بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المجلس الثاني عشر بعد المئة في مذاكرتي المحرر الحافظ ابن عبد الهادي
واظنه بلغ المقام بنا الى كتاب العدد نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب العدد عن قبيصة ابن ذئب عن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا
عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اربعة اشهر وعشرا. رواه احمد هذا لفظه وابو داوود وابن ماجة ورواته ثقات ورواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقالت دار قطني قبيصة لم يسمع من عمق
والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف وفي قوله نظر كتاب العدد والعدد جمع عدة واصول العدد عدتان عدة الطلاق وعدة الوفات والعدد من محاسن هذا الدين دين الاسلام وحفظه لانساب الناس
ومراعاته احوالهم وعدة الوفاة فيها بيان عظم حق الزوج على زوجته ولهذا تعتد عليه بعد موته العدة الشرعية ووصول العدد عدتان عدة الطلاق وهي التي نوه الله عنها في قوله في سورة البقرة في ايات الطلاق
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقروء جمع قرى وهي الحيضة بقول جمهور العلماء والقول الثاني انها الطهر اختلاف العلماء الاقرؤ اختلاف طويل وعليه اثر وتراتيب والارجح ان القروء هي الحيضات
المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة حير فان كان الطلاق الاول والثاني فيسمى بالطلاق الرجعي فهي في حكم الزوجة حتى تنتهي عدتها فاذا انتهت عدتها الطلقة الاولى والثانية ولم يراجعها زوجها بانت منه البينونة الصغرى
البينونة الصغرى انه اذا رجعت رجعت بعقد جديد لكن كسبت عليها ما مضى من الايام ما مضى من الطلقات  في الطلقة الثالثة تعتد ثلاث حيض استبراء لرحمها فاذا انتهت بانت البيانات الكبرى
من احكامها انها لو مات او ماتت هي في العدة يرث كل منهما صاحبه  عدة الصغيرة او الايسة ثلاثة اشهر الصغيرة هي التي لم تحظ والايسة التي توقف حيضها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم
فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي لصغارهن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن المرأة الحامل اجلها وضع الحمل سواء بعدة وفاة او بعدة طلاق الى ما ذهب اليه بعض اهل العلم
ان عليها اطول الاجلين في عدة اه الحامل او عدة آآ ان الحامل اذا مات زوجها عليها اطول الاجلين ان كان الاجل الطويل حمل او الاجل الطويل الاربعة اشهر وعشرة. وقول الجمهور هو الاول
العدة الثانية هي عدة الوفاة اذا فإذا مات زوج المرأة المسلمة اذا مات الرجل المسلم زوجها فانها تعتد وفي الجاهلية كانت المرأة اذا مات زوجها لم يجوز لها ان تتزوج ابدا
ومن عوائدهم انه ينكحها ابنه الكبير بخلاف امه ثم جاءت الشريعة بالتدريج فاوجبت في العدة الاولى سنة كاملة ثم خففها الله جل وعلا الى اربعة اشهر وعشرة ايام والاربعة الاشهر هي اشهر هجرية
كما قال جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا مبناها على الاشهر الهجرية تم الشهر او لم يتم هذه العدد يترتب عليها احكام فعدة الطلاق
فيها استبراء للرحم وفيها امهال للمتطلقين ان يتراجعوا ولهذا المرأة المطلقة الرجعية في حال عدتها زوجة لو وطئها وطؤه لها يعتبر مراجعة والافضل ان ينوي المراجعة بوطئها ولو مات احدهما ورثه الثاني
هذه من احكام هذه العدد وليستبرئ الرحم مع ان الرحم قد يستبرئ بحيضة واحدة لكن من كمال هذه الشريعة جعلت فيها ثلاث حيض او ثلاثة اشهر اعطاء المتزوجين فرصة للتراجع والتشاور
يطيح الحطب ويذهب الغضب وتعود الامور الى مجاريها وفي عدة الوفات اظهار لحق الزوج ومكانته على زوجته ولهذا العدة في الوفاة على الزوجة لا على الزوج. كذا شرع ربنا جل وعلا
ونقول سمعا وطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم هذه المجمل المتعلقة باحكام العدد عدة الوفات وعدة الطلاق وفي عدة الوفات
تمتنع المرأة المعتدة نسميها بعض الناس المرأة الحاكمة في الحكم تمتنع عن اربعة اشياء الاول عن الزواج حتى تنتهي عدتها عدة الوفاة الامر الثاني تمتنع عن الخروج من بيت الزوجية الا لحاجة
ان يكون لها وظيفة او عمل الامر الثالث تمتنع عن الزينة بجميع انواعها طعاما او شرابا او لباسا واللباس اما لباسك كساء او ذهب او فضة ومن الزينة الكحل المكياج
الحنا الامر الرابع تتجنب الطيب بجميع انواعه في مشمومة وفي منظره كالزعفران وفي مطعومه كما يوضع في القهوة والشاهي الزعفران والحق به بعض العلماء النعناع في الشاهي لانه طيب الدوش
تتجنب المرأة المحادة الطيب ذكر حديث قبيصة ابن ذئب يرويه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال لا تلبسوا علينا ديننا في رواية سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا. هذي عدة الوفاة
وهذا الحديث معلول عند اهل العلم بعلل اولا هو موقوف على عمرو ابن العاص ومجال الاجتهاد فيه وارد يجتهد فيه عمرو الثاني معلول بالاضطراب فانه جاء فيه انه قال لا تلبسوا علينا ديننا. في رواية لا تلبسوا علينا سنة نبينا
عدة ام الولد وفي رواية عدة الولد عدة الحرة اربعة اشي وعشرة وهذا يعدونه من دروب الاضطراب في متنه قالوا وقبيصة وهذي العلة الثالثة قبيصة ابن ذؤيب لم يسمع من
عمرو بن العاص سيكون هذا انقطاع وام الولد تعامل معاناة الزوجة لانها تعتق بمجرد موت زوجها بمجرد موت سيدها يعتقد لانها ام ولده فيكون عدتها عدة الحرة اربعة اشهر وعشرة ايام
نعم الله عليكم يا شيخ اذا توفي الزوج اثناء عدة الطلاق هل تحتد زوجته يا شيخ؟ اذا توفي الزوج في عدتها الرجعية. نعم فتعتد عدة الوفاة   الزنا وش فيها لاب طيب مستقل
طيب مستقل ما هو من جنس الزينة  نعم. احسن الله اليكم وعن المسود ابن مخرمة ان صبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح
فاذن لها فنكحت. رواه البخاري هذا الحديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها مات زوجها ونفست اي وضعت حملها بعد موته بليالي وهنا دليل على ان المرأة في حال المرأة الحامل
ان اجلها في عدة الحيض في عدة الوفاة او عدة الطلاق وضع الحي وضع الحمل في عموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلما نفست بعد وفاة زوجها بليالي جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته ان تنكح
ان تتزوج فاذن لها فنكحت روى ذلك الامام البخاري دل على ان المرأة الحامل ان اجلها في عدتها وضع الحمل لقوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا دليل على انه لا يراعى فيها اطول الاجلين
وانما يكفي فيها اقصر الاجلين اقصر الاجلين   عدة المرأة الحامل بامرين اما بموت  موت زوجها بوضع حملها تنتهي عدتها وكذلك بالطلاق ان طلقت وهي حامل الليلة هنا حاضت انزلت حملة او نزل حملها من غد
يكون بهذا قد خرجت من عدتها في حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نعم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرت بريرة رضي الله عنها ان فاعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجه ورواة ثقات وقد اعل
نعم حديث عائشة الذي مر معنا في الصحيحين في خبر بريرة ان بريرة ابت ان تبقى تحت زوجها مغيث. لما عتقت وكانت عائشة رضي الله عنها سببا في عتقها في مكاتبتها
ولاهلها لما عتقت بريرة ابت ان تبقى تحت مغيث وهو عبد دقيق جاء في الحديث في هذه الرواية ان انها امرت اي بريرة ان تعتد بثلاث حيض ليه لانها حرة
اما لو كانت رقيقة تعتد بكم؟ بحيضتين لان الرقيق على نصف المرأة الحرة ولا وليس هناك حيضة ونصف. فتكون ماذا ستكون فيها حيضتان تكون فيها ايضا  هذا دليل على ان المراد بالاقراء هي الحيضات
وليست الاطهار وليست الاطهار والحديث فيه علل في اضطرابه لكن كما قال رواته ثقات وهو جار عن الاصول فان بريرة عتقت. وهي حرة  حيضتها من زوجها ولو كان رقيقا اه عدتها في طلاقها منه
او فسخها منه ثلاث حيضات قاعدة في الفسوخ من بخلع او بتفريق من الحاكم الشرعي يكفي فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم ولو قيل ما الذي يكفي فيه حيضة واحدة من العدد
الجواب اولا الفسوخ خلع او الفسوخ من الحاكم بالتفريغ ومما يكتفى فيه بحيضة واحدة وطأ الايماء فان الاماء اذا سبينا وتسر بهن استبرأن حيضة واحدة براءة للرحم والحقوا في الحيضة الواحدة ايضا بالاستبراء
وطأ الشبهة كل وطئ شبهة فانه يكفي فيه حيضة واحدة لاستبراء الرحم لان الرحم للمرأة وعاء نعم  الشعبية فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة
نعم هذا حديث الشعب عامر بن شراحيل الشعبي فقيه البصرة المشهور يروي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المبتوتة والمبتوتة هي المطلقة ثلاثا
التي بانت بينة كبرى ان ليس لها نفقة وليس لها سكنى وانما الذي لها المتعة فقط وبهذا خالفت المبتوتة المطلقة ثلاثا المطلقة الرجعية. وهي من طلقت واحدة او ثنتان فان المطلقة الرجعية
لها النفقة ولها السكنة مدة مدة عدتها ثلاث حيض اما المطلقة ثلاثا فانه وان كان عليها العدة ثلاث حيض لكن لا نفقة لها ولا سكنى اي لا نفقة واجبة لازمة للزوج
عليها ولا سكنى لها على زوجها واجبة نعم  وعن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت رواهما مسلم
وفي حديث عروة ابن الزبير عن فاطمة لما طلقه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثلاثا اخاف ان يقتحم علي يدخل علي بيت انا وحدي فيه تخشى على نفسها
امرها فتحوت وهذا دليل لما سبق ان ليس لها سكنى ولا يجب عليها ان تقر في بيت الزوجية وصار هذا الحديث بروايتيه مخصصا لعموم قول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن
الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فان هذا في الطلاق الرجعي لا في الطلاق البائن البينونة الكبرى لانه في البائن بيوت كبرى في الثلاث ليس في هذه المطلقة ثلاثا لا سكنى ولا نفقة
ولا بقاء في بيت الزوج الا ان يتبرع بذلك. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم ايه   التحليل حرام التحليل حرام  حتى لو بنيته هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم محللا ومحللا له
وسماه تيسا مستعارا فان بقيت في بيت زوجها لان معها اولادها تحتجب منه تحتجب منه ولا نلزمها بالخروج الا اذا ارادت هي الخروج من بيت هذا الزوج نعم  طبعا فريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان
رجع الى اهلها في بني خضرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له حتى اذا كان بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فان
لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني رسول الله صلى الله
عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجلة قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته
فاتبعه وقضى به. رواه احمد وابو داوود وابن ماجح والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي والحاج الزهلي الزهلي محمد ابن يحيى الذهني شيخ البخاري. احسن الله اليكم. نعم. وكذلك صححه الذهلي
هو الحاكم ابن الخطاب وغيرهم وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة هذا حديث الفريعة بنت مالك بنت مالك ابن سنان الخضرية اختي ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان زوجها ابق له واعبد
هرب له عبيد وذكروا له في موضع فذهب يطلبهم يبحث عنهم العبيد فيهم شر تعاوروا عليه حتى قتلوه ليحصل لهم مرادهم في الهروب من الرق صارت زوجة رجل ميت فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه
ان ليس لزوجها بيت يخصه استأذنته ان تتحول الى اهلها في بني خدرة فاذن لها النبي حتى اذا كانت في طرف الحجرة او في المسجد ناداها او امر من يأتي بها
فقال كيف قلت فاعادت عليه انها تستأذنه ان تخرج من بيت الزوجية قال صلى الله عليه وسلم لا امكثي في بيتك اربعة اشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب اجله دل الحديث على ان من احكام عدة الوفاة بقاء المرأة في بيت الزوجية
اربعة اشهر وعشرة ايام وهذي احد احكام الاحداد الاربعة رخاءها في بيت الزوجية وان لم يكن له بيت او انتهى الاجار ننتقل الى اهلها ان شاءت او يستأجر لها من تركته حتى تتم المدة. لان هذا حكم متعلق بالزوج
وانه يجب الا تتزوج وان تتجنب الطيب بانواعه والزينة بكل انواعها ومنها الذهب والكحل والحناء وملابس الزينة هذا ما دل عليه حديث الفريعة آآ بنتي ما لك الخضرية رضي الله عنها
ونقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ها ايه   اذا كان له لها له بيت في بلد العلاج تعتد فيه والا ترجع الى بلده الذي له فيه بيت
اذا تيسر هذا من غير مشقة عليه
