذا التبويب الحلي حلي المرأة المعد  قول الكنز وفي زكاة عروظ التجارة واورد فيه الاحاديث الثلاثة واولها حديث
ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوظاحا من ذهب. الاوظاح هي المجاول  وهي ما يكون في  نلبس اوظاحا من ذهب وسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكنز هو يا رسول الله
وقال اذا اديت زكاته فليس بكنز الكلام في الحديث من جهتين من جهة ثبوته حديث رواه ابو داوود والدار قطني والحاكم وصححه قال فيه البيهقي تفرد فيه ابن عجلان وهذا لا يظر
لان ثابتا وثقه ابن معين ثابت ابن عجان وثقه ابن معين وروى له البخاري لا يضر ذلك تفرد ابن عجلان له وهو ثقة اختلف العلماء منهم من جعله حديثا شاذا
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ومنهم من جعله حديثا معلولا لانه لم يسمع ام سلمة هذا من حيث الثبوت صححه بعض اهل العلم كما ذكر المؤلف صححه دار قطني
ذكر البخاري ان البخاري روى له واما من جهة المعنى فيها زكاة الحلي اذا اعد للاستعمال فان الاوظاح للاستعمال قد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب
او في يد ابنتهما لديها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاة هذه قالت لا يا رسول الله. قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار ونزعتهما والقتهما في حجر النبي صلى
خوفا وفرقا من النار حديث هذا مضموم الى ما سبق من ان  يجب الحلي اذا بلغ النصاب انه اذا كان دون النصاب وقول ام سلمة اكنز هو لان الاوضاع مما يتزين بها
هل يعد من الكنز؟ فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بلفظه اذا اديت زكاته فليس بكنز دل على ان الحلي اذا بلغ النصاب ثمانية جرام فاكثر ان فيه الزكاة هذه الاحاديث وما جرى مجراها
ان كان رأي جمهور العلماء على انه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال تزين بالغا ما بلغ ان هذا احوط وهو الذي كان يفتي به رحمهم الله شيخنا الشيخ ابن باز
شيخنا الشيخ ابن عثيمين ثم ذكر حديث سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع مما يعدونه للبيع رواه ابو داوود
كان الشيخ ابن باز يقول ان اسناده جيد لكن ابن حزم وابن حجر وغيرهما يضعفان هذا الحديث ويشهد له وجوب الزكاة في عروض التجارة لان هي مما اعد للبيع مما اعد للبيع ومقدار الزكاة فيها ربع العشر
ثم ذكر البيهقي قال وروى البيهقي باسناده عن احمد ابن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث عبيد الله بن عمر النافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة
ما كان من عرظ التجارة فهذا الذي فيه الزكاة وهذا الحديث صححه ابن حجر  في تخريج احاديث  فدل على ان عروض التجارة فيها الزكاة فيها الزكاة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. واما قوله ليس في العروض زكاة
بالعروض هنا اثاث الانسان في بيته وملابسه ومركبه  ومسكنه كلها تسمى عروظ الا ما اعد للتجارة نعم قال المؤلف رحمه الله تقف على هذا الباب الله اعلم الله وسلم
