اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفوي يا كريم اما بعد فهذا المجلس المئة في مذاكرة كتاب المحرر
للحافظ ابن عبد الهادي ونحن واياكم في كتاب الفرائض والولاء ها نعم في كتاب العتق نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب العتق وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا
وعن عمران ابن حصين لا. وعن عمران ابن حصين وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عنهما من هما ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم
فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما
ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته اي في مرضي المرض الذي مات فيه لم يكن له مال غيرهم الا هؤلاء الستة فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم
وجزأهم اثلاثا اثنين اثنين ثم اقرع بينهم قرعة فاعتق اثنين وارق اربعة مماليك يعني انه انفذ الثلث لان ليس له مال الا هؤلاء الستة واخذ العلماء من ذلك ان من كانت وصيته قرب موته
في مرضه المخوف فانه لا ينفذ في وصيته الا الثلث فاقل حيث جعلوا حكم المرظ المخوف كحكم الموت لا ينفذ فيه من الوصايا الا الثلث وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا اي في الانكار عليه
والتعنيف عليه لما انه لما انه اعتق جميع مملوكيه عند موته لان هذا فيه اضرار بمن اضرار بالورثة واضرار بالاحيا وفيه ان الوصية وما قاربها لا تكون الا في الثلث
اي ما قارب الموت منها واما في حال الصحة والشحة فله ان يتبرع بجميع ما له له ان يتبرع بجميع ما له لأنه لا حكم له فيه اما في مرضه المخوف
او عند موته فلا يتبرع الا بالثلث ويوصي بالثلث فاقل لانه هو مقام تصرفه من هذا المال نعم  وعن حماد بن سلمة عن عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والطبراني والترمذي وقال لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ
وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم والله اعلم هذا الحديث حديث حماد بن سلمة عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن الحسن
البصري عن سمرة والعلماء تكلموا في هذا الاسناد من عدة جهات الجهة الاولى ان حماد ابن ابي حماد ابن سلمة شك فيه وقتادة ابن دعامة عن عنعنه السدوسي وهو مدلس
والحسن البصري لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة ولهذا تكلم اهل العلم في ثبوته وهل هو مسند ولا غير مسند؟ ولهذا قال البيهقي غير حماد يرويه عن قتادة عن عمر. وعن قتادة عن الحسن من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا هذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا من ملك ذا رحم فهو حر اي اذا ملك الانسان اباه لو ملك امه فانها تعتق عليه لملك ابيه وامه ومثله لو ملك اخاه
او اخته فعموم هذا الخبر انهم يعتقون عليه اذ لا يجوز ان يسترق اباه او يسترق امه نعم سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لام سلمة رضي الله عنها فقالت
اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت اعتقتني واشترطت علي
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد سفينة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى الحديث المخرج في صحيح مسلم
في قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء هذا حديث سفينة سفينة هذا كان مولى لام سلمة هند رضي الله عنها ام المؤمنين
فارادت ان تعتقه واشترطت عليه شرطا ان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرظت ذلك على سفينة قال حتى لو لم تشترطي والله ما افارقه صلى الله عليه وسلم
حتى اموت يعني يفارق بيننا وبينه الموت  اعتقته رضي الله عنها فلازم سفينة رسول الله يخدمه الى ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسبق بالموت وهذا فيه جواز العتق مع الاشتراط
ولهذا من الاشتراط في العتق التدبير انه يعتق بعد موته ومن الاشتراط في العتق المكاتبة وهو ان يطلب السيد من رقيقه مالا مقابل ان يعتق ان ان يعتقه يسمى هذا بالمكاتبة
فحديث ام سلمة دليل على اشتراط العتق. ان ان يعتق ويشترط واما الممنوع من الشروط في العتق فهو من يعتق من يعتق الرقيق  يشترط ان الولاء لغير المعتق هذا الشرط باطل
لان الولاء مرتبط بالامان بالعتق والولاء لحمة كلحمة النسب كما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم   لأ ليس عتقا عن دبر وانما هو عتق بالاشتراط اعتقك بشرط ان تخدمني حياتي
اعتقك بشرط ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عتق مشروط. فان لم يتحقق الشرط جاز الرجوع في العتق ولهذا السفينة قال حتى لو لم تشترطي علي ذلك ما فارقته صلى الله عليه وسلم
ولهذا قال فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قال فاعتقتني واشترطت علي ان اخدم النبي عليه الصلاة والسلام اما العتق عن دبر وهو القول ان فلانا من موالي
عتيق بعد موتي هذا هو العتق عن دبر نعم نعم بليغ بريرة اشترط اهلها اي ملاكها ان يكون ولاؤها لهم مع ان الذي من بعتقها عائشة هي دفعت قيمة العتق
هذا ظلم هذا الشرط ظلم. لان الولاء مرتبط بمن اعتق باشر العتق. لا بمن اشترطه نعم عليكم قال المؤلف رحمه الله باب التدبير عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر
لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها اليه. قال عمرو سامعة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا مات عام اول متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ
للبخاري اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. نعم هذا الحديث حديث آآ عمرو ابن دينار وقد لقي سبعين من الصحابة رضي الله عنهم عن عن جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما
انه اعتق عبدا له عن دبر قال هذا العبد عتيق لي بعد موتي وان جابرا احتاج وكثرت ديونه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره  لما بلغ ذلك رسول الله قال من يشتريه مني يشتري هذا العبد الذي اعتقه جابر عن دبر من يشتريه مني
اشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم فاخذها ثمانمئة ودفعها الى جابر واخذ جابر ولا   قال فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم اليه اي الى جابر لا الى الغلام دفعها اليه
قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام اول متفق عليه اي استمر حتى مات قريبا من موت جابر ودفعها النبي اليه ليقضي ما كان عليه من الديون وهذا فيه ان العبد المدبر
لا يمضي عتقه الا بعد الدبر ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه ان يتصرف فيه بيعا او اهداء او اعتاقا لانه لم يزل في ملكه وسيأتي ان العبد ان المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم
فانه باق في احكام الرق عليه نعم وروى النسائي من رواية الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل من الانصار غلاما له عن دبر
وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاعطاه فقال اقضي دينك وهذا يفسر الرواية السابقة فانه فان هذا الرجل من الانصار هو جابر نفسه رضي الله عنهما
واعتق غلاما له عن دبر اي قال انه مدبر. يعني عتيق بعد موتي وكان محتاجا عليه ديون فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرقيق بثمانمائة درهم ثمانين دينارا فاعطاه اياه وقال اقضي دينك
امره ان يقضي دينه بهذا المال فيه ان المدبر ما زال في حكم الرق يجوز ان يبيعه وان كان قد دبره لان التدبير تصرف مستقبلي تقدم عليه التصرف الحاضر في بيعه. اذا احتاج وهذا الذي باعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم قال المؤلف رحمه الله باب المكاتب وام الولد. المكاتب من انواع الرقيق المكاتب وهذا من تشوف الشريعة الى عتق الرقاب ان يكاتب الرقيق سيده على انه ان امن له المبلغ الفلاني
المعين بينهما انه يعتق ويذهب يعمل يستعطي يعطى من الزكاة وهذا بقول الله جل وعلا في اية براءة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. من في الرقاب هم المكاتبون
والارقة يعطون من الزكاة ليعتقوا والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وليس في الرقاب ما ينتشر عند الناس اليوم مما يسمى بفك واعتاق الرقاب من السيف
من القصاص ليس هذا من مصالح الزكاة  وانما في الرقاب اي من كان رقيقا فيعان من الزكاة ليعتق مثله المكاتب ومثله ام الولد. المكاتب عرفناه من هي ام الولد؟ هي الرقيقة
يطأها سيدها فتلد منه فيكون ابنها سيدا عليها لانه يتبع اباه بالحرية ولهذا قالوا ان الابن يتبع خير ابويه رقا وصلاحا فان كان ابوه مسلم وامه كافرة يتبع ابوه ويأخذ احكام ابيه
وان كان ابوه عبدا وامه رقيقة يتبع امه فهو يتبع خير ابويه ويسمى هؤلاء ام الولد وسبق لنا ان ام الولد لا يجوز ان تباع وانها تعتق بمجرد ان يموت سيدها
ان لم يعتقها هو في حياته نعم بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كاتب على مائة اوقية
فاداها الا عشرة او اواق فهو عبد. وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة دنانير. فهو  رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. ورواه ابن ماجة مختصرا
هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي  رواه اهل السنن مع الامام احمد وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما
وهذي من الفاظ العموم اي ما من عبد ايما عبد وهو المملوك كاتب على مئة اوقية مبلغ كبير الا عشرة اواقن بقي عليه عشرة حتى يؤديها فهو عبد ما زال فيه الرق
وان كان قد ادى تسعين بالمئة من المبلغ وايما عبد كاتب على مئة دينار ومئة دينار يعني الف درهم فاداها الا عشرة دنانير. يعني ادى تسعمية وتسعين وباقي عشرة فهو عبد
اي باقي له احكام الرق حتى يؤدى عنه جميع ما ما ما كاتب عليه وفيه الحديث آآ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فيستمر في احكام الرقيق بهذا المعنى وهذا يترتب عليه انه
لو اعتقه مقابل في رمظان او كفارة يمين او قتل خطأ صح عتقه لانه اعتق رقيقا نعم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم
رواه ابو داوود وهو من رواية اسماعيل ابن عياش عن شيخ شامي ثقة والحقيقة رواه ابو داوود من طريق إسماعيل ابن عياش عن سليمان ابن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ولهذا حسن العلماء هذا الاسناد عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد اي لا زالت جارية عليه وسارية عليه احكام الرق ما بقي عليه من مكاتبته درهم
اي ولو بقي شيء يسير فانه يبقى عليه احكام الرق احكام الرق واحكام العبيد. نعم. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتك فلتحتجب منه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وتكلم فيه غير واحد من الائمة. نعم. الكلام في الحديث من جهتين. الاول من جهة ثبوته
ترويه ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لامهات المؤمنين رضي الله عنهن اذا كان لاحداكن مكاتب اي تملكه وكاتبته وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه
هذا رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه ورواه ابن ماجة هذا رواه الخمسة رووه من طريق الزهري محمد مسلم من شهاب الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة به
يقول الشافعي رحمه الله لم احفظ عن سفيان ان الزهري سمعه من نبهان ولم ارى من وعيت من اهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والحديث صححه ابن حبان والا فان العلماء اعلوه
نحاول نحب ان وقبله الترمذي وقال المؤلف وتكلم فيه غير واحد من الائمة اي في سماع الزهري محمد بن مسلم الزهري عن ابن نبهان او عنا بهان مولى ام سلمة
والحديث فيه ان هذا المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي يعني عنده القدرة على دفع المبلغ اما من صنعته او من جمعه فامر الله فامر عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين ان يحتجبن عنه
لان فيه شخص حر وهو المال الذي دفعه في المكاتبة ولهذا عظم الله الحجاب احتجب منه لان فيه جزء من شأنه حر وفيه ان المرأة لا تحتجب من رقيقها الذي تملكه
اذا كان ملكا تاما. اما اذا كان مبعض نصفه حر ونصفه رقيق المكاتب فانها تحتجب منه تغليبا لجانب الحظر على جانب الاباحة وفيها ايضا اعمال لقاعدة انه اذا اجتمع مبيح
ومانع مبيح وحاضر فانه يقدم ماذا الحاضر المانع على المبيح النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا اجتمع عندنا في الرقيق المكاتب امران فهو رقيق بقدر ما بقي عليه من الرق
وهو حر بقدر ما ادى او سيؤدي مما عنده من قيمة المكاتبة تغلب عليه الصلاة والسلام جانب المنع والحظر فامر النساء ان تحتجب منه وان كان تملكه بالاصل وهذا تقديم للمنع على الاباحة
ومنهم من قال ان الاباحة مستوي الطرفين. ليس حكما شرعيا واما المنع والايجاب فحكمان شرعيان وهذا الحديث يدل لهذه القاعدة نعم السلام عليكم طبعا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه
الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال وكان علي رضي الله عنه ومروان يقول ان ذلك. رواه ابو داوود الطيالسي. وهذا لفظه واحمد وابو داوود والنسائي وقد جعل نعم هذا الاثر
عن ابن عباس متكلم في وصله فانه في حديث ابن عباس رواه عنه عكرمة الرواية وهيب عن ايوب ابن ابي كريمة السختيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا
وهذا اسناد جيد لكن جاء في رواية حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن النبي من غير ابن عباس وهذا مرسل وهذا الذي جعل غير واحد من العلماء يعله بالاختلاف مرة يرفع مرة يرسل
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى او يؤدي يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه الحر وبقدر ما رق منه دية العبد مثاله وكاتب صدم له ادمي وهو مكاتب
سدد خمسين بالمئة من قيمته وباقي خمسين بالمئة كم يدفع؟  يدفع خمسين بالمئة قيمة الحر وخمسين بالمئة قيمة لانه يجب على الحر ضعف ما يجب على العبد بقدر ما عتق منه اي بالنسبة والتناسب
فان عتق منه الربع وثلاثة ارباع لم تعتق لم يعتق منه يؤدي بالربع دية الحر. ربع دية الحر ثلاثة ارباع ديت ايش الرق فهذا مثلا صارت عليه رقبة فنقول عليه نصف دية الحر مئة وخمسين الف
ونصف دية العبد خمسة وسبعين الف كمجموعها مئتين وخمسة وعشرين الف يؤديها بحسب ما عتق منه وفيها اقرار شرعي للمكاتبة التي هي من اسباب عتق الرقيق التشوف الشريعة الى اعتاقهم
نعم الله عليكم. الحديث رقم الف وعن عمرو بن الحارث ختم رسول الله ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا
ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وسلاحه وارضا جعلها صدقة. رواه البخاري لماذا لما قرأها عبد الله المسجد قال الحديث للالف اعجبه الرقم يعني رقم مميز يا عبد الله
انتم في زمان يدورون ارقام مميزة صحيح يا اخوان قبل شهرين احد المتزوجين يتزوجين املك له قال ما ابي املك الا ليلة السنة الجديدة حتى يكون الرقم مميز  وهذه من العجايب
هذه من العجائب داخلة في السخافة ما هي في البدع ما هي بعبادة ندخل في السخافة وقلة العقل يهمه الرقم المميز واحد واحد واحد طيب وبعدين اصبر لا تصير مثل اه سم. خويك عجل
هذه اشياء اهتم بها اهل هذا الزمان في لوحات السيارات ارقام الهواتف وغيرها من الارقام وهذه فيها ما فيها من السذاجة لكن كما قالوا رزق الناس على المهابيل واخوكم لما قال الحديث الالف
لا اظنه يريد هذا المعنى  اصبر يا ابن الحلال لسانك  لسانك يحكك ها  فهذا فيه تبشير لكم بان الكتاب مضى منه الف حديث وفيه ايضا اه التنبيه على ان الذي بقي اقل من
في هذا الكتاب الجليل الذي تذاكرناه معكم آآ لم اظن انه اراد الرقم المميز نبي يجيكم الف ومئة وواحد ولا الف ومئة وحدعش اميز منه  ومر قبله تسع مئة وتسعة وتسعين
ولو فرح عبد الله اننا ندافع عنه ها  هذا الحديث علاقته بكتاب العتق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له رقيق وانه لم يكاتب احدا ليه لان ما مات بعده
يعتق صدقة وان المكاتب صدقة فعن عمرو بن الحارث ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اخو زوجته يسمونه النسيب او الصهر عمرو بن الحارث اخو جويرية بنت الحارث
رضي الله عنهم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا الى ذهب ولا فضة ولا عبدا اي مملوكا ولا امة اي رقيقة ولا شيئا من الدنيا لا بيت
ولا مزارع الا بغلته البيضاء وهي اهداه اياها المقوقس صاحب مصر مع ماريا القبطية وسلاحه مع ان درعه كان عند يهودي في اصع من شعير وارضا جعلها صدقة لان النبي عليه الصلاة والسلام
كان كانت له مزارع في المدينة وفي فدك لما ان اجلى منها اليهود وكانت مما افاءه الله على رسوله وعددها كما ذكروا سبعة في المدينة وفي فدك حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها
نطالب بورثها من النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرها الصديق والصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة لم نورث لا درهما ولا دينارا
وما تركناه فهو صدقة اي انه تولاه ولي الامر وكان ابو بكر يتولاه في مصارف المسلمين ثم عمر في صدر من خلافته ثم في ثم عمر صدرا من خلافته حتى جاء علي والعباس طالباه
فقال لهما عمر رضي الله عنه ان شئت دفعت هذا المال لك ما اي تقومان عليه بما كان يقوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان يقوم عليه ابو بكر بعد رسول الله وبما قمت عليه
لا تملكانه تنفقانه في مصالح المسلمين والا كفيتكما هذا المال فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فهو صدقة لانه لا يورث وهذا من خصوصياته عن بني ادم انه لا يورث
صلى الله عليه وسلم وانما يورث بالعلم ميراثه الحقيقي العلم الذي هو بضاعة العلماء الناس ما يبون العلم يبون الدراهم والفلوس والدنيا عدم النقص هذا من النقص العظيم من التعلق بالدنيا
والا البضاعة الحقيقية هي الدين فان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب والدين الذي يعطيه الله هو العلم الذي به يتوصل الى دين الله ومعرفة حقه على عبيده
شاهده للباب ان النبي ما ترك عبدا الا وهو صدقة وفيه ان الذي تركه النبي بعده كان كالمدبر كالمكاتب انه يعتق بمجرد موته صلى الله عليه وسلم نعم   مباشرة بعد موته عليه الصلاة والسلام
نعم اذا مات اذا مات سيد المكاتب بقي عليه رق بقدر ما بقي عليه وان ادى ما بقي عتق وان رفض الاولاد والورثة لان الذي كاتبه ابتداء من سيده اي نعم
وروى ابو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن سفيان عن ابيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال ام الولد اعتقها ولدها وان كان سقطا فيه ارسال وقد روي عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر كذا ولا عن عمر ايه  وروي عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا والله اعلم. هذا الاثر يروى مرفوعا عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام يروى موقوفا
يرويه ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب انه قال ام الولد اي الرقيقة التي لها اولاد احرار من زوجها الحر اعتقها ولدها وان كان سقطا او سقطا اي وان اسقطته
فان حملت ام الولد وحملت بمولود ذكر او انثى لان الولد يطلق على من؟ على الاناث والذكور. يوصيكم الله في اولادكم يشمل الذكر والانثى اعتقها ولدها الذي في بطنها حتى لو كان سقطا
وام الولد تعتق بعد موت سيدها يعني يبقى لها حكم الرق في حياته فلا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها وانما تبقى ام ولد رقيقة وان من عليها اثيب ان عليها بالعتق
والا فهي تعتق بهذا الحمل اذا حملة وفيه ايضا انها تعتق بمجرد حبلها ولو اسقطته سقطا ولو اسقطته سقطا والمشهور عند العلماء ان ام الولد انما تعتق بموت سيدها هذا كتاب العتق
وقد انتهى ومسائله يستغرق فهمه على بعض الناس لانها غير موجودة في الغالب الاعم تطبيقها ذهني لا يعرفونها لما عمم على الناس العتق ولم يبقى من الرقيق الا النادر في العالم. نعم
احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح. كتاب النكاح اي الكتاب الذي يجمع تحته احكام النكاح ومسائله وشروطه واركانه وما يتعلق به من المسائل والنكاح هو الزواج
وهو من محاسن هذا الدين ومن سماحة الاسلام يسره ان الله شرع النكاح وحث عليه ورغب فيه لانه سبحانه عظم وده من السفاح  والسحاق واكتفاء الرجال بالرجال وشدد فيه انواع
العقوبات في الدنيا والاخرة والنكاح هذا العقد عظمته الشريعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة موصيا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا احرج حقا اليتيمين او حق الضعيفين المرأة واليتيم
فانكم اخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن في عهد الله كلمة الله الايجاب والقبول في النكاح وبعهد الله بعقد النكاح الذي شرعه الله وعظمه رتب عليه الاحكام والنكاح تأتي عليه الاحكام التكليفية الخمسة
ويكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا مستوي الطرفين ويكون النكاح واجبا لمن خشي العنت وخشي الوقوع في الفاحشة من الطرفين فالزواج في حقه واجب ويكون النكاح محرما كما يأتي في الانكحة المحرمة كنكاح الشرار
هذا محرم ونكاح الحيل التحليل محرم ويكون النكاح مستحبا في التعدد في اصح اقوال العلما لان الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة
ويكون النكاح مكروها اذا اشتمل على مضارة المرأة هو مكروه على ان من المضارة ما هي محرمة لانها ظلم ويكون النكاح مستوي الطرفين لمن ليست عنده شهوة وقبلت به المرأة
لينفق عليها او يرغدها ويدللها هذا النكاح ايش؟ مباح فتطرق الى النكاح ماذا الاحكام التكليفية الخمسة والنكاح له شروط وله اركان واركانه ثلاثة الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع لابد من زوجين
ما هو اللهم لك الحمد من رجلين او امرأتين ما يسمى بالمثلية الان وهو من كبائر الذنوب ومن مفارقة الفطر السوية وهو علامة لاخر الزمان. لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال
تستغني النساء بالنساء هذي اللي تسمى الان بالمثلية وهو في الحقيقة اما لواط او سحاق ينظم له تنظيمات والدساتير والقوانين الدول يعتبرون ان هذا من فرط الحرية جعل ربي عن ذلك وتعالى عنه دينه
لكن هذا مما يقع في الزمان ويتوارد عليه الناس ويظنونه من الامور المتعلقة بكرامة الانسان. وهي مفارقة واي مفارقة للفطر وللاسوية من الخلق فضلا عن شرائع الله ودينه الزوجان الخاليان من الموانع اي ليس بينهما نسب يحرم النكاح
ولا رظاعة تحرمه ومن الموانع موانع على التأبيد وموانع على التوقيت فالمانع على التأبيد ان ينكح امه او جدته او بنته او حفيدته او اخته من النسب او من الرضاعة
ومن الموانع على التوقيت ان ينكح عمة زوجته بوجود زوجته وخالتها بنهيه صلى الله عليه وسلم ان يجمع المرأة مع عمتها وخالتها وكذلك لو كان عنده العمة لا يجوز له ان يأخذ ابنة اخيها
او ابنة اختها وكذلك اخت الزوجة انها محرمة على على الزوج على التوقيت وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان يطلق واحدة فيأخذ اختها او تموت عنده واحدة ويأخذ اختها
آآ هذا المانع المؤقت ولهذا الممنوعات اما على التأبيد كما سبق واما على التوقيت الركن الثاني الايجاب بان يقول ولي المرأة الولي الصحيح انكحت كموليتي فلانة زوجتك موليتي فلانة الركن الثالث القبول بان يقول الزوج او وكيله قبلت هذا الزواج ورضيت به
قبلت هذا الزواج ورضيت به نعم هذه اركان النكاح ويأتي الكلام على شروطه ان شاء الله. نعم  عن علقمة قال كنت امشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه
فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك فقال عبد الله رضي الله عنه لان قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع. هذا الحديث متفق عليه يرويه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول علقمة ابن قيس النخعي اخص الناس ابن مسعود
واخص اصحابه وهو شيخ النخاعيين. ابراهيم النخعي المشهور ابن اخي علقمة يقول لقي ابن مسعود عثمان في منى في الحج لكن بعدما تحللوا الكلام في النكاح بعد التحلل وقام يمشي معه ساعة يؤانسه
فقال له عثمان وهو الخليفة وقتئذ يا ابا عبدالرحمن الا انكحك نزوجك جارية شابة جارية يعني بنت ما هو بجاري يعني مملوكة بنت شابة تذكرك ما مضى من زمانك يوم انك شاب
لان الجديد يغير  قبل هذه منه ابن مسعود قال لان قلت ذلك فاتاه بالدليل فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
وهذا دليل وجوبه لمن استطاع الباءة واختلف العلماء في الباءة فمنهم من يقول انها الشهوة الشديدة ومنهم من يقول انها القدرة على النكاح. ماليا وبدنيا وهذا هو الاظهر انها القدرة على النكاح ماليا
وبدنيا هذه الباءة وان كانت في الشهوة اشد من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاوجبه عليه الصلاة والسلام لمن كان مستطيعا له اذا اذا لم يستطع الباء فيكون النكاح في حقه
اما مستحب او مباح او مكروه بحسبه ومن لم يستطع الباءة وظاهر الحديث ومن لم يستطع الزواج بعجزه عنه قال فعليه بالصوم لان الصوم وقاء في نفسه لما خفف من الطعام الذي هو يثير
ويكبتها في النفوس قال فعليه بالصوم فانه له وجاء اي له وقاية من انطلاق وتوسع وانتشار الشهوة ولهذا مما كان يعمله القساوسة يصومون صياما متواصلا ليكبتوا هذه الشهوة في ابدانهم
لانه مما ابتدعوا من الرهبانية عدم الزواج يخبرني ما من الله عليهم الايمان والهداية من هؤلاء انهم يعالجون هذه الباءة بالليمون الحامض يتقوتون عليه صباحا وظهرا ومساء يقطع الشهوة منهم
ونحن والحمد لله الصيام عبادة وهو وقاية للشاب وكاسر لشهوته ان تنتشر نعم الله عليكم  قد يقول القائل انا والله اصوم لكني ما انكسرت شهوتي يقول هذا كما جاء في
ذلك الذي شكى بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا قال سقيته يا رسول الله ولم يطب قال صدق الله وكذب بطن اخيك  نعم  وعن انس رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر
فقال بعضهم لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال اقوام؟ قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر
واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث انس رضي الله عنه ومناسبته للباب وللكتاب ان الزواج سنة المرسلين وهو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام
والتعدد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عمل الصحابة ان الصحابة رضي الله عنهم عددوا ولم يعرف عنه التفرد الا علي في حياتي فاطمة ثم لما ماتت استطلق الباب فعدد رضي الله عنه
يقول انس رضي الله عنه ان ناسا اتوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا امهات المؤمنين عن عمله عليه الصلاة والسلام في السر اي ليس امام الناس وكأنهم فقالوا عمله عليه الصلاة والسلام
فقال احدهم اما انا فلا اتزوج النساء وقال الثاني اما انا فاصوم ولا افطر قال الثالث اما انا فاقوم ولا انام فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بخبرهم
اعلم بما قالوا طرق المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا هذا شأنه في النصح لا يشهر ولا يعير وانما شأنه ما بال اقوام
حتى ابن اللتبية لما جاء معه الزكاة قال هذه لكم وهذه اهديت لي لم يشهر به عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل نبعثه في الامر لنا فيأتينا فيقول هذا المال اهدي لي وهذا لكم
هلا جلس في بيت امه ثم نظر ايهدى له او لا ودل على ان الشريعة ليست بابا للتشهير وانما الستر وازالة المنكر وتغيير الخطأ والمفاهيم المغلوطة بالتي هي احسن. ما بال اقوام
وهو يعرفهم باعيانهم عليه الصلاة والسلام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام. يعني اقوم من الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء هذا الشاهد اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
وهذا فيه ان ترك النكاح تبتلا كبيرة لان النبي تبرأ منه كالذي يحيي الليل كله هذا واقع في مخالفة السنة وكالذي يصوم الدهر كله الواقع في السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر
لا صام ولا افطر شاهد وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني اي زهد بها سواء بالفعل او زهد بها ورغب عنها بمجرد الاعتقاد والقول فهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام دل على ان
عن السنة وعن الشريعة انها ان هذا محرم نعم  الله عليكم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبت عن التبتل نهيا شديدا ويقول
تزوجوا الودود الولود اني مكاثر الانبياء يوم القيامة. رواه الامام احمد وسماويه وابن حبان نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة اي بالنكاح
تهيؤ له وينهى عن التبتل تبتل عدم النكاح ومن التبتل الاختصار يقصي نفسه نهى عن ذلك النبي نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكافر الانبياء يوم القيامة هل رواه الامام احمد
ورواه سماويه او سمويه وهو ابو بشر الحافظ اسماعيل ابن عبد الله الاصبهاني الحافظ  عام مئتين وسبع وستين هو معاصر للامام مسلم ولد عام مئة وتسعين رحمه الله له كتاب الفوائد
ورواه ابن حبان وله شواهد عند ابي داود وعند ابن حبان والنسائي تزوجوا الودود اي احرصوا على صفة المودة بان تكون طيبة هادئة حبيبة ما هو بلسانها يطول اذانها هذي ليست ودودا
الولود كيف تعرف المرأة انها ولود وهي بكر  نعم بامها وخالاتها واخواتها واسرتها وفيه الحث على الانجاب ما بيقول يكفي اثنين يكفي ثلاثة كما ورد على المسلمين الان من تشبههم بالكافرين والكافرات
حتى انهم اذا كان الانسان عنده عشرة قالوا يا حول مساكين يا اللي فيهم ملا فيهم كأن الرازقون هم مهو بالله هو الرازق ومنهم من يترك كثرة الولد مخافة الرزق
وهذا جهل في العقيدة وخلل وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى  والله يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق خشية املاق نحن نرزقكم واياهم ان قتلهم كان خطأ كبيرا  نكاح الودود الولود
مأمور به امر ارشاد ثم ذكر العلة الثانية فاني مكاثر الانبياء يوم القيامة اي بامته يكاثر بهم الانبياء فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة والامم اتباع انبيائها ولهذا قال يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه احد
اذا رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي وقيل هذا موسى وقومه ثم رفع لي سواد اعظم منهم فقيل هؤلاء امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففيه الحث على النكاح
وفيه الحث على الانجاب كثرة النسل وهذا مدعاة مفاخرة النبي عليه الصلاة والسلام بامته اذا تكاثر نسلها وكثر المؤمنون واهل الصلاح واهل الخير فيهم اللهم صلي وسلم على رسول الله
