بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه فهذا المجلس الرابع والتسعون. في مذاكرة كتاب المحرم ابن ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي رحمه الله. وقد بلغنا في كتابه من الباب الثاني عشر. باب العالية والوديعة
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه قال قال عن صفوان ابن يعلى عن صفوان ابن يعلى احسن الله اليك
عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي اعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا. قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال
بل عارية المؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهذا لفظه. ورواته ثقات وقد اعل. هذا الحديث ابن يحيى ابن يعلى ابن امية ابن خلف لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاذرع السلاح والكراه
قال اغصب يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة. برواية بلعانية مضمومة مؤدبة السلام بالحديث الجهة الاولى من جهة فانه اعدوه لان الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي. في طريق همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابنهما
عن ابيه به. والاعلان برواية قتالة قتادة عن عطا متهم بالتدليس. التدليس نوع من الدواعي الضعف في الحديث وان كان المراد في انفسهم ثقات لكن يبقى الكلام على الاتصال من عاريته؟ العارية اباحة نفع عين تبقى بعد الانتفاع بها
فهي عين ينتفع به منها لكن مع بقائها بعد الانتفاع منها والله جل وعلا توعد بقوله ويمنعون الماعون. وهو كل من استعار. ولهذا اختار شيخ الاسلام ان الاعارة اذا طلبت فواجب اداؤها. والماعون يشمل الاواني
ويشمل ما يحتاجه الناس مما يتعاونون مما يتعاورونه عالية بينهم. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم صفوان ابن امية اذا اتتك رسل اي مبايسي التي الذين اليك فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا الدرع ما يسكب الصدر والظهر
المظهر ما يسر الرأس. اعطهم ثلاثين درعا ومغفرا. قلت يا رسول الله اغصبا ام عاليا قال عليه الصلاة والسلام بل عالية مؤداة مؤداة يعني مظمون هذا النبي واداها عليه الصلاة والسلام. والمستعار هو السلاح. في هذا المقام
طعامنا يستعار. لان الطعام يؤكل. انما الذي يستعار ما يبقى بعد الانتفاع به فترد عينه كالدواء السيارات والمتاع والكراع والسلاح والاراضي التي تستعار وتبقى بعد الارتفاع منها. فان تلفت هذه العالية
فان كان تلفها بتفريط من المستعير. وتعدي يضمنها. لقوله صلى الله عليه وسلم عارية مؤذية وان كان التلف بغير ذلك فاختلف فيه العلماء فقيل يضمنها المستعين وقيل لا يضمنها. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو امينك ولا
عليه. نعم. هذه الوديعة والوديعة بينها وبين العارية عموم خصوص الودائع والوديعة انها توكيل الغير في الحفظ تبرعا. قال الله جل وعلا ان الله يأمر ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والودائع امانة. بيد اصحابها حتى يؤدونها. ففي حديث سمرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يجب عليها ان تحفظ هذه الوديعة حتى تؤديها اي ترجعها الى صاحبها. ولهذا قال الحسن هو امينك ولا ضمان عليك اي ما لم يتعدى
يفجر في حفظ هذه الودائع وحفظ العالية. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب
والحاكم وقال على شرط مسلم وقال ابو حاتم هو حديث منكر. نعم. هذا الحديث ادي الامانة الى ائتمنت ولا تخن الخالق. لابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فامر بوجوب اداء الامانة
الى كل من ائتمنك واودعك اياها واستحفظك على احدكم في القرآن ان الله يأمركم ان تؤدوا الامل واذا حاكمتم بين الناس ان تفكروا بالعدل. طيب ولا تخن من خانك. لا تقابل
وتجازي الخائن على اخيه. من خانك لا تخونه. من عاملك نساء بلا تسيء اليه كما عمل. والعلماء تكلموا في هذه الزيادة ثابتة ام انها تجوز بالمقابلة فمن قال ذلك استخبر قول الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما انفقتم به
لهو خير للصابرين. فاجاز الله المعاقبة بالمثل والمعاملة بالمثل. وهنا ولا تخلط فيها معارضة للقرآن. فهذا وجه من قال انها منكرة. ان هذه الزيادة منكرة. وعلى على كل حال لو صبر غفر عند الله. ولو عاقب في الدنيا بمثل ما عوقب لم يكن عليه ملامة. في ظاهر
الاية والله اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب والشفعة. لو انه فصل فجعل الاصل بابا وسرعة بابا ثانيا لكان اولى. ما الغصب؟ الغصب هو واستيلاء على حق الغير قهرا. هذا يسمى غصب. استولى على حق غير مال او متاع او
امرأة او زوجة او غيرها قهرا هذا هو القصد. وهو من اشد انواع الظلم والقهر توعد عليه بانواع الوعيد. نعم. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال رضي الله عنهما رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين. متفق عليه واللفظ لمسلم
نعم هذا الحديث في تحريم الغصب وسبق لنا في حديث صفوانه ابن امية ان النبي اخذ منه ثلاثين درعا ثلاثين وقال اغصبني يا محمد اي قهرا؟ قال لا ولكن مضمونة وردة. عارية مؤداة. لان العارية قد يكون في
عوج او اثر فان النوافل كالرؤوس يضرب عليها ضربات السيوف والرماح وكذا في فقال عارية مؤداة ولم يقل عارية مضمونة فاضمنها كما اخاف. شاهدها غصبا يا محمد قال لا وهنا في بيان الرصد والقهر بالاستيلاء على اموال الناس وحقوقهم
قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث السعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نخيل هذا ابن عمرو ابن الخطاب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبرا من الارض اي ولو شيئا يسيرا ما هو مقدار شبر
ما عقابه؟ ما جزاؤه؟ جواب الشرط طوقه يوم القيامة من سبع اراضين يطلق به في عنقه. لانه ظلم قيد الشبر. لو ظلم المتر فذلك مترا من سبع الى ربيع كيلو كيلو وسبع اراضين. فتشتد العقوبة باشتدادي ما غصبه
بغير وجه حق ظلما وعدوانا في الدنيا. وهذا يدل على انه كبيرة من الكبائر. نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم
بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا احسن الله اليكم. نعم. وحبس الرسول والقصعة. الا مكتوب. صح حتى نعم
نعم. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة رواه البخاري. وللترمذي اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة. فضربت عائشة رضي الله عنها بيدها القصعة فألقت
فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث فيه ان ما اخذ من غير وجه حق يضمنه هكذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض النساء كان عند بعض النساء عند عائشة
فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة القصعة والاناء الاله اذا اتسع وحمل الطعام الحار يسمى قصعة. في مقابل الاناء الخفيف. وكان من الشجر ينقرونها وينحتون من من الشجر من الاثل من الطرف
تحمل حرارة الطعام وسعته يوضع فيه الفريد يوضع فيها خزيرة تسمى قصعة تسمى عندكم اليوم صحن تبسي صفحة صحفة فلما جاء الخادم الى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصعة مساء امهات المؤمنين غابت عائشة. فضربتها بيدها فسقطت القصعة وما فيها من الطعام
جمعهن عليه الصلاة والسلام القصعة مكسورة وامر من عنده وحبس اي امر الخادم ان يبقى وحسب وحبس الصفحة عنده حتى اذا رد عليه الصلاة والسلام قصعة صحيحة التي جعل فيها الطعام بعد
القصعة الاولى. اللهم صلي وسلم ردها على من؟ على ام المؤمنين التي بعثتها. واخذت من عائشة رضي الله عنها مقابل هذه الخصعة التي كسرتها. وهذا فيه غيرة النساء. خصوصا اذا
المرأة لها حظرة عند زوجها تغار والنبي لم يوافقها على غيرتها. وانما ريحها وغرمها ما كسرت. قال طعام بطعام وقصعة بقصعة ففيه ان ما رصد او اخذ يضمنه اخذه او اصبه ولو اتلفه. نعم. احسن الله اليكم. وعن رافع ابن خديجة
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله ونفقته رواه احمد وابو داود وهذا لفظه. وابن ماجه والترمذي وحسنه. وحكي عن البخاري انه قال حسن وحكى
عن البخاري انه ضعفه فالله اعلم. هذا الحديث فيه اختلافا بين اهل العلم فحسنه الترمذي وحكى الترمذي عن الامام البخاري انه قال حسنا. لكن ان هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا يثبت ولا يثبت عند اهل المعرفة من الحديث
وذكر ان البخاري ومسند هارون الجنة ضعفوه. لانه من رواية عطاء. عراف وعطاء لم يدرك رافع ابن خديجة رضي الله عنه. والحديث معناه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في
لقوم بغير اذنهم غصبا وقهرا وتعديا فليس له من الزرع شيء. ولا هو نفقته ما انفق لغائية. اما الزرع فلا يأخذ منه شيئا لانه في ارض مغصوبة. لم يستأذنها الزرع فيها فلا ينال منها شيئا من هذا الزرع الذي تعب عليه. نعم
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. هذا الحديث في الشفعة. والشفعة ما هي؟ استحقاق
انتزاع حصة شريكه في مقابل مالي يدفعه من المجتمع انت عندك شريك في عمرة. واراد شريكك ان يبيع حصته منها. فانت اولى هذا السوق فجاء مشتري ثالث طرف ثالث وقال انا اشتري نصيب فلان فانت ايها الشريك احق
فتنتزع حصة شريكك في هذا المقام المالي تتبعه للمشتري الحصة مئة ليس لك شفعة الا بما وقف عليهم مرت عليهم القيمة والسبب الا ان يرضى الشريك. يقول لا والله هذا شريكي ما يخالف انا بنزل له تسع مئة. ثمان مئة وخمسين. فله ذلك
هذه الشفعة والشفعة تكون في الدور والعقار الذي لم يقسم فاذا قسم وشقت الطرق وانتهى الامر فلا شفع. ففي حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لا يقسم. يستحقها ما لم تحصل القسمة. يتبين الحدود فيها فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولهذا قالوا الشفعة المناصف اما في الشركات
او في العقار المناسب او في الجار مع جاره. جارك اراد ان يبيع بيته. فانت اولى به بقيمة ولهذا اختلف العلماء لو ان الشفيعة اسقط حقه من الشفعة هل تسقط
جمهور اهل العلم لا تسقط. له ان يرجع بها. وذكر ابن القيم يقول الاخر ان لا تسقط باسقاطه نعم. احسن الله اليكم. وعن اه وعنه رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ريع او حائط لا يصلح ان يبيع
حتى يعرض على على شريكه فيأخذ او يدع فان فان ابى فشريكه احق به حتى يؤذنه رواه مسلم. الشفع في اي شيء في كل الشركات في الحائط مزارع الشفعة في كل شرك اي كل شراكة في ارض او ريع الريع الشركات
او حائط شركة الوجوه شركة العناء شركة الابدان شركة المضاربة لا يصلح ان يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه. فيأخذ الشريك او يدعه. فان ابى الحق به حتى يؤدي له. ان ابى ان يعطي الشفعة الشريك احق بهذا المال. حتى
يؤذنه ان يعلمه وهذا دليل القول الثاني انه اذا اعلمه او اسقط حقه بالشفعة سقطت. ولهذا الذي يكون في الاعلانات الان. اذا اعلن عنه بيع مساهمات وانه لا حق لا حظ بالشفعة لمن لم يحضر
بناء على قول الجمهور لا قيمة لهذا الاعلام. وبناء على القول الاول انه استأذن واعلم فمعنى ان يؤذنه يعلمه بوسائل الاعلام المتعارف عليها في كل زمان. نعم. احسن الله اليك حكمها واذا لم يعلم الشريك
اذا لم يعلم له حق في الشفعة. فهي حق لمن للشفيع للشهيد. لقاضيه يعني مثلا. اذا صارت خصومة اذا كان لم يعلم مثله لم يعلم يقول نعم قيل له ادفع القيمة التي دفعت فيه. احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة
وهو حديث صحيح ورواته اثبات وعنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. رواه الطحاوي ورواته ثقات وقد روي من وجه اخر. نعم. وعن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
جار الدار احق بالدار. رواه النسائي والطحاوي وابن حبان. وقد عل. نعم. حديث جابر احق بشفعة جاره. ينتظر بها وان كان غائبا اي الجار. اذا كان طريقهما واحد. طريق الى البيت واحد. الجار احق بجاره بشفعة جاره. وهذه تجار الملاصق او الذي لا طريق لهم الا بهذا
حديث صحيح مع ان الجاهل شريكه لكن نزل في هذا لانه قد يتأذى من جائر يأتي غيره. وهو مستعد ان يبذلها فاذا باع ولم يستأذن جاره فالجار واحق بالشفعة. اما حديث انس اخر الذي اعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاؤوا
رواه النسائي والطحاوي وابن حبان قد وعلم لان من رواية عيسى ابي يونس عن سعيد ابن ابي عروبة وقد قال الامام احمد رحمه الله حديث عيسى ليس بشيء وانكر ان يكون عيسى جمع بين ابي بكر
لكن معناه بيع حديث جابر السابق بانه منتظر اذا كان الطريق اليهما واحد اما اذا كان الجار بينك وبينه جار ثاني. من فيها شفعة انما هي كالجار المناسب كانت البيوت سكك والطريق اليها واحد مو من شوارعكم الان
اصغر شارع عرضه خمسة متر. غير العشر او غير خمسطعش. فلما كان الطريق واحدا كان هذا اولى بجاره الذي باع داره لانه من هذا البيع او من سكون غيره به كما في الجانب الاصق
نقف على باب السبق في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
