شكر لله على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعظاما لشأنه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلف
من اخوانه وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا المجلس التاسع والتسعون في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابن عبد الهادي  قد بدأنا واياكم في المجلس السابق في المواريث
الفرائض والولاء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب الفرائض والولاء في كتاب الفرائض والولاء. ايه. نعم. في كتاب الفرائض والولاء وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال كتب معي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابو حاتم البستي وقال الترمذي وحديث حسن
وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منهم المقدام ابن معد كرب وقد حسن ابو زرعة حديثه قال رحمه الله نعم ما انتهينا منه ان النبي جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام
ها   انهينا حديث السابق حديث الجدة جعل لجدتي السدس والجدة كما سبق ارثوا ان لم يكن دونها ام ولابد ان تكون الجدة جدة صحيحة في جدة وارثة فخرجه خرج به الجدة غير الوارثة
وهي كل من ادلت ذكور الى اناث كامي ابي الام هذه لا تعرف واذا تشاركنا اكثر من جدة وارثات يشتركن في السدس في هذا الحديث حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف الانصاري رضي الله عنه
فابوه سهل ابن حنيف صحابي قال ابو امامة ابن السهل كتب معي عمر ابن الخطاب الى ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حديث رواه احمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو حاتم وحسنه الترمذي وحديث الخال وارث من لا وارث له
رواه غير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم المعداد ابن معدي كلب وحسن ابو زرعة هذا الحديث ابو عبيدة كان والي على ماذا لما كتب له عمر ها ها؟ البحرين. البحرين؟ لا
كان ابو عبيدة واليا على بلاد الشام وهو قائد الجيوش اليها قبل ان يتولى القيادة خالد ابن وليد لما مات ابو عبيدة ثم تولى امرتها في عهد عثمان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له من لا من ليس له مولى يرثه فانه يكون ميراثه الى بيت المال ان لم يكن له عصبات يعصبونه
او موالي يرثونه بالولاء. لانه اعتق اباءهم فان مال هذا الوارث يذهب الى بيت مال المسلمين وفي قوله والخال وارث من لا وارث له  الخال هو اخو الام او اخو الجدة
قد يكون شقيقا وقد يكون لاب وقد يكون لام وميراث الخال محل خلاف بين اهل العلم والخلاف مبني على خلاف ميراث ذوي الارحام والراجح الذي عليه الجمهور ان الخال يرث بشرطين
عدم الفرع الوارث من عدم الوارث بالفرظ وعدم الوارث بالتعصير فاذا عدم الوارث عدم المعصب ورث الخال ويرث الخال بان ينزل منزلة من ادلى به فان كان لادلى به الام نزل منزلتها
والام فرضها دائر بين السدس ها وبين الثلث او ينزل منزلة الجدة اذا كان اخوها وفرضها السدس تم استقلالا او مع الشركاء كما سبق في ميراثي  ميراثي الجدة وفيه ان ان الخال
كما يرث يتحمل ايضا من الديات بشرط عدم الوارث وعدم المعصب الحديث الخال وارث من لا وارث له حديث حسن. عليه العمل عند اكثر اهل العلم نعم الله عليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود باسناد جيد نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث
رواه ابو داوود حكم المؤلف الحافظ بن عبدالهادي بان اسناده جيد كما في هذا الموضع وفي كتاب التنقيح له وقد جاء للحديث شاهد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
ان المولود يرث لا وهو في بطن امه حتى يستهل صارخا ومعنى يستهل صارخا اي يخرج الى الدنيا فيصرخ فان صرخته علامة على حياته فان خرج ولم يصرخ وهو حي
فيه الى رأي الخبراء سواء المولدات عدادات تسمى بالدادة او الحبابة او هو المولدة او برأي الاطباء انه استهل مولودا حيا  صرخته هي قرصة من الشيطان له ومن فوائدها يعرف به الحياة
تثبت به احكام الميراث واحكام العقيقة واستحباب التسمية فمتى يورث المولود؟ هل بمجرد الحمل؟ لا. حتى يستهل صارخا يورث من ابيه ولهذا تأتيكم هذه المسألة فيما لو ولد مولود استهل صارخا في الصباح
ثم مات ابوه في الضحى ثم مات المولود بعد الظهر يرث ولا ما يرث؟ يرث من ابيه يرث هذا المولد الذي عمره ساعات كما يرث الذي عمره تسعين سنة وهذي من الاحكام العظيمة
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ذكرا كان او انثى صارخا اي سمع صريخه فانه يورث يورثوا من مورثه ولو مات بعدها وهذا كما قلنا يحتاج الى اثبات
اذا استهل بالشهود اذا صار فيه منازعة او برأي الخبراء اذا ولد وفيه حياة ولم يستهل صارخا كما يقال في الخدج مواليد الخدج الان قد تجدها المرأة في سبعة اشهر يبقى في الحضانة
فترة بقائي في الحظان احيانا شهر شهرين قد يموت فيها مورثه ان استمرت حياته ورث وان لم تستمر وينظر متى توقفت حياته قبل موتي مورثه او بعده فان كان قبله فلا يرث وان كان بعده يرث
طيب اذا مات المولود يورث فيه من امه واخوانه يورث فيه امه واخوانه نعم  صباح الخير ها  ميراث الحمل ميراث مبسوط في كتب الفرائض وذلك بان تنزل الاحتمالات الستة ان يكون هذا الحمل ذكرا
او انثى او يكونا ذكرين او تكون انثيين او يكون ذكر وانثى او ميتين وهذا يسمى بميراث الحمل تقسم التركة ويستصفى لهذا الحمل نصيبه الاحظ فان جاء حملا روعي فيه بما استصفي به
وان وان لم يعجل اهل الميراث انتظر حتى حتى يولد هذا الحمل ان ماء الحمل له احكامه ولهذا مباحث المواريث من اصعب المسائل ميراث الحمل ميراث الخنثى يليها المناسخات تحتاج اعمال دهن
تفاصيل   وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبدالبر وذكر له النسائي علة مؤثرة
هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما وجده عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه اختلاف كبير
شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له فيها اختيار انه اذا صح الاسناد الى عمرو فان الاسناد بعده يكون حسنا  والحديث ها هنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
ليس للقاتل من الميراث شيء حديث رواه النسائي وذكر له علة ورواه الدارقطني الا ان ابن عبد البر قرطبي ابو عمر قواه وقد اجمع العلماء على ان القاتل لا يرث من
من مورثه الذي قتله وهذا الاجماع في قتل العمد ولهذا قال الناظم في موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين
وسبب ان القاتل لا يرث من ممن قتله شيء لانه بقتله له استعجل موتى ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه  القاتل متعمدا لا يرث بالاجماع يبقى الخلاف في القتل شبه العمد
والقتل الخطأ جمهور اهل العلم على انه لا يرث في قتل شبه العمد ولا في الخطأ والقول الثاني انه يرث في الخطأ اذا لم يتعدى ولم يفرط كمن يذهب بابويه يعتمر ويحج بهما
ولم يسرع ولم يفرط اقطع اشارة ومات معه في حوادث السيارة فهذا قتل خطأ كيف نمنع الميراث وهو انما احسن الى مورثه  والقتل المانع من الميراث الذي استعجل به القاتل ميراثه
ان تقتل الزوجة زوجها بثالثة او يقتل الزوج زوجته الغنية ليرثها او يقتل اباه او يقتل ابنه ليرث منه عياذا بالله وهذا انما يحصل من ذوي النفوس الدنيئة التي لم تستشعر حرمة الدم
المؤمن وانما غلب عليها حب الدنيا وحب المال عاقبه الشارع بانه لا يرث وعاقبه  اه القصاص ان طالب الورثة  اه بدمه وهذا الممنوع من الميراث. اما للرق او للقتل او لاختلاف الدين وجوده كعدمه
لا يعد مع الورثة فلا يحجب ولا يعصب ولهذا مثلا لو مات ميت قتل قتله ابنه وليس لهذا الميت الا بنت وام وزوجة هذا القاتل وجوده كعدمه لا عبرة به
وتأخذ البنت النصف فرضا وتأخذ الام السدس وتأخذ الزوجة كم الثمن لا لوجود الولد لكن لوجود البنت طيب الباقي وين يروح؟ للعصبة اذا لم يكن هناك عصبة رد عليهم في باب الرد المشهور لن يبقى هنا جانا النصف
ثمن وسدس وش بازي الربع تقريبا الربع يرد على بقية الورثة في اظهر قول العلماء. نعم عليك التركة ما تقسم ان تضع الحمل يا شيخ هذا سؤال اخيك قبل قليل. ايه. اذا صار في المرأة حمل
وتوه نشو اما ان يفترض للحمل الاحظ يرتب له ستة احوال او ينتظرون ويقسمون مرة واحدة ولا يلتفت الى ما في السنار تصوير الاشعاعي وش اللي في بطنها واحد ولا اثنين؟ ذكر ولا انثى لا يعتبر به حتى يستهل المولود صارخا
نعم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا يوهب. رواه ابو يعلى الموصلي وابو حاتم البستي. وتكلم فيه البيهقي وغيره. وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر
هذا الحديث روي عن ابن عمر من طريقين من طريق عبد الله ابن دينار ومن طريق نافع مولاه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس للقاتل من الميراث ان النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ما الولاء الولاء هو المنة بالعتق هذي لحمة اي رابطة قوية موثقة كما ان النسب لحمته ايش
قوية كما يقول الناس ان الماء ان الدم لا يغدو ماء كذلك اللحم لا يغدو هباء وكما ان النسب يحصل فيه الموارثة والحمية والحقوق كذلك الولا فيه الموارثة ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم
الولاء كالنسب في الميراث لحمة كلحمة النسب لا يباع الولاء كيف يباع بان يعتق الانسان رقيقا ويبيع ولاءه لغيره هذا ما يصلح ولا يوهب يقول انا وهبتك ولائنا لال فلان
ولما جاءت بريرة رضي الله عنها لما جاءت بريرة الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على مكاتبتها قومها قالت لها عائشة ان شئت دفعت لك المكاتبة ويكون ولاؤك لي
فذهبت الى قومها من الانصار ومستعدة عائشة تعطيكم قيمتي ويكون الولاء لها لاعتاقها فابوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها يا عائشة اه اشتريها يا عايشة واعتقيها والولاء لك
وان اشترطوا مائة شرط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وان كان مائة شرط فان الولاء لمن اعتق اي لمن من بالعتق ولهذا بالولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب
انه سبب للميراث ولهذا وفي الوارثين من الرجال عشرة قال والزوج والمعتق ذو الولاء كل من اعتق رجل او امرأة وجملة الذكور هؤلاء وفي الولاء تستطيع المرأة ان تكون عاصبة
ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبه. الا التي منت بعتق الرقبة فاذا افترضنا ان رجلا كان رقيقا ثم مات وليس له ولد ولا زوجة ليس له ولد وله زوجة
ومات وعنده مال وقد اعتقدته امرأة كم تأخذ زوجته؟ كم تعطونها  عند الزوج. الا عنده زوجة افترض ان عنده زوجة تعطيها الربع لانه لا لها لا فرع له لا وارث له
مكيفات اربع وين تروح تأخذها المعتقة التعصيب شوفوا كيف الشريعة تكافئ على العتق ولهذا المرأة لا تكون عصبة بنفسها. تكون عصبة مع الغير او عصبة بالغير. بالغير مع اخيها وعصبة مع الغير مع البنات
الاخوات مع البنات عصبات اما عصبة مستقلة فلا تكون الا من منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا اي ابدا ليس في النساء ابدا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة
والروابط عند الناس ثلاثة انواع اما نسب اربعة انواع اما نسب واما مصاهرة واما ولا واما حلف النسب عرفناه ابوة او بنوة او اخوة فمن البنوة يأتي الاحفاد ومن الاخوة
يأتي الاعمام والاخوال والابوة الاجداد والاباء هذه هذا النسب العلاقة الثانية المصاهرة وهي النكاح وهي سبب ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها حال بقاء عقد الزوجية الثالث الولاء لمن من بعتق الرقبة
ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اي شدد فيه ووثقه وانها كلحمة النسب الارتباط بالنسب الرابع الحلف وهي ان يتحالف رجل مع رجل او قبيلة مع قبيلة
ويبقى للحلف مكانته وتقديره من غير ان يكون فيه لا ميراث ولا تعصيب ففي اول الاسلام كان الحلف ينزل منزلة النسب ثم زال ذلك بابطاله صلى الله عليه وسلم التبني والتأخي
والحلف كان قبل الاسلام تأتي قبيلة ضعيفة تتحالف مع قبيلة قوية او رجل ضعيف فيتحالف مع مع قبيلة قوية. فيكون معهم ويعيش معهم ويتناصرون لكن الشريعة لم لم تجعل لم تجعل في الحلف
ماذا توارث بل ابطلت ذلك نعم نعم القائم بالمناصرة لا حلف بالتوارث وانما بالتناصر لكن ما ينتسب الى احلافه الا بالتبين. فلان ابن فلان الجوع في مولاهم او حلفا البخاري مثلا محمد
ابن اسماعيل ابن المغيرة ابن برد اثبت البخاري الجوع في ايش؟ مولاه لان جد ابيه كان كافرا ثم منت عليه جعف العتق لما دخلت الجيوش تلك البلاد وقد ينبه عليه في في باب الحلف يقال فلان ابن فلان كذا حلفا
تمييز عن الحن اه الاصل النسبي نعم الله عليكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو وابو داوود وابن واجه والنسائي وابو وابن داوود عن عمر ولا عن عمر
لا الصحيح عن عمر الحديث ما رواه عن عمر مش عيب يعني عن جده عن عمر بن الخطاب. نعم وابو داوود ابن ماجة والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبدالبر
هذا الحديث في حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان وان كان في كلام لكني يشهد له ما سبق الحقوا الفرائض باهلها
فما بقي فلأولى رجل ذكر اولى رجل ذكر يحرز المال من يأخذه بالتعصيب سواء كان ولدا او والد والتعصيب كما قلنا قد يحرز التعصيب جميع المال ولعظيم شأن الولاء هل منا بالعتق
الشريعة بانه يكون كالمعصب. يده في المال كله. ان لم يكن قبله من يرث قبله من ذوي الخروف كما مثلنا لكم في الرجل الذي آآ كان عبدا ثم منت عليه المرأة بالعتق
مات وليس له الا زوجة تأخذ زوجته الربع فرضا وتأخذ المعتقة التي منت عليه بالعتق الباقي ثلاث ارباع تعصيبة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد
والوالد يحرز المال. اي يأخذه الاحراز هنا ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته عصبة هذا الوادي الوالد كائنا من كان. اذا كان من العصبات ممن يرثون بالتعصيب قد يكون من العصبة ابنه لكن على غير دينه لا يرث
وقد يكون من العصبة ابوه وهو على غير دينه فلا يرث بما سبق انه لا يرث المؤمن الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا توارث بين اهل ملتين شتى
واسباب الميراث ثلاثة اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب. النكاح عقد الزوجية يسمى عند الفقهاء بالمصاهرة المرأة البعيدة كيف ورثت؟ في عقد النكاح
والزوج البعيد بعقد النكاح وهي نكاح وولاء. اذا من بعتق الرقبة ونسب وهو اكثر فروع المواريث. والنسب اما ابوة وان علت او بنوة وان نزلت او اخوة من اي الجهات كانت
اخ شقيق اخ لاب اخ لام ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن اخ لام وهكذا نعم المعتق هو المعتق ايه لأ المعتق لا يرث من المعتق ابد وانما الذي يرث المعتق الذي من بعتق الرقبة
ولهذا مثالها لو ان رجلا حرا مات وليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة ليس له الا عبد اعتقه وكان هو قد من عليه بالعتق وله الولاء. لا يرث هذا العتيق من معتقه
ليه؟ ما في سبب للميراث لا نكاح ولا ولا ولا نسب والولاء لمن من بالعتق لا لمن من عليه بالعتق. نعم النكاح شريطة ان تبقى العقد نعم لا يكون النكاح الا ببقاء العقد
اما اذا حصل طلاق وبينونة خلاص ما في نكاح راح لاهله. ما في وراثة لا ما ترث المرأة اذا طلقت وبانت من زوجها من هذا الزوج ولا مشكلة الحين عجزنا نلقاهم وهم احياء
ولا هم مترابطين كيف نبي نروح ندور اللي طلقها وراحت منه؟ الله يهديك يا عبد الله حرس تبلش اي نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب العتق. ها لما ذكر الولا في اخر المواريث
طرفا من احكامه ذكر لكم هذا الكتاب كتاب العتق اي الاحكام المتعلقة بعتق المملوكين رجالا او نساء والعتق قل البحث فيه الان لانه ندر وجوده الا في بعض الاصقاع البعيدة
والبوادي وبالتالي احكامه المتعلقة به خفت وقلت مع انها مزورة والعلما في كتب الفروع يجملونها الشيخ ابن سعدي لما الف منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين حذف كتاب العتق ليه
لانه قل في هذا الزمان ولان المبتدأ قد لا يتصور مسائلها لا يتصور مسائلها  وعد التعامل بها يكون مما المعلوم الذهني الذي ليس له مكان في العمل والعتق مبناه على الرق
والرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله فهو عجز لانه ضعف وانكسار حكمي ليس ليس حقيقي ليس كالكسير والجريح والشلل والجلطة لا عجز حكمي سببه الكفر بالله لما كان هذا الرقيق قبل
ان يسترق كافرا ووقع الجهاد واسر جاز لولي الامر ان يقسم الرقاب والسبي فيكون مملوكين والشريعة الغراء سدت ابواب الرق كلها سدت ابواب الرق كلها الا بابا واحدا وهو باب الجهاد في سبيل الله
فمكان الرق بالنهب والاخذ والبيع يروح يبيع عياله الشريعة الا ما بقي من الرق في سبب الجهاد في سبيل الله. وان توارثوا اي زوج الرقيق زوج عبده من مولاته وتناسلوا هؤلاء النسل يستمرون في حكم الرق تبعا لمن
لابائهم وفي المقابل وسعت الشريعة باب العتق وجاء العتق في كفارة اليمين وجاء العتق في كفارة الظهار وجاء العتق في قتل الخطأ او قتل الكافر الذي بيننا وبينه عهد وميثاق
وجاء العتق في كفارة الوطء في نهار رمضان وجاء العتق مندوبا اليه بالعتاق. كما يأتي في حديث الباب كما يأتي في احاديث الباب في الندب والحث على عتق الرقاب وان هذا العتق يترتب عليه
الاجور العظيمة طيب لماذا ما سدت الشريعة حتى باب العتق في الجهاد هذا لمصلحة العتيق نفسه فانه اذا استرق الكافر اذ رأى ولي الامر استرقاق وقسم على الناس عاش هذا الكافر مع الناس
جاء واحد منهم ملزوم سيده بنفقته وعيشته يرى الاسلام رأي العين في التعامل يكون دخوله بالاسلام احرى واجدى وليس كل قتال يكون فيه رق وقتال الخوارج لا يجوز استرقاقهم لانه لا يجوز الاجهاز على جريحهم ولا
فارهم وانما لا بد ان يكون المجاهد كافرا ثانيا لا بد ان يأذن ولي الامر بالاسترخاء فلو رأى ولي الامر ان يردهم لا يسبي اموالا لا يسبي نساءهم وذراريهم له ذلك
يراعي فيه المصالح ولهذا لما وقعت معركة اوطاس وهي حنين وكان الاسارى فيها نحوا من ستة الاف قال صلى الله عليه وسلم لو جاءوني قبل ان اقسمهم لرددتهم عليهم دل على ان ما يتعلق بالاسترقاق وعدمه
مما يراه وينظمه ولي الامر وهذا الكتاب في احكامه يستتبعه كتاب التدبير قد سبق العمرة والرقبة وهذي متعلقة بالرق نعم  عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن سعيد ابن مرجانة
عن سعيد ابن مرجانة مر مرجانة بالظم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ اعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار
قال فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من ابي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين ما اعتق عبدا له قد اعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة الاف او الف دينار. متفق عليه واللفظ لمسلم. عشرة الاف
درهم عندك اي نعم. عشرة الاف فقط. سعيد ابن ابن مرجانة يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنقذ
ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما اي كان مملوكا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم يعني كان له بكل عضو اعتقه عضوا يعتقه الله به من النار
هذا اعظم ما جاء في فضل العتق ان من اعتق رقيقا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا اعتقه الله عز وجل من النار وهذا من اجل ما جاء في فضل اعتاق الرقاب
والرقاب التي تعتق هي الرقاب المملوكة وليست الرقاب التي يقام عليها القصاص هذا تسمية الناس بانه عتق رقبة اصطلاح لا انه تسمية شرعية يقول لما سمعت هذا الحديث من ابي هريرة انطلقت يقول سعيد بن مرجانة فقلت لعلي بن حسين
علي ابن الحسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب قرأت له الحديث فعظم ذلك عليه وكان عنده رقبة يملكها فاعتقها يرجو ان الله يعتق به اعضاءه من النار
وكان عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب قد اعطاه بهذه الرقبة عشرة الاف درهم يعني الف دينار مبلغ كبير وترك ذلك واعتقه لله لعل الله ان يعتقه عن النار
اعتقه بهذه الرقبة من النار وعبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب هذا الذي قتل ابوهم جعفر في مؤتة وكان عبد الله وله اختان امهما امهم اسماء بنت عميس جاءوا بهم للنبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رؤوسهم ودعا الحلاق
فحلق رؤوسهم عبد الله واخوه واخته اخته زينب بنت جعفر كانت من اجمل النساء تنافس عليها الملوك يزيد ابن معاوية وغيره وعبدالله بن جعفر عظمت غناته وولاه  الامويون معاوية وابناؤه ولوه الولايات
واعطى علي ابن الحسين ابن ابي طالب بهذه الرقبة التي عنده الف درهم صح عشرة الاف درهم. يعني الف دينار دل على ان الدينار كم يصرف؟ عشرة دراهم وصرف الدينار مع الدرهم يتفاوت من عشرة الى اثني عشر
بحسب صرف الذهب مع الفظة فابى علي بن الحسين واعتقه لوجه الله رجاء ان ينال هذا الاجر ان الله يعتق به بكل عضو عضوة من النار والله العظيم من فظله. نعم
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها
قال فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرق قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه حديث ابي ذر الغفاري جند ابن نادى رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل والسائل هو ابو ذر قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل لاحظوا السائلين للرسول عن الاعمال واجد في حديث ابي هريرة مسعود
حديث ابي ذر يجيب كلا بما يناسبه وبما يقتضيه الواقع والحال وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله الايمان بالله افضل الاعمال
وفيه رد على المرجية الذين قالوا ان الايمان ليس بعمل ان النبي سئل اي العمل اهون؟ قال ايمان بالله. دل على ان الايمان وشو؟ عمل سواء عمل القلب او عمل الجوارح
وجهاد في سبيله والجهاد في سبيله عام  الجهاد في سبيل الله عام يشمل في هذا القلب وجهاد اللسان والبيان وجهاد السنان قال قلت ثم اي بعد الجهاد والايمان قال صلى الله عليه وسلم
او قال قلت فاي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها الرقاب ما هي بواحد كلما علا قيمتها وكان لها الحظ وهو النفاسة عند اهلها كان العتق فيها اكبر
وافضل دل على ان العتق اذا صح في الافظل يصح في ما دونه  قال قلت فاي فان لم افعل ما اعتقت قال تعين صانعا او تصنع لاخرق تعين صانعا في رواية تعين ضائعا
تعينه على صنعته تعلمه تدله وهذا فيه فضل النفع المتعدي انه افضل من النفع القاصر او تصنع لاخرق. ما الاخرق الاحمق ناقص العقل تصنع له الشيء لينتفع به وهذا كله فيه تعدي النفع
قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر في رواية تدع الناس من شرك فانها صدقة تصدق بها او تصدق بها على نفسك. كيف تصدق بها على نفسه  نفسه الاثم
والوزر  قد يكون منه على الناس اما باعتداء بلسانه او بفعله او باخذ اموالهم تحبس الناس عن شرك في الاحاديث الاخرى قال فبكلمة طيبة فهي صدقة كلمة طيبة فهي صدقة
قال او فان لم اجد قال تدع الناس من شرك الشاهد منه ان افضل الرقاب في عتقها اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها هاي عند ملاكها نعم  عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد اعتق منه ما عتق. وهذا من تشوف الشريعة للعتق وامضائه وامضائها له. ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد الشرك يعني نصيبه عبد يملكه اثنان واحد له النص والثاني له النصف الثاني اعتق هذا نصفه وكان لهذا المعتق مال
نقول يقوم هذا العبد  على المعتق قيمة عدل اي ليس فيها بخس بقيمة العبد وليس فيها نجس ورفع له من يقومه حاكم واهل النظر مثلا عنده عبد اسمه جوهر يملك نصفه
قال انا اعتقت نصفي من جوهر قامت الشركة الثانية واشتكاه اعتقد نصفه عتق علي العبد نقول احد امرين اما ان يكون لهذا المعتقل جوهر عنده مال فان كان عنده ما لينظر كم قيمة جوهر
قيمة العدل صارت قيمته عشرة الاف  يدفع مالك جوهر الذي اعتقه لشريكه كم خمسة الاف يقوم عليه قيمة عدل يؤخذ منه خمسة الاف يعطى يعطى شريكه طيب ابشرك قال انا ماني ما عندي نية اعتق. يقول الشريعة متشوفة للعتق
متطلعة له ليس لك على صاحبك الذي اعتق الله هذا طيب ان لم يكن لي معتقي جوهر مال قالوا عتق منه ما عتق. نصفه حر نصفه ايش رقيق فما اعتقه ذاك صار حرا
ولم يعوض شريكه لعدم المال الذي عنده هذا معنى الحديث وفيه تشوه الشريعة الى اعتاق الرقيق نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك
فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه متفق عليه واللفظ البخاري. هذا في الحديث السابق حديث عبد الله ابن عمر من اعتق نصيبا او شقيصا النصيب هو الشخص
في مملوك فخلاصه عليه في ماله. كمل باقي العتق من ماله. ان كان له مال. هم. والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه استسعي به بان ينظر من يشتري النصف الباقي فيعتقه
فان لم يرد فصار هذا نصفه حر ونصفه رقيق نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
استسعى به يحتمل انه يطلب من الناس ان ان يشتروا نصه الثاني فان لم يكن ذلك وهو له عمل نصفه في ملكه حر نصفه رقيق وكاتب صاحبه وهذا من الاستسعاء
المكاتبة التي يأتي بيانها في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
اي لا يلحق الابن جزاء ابيه او جزاء امه البر وما له ومالهم عليه من حق الا في حالة واحدة في الدنيا  ما الحالة ان يجد الولد اباه او امه رقيقين
فيعتقهم يشتريهم بماله ويعتقهم فيكون بهذا قد ادى الابن جزاء ومعروفا وبر ابويه وهذا في تشوف الشريعة وتطلعها الى هذا العتق نعم وعن عمران بن حصين وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له
مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم لا هذا حديث عمران حديث يرجئه للدرس القادم
في تفصيل
