الرحمن الرحيم وكفى الله وسلم على عبده المصطفى   اهتدى وسلم تسليما كثيرا محتفى ما بعده فهذا المجلس الثامن والثمانون في مدارسة المحرر ونحن في كتاب البيوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يضع حاضر لبادي قلت قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضرا لباد
قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم
وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها
لتكفأ ما في انائها متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على صوم على صوم المسلم حديث ابن عباس رواه عنه تلميذه طاووس
اليماني وهو جولتي  عباس منه علما   ومجاهد ابن جبر سعيد ابن جبير حسن البصري هؤلاء ممن اكثر الرواية والعلم عن ابن عباس وعكرمة  اصل ولاية عكرمة لبني مخزوم لانه كان كثير الملازمة لابن عباس قالوا مولى ابن عباس
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان اي الذين يجلبون بضائعهم من خارجي  من البوادي والاطراف والركبان هم الجلب الذي الاخر لا تلقوا الجلب تلقوا الجلب هنا قال لا تلقوا الركبان
لان في تلقيهم غمط لهم قد يشتري منه برخص فاحش عن رخص السوق فاذا تلقى الجلب وتلقى الركبان وجاء سيده سيد المال البضاعة ورد السوق فهو بالخيار شاء رظي بما باع على من تلقى عنه
وان شاء لم يرظى هذا الحديث بروايتيه على ان النهي عن تلقي الركبان وتلقي الجلب اذا جهلوا اسعار الاسواق ولم يعلموا بحقائق السلع وما يستحقه من الثمن اما اذا كان الفارق يسيرا فيعفى عنه
وفيه ان هذا النهي ليس نهي متجه الى اصل البيع وانما نهي متجه الى صفته لانه خير صاحب المال صاحب السلعة اذا قدم الى السوق اما ان يمضي البيع دل على ان البيع في اصله جائز
واما الا يمضيه اذا صار مغبونا في ثمنه وقيمته وسعره وقال عليه الصلاة والسلام لا يبع حاظر لبادي كيف لا يبيع له ولا يكن له سمسارا ووكيلا حيث انه يجهل السلعة
الا اذا رضي هذا البادئ ان يوكل حاضرا يبيع له ويجلبه لانه لا يدري عن اسعار الاسواق ولا عن الناس في بيعهم نظامهم في بيعهم وشرائهم ومزايدتهم عن ذلك لئلا يكون هذا غمط وغبن
في هذا البدوي البادي الشريعة تسد ذرائع المال بالباطل تسد ذرائع النزاع والشقاق بين الناس في في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه اي من هذا الجانب
فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار اما ان يقبل بما باع به او ان لا يقبل ويرد البيع وفي حديثه الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع اللباد ان يكون له سمسارا
يغبطه قيمة المبيع ولا تناجشوا نهيه عن النجش ما النجش له نوعان  حق البائع في حق في حق البائع يرخص الناس من السلعة وانها لا تستحق هذه القيمة ينزلونها في اعين
لتباع بسعر بسعر رخيص فزعة للبائع  ونجس في حق المشتري وهو ان يزاد في السلعة فيها لا تستحق في المزايدة يضر المشتري وينفع البائع الاولى عكس الثاني والثانية عكس الباء الاولى
اغماط للمال بالباطل ولهذا نهى النبي عن النجس لا تناجشوا المزايدة لا يدخل فيها الا من اراد السلعة ما بيدخل فيها علشان  يبخسها قيمتها او يدخل فيها لينفع البائع يزيد فيها وهو ما هو بشاري
تعلو السرعة ان تواطأ المناجس مع البائع فهذا حرام ومحض اكل المال ما قد يحصل عند بعض الدلالين بعض الجلبة  او غيرها مما يتزايد الناس فيه هذا هو النجف المحرم
ولا يبع الرجل على بيع اخيه هذا معنى الرواية الثانية في صحيح مسلم ولا يسم المسلم على صوم اخيه اذا باع اخوك السلعة او اشتراها واستقر البيع والشراء لم يجز لك ان تغري البائع
بقيمة اعلى او تغري المشتري سلعة ارخص للبائع بقيمة اعلى يبطل للبيع  هذا سبب لايثار النفوس الاحقاد والظغائن لو انك تغري المشتري تقول عندي سيارة ارخص من اللي انت شريت
بعدما ثبت البيع لا يبع احدكم على ولا يشتري على شراءه في قوله ولا يسم على صومه اذا اقفلت باب المزايدة اذا اقفلت باب المزايدة استقر البيع على من وقف عليه
ففي حال المزايدة والمساومة ان ترفع اذا كان قصدك  ما قصدك ان تضر البائع او تغمض على هذا يفهم هذا الحديث يحمل معناه على الحمل الصحيح قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ
ما في انائها قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه اذا سمعت ان مسلما خطب امرأة لا يجوز لك ان بعد خطبته الا اذا علمت انهم ردوه لو علمت ان الامر لم يتم
لو كنت لم تعلم اصلا بالخطبة ثم اذا كنت تعلم ان احدا من المسلمين خطب امرأة ولا يجوز لك ان   حتى يدع امر الخطبة يرد  او انهم لا تعلم بهذه
اما وانت تعلم فلا يجوز لك ان تخطب ان من جراء ذلك ايثار الظغائن وقد يردونه لاجلك صدر اخيك المؤمن وكذلك لا تبع على بيع اخيك ونهانا عن ان نبيع على بيعه وهو السوم على سومه
الخطبة على خطبة اخيك المسلم اما اذا كان المشتري غير مسلم والخاطب مقدوح في دينه فلا لا بأس بذلك لان هذا ليس ظلم لاخيك قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها
رجل تزوج امرأة على زوجته قالت الشياطين في رأسها الاولى الا تطلقها ما اعيش معها ما هو حال الاكثر ممن يعرس عليها اما تطلقها ولا تطلقني يقع يقع من النساء لكن لا يوافقهن في هذا الا الرخوم
من عندي لما الرجال ما يوافقون لما يضعف الرجال   كان منها وقوعهم في هذا النهي قال ولا تسأل المرأة اي تطلب طلاق اختها    لانه بزواجه من الثانية تكفل بها وكأنها اذا طلبت طلاق اختها جارتها
عنها اسباب الخير وايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. من ذلك تزوج عليها زوجها وانا ما اطيق انا غيور انا ما اتحمل الجارة
الحريم تزوج عليها زوجها يا كبرها عند الله يروح زوجها ويزني ما تبالي ويعرس عليها الامور واحدى الكبر يلعب الشيطان فيها عليها وبعقلها تقول طلقني اطلق فلانة سؤالها الطلاق حرام
وسؤالها طلاق اختها حرام هذا ظلم وهذا ظلم   وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت عن ابي ايوب وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
احبتي يوم القيامة رواه احمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي قوله نظر فانه من رواية حيي بن عبدالله ولم يخرج له في الصحيح شيء
تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه اخر منقطع  عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما
تفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا رواه الامام احمد عن محمد ابن جعفر عن سعيد بن ابي عروبة عن الحكم
عنه ورجاله مخرج لهم في الصحيحين لكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا قاله غير واحد من الائمة وقد روي عن زيد بن ابي انيسة وشعبة عن الحكم فالله اعلم
هذان الحديثان يشهد بعضهما لبعض حديث ابي ايوب يشهد له حديث علي حديث علي يشهد لحديث ابي ايوب. ففي حديث ابي ايوب  الخزرجي رضي الله عنه وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من الهجرة
قبل ان يبتني حجراته بجوار مسجده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها اي ممن يملكهم فرق الله بينه وبين يوم القيامة الحديث يشمل العبيد اذا بيعوا
ويشمل البهائم يبيع ناقة يفرقها عن حواره اللي يرظع منها يبيع شاة ويفرقها عن جهرته التي ترضع منها  ان ديننا والحمدلله دين رحمة ودين عطف ما هو بدين جبروت من نزع عن قلبه الرحمة
ان يعالج بمثلها قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم ارحموا من في الارض يرحمكم الراحمون يرحمهم من فرق بين والدة وولدها من البشر او من البهائم في بيعهم
فرق الله بينه وبين اي ان الجزاء من جنس  كما قال جل وعلا في باب الثواب هل جزاء الاحسان الا  وقال في غيره جزاء وفاقا حزاء من جنس العمل يشهد له حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه
انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اي رقيقين عبدين اخوين اخواني في النسب بيع الرقيق جائز اذا كان من بابه من طريقه الصحيح قال ففرقت بينهما بعت واحد على واحد والثاني بعته على اخر. فرق بين الاخوين
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ادركهما فارتجعهما لابطل البيع ولا تبعهما الا جميعا شاء المشتري يشتريهما جميعا يبقى يا معي يبقى يا معا هذان الاخوات ان تفريقهما يؤثر على
هذا من نهيه عن بين والوالدة بين الابن وابيه بين الاخوين اما البهائم فلا يضر التفريق بيننا  الا اذا كان الباب باب رحمة   والجفرة والصخلة فلا تفرق عن امه حتى تنفرد
مفرودة اي التي اكتفت من امها  لانه انقطع حليب امها بحملها الاخر او لانها اكتفت بالطعام لا بأس بالتفريق الوالدة ولولدها نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله
قال السعر وسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمته في دم ولا مال رواه احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه
وابو حاتم البستي هذا الحديث الذي رواه احمد  الا النسائي قال فيه الحاكم انه على شرط الامام مسلم يقول انس بن مالك رضي الله عنه ان السعر الاسعار غلت على عهد النبي عليه
دق ذلك على الناس هذه طبيعة تكون في الاسواق مرة تنخفض ومرة ترتفع وبعض ارتفاعها لاسباب خارجة عن السوق انخفاض المتعلقة بالسوق ما يسمى بالعرض والطلب اما الاسباب الخارجة فارتفاع
السلع والطاقة والبترول وامثال ذلك فلما غلا السعر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليه الصحابة فقال يا رسول الله سعر لنا اظبط الاسعار  قال ان الله هو المسعر هو المقدر
ليس المسعر من اسماء الله على الصحيح وانما معناها اخبار عن الله بانه الذي قدر الشيء كتبة ومن ذلك الذي قدر رفع الاسعار وانخفاضها منهم من قال ان المسعر اسم من اسماء الله
هذا قول فيه ما فيه ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق القابض الباسط من اسماء الله المركبة المانع الضار المحيي المميت اسماء اسمان مركبان والرزاق من اسماء الله وفي اخر الذاريات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق قوة المتين الرزاق من اسماء الله الحسنى اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم
لانه عليه الصلاة والسلام امام المسلمين ولي امرهم والمسؤول عنهم ولانه بشر يخشى ويتقي ان يلقى الله قد ظلم احدا في ماله او في عرضه او في دمه وفيه ان ما يتعلق بالاسعار
ان مناطها الى ولي الامر الشأن متعلق بالناس يضبط الاسعار بالاسواق وظبطها لما يرى فيه المصلحة الا ما كان امرا خارجا ليس من مقدور البشر بل هو من قدر الله
حصول المجاعات والاوبئة ان حصول الاوبئة سبب لارتفاع السعادة والغلاء وما جرى مثل ما جرى يهز الاسواق العالمية يهتز بها الداخلي  طبعا سعيد بن المسيب عن مأمن بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم
قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ  ما هو الشيء الذي ينهى عن احتكاره من حديث العموم امرا الناس ليضر بهم بان يرفع سعره لا يحصله الا من جهته
من حصل ذلك بالطعام للطعام فقط الذي يأكله احتكاره ظلم لا يحتكر الا خاطئ اي ظالم لانه ما يحتاجه الناس حاجة اساسية احتكاره سبب لارتفاع اسعاره عليهم وحصري  وربحه الى جهة محددة
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسر الابل. لا تسر الابل نعم لا تسروا الابل والغنم من ابتاعها بعد بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها
ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر رواه البخاري وهكذا ولمسلم من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر
وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة وقد روي وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ورواه البرقاني وزاد من تمر
ما هي الشاة المصرات وما هي الناقة  المسرات الذي امتلأ ضرعها لبنا التي سرت اي ربطت فذلك الناقة لا يحلبها يوما وليلة فاذا درت درة حليبا كثيرة المشتري انها حلوب
لان من مقاصد الناس في شراء المنائح  والغنم يمنحونها بالحليب يظن هذا فاذا اخذ يومين ثلاثة رجع حليبها نصف او ربع ما كان هذا بالاصرار مصرة او ناقة مصرة نهى عن فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لان هذا ظرب من دروب ايش
الغش تدليس والتلبيس وقال لا تصروا الابل لا تصروا الغنم على طبيعتها بعضهم يعطي الناقة ابرة قبل بيعها تغدي عند شاريها انها هدية مجرد ما يمسح على ضرعها تعطف وهي قشرة
تربط يا الله تحلب وتعقل ما ترمح برجلها ولا تهبد بيدها هذا كله من الغش وانما داعي الشيء كما يشتري المشتري وهو اما راغب او غير راغب اذا اشترى الانسان شاة مصراء او ناقة مصرة
ثم حلبها ثلاثة ايام عيار ثلاثة ايام وجدها متغيرة هنا خيار العيب وهو خيار الغبن عيب انها الو ما صارت شوي وغبن غبن في سعرها وقيمتها وبالخيار بعد الأيام الثلاث
يأخذها او يطلب تنزيل القيمة او يرد هذه الناقة ومعها صاع من تمر او صاع من طعام   مقابل ما احتلبها في الايام اذا في ديننا لا يضار المشتري ولا يضار من
الله ما اعظمه من وما اروعه من عدل النقص ان كان فهو من جهة العاملين المكلفين يغلب عليهم الطمع والشفح وحب الدنيا ليحملهم على الغش والتلبيس والتدليس ثمرته اكل ما للمسلم
وغير المسلم والنهي عن الاسراء حتى لو كان المشتري غير مسلم ان الظلم والغش حرام عليك    الله ناوي على المزاين اربطها مع عيني   شواربها مع سابلتها هذا نوع من انواع
الغش في البيع يسمى بالتمطيط يسمونه الان العبث يعبث في الناقة اما يسحب براطمها حتى تصير متدلية او يربطها بشيء مد حتى تدلى او يحقنها  البوتكس ما هو بعند النسوان حتى عند النياق
اي نعم هذا عبث وهو ظلم بهذه البهيمة وغش والمزايدات والبيع لهذا ترتبوا على هذا الغش العقوبات قبل يومين او ثلاثة رفعوا عقوبة العبث الى مئة مع اثمه لانه يضر البهيمة
يرش اخاه المسلم نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام خبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا  وقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش
شاء فليس مني رواه مسلم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه واصله في الصحيحين قد جاء بروايتين من غش فليس مني وجاء من غش فليس منا وجاء في رواية اثاث من غشنا فليس
مر عليه الصلاة والسلام في السوق اذا النبي يخرج الى السوق واذا طعام الطعام اما تمر او  فادخل يده فيه في عادة الناس يجففونه  فلما ادخل يده في اصاب  قال ما هذا يا صاحب الطعام
هي المزبرة طعام مزبر اما تمر او شعير او ذرة او زبيب وقال اصابته السماء يا رسول اصابه المطر الله اعلم هو صادق ولا كاذب النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يا الشاذب يا
فلما ادعى ان المطر ان السماء اصابته قال هلا جعلته ظاهرا ليراه الناس وفيه ان العيوب تبدأ ولا تخفى تظهر ولا تستر الا يضر ذلك  يغشه البائع هلا جعلته ظاهرا فيراه الناس
من غش فليس مني من غش فليس منا من غشنا فليس  وهذا التبرأ من الغاش دل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب كل ذنب تبرأ النبي من فاعله فهو واقع
نجد هذا الغاش انما غش ليزداد بالثمن قليلا هنا باع دينه عدم صدقه وبره في بيعه متاع يسير من الدنيا ثمرة ذلك ان النبي يتبرأ منه والغش سواء وقع للمسلمين او غير المسلمين فهو كبيرة من
الغشنا هذا في حق المسلمين ليس منا الرواية الثانية من غش فليس منا المسلم وغير المسلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخراج بالضمان. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه وصححه ابو الحسن ابن القطان هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه. كم اللي رواه
خمسة قال ابن الخطان انه حديث صحيح الخراج بالظمان ما تخرج الانسان من شيء ثم رده يضمن وما استفاد منه فلا يظلم البائع ولا يظلم كما قلنا في الشاة المسرات والناقة المصرة يردها وصاعا من تمر
او يلغي صاحبها من قيمتها بما هي تستحقه  بالظمان هذا الحديث خرج مثلا قاعدة من قواعد العلم وقواعد الفقه اذا تخرج شيئا يضمنه نعم  ابو الخيار يا شيخ  ودكم  القادم ابرك الساعات
عني يا زهري نقف عند هذا الموضع الله اعلم  الاحكام    ضرب الامثلة ربما كثرتها تشتت ذهن الانسان نقف على ما يتعلق بباب الخيار ما هو بالخيار اللي يوكل  خيارها هنا
يأتينا انه خمسة انواع ان شاء الله نعم  يجوز المخايرة بالياء يا ابي عك هذي ولا هذي خيره لابد يستقر الامر في المبيع ما هو؟  فيها نسخة في رواية كذا ورواية كذا
ايه تحتمل في نهي عن بيع حاضر  يكون السمسارا له جهل اوجه للبائع قد يجلب سلعة ليست  اذا تلقي الجلب  اعلى من قيمته اذا انطبت السوق واذا قيمتها هذا فيه العدل للجميع
هذا مثله اذا اذا دخل السوق  وجد شيئا  ربما كان في رأسه ان السلعة تسوى اكثر وهي تسوى اقل  يعطي الانسان انطباع بالعدل المقارب وان لم يكن عدل مطابق يأتي الجلب الان
يجلب الناس الى اطراف المدينة اذا تعارفوا اسواق في اطراف المدينة لا بأس مثل الغنم في سوق في طريق خريص   نعم ذاك ارخص من هذا  بالمشوار الى وسط البلد الاسواق
المتعارف عليها لا تدخل في ان يتلقاهم خارج المدن  يغمطهم او يغبط سلعهم  هذا للسلطان العقاب وما يتعلق به الحليب اللي في بطنك وين غديه صار غشاش الحليب اللي بطنك وين غدا
اجبني على سؤالي واجبك على سؤالك انا اللي اقول لك بعد انا اللي اقول لك الان هذا ثلاثة ايام الحليب في بطنه  اذا قلنا بهذا نقول الرسول ظالم اذا هو
نبدأ ما ظلمه بماذا يعاقب المشت البائع؟ ترد عليه سلعته رد عليه سلعته لولي الامر بامر ان يؤدب ويعاقب ويضع الغرامات والعقوبات هذا من باب مباح وضبط الناس في تم اعطاؤه الصاع مقابل الحلب
ابين لك هذي وهذي  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
