الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السادس والسبعون بمدارسة محرر الحافظ ابي عبد الله عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى
الحديث ما زال في كتاب الاطعمة وهو الكتاب   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر
عن لحوم الحمر الاهلية. انتهينا منه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه
متفق عليه ولم يقل للبخاري على المنبر نعم حديث عبد الله ابن عمر المخرج في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام سئل وهو على المنبر لحم الضب ايجوز اكله ام لا يجوز
قال عليه الصلاة والسلام لا اكله ولا احرمه ومعنى قوله لا اكله اي نفسي لا تشتهيه ولا ترغبه ولا تحبه وهو لا يحرمه عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان اكل الضب جائز
وان من لم يأكله كراهية له هذا امر طبيعي نفسي لا علاقة له الحكم الشرعي من حيث التحريب ولما جاءت اخت ميمونة من نجد ان ميمونة بنت الحارث لها اربع اخوات الكبيرة
ذبابة وهي ام الفضل ابن العباس واختها الثانية زوجة الوليد بن المغيرة وهي ام خادم الوليد وميمونة واختها الرابعة كانت مع رجل من  وجاءت زائرة اختها ومعها امنا واضبا واقط
وايش هذي من حفايل الناس اذا تزاوروا وهذا الذي في نجد من الغنم  لبن مجفف جاءت بهذه الهدية تحفة النبي عليه الصلاة والسلام ولاهل بيته وطبخت الادب قدمت امامه عليه
الصلاة والسلام وهو ينظر فيها عنده خالد ابن الوليد خالد لانها خالته وميمونة خالته قال احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس بارض قومي واجدني اعافه في نفسي لا تشتهيه
خالد ويأكل والنبي عليه وسلم ينظر دل على ان لحم الضب جائز اذا وانهر الدم ذكي الدم وذكر اسم الله على عليه هذه الايام يحرم صيده التنظيم من ولي الامر لا لان الضب في نفسه حرام
طيب النبي من اهل مكة خالد من اهل مكة قال انه ليس في قومي واجدني اعافه اوليس بارظي خالد من من اهل مكة لكن خالد فارس وجوب الارض ولهذا الظبان
بعيدة عن مكة اقرب ما يكون اليها مسافة نحو سبعين كيلا منها لا لا تطيق حر مكة فيه جواز اكل الضب وانه من الطعام المباح نعم  وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد
هذا حديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله  كان مسؤول رح للنبي عليه الصلاة والسلام في حجه وهو مندوبه في خطبة ميمونة في عمرة القضية وغزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل فيهن الجراد
هذا عليه على حل الجراد قوله نأكل اي نحن ورسول الله الله عليه وسلم او يأكلهم ويقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على حل اكل الجراد
والجراد باذن الله في اكله فائدة لانه يأكل من انواع الشجر كان الناس يقولون اذا جاء الجراد انثر الدواء ما تحتاجه ما فيه من النفع العظيم الا ان الجراد في الازمان المتأخرة قد يرش بالمبيدات الكيماوية
هذه سموم ويحذرها الاكل لا لان الجراد حرام ولكن لانه مرشوش بهذه الادواء الكيماوية السموم  الجراد اثره على المزارع وعلى البيئة وعلى الاراضي صغاره الدبأ وهي بيضه الاسود  كباره الزعيري
كان الناس يجمعونه ثيابهم واللي ما عنده ثوب وسراويله يفسخ سرواله يعقده من اطرافه يملأ فيه الجراد جردوه جردوه ثم يغسلونه بماء وملح ويطبخونه وينشرونه فيه مدة وهم يأكلون منه
اخونا هو مع اكلهم فيكون اداما لها الجراد مما اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال احلت لنا ميتتان ما الميتتان الحوت والجراد الميتتان الكبد والطحون   وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا ارنبا بمر الظهران
قال مررنا فاستنفجنا ارنبا بمر الظهران ما سعوا عليه فلغبوا قال فسعيت عليها حتى ادركتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث انس الله عنه خادم النبي عليه الصلاة  انهم مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران
وين مر الظهران فيه الاخوان وين مرة الظهران ما قلت مطار الظهران يقول مر الظهران هو وادي فاطمة الذي يأتي ويمر الجموم متجها الى البحر واد عظيم مروا بوادي الظهران فاستنفذوا هذا الاستنفاج
من فجأة يعني اغار الارنب حتى ظهرت وغالبا الارنب في شجر الحاذ   ويقول الحمد سبعة اشجار الرمث      والغضاء  اشهد ان لا اله الا   هذه الاشجار حمضا تتحمضها البهائم والصيد فيها استنفذوا ارنبا
والارض التي رأيناها في ارض الجموم ارض   فلحقها الصحابة فلغبوا عليها عجزوا لان الارنب يمشي همن ياخذ يمينهم ياخذ يسار لا يمشي في طريق مستقيم حتى انه يعيي الكلاب السلوقية
اما انس رضي الله عنه صبور الصيد يحتاج الى الصبور العجل المدفوق ما يصلح مع الصيد   ان من فوائد الصيد انها تعلم اهلها الصبر والتحمل تورثهم المروءة  لحقها انس فلقطها مع اذانها
واتى بها حية وهي حية دل على انه سبوك رضي الله عنه فاتى بها ابا طلحة ليش جابها لابي طلحة؟  لانه زوج امه ام سليم فذبحها ابو طلحة ذبح الارنب
بزكاها اما بالله فزكاها وسلخها اسهل ما يكون سلخ الارنب تفصخ جلدها من تفسخ الثوب وارسل بوركيها وعجزها للنبي عليه الصلاة والسلام ايه اوفى لحم في الارنب ايديها ولا رجليها
رأيكم ان نجي لكم ارنب وندرسكم عليه ها الارنب رجلاه ووركاه اكبر من يديه ولهذا طيب لحمها في وركيها ولهذا بعث ابو طلحة رضي الله عنه الوركين للنبي عليه قدموا رسول الله على محبوبهم
واتحفوه باطيب ما في هذا شاهده فاكل منه النبي عليه وهو صيد دل على حل ماذا الارنب دل على حله وهو صيده اذا وذكر اسم الله عليه او قبض عليه كلبك
المعلم مدرب على الصيد طيب ان قتله الكلب تأكله اذا سميت نعم ان اكل منه كلبك تأكله لا تأكل اكل منه فهو غير معلم غير مكلف والله جل وعلا يقول مكلبين تعلمونهن مما
اه وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم  وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر ابن عبد الله رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم قلت اكلها؟ قال نعم
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الامام احمد وابو يعلى وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وصححه  وابن ماجة وابن حبان وصححه البخاري ايضا هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حكم اكل الظبع
الربع وش يسمى عند بعض الناس بجعري  والظبع حيوان مستقيم الظهر اعلاه ارفع من ادناه ظهره واحد اذا التفت التفات جميعه ولهذا قال الناس في امثالهم الظبع عوجته اذا دخلت الجحر
يدخل معك في جحره ومعك شجرة ذات شوك بان لا يواجهك الظبع برأسه لانه اذا اطبق الظبع اي عض اي شيء لا يكاد يطلقه بسهولة هو صيد هذا الحديث الذي رواه الامام احمد
رواه من اهل السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه اي اهل السنن الاربعة رواه الخمسة وصحح الحديث الامام البخاري وابن حبان سئل النبي عن الظبع اصيد هو؟ قال نعم هو صيد
قلت اكلها؟ قال نعم قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وهذا في ترخيصه عليه الصلاة والسلام باكل الضبع مع انه ذو ناب يفترس بنابه لكن هذا من الاستثناء الاستثناء
من ذوات النيبان الظبعة ويجوز اكلها كان الناس الى عهد قريب في حال جوعهم يصيدونها ويداوون بها مرضاهم مما ذكروا ان كبدها نافع باذن الله امراض الربو لكن مما ينبغي ان يعلم في
الضبع وهذه يعرفها صائدوها انه بمجرد ان تذكى يشقون بطنها قبل سلخها قبل ما يسلخونه يشقون بطنها فيخرجون  ومعاليجها لانها اذا بقيت مدة بعد الذبح انتنت بلحمها للحم رائحة كريهة جدا
يشقون بطنها ويخرجون فرشها ثم بعد ذلك يسلخون وكل ما اذن  فان فرثه حلال واذكر الطيور والارنب نطبخها حتى بكرشها وما فيها انها حلال القاعدة التي سبقت لنا ان كل مأكول اللحم
فان روثه ايش  الحديث هنا لخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه باكل لانه صيد  نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع
اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد  والسرد رواه احمد وابو داود وابن ماجة وابو حاتم البسطي نعم هذا الحديث حديث ابن عباس في نهي النبي عليه وسلم عن اربع
نهى عن قتل النملة انها غير مؤذية ولانها امة ضرب الله بها المثل بالعمل والجد والنشاط ونهى عن قتل النحلة النحلة تنتج للناس هذا الشراب المبارك والعسل والنمل والنحل  ما يوقف من جوع
ونهى عن قتل ايش الهدهد وهو الطائر المعروف رأسه ومنقاره متميز من يستتبعون الطير والصيد اول ما يأتي من الطيور مهاجرا هو الهدهد هو اول الطيور التي تأتي مهاجرة نهى النبي عن قتلها
ولقد كان الهدهد سببا في اسلام امة من الامم يا امة سبأ من الداعي اليهم من داعية التوحيد اليهم هو الهدهد لما اخبر سليمان حيث تفقد الطير ولم يره قد صد هذا الهدهد من ارض الشام
اليمن اخبر سليمان بما رأى من قوم يشركون يعبدون الشمس من دون الله ونهى عن قتل السرد والسرد طائر اما بعض الناس  تم عندهم بالصريري طائر له منقار مخلب وقد سلطه الله على الافاعي والحيايا
يقبض عليها من وسطها وينقر في رأسها الى ان تموت نهى النبي صلى الله عليه وسلم خذوا قاعدة كل ما نهى النبي عن قتله قد حرم اكله كل ما نهى النبي عن قتله
فقد حرم اكله فهذه الاربعة نهى النبي عن قتلها مما نهى النبي عن قتله الظفدع لا يحل اكله والحشرات مستقذرة منها ما يجوز قتله يا اذى فلا يجوز اكله وهذه الحشرات
حرمت لاستقبال الناس لها صراصير والبك والبعوض والجعولة هذه تحرم لانها مستقبحة ولانها متولدة من النجاسات كذلك  الخنفس انفس يؤذي في البراري مجمع يدخره للشفاء هذه المستحضرات يحرم اكلها  وهو دويبة
رأسها يشبه رأس الفأر او رأس الوبران لكن لها شوك هذه يجوز اكلها وان كان بعض العرب يستقبرها اما الجواز فيجوز اكلها فاستقذره بعض الناس الضب والنيس لا يعني انه حرام
من محرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الا ما استثناه الشارع صلى الله عليه وسلم وكذلك  استقذره الناس كافة فانه يحرم اكله كما قلنا في انواع الحشرات
لو دعاكم واحد قال الله يحييكم على صينية ذبان يقولون هذا خبل  او انه وسخ وقذر ان هذا مستقبل لا يؤكل وليس الذبان ولا البعوث ولا الصراصير ولا امثالها من الصيد
ان بعض الناس يسأل عن قتل الذبان البعوض المحرم هذي مؤذيات ليست هي صيدا نعم  وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة
والبانها رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا هذا حديث عبد الله ابن عمر يرويه عنه مجاهد ابن جبر ويروى عن غيره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة
ما الجلالة هي البهائم  تؤكل لكنها تغذت على النجاسة العذرات بالجلالة وهذه الجلالة نهى عن عن اكلها وعن شرب لبنها حتى تستمهل ثلاثة ايام اي من اكلها ما اكلت من النجاسات
دجاج اكل النجاسة يستمهل ثلاثة ايام ابل وغنم بقر اكلت النجاسة تستمها ثلاثة ايام  اشربوا حليبها ولا يؤكل لحمها طيب حليب الدجاج متى يجوز نشربه يا عبد الله ما لقينا وين نلقاه فيه
هذا مثل بيض الصعود  دجاج ما هي تحلب انما هي تبيض الجلالة ما اكل النجاسات قالوا الا في الابل تستمهل اسبوعا ايش رايكم في الابل تمر على المراح وتأكل مما فيه من الروث
ان فيه اثر الشعير هل هي من الجلالة ولا لا موثها  خبز هو خبز الجنة وهو البعر نعم بعرها ليس بنجس تجدون من الابل ما تأكل بعرها لان فيه اثر الشعير
فيه اثر  ولهذا يحرصون على جرش الشعير ورشه بالماء يأكله فلا يبقى في بعرها معطنها حلال فيه عبسها وروثها هذا طب وعلاج انما الذي نهي عن الصلاة في معاطن الابل
هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام  والعلة في النهي والله اعلم لان لا تقوم الابل وهو يصلي في معاطنها فتهبده بيدها او ترمحه بايش برجلها نعم  اذا كانت غير موجودة وراحت
ما صار لها معطن ما صار معكم سالم راح ابو طاهر طبعا عيسى ابن نميلة الفزاري عن ابيه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فسئل عن اكل القنفذ
وترى هذه الاية لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الى اخر الاية وقال شيخ عنده سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال
خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو كما قال رواه الامام احمد وابو داوود قال البيهقي لم يروى الا بهذا الاسناد. لم يروى الا بهذا الاسناد وفيه ضعف
هذا الحديث حديث عيسى ابن نميلة الفزاري من فزارة وهم سادة غطفان عن ابيه عن ابن عمر وعيسى ابن نميلة وابوه مجهولان والشيخ الذي تكلم عند ابن عمر مجهول يعل به هذا الحديث
انه سئل عن اكل القنفذ ابن عمر قول الله جل وعلا من سورة الانعام ولا اجد في قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة
او دما او لحم خنزير فانه فسق اية كان ابن عمر قال ان هذا لا يدخل في المحرمات قال له شيخ عنده ان ابا هريرة قال ان النبي قال ان هذا خبيث من الخبائث
من عمر لا عنده اثبات ولا عنده نفي قال ان كان قاله فقد قاله القنفذ القول الصحيح انه مستخبث انه مستخبث ومستقذر ويحرم اكله هو ملحق بماذا المستخبثات والمستقذرات ومن اهل العلم من اباحه
ومذاهب العلماء في هذه المطعومات على طرفين فاضيقها مذهب الاحناف رحمهم الله حتى انهم حرموا اكل الخيل واوسع المذاهب مذاهب المالكية ومنهم من اباح اكل الحصن في قول عنده في اكل
بهذه الاية في عمومها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه فسق  اوسط المذاهب فيها مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة
واقربها للدليل في المطعومات مذهب الحنابلة ولهذا اباحوا لهذا الحديث ان كان جماهير العلما على انه محرم لانه من ذوات  وفي مذهب الحنابلة جواز اه وجوب الوضوء من اكل لحم الجزور
وعند الجمهور لا وضوءا بقوله عليه ولا اخذا بانه اه كان اخر الامر النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء ممن ما مسته النار فهذه المذكورات ونص عليها في النهي عن قتله فهي حرام في اكله
هناك اشياء لم ينص عليها مثل الكنغر وهو من يحمل تحمل انثاه ولدها في كيس في بطنها صحيح ان  اطيب ما فيها عكرتها الفيل يجوز اكله قيل عنه الامام احمد
هذا لا يأكله المسلمون انما يأكله الكفار ولان الفيل له ايش  به طيب البحر هناك  طعام البحر حلال بانواعه طعام البر الاصل انه حرام ما كان بري بريا بحريا يسمى بالبرمائي
ايش حكمه يغلب فيه الاكثر وان كان اكثر عيشه في البحر فله حكم البحر مثلها حيايا البحر جائزة وما كان اكثر بقائه في البر يحرم ومنه التمساح  التمساح له ناب
السلحفاة ليس لها ناب لكنها مستقذرة اذا كان برمائيا غلب اكثره واشهره واصله لان الاصل من لحوم تحريمها والاصل في الاضلاع اي الفروج والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم
تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل نقف على كتاب النذر نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد  نعم
فاسترضعت من بهيمة انعام محرم مثل ارظعت من كلب بقرة ارظعت من حمار حكمها حكم الجلالة استمهل ثلاثة ايام اذا ما اكل من نجس لو شرب من نجس فحكمه حكم الجلالة
والله اعلم   يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ايه الاسماء التي تنشأ في مياه المجاري والنجاسات كل ما نشأ في نجس تولد عنه فهو سواء كان صراصير مقذرات ما نشأ في النجاسة فله حكم
كما قلنا في  نعم تمساح حرام تمساح حرام لانه ناب يغلى فيه جانب التحريم ما هو بري هو بري بحري. اي نعم. لكن يغلب جانب التحريم لاجل   نعم يحصل عند بعض الذابحين للغنم
خصوصا وقت الاضاحي يبون يذبحون اكثر العدد حتى ياخذون اكثر فلوس فاذا اجرى السكين على رقبتها قطع الودجين والمرئ عاجل ولو الرقبة حتى تطق هذا حرام الفعل هذا تعذيب فاذا ماتت بكسر رقبتها فهي ميتة
فلا يجوز يتركها حتى تموت وتبرد لما يستعجل بكسر رقبتها قبل موتها لا يجوز كسر رقبتها بعد موتها انه يجوز السلخ وهو اشد من الكسل وهل يضر الشاة بعد موتها
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
