بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد ايها الاخوة والاخوات ايها الجمع الكريم حياكم الله وبياكم الى هذا المجلس
وهو المجلس الستون  مدارسة محرر الحافظ ابي عبد الله محمد ابن ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في القران والافراد والتمتع عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل
حج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم فلم يحلوا حتى كان يوم
فلم يحل فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه هذا الباب بوبه الحافظ بن عبد الهادي في بيان انواع النسك الثلاثة التي يصح بها الحج وهذه باجماع المسلمين في مشروعية هذه الانساك الثلاثة
نسك الافراد ونسك القران ونسك التمتع والافراد ان يحرم بالحج وحده ولا يجعل معه عمرة هذا اسمه نسك الافراد وسمي افرادا لانه افرد بالاحرام وبالنسك الحج وحده النوع الثاني القران
وهو ان يقرن في احرامه بين نسكين الحج والعمرة. فيقول لبيك حجا وعمرة وهذا هو النسك الذي اهل به النبي عليه الصلاة والسلام خلافا لما ذكرته عائشة ها هنا على ما يأتي
انه عليه الصلاة والسلام احرم قارنا بين الحج والعمرة باحرام واحد فبقي على احرامه ولم يحل منه حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر النسك الثالث نسك التمتع وهو ان يهل ويحرم
بالعمرة حتى يؤديها ثم يحل منها بالتقصير بعد ما يطوف ويسعى يقصر شعره في حق الرجل والمرأة ثم يحل يحرم بالحج بعد ذلك احراما مستقلا جديدا وهذا النسك هو نسك
اه التمتع ما افضل هذه الانساك قلنا ان الاحرام بهذه باحد هذه الانساك الثلاثة جائز باجماع العلماء ما افضل هذه الانساك هذه مما اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا ومما طال فيها البحث بينهم
فمن قائل ان افضل الانساك الافراد كما كان يذهب اليه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لماذا؟ لان لا يبقى هذا البيت مهجورا تنشأ له ينشأ له سفر اخر
العمرة القول الثاني ان افضل هذه الانساك هو القران لانه النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام القول الثالث ان افضل هذه الانساك هو التمتع لانه النسك الذي تمناه عليه الصلاة والسلام
هو الذي امر اصحابه ان يفعلوه لمن لم يكن منهم ساق الهدي فانه حثهم في الطريق من المدينة الى مكة حث اصحابه الذين ما ساقوا الهدي فهو عليه الصلاة والسلام حيث ساق الهدي
حثهم ان يجعلوها عمرة ثم اكدها عليهم مرة ثانية بالسرف وذلك قبل قدومهم مكة بليلتين حثهم عليها وهي الليلة التي حظت فيها عائشة رضي الله عنها وهذي سرف الان دون
اه مركز حجز السيارات من جهة التنعيم بعده مما يلي مكة بنحو كيلو مترين او ثلاثة الموضع الثالث الذي حثهم عليه حث تأكيد والزام على المروة لما فرغوا من طوافي وسعي
قدومهم قال ايها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم رظي الله عنه فقال يا رسول الله لنا خاصة ام لابد الابد
وقال عليه الصلاة والسلام بل لابد الابد وشبك بين اصابعه قال لي ابدي ابد وحل اكثر اصحابه الذين حجوا معه لانهم لم يكونوا قد ساقوا الهدي وقال هؤلاء اصحاب هذا القول
في هذا الامر ولتمنيه عليه الصلاة والسلام فانه قال ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرته لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقالوا انها ان التمتع هو افضل الانساك الثلاثة لهذا الحديث قولا وفعلا
وهذا القول ظاهر في الدلالة بتمنيه وفي حثه اصحابه ان يجعلوها عمرة ثمة قول الرابع في هذه المسألة ان الافضل هو القران لمن ساق الهدي لانه الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام
ولمن لم يسق الهدي الافضل له التمتع ولا شك ان هذا القول قول قوي من حيث التحقيق جمعا بين الادلة فان الله لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام ان افضل الاعمال وافضل الاحوال وافضل
الانساك كما ساق الهدي فالافضل له  ومن لم يسق الهدي فالافضل له التمتع والقولان الثالث والرابع هما ارجح الاقوال في هذا التفضيل تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بوب عليه المصنف باب القران والافراد والتمتع
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. خرجنا من تعني بهذا تعني امهات المؤمنين وتعني عموم الصحابة والمسلمين فان الذين اموا المدينة ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام خلق كثير
يقول جابر بن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما في حديثه المشهور الذي هو اصله في صفة الحج وهو حديث جابر فنظرت ايمن منه عليه الصلاة والسلام مد البصر. واشأم منه مد البصر
وبين يديه امامه مد البصر ومن ورائه مد البصر لانه قال اما المدينة خلق كثير كلهم يريد ان يتأسى به ان يقتدي به عليه الصلاة والسلام يقول رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع
حجة الوداع هي الحجة في السنة العاشرة لماذا سميت بالوداع لانه عليه الصلاة والسلام وادع فيها الناس وكان يقول اثر مناسكه ايها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فاني والله لا ادري فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا
ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك. فمات بعد رجوعه من حجته بنحو من ثلاثة اشهر او تزيد قليلا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لست باقين من ذي القعدة
اي في الرابع والعشرين من ذي القعدة تقول عائشة فمنا من اهل بالحج وحده من نائم من الصحابة ومنا من اهل بالحج والعمرة مقارنا بينهما ومنا من اهل بالعمرة وهكذا كان احرام امهات المؤمنين
رضي الله عنهن فانهن احرمن بالعمرة متمتعات بها الى الحج ولا شك ان هذا كله لما اقرهم عليهن بعليه الصلاة والسلام صار تشريعا وهذا مستند الاجماع على جواز الانساك الثلاثة
كما نشر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من محقق العلماء رحمهم الله جميعا تقول عائشة رضي الله عنها فاما من اهل قالت واهل رسول الله بالحج هذا الذي بلغها
وجه ذلك انها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبيك حجا وسمع انه قال لبيك عمرة وحجا واهل بالقران عليه الصلاة والسلام تأمل الذين اهلوا بالعمرة فحلوا متى حلو لما وصلوا مكة طافوا طواف العمرة
وسعوا سعي العمرة ثم قصروا بامر النبي عليه الصلاة والسلام يحل بتقصيرهم وهذا الموضع الوحيد الذي فيه التقصير خير من الحلق اي موضع موضع المتمتع اذا احرم بالعمرة الى الحج وكان الحج قريبا
لا يقصر ليبقى من شعره ما يحلقه متى يوم النحر لحجه هذا الموضع التقصير فيه افضل من التحليق وليس على النساء حلق واما فيما سوى هذه المواضع ففي العمرة عموما وفي الحج الحلق للرجال
افضل من التقصير قال واما الذين احرموا بالعمرة والحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر بقوا على احرامهم اما من اهل بالحج مفردا او جمع الحج والعمرة اي قارنا فلم يحلوا حتى
كان يوم النحر اي احل يوم النحر لانهم قرنوا بين النسكين في حال القران ولانه مفرد بقي على احرامه ولم يأتي ما يوجب خلقه والله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
تأمل المحرم بالعمرة فانه لما فرغ من عمرته حل ولهذا امر عليه الصلاة والسلام اصحابه الذين لم يسوقوا هديا ان يحلوا بعدما سعوا وبعد ما قصروا نعم   احسن الله اليك
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج  فساق معه الهدي من ذو الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. وتمتع الناس مع
الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم ومنهم ومنهم من لم يهدي فلما فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فلا يحل من شيء من شيء
فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه هي قضية حجه. نعم. حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليفظ بالبيت فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي
فمن لم يجد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاث اطواف من السبع ومشى اربعة
ثم ركع حين قضى طوافه ثم ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواق سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء ولم يحلل
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من ثم احل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليهما واللفظ لمسلم
هذا حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ساقه المصنف وهذا من فقهه ليبين ما جاء مجملا في حديث عائشة انه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج
هذا الذي حفظته لكن ابن عمر حفظ شيئا غير ما حفظته ومن حفظه حج على من لم يحفظ قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة مع الحج
تمتع وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي الهدي من ذو الحليفة التمتع يطلق على نوعين من النسك  وعلى التمتع المعروف بالعمرة ثم يحل منها ويحرم بالحج من
تلك لماذا سمي التمتع والقران كلاهما بالتمتع قالوا لانه جمع نسكين في سفرة واحدة والله جل وعلا يقول في اية البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج وما استيسر من الهدي
يشمل هذا القران ويشمل التمتع بغير قران وقول ابن عمر ها هنا مقدم على قول عائشة رضي الله عنها قالت قال رضي الله عنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج
تمتع صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق الهدي من ذي الحليفة اما تمتعه فما سمعه ابن عمر من اهلاله وقد اهل عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات
ليعقل اهلاله واحرامه عنه هلا بعد ما صلى الظهر في موضع المسجد الان مسجد الميقات بقاد الحليفة ثم هل عند الشجرة لما خرج من المسجد ثم اهل ثالثا لما علت به دابته على البيداء
هل لما صلى وهل لما وضع رجله في الغرز وهل لما علا على البيداء وهي الضفة المرتفعة عن وادي العقيق ليعقل الناس اهلاله واحرامه ويفعلون فعله عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر وساق معه الهدي
من ذي الحليفة ايساق الهدي من اين من الميقات النبي صلى الله عليه وسلم كم اهدى في الحج ها اهدى مائة من البدن جاء علي رضي الله عنه باكثرها من اليمن
وساق النبي بعضها معه من من ذي الحليفة واختلف العلماء في سوق الهدي من اين يكون فيكون من المواقيت او ما دونها او ما ورائها في اقوال ثلاثة وراجحوا هذه الاقوال ان الافضل ان يسوق الهدي
من دون المواقيت انه ساقها من ذي الحليفة. وساقها علي من ورائها من من اليمن من شرقي اليمن جهة شبوة ومأرب وتلك النواحي  الحد المجزئ في سوق الهدي ان يسوقه من خارج الحرم
لان سوق الهدي تعظيم الله بالذبح على اسمه والنحر على اسمه في بلده المعظم واطعاما لقاصدي هذا المكان وفيها اظهار عبودية الله بالذبح والنحر له وهي بخلاف ما كان عليه اهل الجاهلية الذين كانوا يذبحون وينحرون
لاصنامهم وعلى النصب وسوق الهدي سنة مؤكدة في الحج والعمرة قل العمل بها لما صار الناس يذهبون حجاجا ومعتمرين بالطائرات السيارات وللنبي عليه الصلاة والسلام مع الهدي سنن وسنته في حجته انه ساق الهدي
وله سنة اخرى انه يسوق الهدي في العمرة. كما ساقها في عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون له سنة ثالثة انه يسوق الهدي وهو في المدينة يبعث بهديه من المدينة او من غيرها الى مكة
ليذبح في الحرم على اسم الله يطعم وافد بيت الله وهو في المدينة حلال غير محرم تقول عائشة رضي الله عنها كنت افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث بهديه الى الحرم وهو في المدينة حلال
لم يحرم عليه شيء هذه سنن ثلاث في الهدي يقول عبدالله ابن عمر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. هنا فسر تمتعه اهل بالعمرة ثم اهل بالحج اي قرن بينهما
صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج الناس في ذلك الوقت ما يعرفون العمرة في اشهر الحج كما يأتي ان شاء الله في حديث جابر
قال كانوا يعدون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور هذا من بدع واحداثات ومخالفات اهل الجاهلية وخالفهم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا التشريع فاهل الناس لا يريدون الا الحج
فلما بلغوا الى مكة امرهم النبي ان يجعلوها عمرة وهنا انتقلوا من نسك ادنى وهو الافراد الى نسك اعلى وهو التمتع وقول ابن عمر ان الناس اهلوا بالتمتع اي باعتبار ما كان
لا باعتبار اول اهلالهم واول احرامهم فان اول احرام الناس اكثره كان بالحج وحده لكن باعتبار ما كان لما ائتمروا بامره فقصروا بعدما سعوا وحلوا من احرامهم وصاروا متمتعين بعمرة الى الحج
يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فمن الناس من اهدى فساق الهدي وهؤلاء قلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وابو موسى الاشعري وعلي ابن ابي طالب
هؤلاء من احفظ ممن فهل مما ساق الهدي ومنهم من لم يهدي اي لم يسق الهدي لم يسق الهدي ويدخل فيهم ايضا المفردون فانه لا هدي واجب على هذا المفرد
وهؤلاء هم اكثر الصحابة حتى امهات المؤمنين رضي الله عنهن لم يسقن الهدي قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للنفس من كان منكم اهدى فلا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه
في الطريق من مكة من المدينة الى مكة. حث الناس في الطريق على ان يفسخوا عمرتهم. ان يفسخوا حجهم الى العمرة. تمتعا ثم قبل مكة بليلتين لما بات بسرف ودخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي تلك الليلة
على ما يبكيك يا عائش؟ قالت اني لا اصلي يا رسول الله. قال انا فزت فاشارت اي نعم وقال اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت قال قبل ان يدخل عليها للناس
ان قادمون مكة فمن لم يستق الهادي فليجعلها عمرة ثم اكدها عليهم تأكيد الزام على المروة لما سعوا سعيا العمرة امرهم ان يقصروا وان يجعلوها عمرة واستعظم الناس ذلك قال والله لو
اني لم اسق الهدي لجعلتها عمرة لو لم اسق الهدي لجعلتها عمرة احل الناس كلهم الحلة كله كما يقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال ابو ذر
لنا ام للناس قال بل للناس كافة. وقال له سراقة بن مالك الاننا خاصة ام للناس؟ قال بل لابد الابد. لابد الابد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه
هؤلاء الذين ما ساقوا الهدي واحرموا بالافراد وحده اخذ منه من الاحكام والفوائد ان من احرم بنسك ادنى شرع له ان يتركه الى النسك الاعلى فمن احرم مثلا مفردا وبدا له ان يجعلها عمرة فالافضل ان يجعلها عمرة
ويحل منها يجب عليه الهدي وكذلك من احرم قارنا غير سائق الهدي الافضل ان يجعلها عمرة وينتقل الى التمتع طيب هل ينتقل من النسك الاعلى الى النسك الادنى لا ينتقل منه
من نفسك الاعلى كالتمتع والقران الى الافراد الا لعذر مثل ماذا مثل حصار ويخشى ان لا يصل الى عرفة الا يوم عرفة او مثل عذر عائشة رضي الله عنها لما اصابها الحيض
وكذا من يصيبها النفاس قد احرمت عائشة رضي الله عنها بنسك تمتع امرها النبي ان تجعلها ان تدخل عمرتها في حجتها وتبقى على احرامها حتى تطهر لانه لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفسا ولا الجنب
اداء الطواف بالبيت باجماع العلماء يقول ابن عمر فمن كان منكم قال ابن عمر فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس من كان منكم اهدى اي ساق الهدي
والهدي ما هو احد بهيمة الانعام الثلاثة اما ابل او بقر او غنم من ساق الخيل فلا يسمى هدي من ساق النعام لا يسمى هديا من ساق البط والدجاج لا يسمى هديا
لابد ان يكون الهدي باحد بهائم العام الثلاثة يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وهذا بالاجماع وبهيمة الانعام هي ثلاثة بالاجمال ستة بالتفصيل الابل نوعان الابن العربي ذات السنام الواحد
والابل البخاتة الاعجمي ذات السنامين البخت والبقر نوعان البقر والجواميس لكن لان الجواميس ليست في ارض العرب لان ليس فيها انهار لم تذكر على جهة التفصيل والغنم نوعان الظأن واناثها الشياه وذكورها الخرفان
والماعز اناثها المعزة وذكورها التيوس هذه بهيمة الانعام قال فمن كان منكم اهداف لا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه وقضاء الحج هو اتمام الوقوف بعرفة اذا قضى وقوفه بعرفة وبات بالمزدلفة
شرع له يوم النحر الرمي والحلق والنحر قول الله جل وعلا فلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن منكم اهدى يشمل المفردين ويشمل المتمتعين بالعمرة الى الحج
من لم يكن منكم اهدى اي ساق معه الهدي مع انه يجب على المتمتع هدي لكنه لم يسقه قال فليطف بالبيت وبالصفا والمروة طواف العمرة وسعي العمرة وليقصر والتقصير من الشعر من عموم الشعر
ما هو من بعض جوانبه كما يفعله كثير من الناس المقدم قليل من اليمين ومن اليسار ومن الخلف فليقصر من عموم الشعر وليقصر قال وليحلل سألوه محل الناقص ام الحل كله؟ قال الحل كله
يقول جابر فخرجنا معه الى عرفة ومذاكرنا تقطر منيا اي لقرب عهدنا من اين من الجماع هذه كناية وليس لفظ صريح من قرب الجماع قال وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي
يحلل من احرامه ويحل يهل بالحج الاهلال هو الاحرام متى يهل بالحج ها يهل بالحج استحبابا يوم الثامن ولو احل هلا بالحج قبله او بعده جاز لكن لا يقف بعرفة الا وهو محرم بالحج
وهو محرم بالحج قال وليهل ثم ليهل بالحج وليهدي الهدي الواجب عليه هدي ايش  التمتع الذي قال الله جل وعلا فيه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد لفقره او عجزه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال فمن لم يجد الهدي اي لعدم وجده قيمته او انه عجز عنه او ضال عنه هديه
وهنا للاسف بعض الحجاج الله يهديهم يشتغل اذا وصل مكة وهو متمتع اشتغل بشراء الهدايا وانفق نفقته حتى اذا جاء الهادي يقول ما عندي هدي هذا تقصير الهدي مقدم على الهدايا
في نفقته مقدم على الهدايا في نفقة الحج من لم يجد الهدي اما لانه فقير او ضاعت منه النفقة او هديه الذي اتى به هرب منه وينتقل الى البدل من ذلك وهو صيام ثلاثة ايام
في الحج فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اي الى وطنه وبلده متى يصوم الايام الثلاثة الافضل ان يصومها قبل يوم عرفة فان جاء يوم عرفة
الافضل الا يصوم يوم عرفة. لان الحاج الافضل له في يوم عرفة ماذا الفطر طيب هل يصومها يوم النحر نهى النبي عن صيام يومي العيد اذا لم يصمها قبل يوم عرفة جاز له ان يصومها ايام التشريق. الايام الثلاثة
في حديث عائشة رضي الله عنها رواه عنها بعض اهل السنن لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الحج اي صمنا الا لمن لم يجد الهدي الا لمن لم يجد الهدي لعموم هذه الاية
صيام ثلاثة ايام في الحج والايام السبعة فليصم سبعة ايام اذا رجع الى اهله. اي الى بلده والى وطنه. فتلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام
اهل مكة وهم حاضروا المسجد الحرام خفف الله عنهم ذبح الهدي الواجب. فالهدي في حقهم في العمرة والحج مستحب ليس بواجب لقوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام
وهذي خصوصية لاهل الحرم لاهل مكة جيران بيت الله وكعبته من هم حاظروا المسجد الحرام فيها اقوال القول الاول سكان الحرم خاصة والقول الثاني كل من كان دون مكة مسافة قصر
والقول الثالث سكان مكة وان تجاوز بنيانها حدود الحرم وهذا القول الثالث هو القول الصحيح اهل النوارية واهل الشرايع وان كانوا خاووا واهل الحسينية وان كانوا خارج الحرم الا انهم معدودون من حاضري المسجد الحرام
اما اهل جدة وليسوا من هذا المسجد الحرام وان دلت المسافة الان بين جدة وبين مكة فهؤلاء حاضر المسجد الحرام وهم اهل مكة وان تعدى بنيانهم وسكناهم حدود الحرم هؤلاء
حكمهم ماذا انهم لا دم واجب عليهم في في التمتع والقران وانما الدم مستحب عليهم. في الحج ومستحب في العمرة لكنه ليس بواجب يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة اي طواف هذا في حق النبي  طواف القدوم الرسول ما عليه عمرة لانه قارن هذا يسمى في حق المفرد والقارن بطواف القدوم
وش حكم طواف القدوم في حق القارن والمفرد  ليس بواجب اذ لو ذهب مباشرة المفرد والقارن الى منى او الى عرفة صح ذلك وهو في حق المتمتع بالعمرة طواف العمرة
يصف عبد الله ابن عمر طواف النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وصف سيأتي ما هو اوعب منه وصفي حجة النبي من فعلي من قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
فاستلم الركن اي ركن ركن البيت البيت لها اربعة اركان. ايها اركان استلمها ركن الحجر الاسود الركن الذي فيه الحجر الاسود استلمه ولنبينا عليه الصلاة والسلام في في الطواف ست او سبع سنن
الاولى ان يستلمه بيده  يقبله ويسجد عليه يضع عليه جبهته وانفه السدس الثانية ان يستلمه بيده فقط السنة الثالثة ان يقبله فقط السنة الرابعة ان يقبله وان يضع عليه خده وجبينه
السنة الخامسة ان يستلمه بشيء معه كما كان هذا في طواف الافاضة بمحجل ثم يقبل المحجل السنة السادسة ان يشير اليه من غير استلام ومن غير ان يشير اليه اشارة من غير استلام ومن غير تقبيل
هذا بالنسبة للحجر الاسود في بدء الطواف وهذه السنن السبعة مشروعة في كل في بدء كل طواف بل مشروعة في بدء كل شوط من اشواط الطواف هذا بالنسبة للحجر الاسود
الركن اليماني ليس فيه الا سنة واحدة استلام من غير اشارة ومن غير تقبيل يستلمه بيده فلا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني ولا يشير اليه اذا حاذه يقول عبد الله ابن عمر
وطاف النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن وخب ثلاثة اشواط ما معنى خبأ الخب احسنت. الخب هو الرمل وهو المشي السريع ليس هرولة ولا سعي ولا ركظ وانما مشي سريع مع مقاربة الخطى
ثلاثة اشواط يبدأ من الركن الى الركن ثم يمشي مشيا معتادا بين الركنين في الاشواط الثلاثة ومشروعية ذلك كانت في عمرة القضاء لما زعمت قريش واهل مكة انه يقدم عليكم محمد صلى الله محمد ومن معه وقد اوهنتهم هم حمى يثرب
فاكادهم عليه الصلاة والسلام واغاظهم فارى فامر الصحابة في عمرة القضاء عام في السنة السابعة من الهجرة من يرمل الاشواط الثلاثة هو الخب الذي ذكره عبدالله ابن عمر فلما رآهم اهل مكة وهم في دار الندوة
وهي مقابل ميزاب البيت الاشواط الثلاثة يخبون ويمشون بين الركنين اليمنيين قالوا اين هذه الحمى؟ حمى يثرب التي اوهلتهم وهذا فيه الكيد بالعدو واغاظته ما امكن اليه المؤمن سبيلا من غير ظلم ولا تعدي
وصار الرمل والخب سنة في بدء كل طواف انما الطواف الذي يكون مع احرام طواف العمرة وطوافي القدوم اما طواف الحج وطواف الوداع السنة الا يرمل فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل
في طواف الافاضة ولم يرمل ايضا في طواف الوداع وكذلك في في طواف النذر لو طاف طواف نذر لا يرمل فيه وهذا الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى سنة في
كل طواف يكون فيه يكون في بدء يكون فيه الطائف محرما في بدء وسكت. كطواف العمرة وطواف القدوم في الحج وهنا انبه على مسألتي الاولى ما نراه من بعض الاعاجم وبعض الحجاج
يظن ان الرملة هو هزوا كتوفه هذا رقص وليس برمل وهذا غير مشروع وانما المشروع الرمل والرمل والرمل اه الرمل هو الاسراع بالمشي مع مع محاربة الخطى كما في ما يسمى الان في مسابقات رياضات المشي
وهو الخب اما الرقص بهز الكتفين مقصودا هذا ليس بريء خب ولا برمل المسألة الثانية ان ينبه عليها ان من الحجاج هداه الله من يرمل ولو كان في الزحام يترتب على ذلك ان يدحم من امامه ومن بجواره
وهذه غشامة وحماقة ليست والله سنة ولا شعيرة قال ابن عمر رضي الله عنهما ثم خبأ ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف اي حبة في ثلاثة اشواط لان الشوط الواحد يسمى طواف
الثلاثة ليست كلها لانها جاءت مفسرة انها من الركن من الحجر الاسود الى الركن اليماني ثم يمشي بعدها اذا غابوا عن اهل مكة وهم جلوس في دار الندوة قال ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين
اتان ركعتا الطواف وهي سنة من سنن هذا الطواف طواف نسك او طواف نفل كان المقام مقام ابراهيم حجر ملتصق بجدار الكعبة عن يمين بابها ثم تأخر بالسيول وبعوارض الزمان الى ان صار في مكانه الموجود الان
لان الله قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طواف قدومه في الحج تقدم الى المقام وقرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
وصلى ركعتين مستقبل القبلة متزوجا في صلاته قرأ الاولى بعد الفاتحة بقل يا ايها الكافرون وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله احد ولهذا تجوز فيهما عليه الصلاة والسلام ولم يطل القراءة
ولم يطل الصلاة مراعاة للناس وزحماتهم وهذا امر مهم ينتبه له المسلم في مثل هذه المواقف ومنه انه يستحب قراءة قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في اربع مقامات
في ركعتي الطواف سواء اداها في هذا المكان او في اي انحاء الحرم او خارج المسجد اداها خارج المسجد كالحزورة عند التنعيم كما فعلته ام سلمة رضي الله عنها الموضع الثاني في ركعتي الفجر
انه يستحب في ركعتي الفجر تخفيفهما ويقرأ في الاولى بقل يا ايها الكافرون يقرأ في الثانية بقل هو الله احد الموضع الثالث في سنة المغرب البعدية فانه ثبت ان انه عليه الصلاة والسلام قرأ في الاولى بقول يا ايها الكافرون بعد الفاتحة
وقرأ في الثانية بقل هو الله احد بعد الفاتحة تتم الصورتين الموضع الرابع في ثانية الشفع يقرأ بقل يا ايها الكافرون بعد الفاتحة وفي صلاة الوتر ركعة الوتر يقرأ بقل هو الله احد
وهذا يدلنا ايها الاخوة وايها المسلمون على فضل هاتين السورتين وعلى ما دلت عليه من توحيد الله وسورة الاخلاص دلت على انواع التوحيد الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. وقل يا ايها الكافرون دلت على توحيد توحيد الالوهية
وعلى البراءة من دين الكفار اذ لا دين ولا عقيدة صحيحة الا بالتبرأ من الكفر واهله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصال لها والله سميع عليم. ولهذا قام دين الله على الولاء والبراءة
ركع ركعتين عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل بعدها بعدها اتى الصفا في حديث جابر لما ركع الركعتين عند المقام قارئا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قام فاستلم الحجر استلام بعد ايش
بعد صلاة الركعتين وخرج الى الصفا من بابه طيب في قوله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ما مقام ابراهيم الافضل هو المقام الذي عليه اثر قدميه ان تيسر
والا فكل المسجد بل كل الحرم مقام لابراهيم لانه قام فيه بتوحيد الله وبدين الله على هذا النحو لابلاغ الحنيفية وهي دين ابراهيم الخليل بلدين انبياء الله جميعا عليهم من الله افضل صلاة وازكى سلام
ثم اتى الصفا عليه الصلاة والسلام طاف به سبعة اطواف. بدأ من الصفا وانتهى بالمروة وسيأتي صفة ذلك ان شاء الله اذا جاء حديث حديث اه جابر في صفة الحج
ثم لم يحلل بقي على احرامه عليه الصلاة والسلام من شيء حرم منه اي بالاحرام حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر حث الناس في ذلك اليوم يوم الرابع من ذي الحجة ضحى
ان يجعلوها عمرة وان يقصروا وقد وقف على الصفا استغفر الله وقف على المروة امر الناس ان يحلوا وان يقصروا. دخل على حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله
امرت الناس ان يحلوا  الم لم تحلل انت قال يا حفصة اني قد وقت الهدي وقد لبت رأسي ولا احلق شعري حتى يبلغ يبلغ هدي محله لهذا امرني ربي في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
بقي على احرام عليه الصلاة والسلام من الرابع والعشرين من ذي الحجة  لا مهوب صح من الرابع والعشرين من ذي القعدة حتى يوم النحر كم يوم ستاش يوم بقي على احرامه حتى جاء يوم النحر رمى جمرة العقبة
ثم علاقة ثم نحر هديه ثم حل من احرامه بغسله وهذا معنى قول ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام لم يحلل من شيء حرم منه اي بالاحرام محظرة الاحرام التسعة
حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر في يوم النحر  وحلقة ونحر واغتسل ولبس ثيابه وتطيب طيبة عائشة بمسك لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت فافاض فطاف البيت. افاض
يعني اتى فائضا من منى الى الكعبة ولهذا سمي طواف الحج بطواف الافاضة يسمى بطواف الحج يسمى بطواف الزيارة لانه زار البيت بعد ما طال عهده به بعدا بعدا زمنيا يعني
فافاض فطاف بالبيت سبعة اشواط طواف الافاضة ركن الحج قال وفعل ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل من اهدى وساق الهدي من الناس لم يحلوا حتى كان
يوم النحر اما المتمتع فحلوا لما قصروا والمفرد في زمنه احل لما قصر جعلها عمرة وبعد النبي عليه الصلاة والسلام من اهل بالافراد يبقى على احرامه محرما حتى يوم العيد
يرمي الجمرة ثم يحلق رأسه طيب الا يجب على المفرد ان ينقلها الى من افراد الى عمرة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك هذا القول قيل به واشهر من قاله من قال به ابن عباس رضي الله عنهما فاوجب المتعة
اوجبها فلما قيل له ان ابا بكر وعمر لا يوجبونها ينهون عنها قال اخشى ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر وذهب الى قول ابن عباس هذا اهل الظاهر فاوجبوا
فسخ الاحرام من قران او من افراد الى تمتع ويقول به اه بعض اهل الحديث وهذا قول مرجوح لان الشريعة جاءت باقرار الانساك الثلاثة بالاجماع والاتفاق لكن التمتع هو افضلها كما سبق التنويه عنه
طيب لماذا نحمل امره عليه الصلاة والسلام لاصحابه الذين لم يسوقوا الهدي واحرم مفردين بالحج وحده ان يحلوا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا كلاما نيرة محققا قال هو واجب متعين على من شهد الحج معه
لان هذا تشريع وهو سنة لمن جاء بعدهم لان التشريع انما يتأتى بالامتثال وهو سنة لمن اتى بعدهم والصارف له  ما حصل من الاجماع في الانساك الثلاثة التي اقرهم الله جل وعلا عليها
كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث غيرها هذه مسألة مهمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر ولسراقة بن مالك ابن جعشم لما سالاه في عموم الناس
وهو على المروة لنا خاصة ام لابد الابد قال بل لابد الابد بل لابد الابد شبك النبي وسلم بين اصابعه يعني فسخ الحج المفرد الى التمتع الى العمرة انه افضل
لكن في اولئك يجب عليهم الامتثال وفي غيرهم الامتثال في حقهم مستحب في هذه المسألة بالذات لعموم الادلة في جواز الانساك الثلاثة هذا ما يتعلق بهذه الانساك الثلاثة وفي شرح حديثي
عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عن الجميع وهذا من فقه المصنف اختصر في الانساك الثلاثة على هذين الحديثين الجامعين في مسائلها مسائل الانساك الثلاثة ما يتعلق بمحظورات الاحرام  اه الاحرام وما يتعلق بمحظوراته وما يحرم فيه
نجعله ان شاء الله في الدرس القادم ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا الخيرية بهذا الفقه في الدين ويثبتنا عليه استقامة عليه حتى نلقاه بالممات على الايمان وهو راض عنا
رضا ان لا يسخط علينا معه ابدا نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا واحبتنا من المسلمين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
كان في سؤال نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره كثير فما معنى انه لبد رأسه المسافة من ميقات ذي الحليفة الى مكة قريبة ولا طويلة؟ السفر لوحده عشرة ايام
لو انه ما لبد رأسه بالخطم او بالحنة او بالعسل او بالصمغ انتشر الشعر ثم ساء منظره عندئذ فلبد شعره اي رأسه شعره في الخطم وهو نوع من انواع الاصباغ
لا لون له لكنه ثقيل يستخرج من من آآ جذوع الشجر لبده لئلا ينتشر. اني قد لبدت رأسي فلا احلق رأسي حتى يبلغ هدي محله ولهذا قالوا يستحب للمحرم ان يلبد شعره اذا كان كثيرا
وهذا يثيرنا الى مسألة اخرى ما هي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعر رأسه الا في نسك حج او عمرة. ولهذا ربما كثر شعره حتى بلغ كتفيه
او او بلغ اذنه لماذا؟ لانه كان يحلق شعره في النسك وقد احرم اربع عمر ثلاث مفردات والرابعة قرنها مع حجته حجة الوداع اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
باقي شي والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين
