بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس الثامن بعد المئة في مذاكرة المحرر ابي عبدالله محمد
احمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى قد بلغنا واياكم الى ابواب الخلع والتخيير والتمليك في اخر كتاب النكاح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصداق باب الخلع والتخيير والتمليك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري نعم وعنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة
رواه ابو داوود وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد الخلع والتخيير والتمليك الخلع نوع من انواع الفسوخ بان تفادي المرأة نفسها من زوجها بما بذل من مهرها
وما بذل من كسوتها وهداياها لتخلع نفسها منه هذا يسمى بالخلع الله جل وعلا يقول فيه ولا جناح عليهما فيما افتدت به من ظن ان لا يقيم حدود الله والتخيير
ان يخير الرجل زوجته ان شئت بقيت عندي وان شئت طلقتك والتمليك ان يجعل امرها بيدها امرك بيدك ان شئت البقاء وان شئت الفراق والتمليك نوع من انواع التفويض بان يفوض امر بقائها تحته الى المرأة
والفسوخات اربعة انواع النوع الاول بيد الزوج وهو الطلاق وقد نظم ايما تنظيم وعظم اي ما تعظيم في ديننا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق يأتي له كتاب مستقل في احكامه وفي انواعه يرجئ الكلام عليها في حينه ان شاء الله النوع الثاني من انواع الفسوخات
تفريقات فسخ يأتي من جهة المرأة وهو طلبها الخلع. تخلع من انتشر عند الناس انها تخلع زوجها وهذا من اثار هالوسائل التي انبنت على الجهالات هي لا تخلع زوجها وانما تخلع نفسها من ذمته
ومن عقد الزواج معه الخلع هي اختلاعها نفسها لا انها تخلع زوجها انما تخلع نفسها من هذا الزوج وهذا اذا ساءت العشرة او ظنت المرأة انها لا تستطيع ان تقيم في حق زوجها حدود الله واحكامه
بما عظم الله فيه من شأن الزوج بشأن حقه كما عظمت الشريعة شأن الزوجة في حقها لكن حق الزوج اعظم فهذا الاختلاع وهو في حديث الباب حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله
عنهما النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم من جهة القاضي يفسخ عقد الزوجية بين الرجل وبين المرأة وهذا حكم يتحمل هذا الحاكم تبعته وجريرته اذا تأكد ان لا قواما للحياة بينهما
وهو نوعان فسخ بعوض وفسخ بغير عوض وفي الخلع والفسخ يكفي فيه حيضة واحدة لما ذهب اليه جمهور العلماء وهو القول الصواب النوع الرابع من انواع التفريق تفريق بالملاعنة فلا تحل المرأة
لزوجها اذا لعن منها ابدا لا بعد ان تنكح زوج ولا قبل ان تنكح زوجا وهذا التفريق بالملاعنة تفريق مؤبد معبد يعني في هذه الدنيا فهذه اربعة انواع من الفسوخات
والتفريقات بين الرجل وبين الزوجة ذكر في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الانصاري وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام
كما ان حسان ابن ثابت هو شاعر نبينا عليه الصلاة والسلام اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا انقم على ثابت لا في خلقه ولا في دينه
ولكني اكره الكفر بالايمان يعني انها لا تطيق ان تعيش معه وتضيع حق الله فيه الكفر المراد هنا غفران العشير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات منه انكن تكفرن العشير
وتكثرن وتكثرن السباب وجعل ذلك من اسباب ولوجهن النار قال رأيتكن اكثر اهل النار وقامت امرأة فقالت لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكفرن العشير وتكثرن السباب او اللعان امرأة ثابت تقول ولكني اكره الكفر
الايمان اي كفران العشير وكان ثابت قد امهرها حديقة نخل مزرعة اي مهرا عظيما لحبه وتعلقه بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاول الاصلاح بينهما رغب في بقائها معه
قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا مشير لا امرك لكني لا اريد البقاء معه وقال اتر الدين عليه حديقته قالت نعم. وفي رواية ارد عليه حديقته وزيادة مبلغ الكره
ان بلغ في قلبها وقال صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس خذ الحديقة وطلقها تطليقا هذه اللحظة طلقها تطليقة اخذ بها من قال ان الخلع طلاق وهذا
احد قولي العلماء في هذه المسألة وفي حديث ابن عباس الرواية الاخرى في غير الصحيحين ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيضة رواه ابو داوود وقال رواه عبدالرزاق مرسلا
ورواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح الاسناد وهذه الرواية هي حجة من قال ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ لما امرها ان تعتد في حيضة واحدة اذ لو كان الخلع
طلاقا اعتدت كم ثلاث حيض كما جاء في محكم القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون طيب كيف احتسبت عليها طلقة لما قال وطلقها تطليقة احسن ما يجاب عنه في هذا
ان الخلع ليس بطلاق الا اذا نوى الزوج ان يطلقها لان الطلاق اوعب من ذات الخلع اوعب من ذات الخلع فان نوى المطلق طلاقا فهو طلاق وان لم ينوه قال خالعتك
او انت مختلعة فهذا فسخ وليس بطلاق ولهذا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة هي حيضة الاستبراء وكل انواع الفسوخات يكفي فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم واما الطلاق فلا بد من الحيض الثلاث ان كانت المرأة ممن تحيض
فان كانت ايسا او صغيرة في سنها فانها يعتد ثلاثة اشهر هذا ارجح ما يقال في هذه المسألة  الخلع فراق بائن لا ترجع له الا بعقد جديد كالاجنبية بينما الطلقة الاولى والثانية
المرأة في حال عدتها في حكم الزوجة له ان يرجعها بمجرد الاشهاد او بالوطء اما والحالة هذه فالطلاق الخلع ليس بطلاق وانما هو نوع من انواع الفسوخ وهو فراق بائن
هل هو بينونة كبرى ولا صغرى  بينونة صغرى لانها ارجع بعقد جديد اما البينونة الكبرى فهو في طلاق الثلاث ولا ترجع حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل
واما في حال الملاعنة فلا يجوز ان ترجع اليه ابدا نعم الله عليكم مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيارة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا
قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مائة بعد ان تختارني. متفق عليه واللفظ للبخاري هذا هو التخيير وهو ان يخير الزوج زوجته ان شئت بقيت عندي وان شئت فارقتك وطلقتك
والتخيير ليس بطلاق ولهذا قال مسروق لا ابالي ان خيرتها مرة او مئة مرة لان التخيير جعل للامر في خيرتها فان اختارت البقاء ابقاها وان اختارت الطلاق كان هو المطلق وليست هي المطلقة
كان هو المطلق باختيارها الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكثر عليه نساؤه في امر النفقة خيرهن بل خيرهن الله جل وعلا ان يبقين معه على حالته التي هي عليها
او يفارقهن ليبدله الله جل وعلا بهن زوجات خيرا منهن اخترنا رضي الله عنهن البقاء تحت عصمته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال مسروق بن الاجدع سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة
هاي تخيير الرجل زوجته وقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امهات المؤمنين افكان طلاقا هذا استفهام على جهة الانكار قال مسروق لا ابالي خيرتها واحدة او مائة
بعد ان تختارني دل على ان التخيير ليس بطلاق ولا يلحق بالطلاق طيب اختارت البقاء تبقى ولا يكون طلاقا خسارة الفراق لا يكون طلاقا وفراقا حتى يمضيه حتى يمضيه الرجل يقول انت طالق
التخيير هو جعل الامر في خيرتها اي في رأيها واختيارها نعم الله اليكم وعن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا قال في بيدك انها ثلاث غير الحسن
فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سامرتا عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث
فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وقال هذا حديث المنكر والترمذي وحكى عن البخاري انه قال هو موقوف والحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح
وكثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن حزم هو مجهول طبعا زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه امرك بيدك القضاء ما قضيت. رواه البخاري في التاريخ. القضاء ما قضت
ما قضيت ها يقول كذا جاء في المخطوطتين في المطبوع من التاريخ الكبير قضت نعم هذا هذان الحديثان يتعلقان بالتمليك وهو ان يجعل الزوج امر زوجته في بقائها او طلاقها بيدها
ان شاءت ان تبقى وان شاءت ان تفارق يجعل الامر بيدها اي ملكها بيدها لا بيد الزوج حديث محمد ابن زيد قلت لايوب وهو ابن ابي كريمة السختياني هل علمت احدا قال في قولها امرك او في قوله امرك بيدك
انها ثلاث غير الحسن الحسن البصري يجعل قولها قول الرجل للمرأة امرك بيدك انها كالطلاق الثلاث البائن بينونة كبرى فقال ايوب ابن ابي كريمة السنتياني لا السختياني لا اعلم لا لا اعلم احدا قال ذلك ثم قال اللهم غفره اللهم اغفر لي
الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة مولى بني سمرة مولى ابني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث
قال ثم لقيت كثيرا وهو كثير  لقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه ما عرف هذا الحديث مسندا قال فرجعت الى قتادة فاخبرته انه لم يعرفه قال نفسي هذا رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وقال النسائي وهذا حديث منكر
ورواه الترمذي وحكى عن البخاري انه موقوف وهذا الاشبه بان هذا الاثر موقوف ليس له حكم الرفع بان النبي لم يجعل تمليك امرها بيدها ثلاث طلقات فاذا قال لها امرك بيدك
وقالت انا طالق طالق طالق الثلاث فهذا ثلاث كبرى وان قالت انا طالق فهذه طلقة واحدة طلقة واحدة لا تحسب ثلاث حتى تمظيها هي ثلاث تكون بهذا اثمة لان هذا طلاق البدعة
ويؤيده ما رواه زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه في قول الرجل للمرأة امرك بيدك اي ان شئت بقيت وان شئت فارقت قال القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ وغيره
يعني الحكم فيها ما اختارته المرأة وان قال امرك بيدك وقالت اخترت الفراق انا طالق يقع طلاقها وانقات اخترت البقاء فلا يقع الطلاق ومن القضاء اذا قالت انا طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى
بالثلاث يقع ثلاثا مع اثمها مع اثم هذه المرأة اذا اشتمل هذا الباب على حكم الخلع وهو اختلاع المرأة نفسها وعلى التخيير ان يجعل الرجل امر المرأة اليها وش تختار
ثم بعد ذلك الامضاء الطلاق او بالبقاء عند الزوج الحالة الثالثة التمليك ان يجعل امرها بيدها تملك امرها وهو على ما قضت في ان بقى ان ارادت البقاء فهو بقاء وان ارادت الطلاق فهو طلاق
نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق من عناية الشريعة بهذا العقد عقد النكاح ان عظمته في ابتدائه في النكاح وعظمته في انفصامه وقد جاء الاسلام والطلاق محل عبث
عند النصارى لا طلاق وانما كما يسمى بالزواج الكاثوليكي المؤبد وعند اليهود طلاق وعند العرب طلاق لا تنكح فيه المرأة عظمت الشريعة احكام النكاح ونظمته وعظمت الطلاق وحددته واكثر ما يرد الان من مشاكل الناس هي في امر الطلاق
في امر الطلاق ولهذا غصت فيها فيهن المحاكم في هذه المسائل فلا صبر عند النساء ولا حكمة عند الرجال الا ما رحم ربي في كل الحياة الزوجية حياكم مبناها على هذا العقد المعظم. اخذتهن بكلمة الله
واستحللتم فروجهن بامان الله اي بعهده لا يجوز ان يتلاعب بهذا العقد يعبث به يهان ويبتذل عند ادناة الدون يقع منه الطلاق عند اكرام ضيفه من فنجان قهوة عند مركى عند سالفة. علي الطلاق الا كذا
استهانة وتهاون في هذا الحد يوجب التعزير من ولي الامر ولهذا في ايات الطلاق يرتبها جل وعلا على قوله تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجعل الطلاق حدا من حدوده كما جعل النكاح حدا من حدوده
والطلاق في نفسه نوعان طلاق سني اي على وفق الشريعة والسنة وهو الذي اباحه الله بقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان  ان طلقها اي الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
فهو في الشريعة ثلاث طلقات وانزل الله في الطلاق سورتين سورة الطلاق الكبرى وهي البقرة سورة الطلاق الصغرى وهي سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الايات
والطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا النوع الاول النوع الثاني ان يطلقها وهي  النوع الثالث ان يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها لان يفتح له بابا رجوع
هذا هو الطلاق السني الذي هو على وفق السنة وعلى وفق الشريعة  والطلاق البدعي اي الطلاق الذي خالف فيه المطلق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته وحكمه الطلاق البدعي ثلاثة ايضا
ان يطلقها في طهر جامعها فيه واتخذ القرار بعجلة وفي طلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليتأمل ويفكر هل يقع الطلاق موقعه ففيه مجال للتفكير والنظر في العواقب
والا يكون مجرد انفعال وامر عاطفي فقط من شدة غضب او اغضاب النوع الثاني في الطلاق البدعي ان يطلقها وهي حائض كما يأتي في حديث عبد الله ابن عمر وطلاق المرأة حال حيضها طلاق بدعي
وليس من الطلاق البدعي طلاق المرأة حال حملها كما ينتشر عند بعض الناس يظنون ان الحامل لا يقع طلاقها غلط قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر لما طلقها في حيضها
ارجعها ثم طلقها قاهرا او حاملا. اخرجه مسلم في الصحيح الحامل يقع طلاقها اذا الطلاق البدعي الثاني ان ان يطلقها وهي حائض النوع الثالث من الطلاق ان يطلق من الطلاق البدعي ان يطلقها
اكثر من واحدة بلفظ واحد انت طالق ثم طالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق ينطلقها ثلاثا او اكثر من واحدة بلفظ واحد هذا طلاق بدعي والطلاق البدعي كما قلنا هو المخالف
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع الطلاق البدعي ولا ما يقع فاما جماهير العلماء فان الطلاق البدعي يقع مع الاثم يقع هذا الطلاق مع اثمه بايقاعه والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ان الطلاق البدعي لا يقع انما يأثم صاحبه الطلاق البدعي لا يقع وحكم الحاكم الشرعي يرفع الخلاف تحمل تبعته تحملوا تبعته
والا فالمنصوص عن الائمة الاربعة ان الطلاق البدعي يقع مع الاثم وهذا امر مهم صيانة لعقد النكاح ولحكمه وتعظيم الشريعة له ولان لا يتساهل الناس في امر الطلاق العلماء عنوا رحمهم الله بكتاب الطلاق
وافردوا له الكتب في كتب الحديث كتب الفقه ليتعلم المسلمون احكامه فاذا ساءت العشرة بين الرجل وزوجته كان ايقاع الطلاق على محله الصحيح وان من حكم الله ان جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل
الا ان يجعله الرجل بيد زوجته. كما قلنا في امر التمليك وجعلوا الطلاق بيد الرجل لانه في الاصل اعقل واهدأ وابصر في قراراته اما اذا كان الرجل ارفل او لا يحسن ايقاع الطلاق او يبتذله
في امور تافهة علي الطلاق تغدى تعشى تقهوى تقعد تقوم علي الطلاق السالفة كذا الابتذال واهانة لامر الطلاق الذي عظمه الله ولهذا من الناس من يطلق عند كل امر نعد له في اليوم الواحد اكثر من تطليقه
لان الطلاق صار بيد هذا السفيه وامثاله لا يحسن ايقاع الطلاق وليس اهلا له من جهة العقل والرشد بل هو في سفاهة حتى اوقع الطلاق على امور ليست بذات بال
ولا يجوز ان تكون هي محل الطلاق نعم  المحارب ابن الدثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق
ابو داوود ابن ماجة والطبراني وقد روي مرسلا وهو اشبه قاله الدارقطني وقال ابو حاتم انما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال ابن ابي داود هذه سنة تفرد بها اهل الكوفة
نعم هذا حديث محارب ابن ديثار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داوود رواه الترمذي
رواه ابو داود وابن ماجة والطبراني ورواه النسائي في الكبرى والاشبه فيه انه مرسل ليس بموقوف ومعناه ان هذا الطلاق الذي هو فراق بغيض الى الله جل وعلا لكنه احله
وليس احلاله مطلقا ولهذا النكاح قلنا ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومكروها ومحرما الطلاق كذلك ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة ويكون النكاح واجبا. فيكون الطلاق واجبا
اذا اساء للمرأة وظلمها كانت مشركة ابت ان تؤمن ويكون الطلاق مستحبا اذا طلبته المرأة وكان فيه سعة لها ويكون مباحا مستوي الطرفين ويكون مكروها اذا كان لادنى سبب يكون محرما كما قلنا في طلاق البدعة
بانواعه الثلاثة ترد عليه الاحكام الخمسة والحديث موقوفا او مرسلا او مرفوعا ابغض الحلال الى الله الطلاق ان الله جل وعلا يبغضه اثبات البغض لله صفة من صفاته وان كان سبحانه احله
اين احله الله في قوله جل وعلا الطلاق مرتان وامساك بمعروف او تسريح باحسان الله احله ومع ذلك هو الى الله كريه وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
نعم عليكم وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. ان
ان يطلق نعم تلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. متفق عليه. نعم. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض
فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وقال البخاري وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة هذا الحديث المشهور في طلاق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لزوجته وطلقها في حال حيضها فشكى عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض
وقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها قوله فليراجعها وجه من قال من الجمهور انه احتسبها عليه طلقة ويؤيدها الرواية انها حسبت على ابن عمر طلقة في صحيح مسلم ان الذي احتسبها على ابن عمر هو ابن عمر نفسه
هذا حجة الجمهور في احتساب طلاق البدعة قال مره فليراجعها ثم ليدعها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر منشأة طلقها قبل ان يمسها يعني في طهر لم يجامعها فيه
وان شاء امسكها ودل على ان الطلاق السني في طهر لم يجامعها فيه لقوله وان شاء طلق قبل ان يمس ما المسيس الجماع وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء
لان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فامر بالطلاق العدة وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها ها في طهر لم يجامعها فيه
او يطلقها حاملا او يطلقها وهي طلقة واحدة في طلاق السنة كما سبق قبل الجماع وان يطلقها وهي غير حائض. هذا الثاني وان يطلقها حلقة واحدة ومن غير الحائض ان تكون حاملا اما طاهرا او حاملا
كما جاء في الرواية الاخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا هذي العدة التي امر الله بطلاق النساء بها جاء في رواية البخاري انها حسبت على ابن عمر تطليقة
الرواية مجملة هل اللي احتسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام محتمل او احتسبها عليه الصحابة محتمل وفي صحيح مسلم ان الذي احتسبها عليه هو ابن عمر احتسبها عليه طلقة وهذا وجه من قال من الجمهور ان طلاق الحائض يقع
انطلاق الحائض يقع مع الاثم في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره   اؤمر عبد الله ان يراجعها محتمل فان لفظ المراجعة تناولوا الارجاع بعد الطلاق ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام انها ليست بشيء
او ليس بطلاق لما قال مره فليراجعها اوهم في اول ما يتبادر اليه انه وقع الطلاق ويحتمل مره فليراجعها اي يرجع الى زوجته وليطلق الطلاق الصحيح الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
لقوله فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلقها قبل ان يمسها وتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء في الرواية الاخرى
مره فليراجعها فليطلقها ان شاء طاهرا او حاملا وفيه كما سبق التنبيه على ما اشتهر عند بعض البوادي بعض الناس من الجهل ان الحامل لا يقع طلاقها نعم الله اليكم
وروى ابو داود عن احمد ابن صالح صالح عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع
وقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له
عبدالله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. رواته اثبات
وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق هذه الرواية رواية ابي داوود رواها مسلم وهي حجة من ذهب من اهل العلم الى ان الطلاق البدعي لا يقع
وان طلاق الحائض لا يقع قول ابن عمر لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا  لم يعشأ لم يجعلها طلاقا قال لما سئل ابن عمر سأله عبدالرحمن بن ايمن
وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا وقال طلق عبد الله ابن عمر يعني نفسه امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر فردها علي اي النبي صلى الله عليه وسلم فردها علي ولم يرها شيئا لم يقع. لم يرها طلاقا
وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك كما سبق في الرواية مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس
اذا طهرت فليطلق او ليمسك وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هذه قراءة تفسيرية في قبل عدتهن اي في اقبال ماذا
في اقبال   الطهر في ادبار الحيضة واقبال الطهر هذا وجه من قال ان طلاق البدع لا يقع والجمهور على الاول انه يقع مع الاثم الذين قالوا ان طلاق البدعة لا يقع
في حيض او في طهر جامعها فيه او ثلاثا بلفظ واحد يؤثمون هذا المطلق لانه قصد مخالفة نعم  للرواية الاولى حسبت علي وتطليقها. الرواية الثانية لم يرها النبي شيئا. اي نعم
في تغطية وتأخير يعني؟ نعم في الرواية الاولى فحسبت علي تطليقة. دل على ان الحاسب لها هو ابن عمر او الصحابة في الرواية الثانية لم يرها عليه شيئا وامره ان يردها وهذا
اما من من النبي او من من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الراجح ما يقضي به الحاكم الشرعي بان حكم القاضي يرفع الخلاف نعم والان في نظام الاحوال الشخصية الجديد
لا يعدون اكثر سور الطلاق البدعي شيئا خصوصا ثلاث بلفظ واحد طالق طالق طالق يعدونها طلقة واحدة نعم  وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر
وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم
هذا حديث رواه مسلم قال وروى اي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. اذا قال انت طالق طالق طالق
او انت طالق طالق طالق او انت طالق وطالق وطالق فهذه الثلاث تعتبر واحدة وقال عبد فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استمرؤوا في امر كانت لهم فيه سعة
اي تساهلوا واستهانوا تقاصرت بذلك مخافتهم وهممهم ان الناس قد استهانوا واستعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة  مرة وثنتين وثلاثة الطلاق مرتان فلو امضيناه عليهم اي امضينا عليهم الثلاث
وامضاه عليهم ووافقه الصحابة في ذلك وافقه الصحابة لانه اذا قال انت طالق طالق طالق انها ثلاث بلفظ واحد وعمر رضي الله عنه خليفة راشد وقد امرنا بالتمسك بما عليه الخلفاء الراشدون
ففي حديث العرباظ ابن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وعمر من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم ايضا اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وعمر من سياسته انه امضى على هؤلاء الطلاق الثلاث الله عليهم ثلاثا
وقال بذلك جماهير العلماء ان الطلقات الثلاث تعتبر ثلاثا مع انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد ابي بكر سنتين من خلافة عمر الثلاث بلفظ واحد او ثلاث طلقات متفرقات
بالفاظ طالق طالق طالق انها تعتبر طلقة واحدة وقول الرجل لامرأتي انت طالق ثم طالق ثم طالق هل هي واحدة او ثلاث يرجع اليها هذا الخلاف لان هذا غير قل انت طالق بالثلاث
او بالتلات كما يشتهر قال انت طالق ثم طالق ثم طالق احسن ما وجدت فيها التفصيل ان اراد الثلاث فيقع ثلاثا مع اثمه لانه طلاق بدعي وان اراد الواحد ان يحلف عليها
انت طالق ثم طالق ثم طالق يحلف عليها انه ما اراد الا الطلقة الواحدة لان من الناس من تعوزه تأخر عنه دلالات الحروف في لغة العرب لان ثم للترتيب والطلاق السني ان يطلقها
ثم يدعها ما يعطيها الثلاث كلها بلفظ واحد نعم الله عليكم كيف يعني  اذا طلقها طلقة ثانية وراجعها في العدة فلا حاجة الى عقد جديد اما اذا طلقها طلقة اولى او الثانية وخرجت في كلا الطلقتين عن عدتها
واراد ارجاعها فلابد من عقد جديد يكون هو والاجنبي واحد عقد ومهر وشهود الى اخره نعم  تكون تحيض او شيء ولا بين التطليقتين اذا طلقها الطلقة الاولى. ايه واراد ان يراجعها ننظر هل راجعها في العدة ولا خارج العدة
لان في الطلقة الاولى ثلاث حيض في الطلقة الثانية مثلها ثلاث حيض فلا بد من العدد في الطلقتين والمراجعة في حال الحيضة الارجاع كما يأتي بالاشهاد او بالجماع. اما اذا خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد
ما لم يكن الطلاق ثلاثا فلا يصح العقد الجديد. حتى تنكح زوجا غيره. نعم  وعن مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات
جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله قال اقتله رواه النسائي وقال لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير مخرمة
هذا الحديث رواه مخرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت محمود ابن الابيد وقد اعل الحفاظ سماعة مخرمة عن ابيه حتى قالوا لم يسمع مخرمة ابن بكير من ابيه شيئا
تعدوا هذه علة والامام احمد يقول انما مخرمة ابن بكير روى من كتاب ابيه ولم يسمع من ابيه وابن القيم رحمه الله اطال على هذه المسألة بسماع محرمة من ابيه وانه انما روى عن التحقيق من كتاب ابيه وهذه تدخل في الوجادة
والاجازة ولا تظعف بها الرواية قال سمعت محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا يعني بلفظ واحد
كان يقول انت طالق طالق طالق او يقول انت بالثلاث فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب لان هذا قد تعدى حدود الله قام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم
ليش يلعب بكتاب الله؟ لان الله قال الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان فعدا فعد الطلاق بثلاث بثلاث تطلقات بلفظ واحد انه تلاعب بكتاب الله ولما غضب النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله
يعني فلا اضرب عنقه لما تلاعب بكتاب الله عز وجل ولما اغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له النبي بقتله وهذا فيه تحريم التطليق تطليقات بلفظ واحد والنبي لا يغضب الا من من الحرام
اذا انتهكت حدود الله هنا يقول ايتلاعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم وهذا واجد الان. انت طالق بالثلاث انتي طالق بعدد شعر راسك انت طالق بعدد افراد قبيلتك انت طالق
في عدد الغنم عدد النجوم اذا اغضبت المرأة زوجها فهذا من حماقته وسفاهته اولا ومن استعجالها هي لطلاقها باغضابها زوجها والطلاق لا يصلح ان يتخذ في شدة الغضب وانما قرار يتخذ في السعة
ينظر فيه الى المصالح والمفاسد الله المستعان. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وحسنه هو الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد هذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة رضي الله عنه
وعبد الرحمن بن حبيب تكلموا على روايته وان كان قد صحح اسناد الحديث الحاكم والترمذي وابن حبان وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد اي ما فيهن لعب وهزلهن
جد ايضا ما فيهن هزل ولا مزح ولا كذب ولا لعب النكاح والطلاق والرجعة لو قال انكحتك موليتي ثم قال لا ترى يمزح عليك يقع الانكاح اوقاتنا يا فلان انت طالق
ترى يلعب عليه تمزح عليتس اهزأ معك الطلاق يقع او قال راجعتها بعدما طلقها فالرجعة ما فيها هزل جدهن جد وهزلهن غير قصدهن يعتبر جدا نعم  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل
تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق عليه والافضل البخاري نعم عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي
ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ما علاقته بالطلاق لو تهيأ الانسان في نفسه ان يطلق المرأة وتحدث بهذا في نفسه وتهقوى هذه الهجوى ان يطلقها في نفسه
وقال في نفسه انا بطلقها خلاص هذي اتعبتني اشغلتني اذتني لا يعتبر هذا الحديث حديث النفس ولو كان عزما لا يعتبر  الا اذا تكلم به او عمل به بان اجراه
كتابة كتب لها رسالة عبر الوسائل ورقية او بالفاكس او بالواتس او بالانستجرام او بالسناب ان طلقها لفظا او طلقها كتابة يقع ذلك ما لم تعمل او تتكلم. العمل كتابة الطلاق
في هذا الباب والتكلم ان يتكلم بطلاقها واما التهيؤ في نفسه وحديث نفسه بطلاق المرأة هذا لا يعتبر شيء كما انه لو حدث نفسه ان يتصدق هل يعتبر ذا صدقة
لا احدث نفسه انه آآ يحج هل هذا حج نعم يكتب له الاجر لما يعلمه الله من صدق نيته وصحيح عزمه وقصده لكن لا يجري عليه الاحكام والا يكفي الواحد يحدث نفسه بانه سيحج يكون ادى حديث الاسلام
او يحدث نفسه بانه يصلي خلاص ولا يصلي اذا لا بد من اين؟ من العمل ولابد من الكلام كل بحسبه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
رواه البخاري ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها هذه مسألة مهمة وهي قول القائل علي الحرام او زوجتي علي حرام فهل هذا شيء ولا ما هو بشيء
يقول ابن عباس ان التحريم ليس بشيء ولكم في رسول الله اسوة حسنة ان الله قال لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يبتغي مرضاة ازواجك ولم يجعلها طلاقا
وقد حلف صلى الله عليه وسلم الا يأتي اهله شهرا وظنه الناس انه طلق نساءه وهو لم يطلقهن لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام اذا ما حكمها ابن عباس يراها يمينا مكفرة
وذهب الجمهور الى ان التحريم تحريم الرجل زوجته له ثلاثة حالات الحياة الاولى ان يقال ان يقول ان فلانة زوجتي علي حرام ويريد بها الظهار اي كتحريم امه واخته وبنته
فهذه حكمها حكم الظهار الحالة الثانية ان يقول ان نيتي بهذا التحريم الطلاق ويستحلف ويؤمن على ذلك ايديا فان حلف انه اراد الطلاق تحسب عليه طلقة وان حلف انه لم يرد الطلاق
ولا الظهار وانما اراد الحث او المنع فهذه حكمها حكم اليمين المكفرة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حكمها حكم اليمين المكفرة نقف على هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم
