الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثاني والتسعون في مذاكرتي المحرر لابي عبدالله محمد ابن عبد الهادي وقد بلغ بنا المقام الى باب الصلح
من ابواب البيوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح عن كثير ابن عبد الله ابن
عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او
حراما رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه فان كثيرا تكلم فيه الائمة وضعفوه وضرب الامام احمد على حديثه في المسند ولم يحدث به وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه
هذا الحديث في هذا التبويب طوب عليه بابا قال باب الصلح الصلح هو اصلاح بين متخاصمين ندبت الشريعة اليه  شريعة الغراء ندبت الى الصلح واسبابه والحظ عليه تفخيمه تعظيم ثوابه
قال جل وعلا في اية البقرة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
من اصلح بين الناس يريد مرضاة الله وثواب الله يرجو ما عند الله فهذا الموعود بالاجر العظيم اما من اصلح بين الناس نريد المدح والشهرة والثناء والهياط ليس له الا ما نوى
ان من الناس من يتعب بالاصلاح والركض والذهاب والاياب وهمه ان يمدح بيض الله وسود الله ونعم بفلان وثلاثة انعام بفلان يقول الجاسم ونشهد اللهم استشهد وكيف الهياط يأتي المتكلم
والشاهد مهيض مثله يظنون ان هذه ينامون بها  من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله له الاجر ومن فعلها ليبتغي مدحة الناس ثنائهم فليس له عند الله اجر وانما اجره ما ناله من المدح والثناء في الدنيا
والصلح بين الناس انواع فمنه الصلح بين المسلمين وبين المحاربين الحرب هذا صلح جائز نوع ثاني صلح بين المسلمين انفسهم بين البغاة المحاربين وبين الجماعة يكفى الشر يوضع القتل وتؤمن السبل هذا صلح معتبر
نوع ثالث صلح بين المتزوجين الذين يخشى منهم ويخاف منهم الشقاق يصلح بينهم هذا صلح معتبر النوع الرابع صلح بين الناس في غير المال. خصومات وضربات نزاعات انفس الامور في خشومهم يروح يصلح بينهم
ازيل لكن النفوس من الشحن والبغضاء هذا صلح جائز. النوع الخامس صلح بين المسلمين في الاموال هذا الذي يذكر في كتب الفقه في باب الصلح والصلح في الاموال والحقوق على نوعين
صلح على اقرار صلح على انكار يصلحون ويقر احدهما للثاني واحد يطلب الثاني مئة الف تنازع وتخاصم وتهاوش وقال المديون نعم انا اقر بالمئة لكن ما استعد اصلح انا وياه يدعي يحط عني نصفها
قطعا لنصفها ولا يروح داعين في الشرع يجوز ان يتصالحا على الاقرار ويأخذ بعض دينه والنوع الثاني صلح على انكار ينكر ان يكون قد تحمل منه شيئا لو تحمل منه دين او تحمل منه حمالة
تحتاج الى الخصومات في المحاكم اقامة الدعوة ثم الاجابة ثم البينات ثم القرائن ويجوز في هذين الامرين في الصلح على اقرار والصلح على انكار ان يوضع بينهما مبلغ يصطلحان عليه
وهذا مشمول حديثي كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين خرج مخرج الغالب
ويجوز ايضا بين المسلم وغير المسلم كما سبق في الحرب وغيره الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما وحديث المسلمون على شروطهم في الصحيحين
حديث كثير هذا فيه الكلام الذي سمعتموه في تخريجه والا فمعناه معنى صحيح ان الصلح جائز بين المسلمين تفني من ذلك صلحا حل  كما يحصل بين القبائل في سلومهم وحقوقهم
وعوائدهم واحكامهم القبلية انا بصلح معك لكن هالخبطة هذي فيها مئة الف ما هو بصلح هذا حكم هذا حكم والحكم انما يكون لشرع الله جل وعلا اذا الصلح الذي يجوز هو الصلح الذي لا يحرم الحرام
لا يحرم الحلال ولا يحل حرام هذا الصلح بهذا الاعتبار صلح جائز قد يقول قائل ماذا نفعل اذا في هالحقوق اللي بين الجيران القبائل الان نتكلم على فلان فلان رفع ايده على فلان فعل كذا بكذا نقول
ان لم يصطلحوا بينهم  والا فالحكم الشرعي يحكم بينهم. اما التحاكم للحقوق  والقبايل والعوائد القبلية وفلان العارفة ومقطع الحق والثوب والمثار والملازين تقديم المعادن فلان العارف او مقطع الحق فهذه من امور الجاهلية
وان سماها اهلها صلحا وهي ليست صلح الا من الصلح المحرم الذي يحل الحرام او يحرم الحلال  نعم ما يصلح الا تحت النظر الشرعي الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه حديث ابي هريرة اصل فيما يسمى باحكام الجوار
واحكام الجوار مبناها على قاعدة عظيمة وهي منع الظرر ودفعه او تخفيفه فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره
قال ابو هريرة لما رأى اصحابه عنها غير مهتمين بها وعندهم نوع ضعف مبالاة قال والله لارنين بها في اعناقكم او بين اكتافكم يعني في نقابكم لما رآهم لم يهتموا لهذا
الحديث في تلقيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره اراد ان يبني الا يضر هذا المانع الممنوع ولا يجوز للجار ان يضر جاره بغرز الخشب
في الاشياء الظاهرة كذلك في الاشياء الباطنة لا يضر الجار جاره بعروق زرعه وشجره او باساسات بيته واكثر ما يقع الظرر الان بين الجيران في البيارات الله يعزكم يقع فيها ظرر
اضرار ومشاكل وداعات كذلك في اذية الجيران بعضهم لبعض المزابل السيارات وابيت الاولاد فنهى النبي عن الظرر المتبادل بين الجيران وعلاقة الجار بجاره علاقة عظيمة عظمتها الشريعة ان جبريل ما زال يوصي نبينا بالجار وحقوقه
حتى ظن النبي ان الجار سيكون مع الورثة ليس يرث الانسان ابواه واولاده وفروعه حواشيه ظن النبي ان من شدة وصية جبريل بالجار انه سيورثه مع الورثة والجار يا اخواني اقرب احيانا من الاقارب
الملاصق لك ولا فوق ولا تحتك يعلم من احوالك ما لا يعلمه الاقارب الابعدون عظمة الشريعة شأن ذلك فنفت المضارة من الجيران بعضهم على بعض القول بالفعل بالروائح البناء بالهدم
كله ضرر ينشأ من الجار على جاره فانه مأثوم صاحبه ومدفوع لدفع الشريعة  دفع الحاكم الحكم الشرعي في من جهة الحاكم الشرعي نعم الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر
الحجر الحجر هو منع الانسان التصرف بماله هذا هو الحجر اما لعدم رشده وهو السفه صغره او لتبذيره بعض الناس اللي بيده يروح على طول ولهذا الحجر يقسم عند العلماء الى نوعين حجر
بحظ نفسه وحجر لحظ غيره الذي يحجر عليه لحظ نفسه السفيه غير الراشد في تصرفه في ماله كما قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم يسمى
هذا المال اموال المخاطبين وهي في حقيقتها ملك للسفهاء لكن جعلها في ايمان المخاطبين ليه ليعتنوا بها ويحافظوا عليها فهذا سفيه لكنه غير راشد في تصرفه و كلل الحجر على المفلس
حتى ما يضيع ما له في حظ الذي لرمائه فيه حظ  من الحجر لحظ نفسي المحجور الحجر على من على الصغار فيبلغ قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم
في قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى من اليتيم اليتيم فاقد الاب واليتم حده الى البلوغ اذا بلغ خلاص ما في لا يتمى بعد بلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح
بلغوا مبلغ الرجال فان انستم منهم رشدا علمتم منهم الرشد السفه ادفع اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبجارا ان يكفروا النوع الثاني حجر لحظ غيره يحجر على المفلس الغرماء يحجر على المديون لحظ الدائنين
النبي صلى الله عليه وسلم باع مالا لمعاذ بن جبل على جلالته واوفى منه غرماءه معاذ وهذا نوع من أنواع هذا الحجر يسمى في بعض الابواب بالحجر والتفليس الاحكام المتعلقة بالحجر
ومن يحجر على من يحجر والتبليس. اما الحاجر فانه الشرعي والمحجور عليه هو اما لحظ نفسه وهو الصغير والسفيه واما لحظ غيره وهو المفلس  انا بي سعيدني الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. هذا الاولى بالحديث ان يكون فيما يتعلق
التفليس للفلس من افلس وليس عنده من المال الا اليسير يتحاص الغرماء في ماله مثاله واحد مليون مجموع ديونه مليون هذا يطلبه نصف مليون وهذا مئة وذا مئتين وذا ثلاث مئة
وليس عنده الا لما جمع له الا من مئة الف يتحصل غرماء كل واحد يأخذ عشر دينه خمس مئة كم ياخذ من المئة خمسين والمئتين كم ياخذ عشرين ابو الثلاث مئة الف ياخذ ثلاثين
وبالعشرة الاف كم ياخذ  ليس لغرمائه الا هذا المال الذي تحاص عليه دينه بنسبته نعم لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. خذوا ما وجدتم يعني هذا الذي بقي
وليس لكم الا ذلك لا يبقى عليه في ذمته شيء. نعم الله عليكم ها سواء كان ميتا او حيا  وعن ابن شهاب عن ابن عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه. ابن شهاب محمد ابن مسلم
من شهاب الزهري عن ابن كعب عبد الله ابن كعب ابن مالك الانصاري عن ابيه كعب بن ما لك الانصاري احد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه رواه الدار قطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي قوله نظر والصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داوود وغيره هذا حديث الحجر على معاذ
وهو رفع تصرفه بماله ان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم الشرعي لحظ غرمائه  وباع ماله فاوفى منه دائنيه بمحاصة ديونهم وهذا حجر على المفلس لحظ غيره اجر على المديون لحظ غرمائه ودائنيه
نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس
هو احق به من غيره متفق عليه. نعم من احكام التفليس ان من وجد ما له بعينه عند هذا المفلس المفلس سواء مسلم ولا غير مسلم من دينت اخر سيارة
وافلس المسكين وجدت سيارتك بعينها ما هي بتشبهها ولا موديل ثاني نفس السيارة لكن استعملها فانت اولى بها بعت اخر ابلا وافلس وجدت ابنك بعينها انت اولى بها كأن البيع لم ينعقد ولم يتم
من وجد ماله بعينه عند من افلس فهو اولى به اولى به من غيره من الغرماء نعم   اذا ما رضى المحكمة تخليه يرضى من ورا هذا عليكم وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء
رواه مالك وابو داوود وهكذا مرسلا وقد اسند من وجه غير قوي هذا الحديث يفسر عموما الحديث السابق من ادرك ماله بعينه فهو اولى به في هذا الحديث اذا حصل بيع وشراء ولم يفي
البائع الثمن لم يستوف الثمن وجد ما له بعين فهو اولى به فان مات المشتري فدخل البائع مع جملة الغرماء لانه ذهبت عين المشتري دخل في عموم الغرماء وكأن هذا الحديث جعلوه
مخصصا لعموم الحدود الذي قبله ومن ضعف هذا الحديث اخذ بعموم الذي قبله فقال ان صاحب المال احق به سواء كان المشتري المفلس حيا او كان ميتا وهذا اظهر والله اعلم. نعم
وعن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. رواه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وصححه. وتكلم فيه
ابن المنذر وابن عبدالبر نعم حديث ابي هريرة لما جاءه عمر ابن ابن خلدة صاحب لهم قد افلس قال لاقظين بقظاء النبي عليه الصلاة والسلام من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به
ففيه تظعيف الرواية السابقة فان مات المشتري اي المفلس وصاحب المتاع اسوة الغرماء يرده هذا الحديث. لقوله من افلس او مات ويبقى على عمومه وهذا الحجر في التفليس لحظ الغرماء
حظ غيره نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق
وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت اه بماذا يزول الحجر يزول الحجر عن الصغير بالبلوغ والبلوغ في حق الرجال بثلاثة علامات
بان يخرج المنية شهوة رفقا بلذة العلامة الأولى. ثانيا ان ينبت شعر العانة كما يأتي بحديث محمد بن كعب القروي ثالثا وهي وهي الاعلى اخر الاحوال ان يبلغ خمس عشرة سنة
حديث ابن عمر ان بلوغ خمسة وعشرين سنة علامة البلوغ هذا فيما يتعلق باليتامى وابتلوا اليتامى فاذا بلغوا النكاح بلوغ النكاح ان يبلغ مبلغ الرجال تجد المرأة بامر رابع ان ينزل عليها دم الحيض الحيض
وللنفاس لان النفاس بعد الولادة فهذي اربع علامات في حق المرأة في هذا يزول الحجر عن الصغير يضاف اليه ان كان سفيها برشده وثبوت عقله وهذا الرشد وثبوت العقل وانتفاء السفه
يكون الكبار وللصغار ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هنا وقت لليتامى فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وسماها اموالا لهم وفي حديث ابن عمر انه لما بلغ الخامس عشرة
اجازه عليه الصلاة والسلام فهذه اولى علامات البلوغ. نعم وعن عطية القرضي قال لانهم من بني قريظة من بني قريظة يرويه ايضا محمد ابن كعب القرظي قال عرظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله خلى   سبيله وكنت في ها قل لي يا شيخ   خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. نعم
في بني قريظة الذين حادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم سعد بن معاذ بعد الاحزاب بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم  وكيف يعرفون المقاتلة ينظرون يكشفون العورة ومن رأوه انبت شعر العانة
ومن لم ينبت تركه هذا التسنين بهذه الصفة وكشف العورة مفسدة لكن لدفع مفسدة اعظم منها وجادت هذه المفسدة في ارتكابها لدفع ما هو اعظم منها اخذ منها ان من انبت شعر العانة
فقد بلغ وهو الشعر الخشن النابت على القبل على الفرج نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها
وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واللفظ له وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهذا ما يتعلق بالحجر لاجل السفه سوء التصرف بالمال
فان المرأة ان كان لها زوج وهو حاظر اعطاؤها ما لها كله لا يجوز ولا يمضي الا ان يأذن زوجها لانه قيم عليها مسؤول عنها الرجال قوامون على النساء والرجل حافظ على زوجته
مالها وعرظها ونفسها ولا تعطي الا باذنه لا انها لا تتصرف بالمال الا باذنه لا لها التصرف لكن العطية ان تعطي من مالها لانه قد قد تعطي لاجل امر تافه
ينفق من مالها لاجل اللوك  ها تغير شكلها  اعطي من هالمشهد تقوم سنونها  تصرف السفيه في المال لابد من الحجر عليه والله صرنا نسمع هذه الايام من انواع السفه الاموال والملايين
ما لم يذكره الفقهاء في  هذي من عجايب يا اخوان نسأل الله العفو والعافية وان يردنا واياكم واخواننا اليه ردا جميلا والا يؤاخذنا بما فعله السفهاء منا انه جواد كريم. نعم
الانفاق وللاعطاء السفه والرشد الحد بينها العرف يرجع فيه الى الحاكم الشرعي اذا حصل فيه النزاع كل العرف في زماننا هذا قد يكون  ليس سفها لك اذا قست في من من قبلنا كان سفه
العرف فيه معتبر والاحوال فيه معتبرة والزمان والمكان هو وجدة اهل المال معتبرة فعند النزاع والخصومات الشرعي يرفع هذا النزاع  نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم اللهم صل
