بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الحادي والعشرون بعد المئة في مدارسة كتاب المحرر
لابي عبدالله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وما زلنا في ابواب الحدود من كتاب الحدود ها؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الحدود
باب حد القذف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه. وقال النسائي هذا حديث جيد
باب حد القذف سبق لنا ان الحدود التي جاءت في شرع الله ستة حدود حد الزنا بنوعيه المحصن وغير المحصن السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف وحد اه الحرابة  من الحدود
حد القذف وهو رمي بزنا او بلواط سواء رمى مسلما او غير مسلم معصوما او غير معصوم اذا رماه بالزنا او رماه باللواط فهذا هو القذف والقذف محرم. بالكتاب والسنة والاجماع
فاما من الكتاب فقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم كم اربعين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة سبق الى ذهني اول حذر حذر شرب الخمر. فاجلدوهم ثمانين جلدة
فهذا فيه حد وقذف ولما يأتي في حديث عائشة من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد القذف على رجلين وامرأة في ان جلد كل واحد منهما ثمانين جلدة
وقد اجمع العلماء على تحريم القذف وعلى وجوب حده وقد جاء في السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
واضاف القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات لانه في النساء اكثر القذف في حق النساء اكثر ولا يدخل في يدخل فيه قذف المؤمنين المحصنين الغافلين وهنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه
قال سمعت النبي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه اي الذي يملكه من رقيقه عبدا او امة من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال
يقام على القاذف الحد وهو جلد ثمانين جلدة وحد يوم القيامة ليس كحد الدنيا في شناعته وفظاعته الا ان يكون كما قال ان يقع فيه ما قذفه به من زنا او من لواط
متفق عليه وقال النسائي هذا حديث جيد اي في اقامة هذا الحد وفي العقوبة لانه قذف من لا يستحق القذف ولو كان يملكه يبيعه يشتريه لكن الظلم في نفسه وخيم
الظلم في نفسه ممنوع نعم  عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدهم
رواه احمد وابو داود ابن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن اسحاق هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي واستغربه والخمسة هم اهل السنن الاربعة مع الامام احمد
واصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا توبة عائشة رضي الله عنها تلاها على المنبر فيما انزل الله من برائتها في سورة النور  ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. الايات فلما نزل اقام حد القذف على رجلين او على امرأة وهم معروفون وكانت الحدود في حقهم كفارات الحدود وفي حقهم كفارات لما وقعوا فيه
من قذف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجلد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثمانين جلدة بامر الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة
واجلدوهم الخطاب توجه الى من الى ولي الامر الى ولي امر المسلمين هو الذي توجه اليه هذا الخطاب وهذا فيه اقامة حد القذف اقامة حد القذف بانه جلد لصاحبه ثمانين جلدة
ولو رأى ولي الامر ان يزيد عليه في التعزير فالامر اليه نعم الله عليكم يا شيخ هل يختلف عقوبة القاذف المحسن والبكر يسأل اخونا هل تختلف العقوبة في حد القذف بين
المحصن والبكر لم تفرق الشريعة بينهما لان القاذف شأنه واحد سواء كان المقذوف ذكرا او ثيبا القذف واحد فهذا فيه الحد الواحد والذين اقام النبي عليهم حد القذف هم محصنون
فلا علاقة الاحصان بالقذف انما له علاقة بماذا بجريمة الزنا كما سبق التفصيل بينها في من وقع في الزنا وهو محصن تحده الرجم او وقع في الزنا وهو غير محصن
الجلد مئة تغريبه عام وهنا يتبين الفرق بين الحدين فان الزاني يجلد مئة جلدة ويشهد عذابه اي في جلده طائفة من المؤمنين القذف لا ثمينة جلدة ولا يلزم شهود جهودها او شهود الجلد احد من المؤمنين. نعم
احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله باب حد السرقة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
ويسرق الحبل فتقطع يده باب حد السرقة ما السرقة قالوا اخذ مكلف ما لم او مال على جهة الخفية قد بلغ المال نصابا هذه هي السرقة والسرقة من الجرائم الكبيرة التي رتب فيها الحد في الدنيا والوعيد في الاخرة
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وجزاء من الله فهذه فهذا هذه السرقة جريمة وللسرقة شروط مجموعها ثمانية شروط الشرط الاول ان يكون السارق مكلفا اي عاقلا بالغا الصغير لا تقام عليه لا يقام عليه الحد وانما يؤدب بما يراه ولي الامر
الشرط الثاني ان يأخذ السارق المال على جهة الاختفاء والتستر يأخذه غصبا وقهرا وانما على جهة الاختفاء التستر على وجيه الخفية الشرط الثالث ان يؤخذ المال من حرز مثله يؤخذ مال السرقة من حرز مثله
يؤخذ الذهب من صندوقه والمال من حرز مثله والملاحظ ان حد السرقة يقل وقوعه لان المال لم يؤخذ من حرز مثله لابد الحرز يكون لمثل هذا المال ما هو بيوخذ المال من دولاب الملابس والسراويل والفنايل
وان كانت تسمى سرقة لكن لا توجب الحد لانه لم يتحقق هذا الشرط في اخذ المال من اين من حرز مثله الشرط الرابع عدم الشبهة ان لا يكون له شبهة في المال
ان يكون اخذ من بيت المال فلا تسمى سرقة او اخذ من حصة شريكه او اخذ مالا من وقف لهم او ميراث لهم ففيه شبهة شبهة ماذا شبهة ملكه لبعض المال
الشرط الخامس ان يكون هذا المال محترما فان سرق خمرا او مخدرات او الات المعازف واللهو اليست محترمة ان يكون المال المسروق محترما سرق غنما من حرز مثلها ذهبا فظة
مالا من حرز مثله الشرط السادس ان يكون السارق مختارا لا معذورا كيف يكون مختار لما وقع في السرقة اختيار اي بلؤم نفس وخبث طمع فان كان معذورا سرق ليأكل
او يطعم اهله هذا لا يقام عليه الحد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما عظمت الحاجة والفاقة لم يقم حد السرقة على من سرق ليطعم او يطعم غيره
فهذا فيه ان يكون مختارا لا معذورا شرط السابع ان يطالب المسروق بماله ان يطالب المسروق بماله الذي سرق منه الشرط الثامن ان تثبت السرقة اما بالشهود العدول او بالبينة بالاقرار
اما ببينة الشهود او بالاقرار اذا اجتمعت هذه الشروط الثمانية وهي عند الجمهور ستة شروط اذا اجتمعت ثبت اقامة الحد والذي يقيم الحد على السارق هو ولي الامر بحكم الحاكم الشرعي
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه هذا الحديث الا يعارض
بلوغ المسروق النصاب كما سبق في الشروط ان يكون المسروق قد بلغ نصابا هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق يسرق البيضة فتقطع يده والحبل فتقطع يده ليس المعنى ان الحبل يوجب قطع اليد
وسرقة البيضة توجب قطع اليد ثم ذهب اليه الظاهرية ولكن تجرأ اليوم على على بيضة وغدا على دجاجة وبعده على كبش وهكذا اليوم حبلا غدا سيسرق اعظم من الحبل لان السرقة طبع خبيث في النفوس الرديئة
يتجرأ عليه ويتوسع فيه هذا معنى هذا اللعن هذا وعيد اخر غير وعيد القطع وهو الوعيد على السارق باللعن نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليهما. نعم
هذا حديث عبد الله بن عمر في ان يكون المسروق قد بلغ نصابا والنصاب ربع دينار فاكثر دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد في مجن قيمته ثلاث دراهم
ثلاثة الدراهم هي ربع دينار ان الدينار يصرف الى ثنتي عشرة درهم الى اثني عشر درهم واحيانا الى عشر دراهم بحسب الصرف من الذهب وبين الفضة حديث عبد الله ابن عمر فيه نصاب ماذا
نصاب المسروق وهو ان يكون المال قد المسروق قد بلغ النصاب نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع في ربع دينار فصاعدا
هذا حديث عائشة وهو في الصحيحين يؤيد حديث ابن عمر ففي حديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام انه قطع يد السارق لما سرق مجن والمجن اه درع صغيرة
بربع دينار قيمته ثلاث دراهم حديث عائشة اعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا فيه بيان حد المسروق ان يكون ربع دينار
مصاعدا وربع الدينار يختلف في الدراهم. المقصود بربع الدينار من ذهب يختلف فيما يعادله من الدراهم بحسب الصرف في كل زمان بحسبه وهذا فيه التنكيت على احد شروط السرقة ان يكون المسروق قد بلغ النصاب. فان كان اقل
ولا حد فيه وانما فيه التعزير والتأديب وهذا الدليل واضح لا يقطع تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم  وعنها رضي الله عنها ان قريشا
اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم  تكلمه اسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليهما واللفظ لمسلم وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
هذا حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة المخزومية وهي من اشراف قريش كانت تسرق المتاع والرواية الاخرى تستعير المتاع ثم تجحده دل على انها تنوع بين هذا وهذا تسرقه تأخذه على وجه الخفية
يستعيره وتجحده تنفي انها استعارته ومضى معنا ان من شروط السرقة هو اخذ المال على جهة التخفي والتستر على وجه الاختفاء هنا الاختفاء بانها جحدت انها استعارت السرقة غير الغصب
والقهر فاذا اخذت المال غصبا وقهرا فلا يسمى سرقة انما هذا غصب وظلم ولا يوجب هذا الحد وانما يوجب التعزير بما يراه الحاكم الشرعي فاهمهم شأن هذه المرأة المخزومية وقيل انها كانت تسرق الحجاج
لان السرقة طبع خبيث في النفس. من تعود عليه الفه الغش من تعود عليه الفه وجرى في طبعه وانظروا الى من اشتهروا بالغش. لو لم يغش في يومه يبقى محيوسا
قلقا لانه لم يشبع هذه الرغبة شيطانية في نفسه اهمهم هذه المرأة المخزومية التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقطع اليد فتشاوروا وتكلموا من يكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها
وذكروا وابن حبه ابن زيد دل على ان هذا انما كان بعد مؤتة ومؤتى في السنة ايش الثامنة قبل فتح مكة باشهر ومات فيها زيد ابن حارثة وقالوا يكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام
اسامة ابن زيد الحب ابن الحب بزعمهم ان النبي لا يرد له طلبا قد يجامل له في دين الله عز وجل ودل على ان هذه الحادثة وقعت بعد فتح مكة قطعا
لكن هل وقعت في بعد الفتح ولا في الحج المقام مختلف تكلموا اسامة بن زيد في هذا الامر يتوسط ويشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام الا تقطع يدها لان قطع اليد معيبة الدهر كله
اسامة صغير ان كانت الحادثة عام الفتح فعمره كم؟ خمسطعش سنة وان كانت عام الحج عمره سبعة عشر سنة فرق لها رضي الله عنه عن ابيه وكلم فيها النبي صلى الله عليه وكلم فيها
النبي صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منكرا على حبه اسامة رضي الله عنه اتشفع في حد من حدود الله هذا استفهام على جهة التقريع
والانكار والوعيد والزجر والتهديد اتشفع في حد من حدود الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد هذه السارقة المخزومية بان حدود الله يستوي فيها الجميع
تغييرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم شريفهم وواظيعهم رئيسهم ومرؤوسهم لماذا؟ لان الحد حكم شرعي وعبودية لله ويستوي فيه المكلفون لا ميزة لاحد على احد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان من كان قبلكم يعني اهل الكتابين كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد اقاموا عليه الهد الحد انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه
واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله اصلها ويمين الله وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ان السارق حكمه ان تقطع يده اذا بلغ حكمه الى ولي الامر
وفيه انه لا تجوز الشفاعة في الحدود الشفاعة في الحدود لا تصح تصح الشفاعة فيما دون الحدود من الحقوق او ما يوجب التعازي وفيه ان العبادة سواسية في احكام الشرع وحدوده
لا فرق بين كبير وصغير ولا شريف ووضيع  حدود الله جل وعلا الا من لم تنطبق عليهم الاحكام بان كان السارق مكلف اما مجنون او صغير لم يبلغ هذا لا يقام عليه الحد
وعدم اقامة الحد لا تعني انه لا يؤدب ولا يعزر وفي الحديث انه كانت الحدود على من قبلنا من بني اسرائيل الحدود من احكام الشرائع الثابتة انما الاختلاف في ماذا
بصفتها وهيئتها بصفة الحدود وفي هيئتها كما قال صلى الله عليه وسلم في حد الرجم لما زنى اليهودي باليهودية وكانا محصنين امر اليهود ان يأتوا بكتاب الله عندهم كان في كتاب الله عندهم الرجم
دل ذلك على ان الحدود متطابقة في كتب الله جل وعلا لان الحدود تشريع من الله تشريع من الله سبحانه وتعالى وفي هذا ان حد السرقة اقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
كما اقيم حد القذف على عهده واقيم حد الرجم الجلد الزاني غير المحصن هذي كلها مما قامت في عهده عليه الصلاة والسلام وهو اشرف العهود لان المقام مقام مقام تنزيل
ومقام تشريع نعم  جاحد ايش المتاع لأ لا يقام عليه اذا لم يأخذه على وجه التخفي تستر فاذا اخذه غصبا لا يكون هذا  هذا هو غصبا اخذه حيلة اخذه آآ
قهرا ها لا سرعة اليد من من باب السرقة الحديث لعن الله السارق اه لحديث اه لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن في الصحيحين عن ابي هريرة في رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها ولا ينتهب نهبة ذات شرف ويرفع الناس اليه بابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
دل على ان النهبة السرقة ان كان بعض اهل العلم يفرق بينهما ما اخذه على جهة الانتهاب غير ما اهله على جهة السرقة الظاهر في الادلة ان هذا شيء واحد
اذا كان كله على جهة الاختفاء وعلى جهة التستر نعم  وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه احمد وابو داوود ابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه
وقد اعل نعم هذا هو المفرق بين المنتهب والمختلس وبين السارق حديث جابر ليس عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على خائن
الذي يأخذ سلمان على جهة الخيانة ولا منتهب ينهب على جهة  كفة اليد او الاختلاس مختلس قطع قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقد اعل
لان الحديث من رواية ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وقال فيه ابو داوود ان ابن جريج لم يسمعه من ابي الزبير قال الامام احمد انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات
ولهذا وعل لان ياسين الزيات مظعف مظاعف وروي من طريق اخر عن سفيان عن ابن الزبير ولم يسمعه سفيان من ابي الزبير هذا وجه اعلاله وهو حجة من فرقوا بين ما اخذ على جهة النهبة
الاختلاس والخيانة لا على جهة السرقة بان ليس عليه قطع لكن لا يعارض هذا الحديث المعلول حديث عائشة في خبري المرأة المخزومية والتي كانت تستعير المتاع وتنهبه وتسرقه نعم  وعن ابي امية المخزومي ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت قال بلى فاعاد عليه مرتين او ثلاثا فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب اليه فقال استغفر الله واتوب اليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة نعم هذا حديث ابي امية المخزومي رضي الله عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص وهو السارق قد اعترف اعترافا ولم يجد معه المتاع الذي سرقه
الذي سرقه؟ قال نعم سرقت فقال له النبي ما اخالف ما خالك سرقت اي ما اظنك سرقت قال بلى اعادها عليه مرتين بلى لقد سرقت بلى لقد سرقت الرسول يقول لعلك ما سرقت لعلك اخذتها نهبة
هكذا يقول الا سرقت يا رسول الله قال فأمر به فقطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وجيء به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتب اليه امره عليه الصلاة والسلام بان يستغفر ربه وان يتوب اليه
استغفر الله وتب اليه وقال استغفر الله واتوب اليه امتثل امره عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه فان الله فان الحدود كفارات
وكذلك نال بهذا الحد بركة النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه له وفي السرقة تقطع اليد من مفصل الكف  ان احدكم يقبض في صلاته على والتي تقطع اليد اليمنى فان سرق ثانية قطعت اليد اليسرى من خلاف لئلا
يلحقه المعيبة في قطع في قطع يديه قطع يديه كلاهما وهذا لان السرقة داء داء النفس وطبع خبيث قد لا يردعه عنه قطع يده. نسأل الله العفو والعافية ولهذا عظمة العقوبة في السرقة
وعظمت بها شروطها الان في القصاص شروط الاستيفاء ثلاثة استيفاء القصاص ثلاثة في قطع اليد شروط قطع اليد ثمانية لان معيبة القطع اشد واشنع واطول من معيبة القتل في القصاص
شريعة الله شريعة عادلة وهي ايضا شريعة محكمة لا اعوجاج فيها ولا شطط والان بل قبل الان تشنع الدوائر في الشرق والغرب على اقامة حد السرقة لانها وحشية وبانها تعد على الحقوق وظلم للانسان الى اخره
لانهم قاسوها بمحض عقولهم واستشناع الحد واما نحن وانما نقول بها لانها دين الله وحكم الله ليس هوى لنا وانما حكم الله ليس لنا معه الا ان نقول سمعنا واطعنا
ليس لنا فيه الا الامتثال والسمع والطاعة نعم رأى الرافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابو حاتم البستي
رجاله رجال الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث رافع ابن ابن خديجة رضي الله عنه هذا لا قطع الى اليد في ثمن ولا كثر او كثر الحديث فيه علة في اسناده اختلاف
ان سفيان ابن عيين يرويه عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن  عمه واسع ابن حبان الرافع بن خديج ورواه الامام مالك وغيره عن يزيد ابن هارون عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رافع ابن خديج
اذا ليس فيه عمه واسع ابن حبان وهذا اختلاف الانقطاع يورث الانقطاع ورواه الليث ابن سعد وابو اسامة عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديجة
ويحتمل ان يكون هذا الرجل المبهم من قومه هو عمه واسع بن حبان او يكون غيره ومدلول الحديث انه لا قطع في ثمر. اخذ الثمر من على رؤوس الشجر ولا كفر
يعني ما تكثر به من اخذ الطعام وهذا يحمل على انه لم يؤخذ المال المسروق من حرز مثله ودل على ان الثمر على رؤوس شجره ليس حرز مثله وانما حرز مثله
يحفظ هذا التمر في البيدر في مخازن حفظ التمر اما والثمار على شجرها فليس هذا من حرز مثلها فلا توجب قطعا وانما توجب تأديبا وتعزيرا نعم  وعن المسود ابن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وقال هذا مرسل وليس بثابت. وقال ابو حاتم حديث منكر وهو مرسل. وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي
خيرهما هذا حديث المسور ابن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قالوا وعلته ان المسور لم يسمع من عبد الرحمن ابن عوف انما هو منقطع ولهذا ضعفه العلماء
ان رسول الله صلى الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد لا يغرم المال المسروق
وهذا خلاف العدل فان اقامة الحد حق لمن لله وتغريم المسروق حد لمن؟ لصاحب المال فهنا استوفي حق الله واين حق صاحب المال؟ يذهب سدى  ولو صح الحديث لكان حجة
لكن الحديث معلول من جهتين من جهة سنده المشوار لم يسمعه من المسود ابن إبراهيم لم يسمعه من عبد الرحمن ابن عوف ومعلول ايضا من جهة متنه في ابطال حق
صاحب المال المسروق ولهذا قال فيه ابو حاتم انه حديث منكر وهو مرسل لم يسمعه التابعي من الصحابي الحديث ظعفه البيهقي قبله ابن عبد البر وقال لو كان ثابتا لوجب القول به لكنه عندهم غير ثابت
لانه منقطع وفيه ان السارق يغرم بماذا المال المسروق الذي سرقه ولهذا من شروط اقامة السرقة الحد ان يطالب صاحب المال المسروق بماله نعم عليكم قال المؤلف رحمه الله باب وحد الشرب وذكر الاشربة. ايه الشرب. شرب ماذا
شرب الدخان  كل الشرب الخمر الشرب يعني شرب الخمر والمقصود بالخمر كل ما خامر العقل اي اذهبه وغطاه سواء كان مشروبا سائلا انواع الخمور او كان مشموما انواع المخدرات او كان مطعوما
كما خامر العقل يسمى خمرا ولما كان اكثره في المشروبات نسب اليه بانه شرب الخمر وشرب الخمر محرم بالكتاب العزيز لقول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون انما يؤذي الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء والميسر وفي السنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر من اين من الموبقات المهلكات واوجب فيها اوجب فيها الحد
وهو الجلد ولما كان شرب الخمر فاشيا عند العرب مشتهرا ابان نزول الشرع نزل تحريمه مدرجا فاول ما نزل في تحريمه بيان خبثه وعدم منفعته يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فهيأ النفوس المؤمنة في ذمه وتركه واجتنابه على ان عقلاء البشر قبل شرع الله عز وجل كانوا يأنفون من الخمر ولهذا ابو بكر من مناقبه رضي الله عنه
لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الاسلام كيف يمن الله عز وجل علي بالعقل وازيله وجاء ذلك عن غيره عن الاسود بن القارب وعن غيره وفي اخر الزمان
ينتشر شرب الخمر لان شرب الخمر معيار على نقص الديانة معيار على نقص الديانة هذا هو شرب الخمر اذا فشى شرب الخمر دل على ان الديانة نقصت اذا نقصت الديانة
المعاصي واذا عظمت الديانة قلت المعاصي هذه مسألة مهمة ينتبه لها في اخر الزمان ستشرب الخمر تسمى بغير اسمه لانهم يتنوعون في ذكر هذه الخمور وتصنيعها واختلاف تسمياتها هناك ويسكي
عرق مشروبات روحية مشروبات الفرفشة على اسماء كثيرة تأتي الى ان يغيب اسم الخمر الذي حرمه الشارع يغيب هذا الاسم انما الخمر والميسر فاذا سميت الخمر بغير اسمها درجت عند الناس فظنوها
جائزة وفيها قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر يسمى بغير اسمها ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه وهذا وقع
ما اخبر به النبي وقع صلى الله عليه نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين
قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله عنه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وهو اتم
وهذا في مشروعية هذا الحد في شرب الخمر  والاشربة التي تساكر العقل تزيله. فان عمر رضي الله عنه يقول الخمر ما خامر العقل اي ازال العقل وغطاه هو غبة وفي حديث انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي لرجل قد شرب الخمر للنبي عليه الصلاة والسلام اي في المدينة. لان انس انما صحب النبي في المدينة وجلده بجريدتين كنحو اربعين الجريدتين
اربعين اربعين في اثنين كم ثمانين جلدة وفعله ابو بكر رضي الله عنه بان جلد شارب الخمر جريدتين اربعين جلدة فصارت ثمانين فلما كان في عهد عمر استشار الناس لانه فشى
شرب الخمر فقال عبد الرحمن ابن عوف اخف الحدود ثمانين ما هو اخف حد في ثمانين جلدة القذف الحدود ثمانين وقال علي انه اذا شرب الخمر غاب عقله فقذف ارى ان يجلد جلد القذف
استقرت الشريعة على جلده ثمانين جلدة ولا يخالف هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ابو بكر ان مجموع ما ضرب بهذين بهاتين الجريدتين هي ثمانون جلدة اربعين لكل واحدة
استقر على جلده ثمانين جلدة  شرب الخمر انما ثبت بالسنة النبوية الصحيحة طيب الخمر هل يتداوى بها لا يتداوى بالخمر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح
انه ليس بدواء وانما هو داء لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرمه عليها ولا يصح ان يتخذ من الخمر ادوية لان الله لم يجعل
الشفاء فيما حرمه والخمر مما حرمه وفي قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بدواء انها داء اخرجه مسلم في الصحيح نعم  وله عن حصين بن المنذر ابي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان
رضي الله عنه واوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم وشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأ حتى شربها
قال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده وقال الحسن واللي حارها من تولى قارها اي نعم واللي حارها اي حار هذا الحد من تولى قارها اي من ولاه
الوليد هو ابن عقبة ابن ابي معيط. الله المستعان الله اليكم. نعم. فكأنه وجد عليه فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده علي يعد حتى بلغ اربعين فقال امسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين
كل سنة وهذا احب الي هذا حديث عثمان في صحيح مسلم لما شرب الخمر الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط صلته بعثمان اخوه لامه صلى بالناس صلاة الفجر اربع ركعات ولما سلم قالت ابونا ازيدكم
لانه مخمور وشهد عليه حمران مولى عثمان بانه شرب الخمر وشهد عليه رجل اخر انه رآه يتقيأ ان يخرجها من جوفه فقال عثمان وهذا باعمال القرينة معمل البينة ما كان لي تقيأ لولا انه شربه
القرينة مرجحة مع  وقال عثمان وهو امير المؤمنين قم يا علي اجلده علي رضي الله عنه عنده ابنه الحسن قال قم فاجلده حسن بن علي قال يتولى حرها من تولى قرها
اجلده من عينه اميرا او جعله كذا وكأن عثمان وجد في نفسه على علي من هذه الكلمة او ان عليا وجد على ابنه من هذه الكلمة محتمل  كان عند عثمان عبد الله بن جعفر
عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. من امه  مرت علينا اكثر من مرة امه اسماء بنت عميس فان جعفرا كما قتل لما قتل وين؟ في مؤتة ترك ابنتين وابن
منهم عبد الله الاكبر هم عبد الله ابن جعفر قم يا عبد الله فاجلده فقام فجلده اربعين جلدة وعلي يعد عليه الجلدات عبد الله يجلد ابن جعفر وعلي يعد عليه رضي الله عنهم
حتى بلغ اربعين جلدة فقال له امسك الذي قال امسك من محتمل انه علي او عثمان ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي
اي ما وافق جلد النبي عليه الصلاة والسلام ومر النبي انما جلده بعصاتين بجريدتين اربعين فصار المجموع ايش الذي لامس ظهره وجسده هو ثمانين جلدة واستقرت الشريعة على ان جلد شرب الخمر كم
ثمانين جلدة هل للامام ان يزيد بالتعزير؟ نعم له ان يزيد السجن بالتأديب بما يرتدع به مثله او يرتدع به عن فعله نعم  طبعا معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه
ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه احمد واللفو له وابو داوود ابن ماجة والترمذي ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث
هذا الحديث فيمن تكرر شربه للخمر تكرر شربه اكثر من ثلاث مرات فانه في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب
الخمرة فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه هذه الثانية ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه هذا رواه احمد  لهم له وابو داوود وابن ماجة والترمذي يعني اهل السنن الا النسائي ورجاله ثقات وقد روى جماعة من الصحابة
رضي الله عنهم نحو هذا الحديث اي له شواهده  اختلفوا في العمل عليه هل هو من باب الحدود او من باب التعزيرات في الجلدة في الشرب الرابع هل هو يقتل
او ان هذا من باب التعزير الذي يرد فيه الى ولي الامر يرى فيه ما يرى فيه المصلحة هذان قولان شهيران لاهل العلم مظاهر الحديث اذا اذا ثبت انه في الرابعة يقتل
لانه اضحى عنصرا فاسدا في المجتمع لا يرتدع شرب الخمر الكبائر الا لقطع هذا العضو الفاسد الله جعل القصاص واماتة المعتدي الفاشي في عدوانه جعله حياة لغيره في قول الله جل وعلا ولكم في القصاص
حياة يا اولي الالباب نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها
فانه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا
متفق عليه الحد بماذا يثبت تثبت الحدود باحد امرين اما بالاقرار وهو اعظم البينات واخذ القانونيون منه هذه القاعدة ان الاعتراف هو سيد ادلة يثبت الحد بالامر الثاني وهو بالشهود العدول
ويكفي في الحدود عدلان الا حد واحد لا بد فيه من اربعة شهود وهو الرجم بالزنا الملاعنة لا بد من اربعة اربعة شهود وما سواها من الحدود فيكفي فيها شاهدان عدلان
ان لم يثبت ذلك بالبينة وبالاقرار عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة خطب الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال وهذا على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. اما بعد ايها الناس فانه نزل تحريم الخمر
اذا تحريم الخمر نزل في القرآن والان يشكك في تحريمها والله يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قوله فاجتنبوه امر باجتنابها ما يأتينا
متفلسف ومتجاهل ومتعالم يقول ما في على تحريم الخمر القرآن او في السنة نزل تحريم الخمر قال والخمر من خمسة المشتهر عندهم في في المدينة الخمسة من التمر  يخمر والعنب
مخمر والعسل يخمر والشعير يخمر الخامس وشو ها الحنطة والحنطة وهي البر تخمر حتى تقذف الزبد وتسير خمرة وليس معنى هذا ان الخمر خاصة في هذه الاشياء لقول عمر بعدها والخمر مخامر
العقل اي ازاله وغطاه واذهبه وكشف ودخل فيه انواع الخمور المصنعة كمبانيا البيرة والبيرة غالبها من ايه؟ من الشعير ويسكي او المصنعات بانواعها فهذه خمور تخامر العقل من مشروب او مطعوم او مشموم
فان ازالت العقل فهي في حكم الخمر منها ما يشتهر عند الناس بالتشفيط يشمون ما له رائحة نافذة كالغرا والبنزين  الباتيكس وهو غراء نافذ فيخامر عقله ويغطيه ما هو حكم الخمر
وان لم يشربها شفطها الحشيشة حكم الخمر بل ربما فاقتها في الجرم وفي الشدة ثم قال عمر رضي الله عنه ووددت ان ان رسول الله عهد الينا فيما عهد فيهن عهدا ننتهي اليه اي فلا نختلف
الجد والكلالة ميراث الجد والكلالة من هو وابواب من ابواب الربا فهذه فيها البيان لكن لم يستبن ذلك لجميع الصحابة الخفي على بعضهم دون بعض والله تعالى اعلم الاذان؟ نعم

