بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس السادس عشر بعد المئة   مذاكرة كتاب المحرر
ابي عبدالله محمد ابن عبد الهادي المقدسي وبلغنا واياكم الى كتاب الجنايات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة  رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليهما
نعم كتاب الجنايات وهذا هو الثلث الثالث من اثلاث كتب الحديث والفقه فهي في افلاث ثلاثة الثلث الاول في العبادات تنتهي بالمناسك ومنهم من يضيف اليها الجهاد والسير والثلث الثاني في المعاملات
ومنهم من يجعل في اولها الجهاد والسير مع البيوع هو ما يتعلق بها والنكاح والطلاق والعدد والثلث الثالث ما يتعلق بالاقضية اولها الجنايات ويليها الحدود والتعازير وكتاب القضاء والاقرار والشهادات
والدعاوى والايمان الفقهاء يختمونها غالبا بالاقرار والجنايات جمع جناية وهي ما يتعلق بالاعتداء فهناك اعتداء ينتج عنه اتلاف وهناك اعتداء ينتج عنه حد وهناك اعتداء ينتج عنه تعزير واعظم الاعتداء الاعتداء على النفس بازهاقها
وقتلها واهلاكها وهذا دائر بين ان يكون اما انه مشروع اي الاعتداء مشروعا كما في الجهاد وكما في الامور الثلاثة التي جاءت في حديث ابن مسعود وبين ان يكون اعتداء غير مشروع
وفيه الحكم دائر بين القصاص وهو القود وبين  في شبه العمدي وفي الخطأ او ما يتنازل عنه اولياء الدم وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا يحل او معناها يحرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل آآ ان تسافر امرأة الا مع ذو محرم ولا يحل ان يخلو رجلا بامرأة
من يحرم ذلك ويعظم في تحريمه لا يحل دم امرئ مسلم. الدم هنا بمراد به ازهاق دمه ليس ما دون الازهاق في الجراحات الا باحدى ثلاث اي هذه الثلاث ازهاق الدم فيها
مشروع مشروع ما مأمور به او مندوب اليه  النفس بالنفس وهذا القصاص وهذا مشروع يعني مأذون به ان يطالب بالقصاص ولاولياء الدم التنازل عن القصاص الى الدية ولهم التنازل عن الدية الى العفو
النفس بالنفس والثيب الزاني ايمن زنا وهو محصن النكاح الصحيح يشمل الرجل والمرأة وهذا ازهاق النفس فيه حد يتعلق بولي الامر بالحاكم الشرعي الثالث والتارك لدينه المفارق للجماعة يبارك لدينه المرتد
المرتد فانه فارق جماعة المسلمين بدينه اذا ثبت هذا عليه فان ولي الامر يقيم عليه حد الردة المجمع عليه وهذا مسند الاجماع ويتناول ايضا المفارق للجماعة الخارج على الجماعة خرج عليهم لان الاجتماع من دينهم
فلما خرج عليهم  قتل نفسه  ازهاقا  من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان صحيح مسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما كائنا من كان لان هذا مما من اعظم ما يشق الاجتماع
ويقلب الائتلاف وفي حديث مسعود ايضا اول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة بالدماء لعظمها وشناعة امرها فان الدماء امرها عظيم شأنها خطير ولهذا حقوق العباد اول ما يقضى فيها بالدماء
سواء القتل او ما دونه من انواع الجراحات الجراحات كثيرة الفقهاء يميزونها في ابواب الشجاج في الجنايات الى عشرة من مأمومة وشاقة وموضحة   ومنقلة نقلة العظم عشرة انواع الشجاج فهذا ينظر في اول ما ينظر فيه في حقوق العباد. واول ما ينظر فيه في حق الله الصلاة
اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة فان نجح فيها نظر في سائر عمله وان لم ينجح فيها فهو لما سواها اضيع نعم ها كلهم كلهم في حقوقهم في الدماء
اول ما يقضى بينهم في امر الدماء امر الدماء هو اول ما يقضى فيه فيما يتعلق بحقوق بعضهم على بعض قبل البيع والشراء والمعاملات الاخرى والحقوق اولها الدماء نعم  وعن ابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي
قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن وقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة
قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري نعم عن علي وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم
ويسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه احمد وابو داوود والنسائي ورجاله رجال الصحيحين في الحديث الاول حديث ابي جحيفة  ابن عبد الله
استوائي انه قال لعلي رضي الله عنه انا هذا في الكوفة هل عندكم شيء من الوحي خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مما ليس في القرآن قال علي رضي الله عنه لا
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يحلف وهو الصادق البار رضي الله عنه ولو لم يحلف وهذا السؤال مبعثه انه اشاعت اشاعت الرافضة ان عند علي الوحي ليس في القرآن ولم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام
وان عنده شيء خصهم رسول الله به حتى زعمت الروافض ان مصحف فاطمة ثلاثة اظعاف المصحف الموجود المسلمين انه يشتمل على ثمانية عشر الف اية فنفى ذلك علي رضي الله عنه فقال لا والذي برأ
النسمة فلق الحبة وهذا من افعال الله جل وعلا انه فلق الحب الله ان الله فالق الحب والنوى وبرأ النسمة يعني ابدعها من لا شيء الله من اسماء من اسمائه البارئ
وهو الذي ابدع خلقه من لا شيء سبحانه وتعالى الا فهما يعطيه الله جل وعلا رجلا في القرآن الفهم هو حسن الاستدلال وسلامته وتوجهه واخرج رضي الله عنه من جراب سيفه صحيفة
قال ان فهما اتاه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة واذا فيها العقل اي العاقلة الاسير والا يقتل مسلم بكافر العقل احكام العاقلة ما الذي تحمله العاقلة والعاقلة تحمل قتل الخطأ
كما تحمل شبه العمد ولا تتحمل العاقلة قتل العمد وفكاك الاسير اي الحث عليه والترغيب فيه وهذا من المقاصد العظيمة الاسير وهو العاني. قال صلى الله عليه وسلم فكوا العاني وهو الاسير
والا يقتل ان يقاد مسلم بكافر وهذا في فيه الاشارة الى اهم شروط استيفاء القصاص ان يكون القاتل كفؤا للمقتول ولا يكون بينهما تمايز كفؤا اي كفؤ الديانة ومنها الحرية كما يأتي على تفصيل فيه
ومن شروط استيفاء القصاص تحقق العمد والعدوان تحقق العمد والعدوان ولا يكون القتل خطأ او شبه خطأ ولا يكون دفعا للصيانة دفعا للاذى ففيه الا يقتل المسلم بالكافر لان الكفار لا يكافئون المسلمون في المسلمين في دمائهم
وهذا رواه الامام البخاري رواه في كتاب العلم وفي غيره قال وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمنون تتكافئ دماؤهم تتكافئ اي تتساوى
دماؤهم وهم يد على من سواهم الولاء والمناصرة كما قال جل وعلا والمؤمنون بعضهم اولياء بعض وهم يد واحدة على من سواهم اي في المناصرة وفي المعاونة قال ويسعى بذمتهم ادناهم
ذمة المؤمنين يسعى بها ادناهم فلا يخفرونها ولا يغدرون بها وذمة ولي الامر ذمة للمؤمنين هلا وهذي اداة حظ لا يقتل مؤمن بكافر لا يجوز ان يقام الحد على المؤمن لانه قتل كافرا
لماذا؟ لان الدماء لم تستوي دماء لم تستوي ولا ذو عهد في عهده ذو عهد اي لا يقاد المعاهد في الذمي المعاهد بالحرب فان قتل المعاهد حربيا لا يقاد به
لان هذا المعاهد له عهد لهم العهود ثلاثة اصناف الصنف الاول اهل الذمة الذين دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فهؤلاء لهم عهد الذمة النوع الثاني من المعاهدين المستأمنين كافر طلب منا الامان
فاعطاه المسلمون امانهم له عهد كمن يسمى الان باللاجئ سواء لاجئا اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا فارا من جماعته فهذا اللاجئ له عهد وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون النوع الثالث من المعاهدين من له عهد اعطاه المسلمون عهدهم اما الرسل بين الملوك والدول يقوم مقامهم الان السفرا والقناصل والموظفون الدبلوماسيون
ومن هؤلاء ايضا من جاؤوا بعقود العمل وعقود الفيزا انواع الوظائف المختلفة فانهم معاهدون. ومن بينك وبينهم اتفاقية فهذه معاهدة قد جاء الوعيد جديد في من قتل معاهدا عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة دلوقتي الامام احمد من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة حديث اخرجه البخاري وغيره
المعاهد الذي له عهد ذمي ان كان او مستأمنا او معاهدا تقاتل مع حربي مع كافر محارب فانه لا يقاد هذا بهذا هذا معنى الحديث ولا  ذو عهد في عهده
نعم تارك الصلاة اذا ثبت تركه للصلاة وحكم عليه الحاكم بعدم الاسلام ما دخل في هذا  عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جذع عبده
رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه واسناده صحيح الى الحسن وقد اختلفوا في سماعه من ثمرة ولابي داوود والنسائي ومن خصا عبده خصيناه هذا الحديث لو ثبت
كان حجة في نفسه لكنه حديث معلول في علتين العلة الاولى ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة لم يسمع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه
الا حديث العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه ويسمى العلة الثانية ان الحسنة ها هنا عن عن الحديث لم يصرح فيه بالسماع وهو اذا عنعنعن فان حديثه محمول على عدم الاثم
اتصال لانه معروف التدليس ثم الحديث في متنه مشكل فان قوله عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه هذا فيه تفصيل اذ ليس العبد مما يكافئ من الحر وفي اية البقرة
الحر بالحر والعبد بالعبد العبد يكافئ عبدا لا يكافئ حره ولان العبد يباع ويشترى بالعبد المملوك ليس المقصود بالعد من كان مملوكا ثم عتق فقوله من قتل عبدا قتلناه مشكل الا اذا كان من باب التعزير
يقتله ولي الامر تعزيرا لانتهاكه حرمة دم عبده ومن جدع عبده جدعناه الجدع للانف اذا جدع انفه جدعناه وهذا ايضا ان ثبت محمول على تعزير وفي رواية النسائي وغيره ومن خصا عبده خصيناه
هذا لا يصح لانه قد يحتاج من عبده ان يخشيه ليدخل على حريمه يدخل على الحريم الا تكون له فيه شهوة والاختصار ممنوع اذا هم بعض الصحابة ان يختصوا نهاهم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
وكان نيتهم للاختصاص تبتلا وتركا للشهوة واما خصاء العبيد فان كان ممن يدخل على النساء ويخدم النساء فهذا الفعل جائز مع الكراهة وان كان مما لا يدخل على النساء فهذا الفعل على اصح محرم
محرم وهذا وجه النكارة في بعض الفاظه هذا الحديث اذا الحديث له علة في سنده كما سبق في علتين واخرى في متنه فان ظاهر القرآن ان النفس بالنفس اي الحرة بالحر والعبد بالعبد
لا يتكافئ هذا مع هذا نعم  طبعا الحجاج ابن ارطاد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد
رواه احمد وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال فقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو وصحح اسناده
نعم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سبق الكلام عليه غير مرة محصل ما فيه ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن عبيد فالحديث حسن في تمامه وجده هو
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهذه الرواية هنا من رواية الحجاج ابن ارطات وهو في نفسه مضعف كما انه مدلس لكن قالوا روي من وجه اخر من رواية ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فتكون هذه الرواية
رواية متابعة لتلك الرواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد وابن ماجة والترمذي قال الترمذي روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا فيه اضطراب
يعني مرة يرفع مرة لا يرفع وجماهير العلما على مدلول هذا الحديث وان ضعف في الاسناد الله اعلم للشواهد له ومتابعاته لا يقاد ان لا يقتل الوالد بالولد هذه مسألة في
استيفاء القصاص الا يكون المقتول والدا او ولدا للقاتل ولا يقاد الولد ولا يقاد الوالد بقتل ولده وثمة قول عند المالكية ان الوالد يقال لولده اذا قتل الوالد ولده كما تذبح الشاة
بان يضجعه ثم يمضي السكين على رقبته قالوا لان هذا الفعل في هذه الحالة وبهذه الصورة قد انتفت معه معاني الرحمة الموجودة في الوالد تجاه ولده ان رماه في سهم او برمح
برصاص او ارداه ولا يقاد الولد بولده والحالة حاله الا ان يضجعه فيذبحه ذبح الشاة يذبحه ذبح الشاة قالوا هذا انتفت معه معاني العطفي والحنان والرحمة من الوالد تجاه ولده
طيب هل يقاد الولد هل يقاد الولد اذا قتل والده نعم يقاد بذلك اذا وجد فيه العدوان والتعدي استوفيت شروط القصاص نعم  وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رب بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك
فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بالحجارة حديث انس رضي الله عنه الرجل في الصحيحين
ان جارية والجارية اسم للرقيقة واسم لي البنت الصغيرة هذه تطلق عليها جارية وتلك تسمى جارية ان جارية رأسها بين حجرين  تمكنت قبل ان تموت فسئلت مرظ رأسك لم تنطق
تعددوا عليها الاسمى حتى عدوا عليها اسم اليهود فاشارت اي نعم اخذ اليهودي قبض عليه فاقر معترف والاقرار هو اقوى البينات وعند اهل القانون يقولون الاقرار سيد الادلة اقر فاعترف
ما وقع منه وفعل به ما فعل بهذه الجارية بان رظ رأسه بين حجرين يعني جعل رأسه على حجر وضرب عليه بالحجر الثاني الله العفو والعافية وهذا فيه القصاص القصاص بالقتل
يقاد ويقص من القاتل بمثل ما قتل ان كان بسيف ان كان بحجر فان لم يتيسر فبالسيف لانه اسهل خروج روح المقتول ولان القتل بالسيف فيه اراحة المقتول في الحديث الذي مر معنا ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا قتلتم فاقتلوا واذا  اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحب احدكم شفرته وليرح ذبيحته ولو طولب طالب اولياء الدم بالقصاص بان يكون قتلهم بمثل ما قتل مورثهم لهم ذلك
هذا الحديث حديث انس انه رظى هذا اليهودي بين حجرين والعراميون لما المدينة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا الى الى ابل الصدقة ويشرب من البانها وابوالها لما امرهم بذلك صلى الله عليه وسلم
طمعوا بتلك الابل وكان لها راعيان فاما احدهما وشملوا عينه وقتلوه واما الاخر فلم يستطيعوا ان يقبضوا عليه مساق الابل فجاء الصريخ النبي عليه الصلاة والسلام فسير ورائهم من قبض عليهم وجاء بهم
ففعل بهم كانوا سبعة على الاشهر من عرينة عكل وشمل اعينهم وتركهم يستسقون فلا يسقون شمل اعينهم وقطع اطرافهم اي اقام عليهم الحرابة وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا في حرة المدينة
هذا فعل القصاص فعل القصاص بان يقتل القاتل بمثل ما قتل به نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اختتلت امرأتان من هذيل رمت احداهن الاخرى بحجر فقاتلتها وما في بطنها
اختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقادة بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم
فقال حمل بن النابغة الهدلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان
من اجل سجعه الذي سجع متفق عليهما واللفظ لمسلم. نعم هذا حديث  ابي هريرة اختصام المرأتين من هذيل انهما تخاصمتا  فرمت احداهما الاخرى بحجر  بحجر في رواية اخرى انها ضربتها بعمود الخيمة
وقتلت هذه المرأة ومات ما في بطنها من الجنين وهذا الحديث آآ دليل على شبه العمد لا على قتل العمد والعدوان وذلك ان الحجر قد يقتل وقد لا يقتل وكذلك الخشبة قد تقتل قد لا تقتل
فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بان ديتها دية قتل الخطأ وهو العمد شبه العمد على عاقلة هذه المرأة وحكم بالجنين الذي مات مع موت امه بان فيه غرة
وليد او امة الغرة هو الرقيق اما ولد صغير او امة وليد او اماه  وقضى بدينة العاقلة على المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم يورث هذه المرأة من وليدها
وقال ابن النابرة الهزلي يا رسول الله كيف اغرم هيئة اتحمل من لا شرب ولا اكل. يعني الولد الصغير الجنين الذي مات في رحم امه كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل
فمثل ذلك يطل اي يبطل قال عليه الصلاة والسلام سجعة كسجعة الكهان لان الكهان يأتون بالكلام المفجوع لا على هيئة نظمه شعرا وانما نثر مظنون جوع مثل قولهم لعمرو  ابن لحي الخزاعي عمرا
تجد اصناما معدة ادعو اليها تجب تسد بين العرب فهذا الكلام هو من كلام الكهنة والشياطين في رواية قال صلى الله عليه وسلم هذا من اخوان الكهان من اجل هذه السجعة التي سجع
الحديث دليل على ان العاقلة تتحمل دية قتل الخطأ كما تتحمل الدية قتل شبه العمد وفيه انها انه عليه الصلاة والسلام حملهم  الجنين في بطن امه نعم  عن عمران ابن حصين رضي الله عنه
ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم الم يجعل لهم شيئا رواه احمد وابو داوود والنسائي ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح
وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث في بلوغ المرام اسناده صحيح حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان غلاما لاناس فقراء الغلام هنا الرقيق قطع اذن غلام لاناس اغنياء
فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا لم يجعل لهم شيئا لفقر هؤلاء الناس ولم يقيم القصاص من هذا الغلام لم يجعل لهم شيئا اي من جهة المال لفقرهم
لفقرهم وهذا ايضا مشكل مثل هذا هل يباع الغلام ولا لا يباع او يحمل على انه صغير انه صغير في في سنة والجراحات له هل تتحملها العاقلة ولا ما تتحملها
شهيران لاهل العلم نعم  طبعا عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني
فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. ثم جاء اليه فقال يا رسول الله اني عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه
الله احمد ان يعقوب عن ابيه عن ابن اسحاق قال وذكر عمرو فكأنه لم يسمعه منه ورواه الدارقطني من رواية محمد بن حمران وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو
هذا حديث عامر ابن ابن شعيب عن ابيه عن جده وقد جاء به طريقان انه طعن رجل اخر بقرن في ركبته  ركبته فجاء المطعون الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقدني قال حتى تبرأ
نشوف انت اه يجيك شي ولا ما يجيك شي ثم جاءه فقال اقدني فاقاده وقال اني عرجت قال نهيتك وعصيتني فابعدك الله وبطل يضحك بطل اي ابطل الله عرجك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتص من احد وهو في حال
براحته حتى يبرأ الجرح ليرى اثر ذلك وهذا ما يسمى عند اهل العلم بالسراية وما يتبعها في عموم الجراحات انه ينظر ما تسري اليه هذه الجراحة هل تسري الى موت او الى ما دون الموت
والسراية بالجراحة معتبرة نعم وهذه تتعلق بما يسمى عند العلماء بالشجاج والسراية فيها او الجراحات والسراية فيها. نعم  اما انه دعاء او انه لا شيء له لما استعجل بهذا الامر
ويحمل الدعاء على انه لا شيء له ولا يطلب غريمه بشيء   وعن انس رضي الله عنه ان الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارش الارشى  فعرظ الارشى
فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال انس بن النظر رضي الله عنه يا رسول الله تكثر
وتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص رضي القوم فعفوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ للبخاري
هذا حديث عظيم حديث انس في عمته الربيع بنت النظر رضي الله عنهم في مسألة جليلة يستدل به على ما يتعلق بالجراحات القصاص فيها به على العرش  الأسنان يستدل به على القصاص
وجوب انفاذه ويستدل به ايضا على الامل العظيم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فان الربيع انت النظر عمة انس ابن مالك ابن النظر كسرت  ثنية جارية
ما الثنية  هو السنان قواطع ثنيتان  بمقدم الاسنان وغالبا هي اول ما تكسر عند المضاربة اول ما يأتي السن الكسر في السن عليها فطالب اولياء الجارية القصاص فعرظ عليهم انس ابن النظر اخو الربيع
الارش وهو  السن كم دية السن كل سنديته خمس من الابل كما يأتي  خمس من الابل وان كان الارش عند الفقهاء مقدار ما بين اصل الشيء وكماله فاذا حصل حادث مثلا تقدر هذه السيارة قبل الحادث
وتقدر بعدها وما بينهما من الفارق يسمى بالارش يسمى بالارش ويطلق الارش يراد به القصاص المراد به دية هذا العضو ابى اهل هذه المرأة الا القصاص فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا انس من يعني بانس ابن مالك ولا ابن النضر النظر كتاب الله القصاص ما في مجاملة وقال اتكسر سن الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع
حلف لا ردا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بان رد حكم الله حكم رسوله جرم عظيم لا يليق بانس ابن النظر ولا بالصحابة الاكارم رضي الله عنه
وانما قال والله لا تكسر سن الربيع ثقة بالله ثقة بالله  تأملا به سبحانه فما هو الا ان عطف الله قلوب اولياء تلك الجارية فرضوا الدية وتركوا القصاص وفيه ان القصاص يكون بالسن السن السن بالسن
والاذن بالاذن يعني الجراحات فيها الاعضاء فيها المقاصة اذا حصل ذلك العدوان ولهم ايضا ان ينتقلوا الى بدلها وهي الدية وهي الدية تسمى الدية بالارش وان كان الارش فرق ما بين القيمتين صحيحا
معيبا وفيه مكانة انس بن النظر وثقته بالله فاقسم على الله جل وعلا لا والله لا تكسر سن الربيع والا فان النبي قال يقيم القصاص بكسر السن مقابل السن اولياء المرأة بذلك
وفيه ان من عباد الله من لو اقسم على الله اي حلف على الله بامره ان الله يبره ويحقق له ما حلف به وما اقسم به نعم  يا اخت انس ابن النظر وعمة انس ابن مالك ابن النظر
عندنا انسا خادم الرسول انس بن مالك وعمه ايش على سبيل النظر ولهذا كأن انسا سمي على انس ها انس ابن مالك سمي على عمه انس ابن النظر نعم  ها
وش علاقة هذا بالقصاص والديات وش علاقة هذا السؤال بالجنايات هذا سؤال عارض الجملة المعترضة التي لا محل لها من العراق نجيب السؤال اي نعم المرأة اذا مرت امام المصلي
وله سترة مرت بينه وبين سترته تقطع صلاته واذا مرت المرأة امام المصلي وليس له سترة فان كانت مرت امامها مباشرة فتقطع الصلاة ان كانت مرت امامه بعد مئة بعد متر ونصف فلا تقطع صلاته
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الديات. ها انتهى من الجنايات في مجملها انتهى من الجنايات والان بدأ بالديات لان الدية فرع من الجناية فاذا ثبتت الجناية ثبت القصاص وثبت ايضا
الدية تنعفى عن القصاص والدية نوعان دية الى قيمته ودية الى العفو ويمكن تزاد بقسم ثالث دية الى اقل من القيمة قال الله جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف
واداء اليه باحسان  الشريعة اقرت الديات وكانت الديات عند العرب للعاقل مئة من الابل وهذا من تأثر العرب بقريش وان ما تسنه قريش يمضي على العرب فمرت الشريعة واقرت ذلك
مئة من الابل للحر الحر والعبد على النصف منه نعم  مرحبا بكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء الخنصرة والابهام رواه البخاري. نعم
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه ابو داوود باسناد صحيح وروى الترمذي واللفظ له وصححه
وابن حبان في دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اسبوع هذا حديث عبد الله ابن عباس برواياته فيه ان الاصابع دياتها واحدة حتى لو كان الابهام حتى لو كان السبابة
لان اشرف الاصابع السبابة. قال هذه وهذه سواء الابهام والسبابة سوا مع ان السبابة اقوى من الخنصر والبنصر واحوج لكن جعلها سوا واصابع اليدين واصابع الرجلين واحدة كل اصبع عشر من الابل
اليد كم فيها؟ امس ويدان فيها عشر هذي دية كاملة وكذلك الرجل فيها خمسة اصابع والرجلان فيها عشر دية كاملة الاسبوع الواحدة فيها عشر من الابل طيب السن وكذلك الاسنان واحدة ثنية او ضرس او ناب
واحدة وهي خمس من الابل خمس من الابل هذه في الديات التي تكون بعد القصاص او لا يحكم بالقصاص وانما يحكم بالدية كما في ضرب الخطأ وشبه العمد نعم  وعن سليمان بن داود
قال حدثني الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن
في كتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرأت على اهل اليمن وهذه نسختها من محمد من محمد النبي الى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال
نعيم ابن ابن كلال قيل ابن رعين ومعافر وهمدان اما بعد وهمدان وهمدان اما بعد وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتولين
اخوانا في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الدية وفي الذكر الدية وفي صلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية
وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل وفي موضحا وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل
يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار رواه احمد والنسائي وهذا لفظه وابو حاتم البستي. وقد اعل قال النسائي وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد مرسلا هذا حديث
عمر ابي شعيب حديث ابي بكر ابن ابن محمد ابن حزم في مقادير الديات يرويه محمد ابن مسلم ابن ابن شهاب الزهري وهو خبر مشهور عند اهل العلم وعند اهل السير
شهرة هذا الخبر تغني عن معرفة اسناده معرفة مخرجه قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل به حتى قيل انه اصح الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء القوم من اهل اليمن
وهو كتاب عظيم يعتبر الاصل في لا بالديات وله قاعدة اذكرها بعد الكلام على الحديث اجمالا وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا اي اعتدى عليه عدوانا وظلما قتلا عن بينة فانه قود
يقاد به والقصاص الا ان يرضى اولياء المقتول يرضون بالدية او ما دونها ثم ذكر الدية وقاعدتها كالتالي ان ما كان للانسان شيء واحد الدية فيه ففي النفس الدية لو ازهق نفسه
ازهق نفسا تنازلوا عن القصاص فيها الدية وكل ما في الانسان شيء واحد ففيه الدية كاملة الانف كاملا اذا اجدع يدعن اي من من اعلاه الى اسفله فيه الدية اللسان فيه الدية
الذكر الفرج فرج الذكر فيه الدية البيضتان جميعا الخصيتان فيها الدية وكل ما كان في الانسان شيء واحد ففيه الدية وكل ما في الانسان منه شيئان الدية منصفة سواء على الاعضاء او على المنافع
له عينان له اذنان له يدان له رجلان له بيضتان في كل واحدة منها نصف الدية سواء بالعضو او بمنفعته العضو عرفناه جدع اذنه فبها نصف الدية طيب  ما جدع اذنه وانما ضربه على اذنه فاصبح لا يسمع فيها
ذهبت ايش المنفعة فيها نسف ودية قطع رجله قطع يده ففيهما نصف الدية. ضربه فشلت يده انشلت رجله فيها ماذا نصف الدياة وما في الانسان مثلث فيها مثلثة كالانف ارنبته واوسطه واعلاه
مثلثة ومن المثلثات اي ما فيها ثلث الدية المأمومة والجائفة اجافت العظم قشمته المأموم وصلت الضرب الى مأمومة الرأس. ففيها ثلث الدية وما في الانسان منه اربع فالدية فيها مربعة. مثل ايش
الانسان منه اربعة اشياء فكروا ما فيه الا عضو واحد مربع وشو الاضلاع اربعة اربعة انت وعلمنا ست هنا وست هنا  الاطراف في هديتان اليدين دية والرجلين دية ها رموش العين
الانسان منه كم ها اربعة اعلى واسفل واعلى واسفل  فيها الدية مربعة. طيب الحجاج ايش نصف الدية اذا نتف اللحية في هالدية كاملة على القاعدة كل ما في الانسان شيء واحد
في العضو او فيما او في منفعته الدية وما فيه اثنان فالدية منصفة وعرفنا ما هي مثلثة ومربعة فيها اربع وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقبة
ضربه حتى كسر عظمه ونقله عن موضعه ففيها كم خمسة عشرة من الابل اكثر من العشر وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. طيب اذا كان في يده خمسة ستة اصابع
يحصل هذا نعم وكسر اصبعا عشر من الابل فيها عشر من الابل هذا في باب تقدير الديات قال وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة وهو ما شق جلده حتى اوضح اللحم
فيه خمس من الابل وفي الرجل يقتل بالمرأة خلافا لما عليه اهل الجاهلية فانهم اهل الجاهلية لا يقودون الرجال بالنساء احتقارا وازدراء للنساء شريعة الاسلام ساوت بينهما في الحقوق وفي الديات
انما الاختلاف باختلاف الدين واذا قتل رجل امرأة  يقاد بها سواء كانت زوجة او كانت اجنبية يقاد بها اذا طالب اولياؤها بالدم اذا طالبوا بالدم وعلى اهل الذهب الف دينار
هذا ما يتعلق الجزية اهل الذهب عليهم الف دينار اي في باب الجزية نعم  ها تقول في قاعدة الاصل الحديث  بذكر قاعدة للحديث هذا. ما ذكرناها؟ لا يا شيخ. اكيد
يا عبد الله بن مسعود يقول اذا فرغت من ما ذكرناها اخوان ذكرناها  ما في الانسان شيء واحد ففيه الدية وما في الانسان اثنان ففيه مادية من الصبر. احسن الله اليكم ها
واضح  اللحية نتف لحيته اي نعم سواء طلعت او ما طلعت. اذا ثبت نتفه اللحية فيها الدية  حتى يطلع   هذه التي شأنها عند الرجال وعند الناس  هذي جراحات ما لها علاقة
هذي ما لها علاقة نتف لحيته  حتى لو ظهرت مرة ثانية نعم تبون الهوشات انتم الله يهديكم ها اذا اذا ذهبت اللحية جلها او كلها نقدرها الطب الشرعي الان وكان يقدرها مقدر الشجاج
اي نعم  الاعضاء الداخلية فيها انواع الكلية ان اتلف كليته فيها نصف الدية ان اتلف الكبد ينظر ما اتلف منه وما ينمو منه وهكذا غيره. هذي ينظر فيها بتقديرها في الطب الشرعي
عندنا دية الاعضاء ويقابلها ديات المنافع الاذنان منفعتهما السمع والعينان منفعتهما البصر واللسان منفعته ايش الكلام لو ضربه على لسانه فاخرس بدال ما يتكلم  اذا ضربه على ظهره وهو الصلب صار ما ينجب في هالدية
فالمنفعة مع العضو وقد يتعطل يروح العضو وينقطع تذهب معه المنفعة   الاذان
