بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا المجلس التاسع والثلاثون لمدارسة محرر ابي عبدالله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
نحن فيما يتعلق بابواب صلاة الجمعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
قال المؤلف محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صلاة الجمعة وعن ام هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت رضي الله عنها قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم
فواحدا سنتين او سنة وبعض سنة وما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم
هذا حديث ام هشام انتحارثة ابن النعمان  من بني مالك بني النجار من الخزرج النجار هم اخواله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوها حارثة بن النعمان وامها ام خالد الانصارية
اما ابوها وهو الذي كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منازله وكلما تزوج رسول الله انزله كارثة ابن النعمان النجاري منزلا حتى استحيا منه صلى الله عليه وسلم وابتنى الحجرات لاهله
تقول بنته ام هاشم او ام هشام تنورنا النبي عليه الصلاة والسلام والتنور ما يخبز به يطبخ فيه كانت النورهما واحد النور بالاصل حارثة بن النعمان النجاري وكان اهله عليه الصلاة والسلام يخبزون فيه
ويطبخون فيه نحوا من سنة او سنتين يقول رضي الله عنها وهذا الشاهد قالت وحفظت سورة قاف والقرآن المجيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس
وهذا فيه استحباب الخطبة بسورة قاف قراءة ولو لم يشرحها وان بين فيها معاني بعض الايات والكلمات فلا غروا وفيها انه كان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك حتى حفظت
ام هشام هذه السورة من فيه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بها على المنبر يوم الجمعة وليس معناها انها تقرأ يوم الجمعة في الفجر او في الظهر لا كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام
وهي دائرة على الاصول لان هذه السورة فيها المواعظ العظيمة ما يكون في القبر ما يكون في البرزخ وما يكون في القيامة نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. متفق عليه من قال لاخيه انصت يوم الجمعة فقد لغى ومن لغا فلا جمعة له حتى لو كان هذا من باب الانكار المنكر
تشكيتي المتكلم لان كلام المتكلم والامام يخطب ممنوع الا مع الامام ويحرم ان يتكلم في المسجد احد والامام يخطب الا مع الامام الكلام ممنوع اثناء خطبة الامام. اما في سكتاته
قبل الخطبة وفي السكتة بينهما واذا نزل فالكلام لحاجة غير ممنوع الحديث الاخر من مس الحصى فقد لغى. ومن قال لاخيه انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له هذا على جهة الوعيد
وليس معناه انه يصليها ظهرا لا هذا وعيد بانه لم يدرك اجر الجمعة واثم بهذا الفعل. نعم الله عليكم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. وفي لفظ له من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما
قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام هذا الحديث بروايتيه دل على مسائل اولها الغسل
غسل يوم الجمعة واجب في الصحيحين بل ما رواه الجماعة من الجماعة اذا قيل الجماعة الجماعة هم السبعة من هم السبعة البخاري ومسلم الصحيحين واهل السنن الاربعة ابو داوود النسائي وابن ماجه والترمذي والامام احمد
حديث ابي سعيد الذي رواه السبعة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم قالوا والصارف عن هذا الوجوب قوله ها هنا في هذه الرواية من توضأ فاحسن الوضوء
الاخر من اغتسل يوم الجمعة بها ونعمة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل فالغسل افضل حملوه على الافضل المسألة الثانية في الانصات وعدم الكلام المسألة الثالثة  الصلاة قبلها
وصلى ما قدر له المسألة الرابعة انه اذا استمع الخطبة ثم صلى غفر له ما بين الجمعة والجمعة الاخرى الى الى عشرة ايام هذه المغفرة الصغائر دون الكبائر القاعدة ان الاعمال الصالحة اذا رتب عليها مغفرة الذنوب
المراد بها الصغائر دون الكبائر الا ما جاء في الحج المبرور انه يشمل الصغائر والكبائر اسأل الله عفوه ومغفرته. نعم احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليس له جمعة رواه احمد من رواية مجالد وليس بالقوي هذا الحديث حديث ابن عباس
فيه الوعيد الشديد من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب تكلم المسجد وهو يستمع الخطبة والامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا وهذا المثل صنيع ضربه الله عز وجل كفرة اليهود واهل الكتابين الذين اوتوا
العلم ولم يعملوا به مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها اي لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل اسفارا ليس مثل القوم وفي الف لام ميم صاد الاعراف ذكر الله كبير هؤلاء وهو بالعام
ابن باعورة الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وهذا اقذع من التمثيل بالحمير ان هذا الوصف خرج مخرج التشنيع لمن يتكلم والامام يخطب وهو شاهد للجمعة
اما من تكلم في بيته في سوقه لا يناله هذا الوعيد ما دام انه لم يكن ممن يستمع الخطبة قال والذي يقول  يقول له انصت ليس له جمعة الذي ينكر على هذا المتكلم ويسكت
فليس له جمعة كما سبق في الحديث ان كان في هذه الرواية ضعف لكن لها شاهد في الروايات السابقة في النهي عن الكلام يوم الجمعة نعم احسن الله اليكم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال اصليت؟ قال لا قم فصل ركعتين متفق عليه نعم هذا الحديث حديث جابر الرجل وهو سليف الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام اصليت؟ قال لا
قال قم فصل ركعتين. اذا حصل كلام بين الامام وبين هذا المأمور وهذا جائز للحاجة قام وصلى ركعتين ومثله في حديث انس في الصحيحين كما مر معنا في الاستسقاء بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذ دخل اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال
وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا ولهذا قال الفقهاء ولا يصح الكلام يوم الجمعة والامام يخطب الا مع الامام لحاجة الا مع الامام في حاجة ينبه الامام الى
سواء واقع ولا شيء يحتاجه الناس فهذا جائز للحاجة او يسأل الامام فيجيبه او ربما يتكلم الامام ولا يدري ان الصوت انقطع يقول يا شيخ ترى ما عندنا صوت هذا الكلام لحاجة وهو
جائز مع الامام. انما الممنوع الكلام مع غير الامام لمن شهد الجمعة نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
الف لام ميم تنزيل سجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم نعم وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد في في العيدين وفي الجمعة
يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما ايضا في الصلاتين اللهم صلي وسلم عليه. هذان الحديثان فيما يستحب ان يقرأ بهما في يوم الجمعة
فاما في صلاة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالف لام ميم تنزيل السجدة الركعة الاولى الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ سورة الانسان قول جابر رضي الله عنه كان النبي يقرأ كان يدل على الاستمرار
وان هذا الفعل منه كثير هذا اللائق اظهار هذه السنة ويقرأها كثيرا نعم يفاخت بينها بين الجمع لئلا يعتقد وجوبها لكن يقرأها كثيرا هل اتى الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان
ولانه عليه الصلاة والسلام كان سنته في في صلاة الفجر انه يطيل القراءة كما قال جل وعلا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وفي صلاة الجمعة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث سنن
الاكثر والاشهر كما دل عليه حديث جابر عبد الله وحديث النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهم انه يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى الركعة الثانية هل اتاك
حديث الغاشية هذه سنة وهذه السنة يقرأ بها حتى في العيدين ولو وافق يوم الجمعة يوم عيد يقرأ في الفجر يسبح اسم ربك الاعلى الغاشية في العيد ويقرأ في الجمعة
الظهر يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية على ما يأتي بيانه فيما لو اجتمع عيد وجمعة السنة الثانية فيما يقرأه الامام يوم الجمعة يقرأ سورة الجمعة يسبح لله في الاولى
الثانية اذا جاءك المنافقون كاملة هذه سنة وثبت سنة ثالثة انه يقرأ في الاولى يسبح لله الجمعة الركعة الثانية هل اتى؟ هل اتاك حديث الغاشية ثبتت هذه وهذه هذه ثلاث سنن
يوم العيد في صلاة العيد التي يستحب فيها الجهر بالقراءة يقرأ ايضا يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية وهذا يلفت الانتباه الى شأن هاتين السورتين يقرأ بهما عليه عليه الصلاة والسلام في مجامع الناس
ولا اعظم من مجمع الجمعة ومجمع العيدين نعم بعض الناس يقرأ سورة فيها سجدة ويظن ان هذا يغني عن قراءة الف لام ميم فنزيل وهذا خطأ ليس المقصود ان تقرأ في فجر الجمعة سورة فيها سجدة
انما المقصود هذه السورة بخصوصها ومن الاخطاء من يقسم سورة سجدة بين الركعتين هذا لم يصب السنة لا نقول فعله بدعة او محدث لكنه لم يصب هذه السنة نعم الجمعة ولا في غيرها
دائما في الجمعة يقرأ الزلزلة نعم يسأل اخونا عن عن امام يقرأ زلزلة في الركعة الاولى والركعة الثانية في في يوم الجمعة ولم يثبت في هذا  وانما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ الزلزلة
كررها في الركعتين في السفر في صلاة الفجر   وعن اياس بن رملة الشامي قال شهدت معاوية ابن ابي سفيان وهو يسأل زيد ابن ارقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عنهم؟ احسن الله اليكم. نعم. رضي الله عنهم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في
اليوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة ابن خزيمة والحاكم وصححه
نعم هذا فيما لو اجتمع في اليوم عيد وجمعة ما حصل هذه السنة التي انصرمت متى عيد الاضحى في يوم جمعة في عام الف واربع مئة  واحد واربعين اجتمع يوم في ذلك اليوم
في عيد الاضحى يوم جمعة وعيد قد حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اياس بن ابي رملة الشامي انه شهد معاوية ابن ابي سفيان سأل زيد ابن ارقم
رضي الله عنهم ما فعل النبي في اجتماع العيد مع الجمعة وهذا فيه ارجاع الامر الى اهله فان زيدا اطول ملازمة من معاوية النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. قال من شاء ان يصلي فليصلي
يعني من شاء ان يصلي معنا الجمعة فليصلها ومن شهد العيد واراد ان يصليها ظهرا صحت منه ظهرا ولا يلزمه شهود الجمعة ما هو الافضل ان يشهد العيد ويشهد الجمعة
يشهد العيد ويشهد الجمعة. لماذا رخص لمن شهد العيد ان يترك الجمعة يصليها ظهرا لانه حصل له سماع الموعظة احتفاء بموعظة العيد لان الشريعة لا تكثر على الناس المواعظ وانما تتخولهم فيها
قالوا وشعيرة الجمعة لابد ان الامام الراتب الجمعة لابد ان يقيمها الامام الراتب اذا صلى عيد وجب على الامام الراتب ان يقيم الجمعة المأمومون الخيار اذا شهدوا العيد ان شاءوا صلوها
ظهرا في مساجدهم والا صلوها مع المسلمين عيدا صلوها مع المسلمين جمعة اذا عندنا حكمين ان الشعيرة لابد ان تقام شعيرة العيد وشعيرة الجمعة واقامة الجمعة لمن شهد العيد مستحب في حقه ليست واجبة
من لم يشهد العيد مثل من مثل عريض الوسادة يسهرون الليل ويناموا بالنهار ما شهد العيد تعين عليه ان يشهد الجمعة اذا الرخصة لا تعمه انما انما تعم الرخصة من شهد العيد
الحديث رواه احمد واهل السنن وصححه ابن خزيمة والحاكم نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها
اربعا رواه مسلم هذه في نوافل يوم الجمعة يوم الجمعة مما يفرق بينه وبين الظهر ان الظهر قبله راتبة او اربع والجمعة لا راتبة قبلية قبلها ليس هناك راتبة قبلية. يصلي ما شاء
الظهر بعد صلاة الظهر ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا الجمعة يختلف عنها ولهذا في حديث ابي هريرة ها هنا عند مسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي اربعا
كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى في المسجد الجمعة صلى اربعا واذا صلاها في البيت صلاها ركعتين وهو حري وحريص على تتبع السنة اخذ العلماء من ذلك هذا
انه ان صلاها مصلى راتبة الجمعة المسجد صلاها اربعا وان صلاها في بيته صلاها ثنتين جمعا بين هذه الادلة نعم  وعن عمر ابن عطا ابن الخوار ابن ابي الخوار ابن ابي الخوار
ابن ابي الخوار ان نافع ابن جبير ارسله الى السائب ابن اخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة. فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة
فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت لما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها فلا تصلها. احسن الله اليك اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج. رواه مسلم هذا الحديث في صلاة السائد ابن اختي نمر او ابي نمر معاوية رضي الله عنه في المقصورة وش هي المقصورة
المقصورة مكان منعزل في المسجد اما ينعزل بسياج بشباك اما مقصورة صلى معه الجمعة في المقصورة فلما انصرف الامام قام وتنفل فلما دخل معاوية ارسل اليه قال لا لا تفعل
اذا صليت الصلاة فلا تصلها بصلاة اخرى هذا ما هو بخاص في الجمعة بل في الجمعة وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توصل صلاة حتى نتكلم او نخرج
لا تصل الصلاة بالصلاة حتى تفصل بينهما بكلام من الكلام التسبيح والتهليلات او يخرج ينقل من مكان الى مكان  لماذا سد لذريعة ان تتصل النافلة بالفريضة فلا ياتي من يتوهم انها
هذه تبع هذا ولهذا بعض النوافل والسنن اذا الفها الناس في عرفهم كالفريضة مثلا دعاء القنوت في صلاة التراويح اذا داوم عليك صار عندهم كأنه فريضة ولهذا ينبغي تركه احيانا
يعرف الناس ان هذا ليس واجبا نعم الله عليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد. رأى حلة سيرا
رأى حلة سيرا عند باب المسجد وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر ابن الخطاب رضي الله منها. رضي الله عنه منها حلة فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر رضي الله عنه ابن الخطاب اخا له بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمر وهو في الصحيحين
عمر رضي الله عنه رأى حلة يرى اي من حرير عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو لبست هذه يوم الجمعة وللوفد هذا الشاهد انه يستحب يوم الجمعة ان يلبس الانسان احسن ثيابه
وان يتحلى بالعباءة الحلة البشت والعباءة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء يلبسها للجمعة وللعيدين وللوفد فيه استحباب الجمعة والعيد والوفد ان يظهر لهم بالملبس الحسن والملبس الجميل
قال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذا من لا خلاق له بالاخرة لا حظ له ولا نصيب لان الحرير محرم على الرجال الطبيعي حرام على الرجال مباح للنساء وسميت بحلة عطارد لانها
منسوجة هناك او تأتي من تلك الجهة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل فاعطى عمرا منها عمر منها حلة فقال يا رسول يا رسول الله كسوتنيها قد قلت في حلة عطارد ما قلت
كسوتنيها اي اعطيتني اعطيتنيها لالبسها وكانت من من حرير فقال اني لم اعطكها لتلبسها المسها انت تلبسها اهلك انها جائزة للنساء تلبسها تبيعها اهديها فكساها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا
اي اهداها اياه هذا فيه جواز ان يهدي المسلم الكافر لا سيما اذا كان من قراباته وذوي رحمه وهي بر وسيلة وديننا دين شريف لا يمنعنا من صلة اقاربنا ولو كانوا كفارا
لان الله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين وفيه حسن شمائل عمر
انه اهدى هذه الحلة الثمينة الغالية ومن غلاها المعنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداه اياها انه كساها لمن؟ لاخيه المشرك وعمر بالمدينة واخوه بمكة اي انه بعث بها اليه
وهذا من حسن هذا الدين ومن سماحته ويسره ان الله لم ينهنا عن نتهادى مع الكفار الممنوع من التهادي معهم ما كان هدية بسبب دينهم وعقيدتهم بان يهدون او نهديهم في يوم اعيادهم فلا
لان عيدهم من ايه؟ من دينهم ودينهم باطل وكذلك لو اهدونا في اعيادهم لا نقبل هداياهم في العيد لانها رمز لدينه وما سوى ذلك اهداؤنا اياهم مشروع ولو اهدونا قبلنا هداياهم وكافئناهم عليها
نعم الله عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول
فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة. ثم كالذي يهدي بقرة الذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة رواه مسلم
الله اكبر واصل الحديث في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من بكر الى الجمعة في الساعة الاولى وكانما قرب بدنه من بكر في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن بكر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا
ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام اي الخطبة الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الخطبة في الخطبة في الحديث ها هنا انه اذا كان يوم الجمعة
كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون المبادرين والمسابقين لو يقال لك يبي يوزع شرهات مساهمات رأيت الناس يزدحمون على اماكن توزيعه هؤلاء ملائكة الله عند ابواب المساجد
الاول فالاول وفضل من قدم وبكر  من قرب هذه القرى فاذا دخل الامام جلس الملائكة يستمعون الخطب بعد ان الذكر بعد ما  صحفهم اي لا يكتبون من يأتي متأخرا بعد دخول الامام
ارأيتم هذه المصيبة التي فيها كثير من الناس لا يحضرون الا بعد دخول الايمان وهؤلاء فاتهم هذا الخير الكبير والكثير من كتابة الملائكة للاول فالاول المساجد الان قبل الصلاة بنصف ساعة تكاد تكون خالية الا من افراد
بعد ما كان في زمان ما هو ببعيد مبادرة الناس للمساجد يوم الجمعة مبكرين قبل شعشعة نور الفجر نور الصبح واخبرتكم عن الذي تسابق مع الوالد رحمه الله في صلاة الجمعة
كان يحضر مبكرا رحمه الله السابعة والنصف  فلما جاء الوالد متأخرا مرة رفع رأسه قال يا شيخ اظنها دجاجة منتوفر ريشها من باب المداعبة والمحاثة على التبكير هذا فرق بين جيلين يا اخواني
الله يستر اخشى ان يأتي وقت يقوم الامام على المنابر ولا احد عنده والله يمكن ما يجون يكملون الصلاة بعدهم ولا حول ولا قوة الا بالله. المقصود المبادرة واقرب الناس وادناهم من الامام يوم الجمعة ادناهم واقربهم من الله في يوم المزيد
يوم يكشف حجابه لعباده في الجنان نعم الله عليكم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي
يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. واشار بيده يقللها. متفق عليه. وزاد مسلم يزهي وفي رواية له وهي ساعة خفيفة. نعم  وعن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال لي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت ابا
لك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة. قال قلت نعم. سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسلم
وقالت دار قطني لم يسنده غير مخرمة عن ابيه عن ابيه بردة رضي الله عنه وروى جماعة عن ابي بردة رضي الله عنه من قوله ومنهم من بلغ به ابا موسى ولم يرفعه. والصواب
انه من قول ابي بردة رضي الله عنه هذا هذان الحديثان في ساعة يوم الجمعة. هذه الساعة الفاضلة التي اخفاها الله عن عباده ليجتهدوا في هذا اليوم الشريف في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة بالدعاء وموافقتها وتحريها
وساعة يوم الجمعة اخفيت عنا كما اخفيت عنا ليلة القدر وقد ذكر الحافظ ابن حجر شرحه على البخاري فتح الباري في خلاف العلماء في ساعة الجمعة وفي ليلة القدر ذكر فيها ستة واربعين قولا
هذا يدل على حفاوة العلماء واهتمامهم في هذه الليلة الشريفة وبهذه الساعة الفاضلة ساعة يوم الجمعة ارجأ ما فيها قولان الاول من دخول الخطيب من دخول الامام الى الخطبة الى انقضاء الصلاة
ولهذا يستحب في سكتات الامام ان تدعو جوامع الادعية واستحب العلماء للامام ان يدعو في اخر خطبته فيؤمن على دعائه المؤمنون قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فان دعوتهم تحيط بهم من ورائهم
والقول الثاني انها اخر ساعة من يوم الجمعة كما اختار ذلك الامام احمد المقصود انها ساعة فاضلة وليست ساعة بمعنى ستين دقيقة لانها رتبت الان من دخول الامام الى انقضاء الصلاة
وما كانت هذه في ستين دقيقة ولهذا جاء في احدى الروايات في مسلم انها ساعة خفيفة فلا ينبغي ان تفوت هذه الاوقات الفاضلة ثلث الليل الاخر يوم الجمعة ليلة القدر
ان تفوت هذه الاوقات الفاضلة من دعاء الانسان ان والله المحروم من حرم الاجابة في هذه الاوقات الفاضلة هذه الرواية الثانية رواية ابي بردة ابن ابي موسى اخرجها مسلم في الصحيح لكن تعقب مسلما
الحافظ الدارقطني لان مخرم وهو ابن بكير لم يرويها لم يسمع الحديث عن ابيه عن ابي بردة وهذا الذي عليه كبار الحفاظ كالامام احمد فانه نص على ان مخرمة ابن بكير
ابن بكير لم يسمع من ابيه قال ذلك علي بن مدين رحمه الله ما ادركت احدا يقول لم اسمع احدا من اهل المدينة يقول ان مخرمة سمع من ابيه شيئا
ولهذا رجح المؤلف ها هنا ابن عبد الهادي ان هذا من قول ابي بردة وليس له حكم الرفع مع ان مسلما رفعه قد روى البيهقي عن الامام مسلم انه قال هذا اجود اسناد واصحه في بيان ساعة الجمعة
في بيان ساعة الجمعة نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاحكام المتعلقة بالجمعة  قال له من الاحكام السلطانية وهو ما يتعلق باقامة اكثر من جمعة في البلد
هل تقام اكثر من جمعة ولا ما تقام الفقهاء يقولون يقول الفقهاء كما قاله صاحب الزاد رحمه الله وتحرم اقامتها في اكثر من موضع في البلد الا لحاجة الا لحاجة من يقدر هذه الحاجة
يقدرها ولي الامر ولي الامر في زمننا هذا في بلادنا المملكة العربية السعودية اوكل هذا الامر الى سماحة المفتي لان المسألة فيها حرمة وتحرم اقامتها في اكثر من موضع في البلد
لان المقصود بالجمعة الاجتماع اذا دعت الحاجة الى اعدادها او تكرارها واذن بهذا ولي الامر فلا اشكال ومن النوازل في الدول الغربية  امريكا الشمالية في شرق اسيا في الدول الكافرة
ان مساجدهم صغيرة وقد يحتاجون الى ان يقيموا اكثر من جمعة قد ادركتها في احد البلدان صلوا الجمعة ثلاث جمع  الثاني عشر والنصف الساعة الواحدة والنصف والساعة ثنتين لكثرة المسلمين
وضعف وقلة وصغر المكان ولظروف اعمالهم فهذا فيه تكرار الجمعة للحاجة تلك البلاد من هو ولي الامر يكفي رئيس المركز الإسلامي او رئيس الجمعية الإسلامية يقوم بهذا المقام هذه ناحية الفت الانتباه اليها
لانه قد يقدم بعض جماعات المساجد الى الاوقاف ليؤذن لهم باقامة الجمعة ترفع الاوقاف المعاملة الى دار الافتاء مبناها على هذا الاصل ويحرم اقامتها في اكثر من موضع في البلد
الا لحاجة نعم الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين عن يزيد ابن خمير الرحبي قال خرج عبدالله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس
في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابطاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح رواه ابو داوود وابن ماجة وعند البيهقي انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما وقال احمد حديث هو حسن باب صلاة العيدين اي الاحكام المتعلقة بصلاة العيدين واول حكم يتناولها هنا لان المراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى
اذ لا عيد ثالثة لاهل الاسلام تسمية الجمعة عيد من باب التجوز لانها تعتاد في كل اسبوع اما اعياد اهل الاسلام فثلاثة اما اعياد اهل الاسلام فاثنان عيد الفطر بعد الصيام
وعيد الاضحى في يوم الحج الاكبر ولهذا كان لليهودي يوم عيد يفرحون فيه قال النبي ابدلكم الله اهل الاسلام بعيدين لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الاضحى ولشرف هذين اليومين حرم صومهما
ولشرفه ما شرع فيهما صلاة العيدين ما حكم صلاة العيدين تم صلاة العيد اما صلاة المشهد جمهور اهل العلم على انها فرض كفاية وثمة قوم على انها سنة ثمة قول ثالث انها فرض عين على المستوطنين
من الرجال ويأتي دليل هذا في حديث ام عطية جمهور اهل العلم كما نص صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي قال وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد ايش؟ قاتلهم الامام
اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اي على عدم اظهار هذه الشعيرة صلاة العيد متى تؤدى ذهب كثير من اهل العلم الى ان وقتها وقت يبدأ من طلوع الفجر الى
الى الزوال ومنهم من يقول الى العصر والافضل فيها التبكير عيد الفطر يؤخر قليلا لاعطاء فرصة لتوزيع زكاة الفطر ولهذا يستحب قبل قبل صلاة عيد الفطر ان يأكل تمرات وعيد الاضحى يستحب التعجيل فيها
ليطعم اول ما يطعم المصلي من اضحيته في حديث يزيد ابن خمير الرحبي نسبة الى رحبة وهي موضع قال خرج عبدالله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى
فانكر ابطاء الامام ابطأ عليهم الامام وكان في ذلك الزمان الذي يصلي بالناس هم الولاة ومن الولاة من هو ضعيف العلم او قليله فانكر عبدالله ابن بسر رضي الله عنه
تأخر الامام وابطاءه قال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه من صلاة العيد على عهد النبي وسلم والامام ما بعد طلع يصلي بنا وهذا حديث حسن دل على ان السنة في صلاة العيدين ايش
التبكير بهما يعني اذا ارتفعت الشمس يبادر الى صلاة العيد والان الاوقاف والمسؤولة عن المساجد تحدد وقت الصلاة يلتزمها المؤمن يلتزمها ولا يؤخرها كما في بقية الصلوات اذا حددت اوقاتها يلتزمها
الا ان تأذن لهم الاوقاف كما في بعض الجهات يترتب الجماعة ان يؤخروا او يقدموا وباذن الجهة المسؤولة النائبة عن ولي الامر استقاموا على هذا الفعل نعم. احسن الله اليكم
عن ابي عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجة والنسائي
وصححه الخطابي وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم اسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه هذا حديث ابي عمير ابن انس عن عمومته رضي الله عنهم
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم رأوا الهلال بالامس  عيد الفطر فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم وامر الناس ان يفطروا
لانهم اصبحوا ذلك اليوم الثلاثين وهم ايش  متى امرهم ان يفطروا بعدما صاموا متى صاموا بعد الفجر  امرهم ان يفطروا ذلك اليوم وامر الناس ان يغدوا من غد الى صلاة العيد
دل على ان صلاة العيد الافضل ان تصلى متى من اول النهار لم لم يصلها بهم في ذلك الوقت الوقت اما انه امرهم ان يفطروا قريب الظهر او بعد الظهر
وفيه الافظل ان تصلى العيد من اول النهار وهذا دليل على فرضيتها هل هي فرض عين او فرض كفاية يأتي فيها الخلاف ان شاء الله لما قضاها دل على فرضية صلاة العيد
ولهذا اذا علم الناس في دخول العيد يفطرون ولو كانوا صائمين نعم والحديث هذا حديث ثابت صححه اهل العلم ابن المنذر الخطابي صححه الامام احمد اسحاق والبيهقي وابن حزم وان توقف فيه ابن القطان
هذا مبلغ علمه رحمه الله نعم. احسن الله اليكم يصير انهم صلى صلاة العيد قضاء يعني اقول صلى صلاة العيد قضاء؟ نعم صلوا صلاة العيد قضاء هذا يدل على وجوبها. ايه. اي نعم
طبعا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه هذا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
الفطر يوم يفطر الناس يوم يفطرون والاضحى يوم يضحي الناس وهو حديث حسن ومعنى هذا الحديث ان اداء العبادة مع الجماعة مع الجماعة فلا ينفرد الانسان ويشذ عنهم الا من رأى الهلال
ولم تقبل شهادته فله الخيار اما ان يصوم مع الناس واما ان يفطر وحده سرا يفطر وحده سرا اي الفعلين فعل فهو سائغ وفعله سائغ جائز قوله الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس
اشارة الى الاجتماع في العبادة الاجتماع في اداء العبادة وان امر الفطر الاضحى مبناهما على الشهادة والشهادة على قبولها اللفظ الاخر الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس
وهذا من مقاصد الشرع العظيم من مقاصده العظيمة الاجتماع في العبادات تأملوا صلاة الجماعة تأملوا في الزكاة عبادة جماعية ايام في الحج الجهاد ولهذا الحج والجهاد عبادتان جماعيتان ما تنضبط الا مع ولي الامر
والتوحيد اعظم ما يحقق هذا الاجتماع لا يجتمع الناس الا على التوحيد جربوا الاجتماع على العرق فلم يجتمعوا على اللغة فلم يجتمعوا على الوطن فلم يجتمعوا على النسب فلم يجتمعوا
على اللون ما يجمعهم الا الدين ان العقيدة التوحيد هو الذي يجمع الناس بعبادة رب واحد ايمانا برسول واحد وبكتاب واحد واستقبال قبلة واحدة نعم. احسن الله اليكم. وعن عبيد الله بن بكر
وعن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجع ابن رجاء. وقال مرجأ ابن رجا. مرجأ
وقال مرجح ابن رجاء حدثني عبيد عبيد الله قال حدثني انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري. وقد اسند الاسماعيلي هذه الرواية المعلقة
نعم حديث انس هذا رواه الامام البخاري معلقا وقد وصله الحافظ واسند الاسماعيلي في مستخرجه هذه الرواية المعلقة يروي هذا الحديث عن انس ابنه ابو بكر ابن انس هذا انس رضي الله عنه يسمي احد ابناءه ابا بكر
بحبه لابي بكر وانس رضي الله عنه كما سبق بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان امه عموما الحان النجارية الانصارية حصيفة جاءت ابنها انس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله هذا انس
هو يدمك يخدمك وكان لانس عشر سنين فخدم النبي عشر سنين مات رسول الله ولانس عشرون سنة من فقه امه  انها قالت مرة يا رسول الله هو يديمك انس افلا دعوت له
شوفوا الام الفطنة الذكية عطيته ولا منحته؟ هلا دعوت له؟ قال عليه الصلاة والسلام وقد دعا باربع دعوات اللهم اطل عمره واكثر ولده وماله وادخله الجنة قال عمر انس فمات وله
مئة وثلاث الصحيح وكثر ولده حتى دفن من ولده وولد ولده في حياته سبعين وكثرت ماء وكثر ماله وظياعه سكن في البصرة وكان ذا ضياع وبقيت الرابعة ونرجو انها تناله
وهو ان يدخله الله جل وعلا الجنة يقول رضي الله عنه وهو بهذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الى الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ليه
يتعبد لله بفطره كما تعبد بالامس لله بصومه فهو في اكله التمرات ايش يتعبد لله بالفطر لان يوم النحر ويوم الفطر لا يصح صومهما بالاجماع وهذه التمرات يأكلهن وترا وهذه سنة من سنن يوم النحر
اين يأكلها؟ في بيته طيب ما نراه من توزيع الناس لها في المصلى ولا في المسجد او توزيع الحلوى ليست سنة السنة اكل التمرات في البيت في البيت فعلهم هذا
يقول دائر بين الاباحة والكراهة بين الاباحة والكراهة. فالاباحة اذا كانوا يخرجون الى المصلى مبكرين لا اشكال والكراهة اذا اعتقدوها عبادة ربما ابلغتهم ابلغهم هذا الاعتقاد الى البدعة نعم. احسن الله اليكم
وعن ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي
رواه احمد وابن ماجة وابن حبان والترمذي وهذا لفظه وقال حديث غريب وقال محمد لا اعرف لثواب غير هذا الحديث محمد ابن اسماعيل البخاري. محمد هو البخاري الترمذي حديث بريدة هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الى الفطر
الى صلاة عيد الفطر حتى يطعم وهذا شاهدوا حديث انس كما سبق ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي ومنه اخذ الفقهاء انه يستحب يوم الاضحى التعجيل ليكون اول ما يأكل يأكل من اين
من اضحيته هذا من حيث الاكل لو شرب الماء فلا قظاء له ولا ينافي هذا السنة لان العبرة بما يطعمه من الطعام هذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم نعم العيد
شروطها شروط الجمعة ولهذا من شرطها الاستيطان الناس اما الرحل المسافرون والبدو اللي يتنقلون ما عليهم لا جمعة ولا عيدين ومن غرائب ما وقع ان اناسا كانوا مسافرين فادركهم العيد
الطائرة واحد مجتهد بالناس في الطائرة خطب فيهم خطبة العيد وهذا من من جهلهم  على المسافرين لان من شرط صلاة العيد الاستيطان وصاحب الزاد ومن شرطها استيطان لا ابن الامام
قال ومن شرطها استيطان اهلها وحضور عدد الجمعة على القول بالعدد لا اذن امام لانها شعيرة وعبادة لا تفتقر الى اذن الايمان وكذلك من صلوا الجمعة في الطائرة واحد صلى بالجمعة وهم في الجو
صلاة الجمعة له في حقهم ايش غير صحيح لان اقامة الجمعة في السفر بدعة بالاتفاق كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويعيدونها الله لا يهينهم ظهرا يعيدون هم ايش؟ يعيدونها ظهرا
الله المستعان نعم وعن ثواب ابن وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير
ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها. متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا حديث ام عطية الانصاري رضي الله عنها متفق على صحته قالت امرنا وقالت امرنا واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالامر له والناهي هو رسول الله الله عليه وسلم
تقول ام عطية رضي الله عنها امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض الى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين وامر الحيض ان يجتمعا ان يجتنبن المصلى فقلت يا رسول الله
ان احدانا اي من النساء لا يكون لها جلباب والجلباب هو العباءة البشت المرض قال لتلبسها اختها من جلبابها اخذ العلماء من ذلك انه يجب شهود صلاة العيد فلم يعذر صلى الله عليه وسلم النسا من ذلك
والامر يفيد الوجوب والعواتق منهن ومن ذوات الخدور؟ العواتق هنا النساء الكبيرات  وذوات الخدور الشابات ووصيتنا بذوات الخدور لانهن كن من الحياء يلزمن قدرهن ومخادرهن اي غرفهن وبيوتهن لا يخرجن
وامر الحيض النساء اللاتي فيهن عذر الحيض يعتزلن المصلى يكن في ناحية من مصلى العيد لماذا يخرجن اذا وهن حيض ولا يؤدينا الصلاة قالت يشهدن الخير هذه الصلاة فيها خير
تحسب الملائكة الذاهبين والايبين اليها ويشهدن دعوة المسلمين دعوة المسلمين في صلاة العيد الشعيرة في الدعاء حديث ام عطية اخذ به جمع من اهل العلم على ان صلاة العيد فرض عين
على المستطيع القادر ان العواتق وذوات الخدور لا يجب عليهن شهود الجمعة ولا الجماعة ومع ذلك امر صلى الله عليه وسلم بشهودهن صلاة العيد وهذه رواية في مذهب الامام احمد
رجحها غير واحد من اهل العلم بان صلاة العيد او صلاة العيدين واجبة نعم الله عليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة
متفق عليه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اتى النساء ومعه  رضي الله عنه فامرهن بالصدقة
فجعلنا يلقينا تلقي المرأة فرصة وصخابها رواه البخاري ومسلم وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر. فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اتى النساء ومعه بلال
رضي الله عنه فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي فرصة وصخابها في حديث عبد الله ابن عمر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر رضي الله عنهما فكانوا يصلون العيدين قبل الخطبة
يقدمون الصلاة قبل الخطبة وهذا العمل المستقر تقديم الصلاة على الخطبة لان الصلاة هي الفرض والخطبة سنة في استماعها والجلوس لها حصل في عهد مروان ابن الحكم وهو امير المدينة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما
من قدم مروان الخطبة على الصلاة لان الناس لا يحضرون الخطبة فانكر عليه الصحابة علانية ممن انكر عليه ابو سعيد الخدري انكروا عليها علانية كيف يقدم الخطبة على الصلاة لانها خلاف
ما شرعه رسول الله وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون بعده اذا في صلاة العيد صلى الصلاة ثم بعدها الخطبة ولا يجوز ان تقدم الخطبة على الصلاة وفي انكار ابي سعيد عليه علانية ان المنكر اذا عم
صحة من اهل العلم ممن عندهم علم كابي سعيد وهو من الصحابة ان ينكر ولو كان الانكار على ولي الامر الذي قدم هذه البدعة والاصل في الانكار ان يكون سرا
الا لحاجة او لمنكر قد استعلن في قدر ذلك قدره اهل العلم فينكرونه علانية بحسب ما يرون من جلب المصالح ودرء المفاسد وفي حديث عبد الله ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له
الى ذي سلطان الحاجة فلا يبدها علانية وليأخذ بيده وليبدها له فان اخذ فان قبل منه الحمد لله والا فقد ادى ما عليه هذا الاصل اما في المناكر المشتهرة التي يرى اهل العلم الانكار علانية
فلا غضاض في ذلك ولنا في شواهد فعل الصحابة ان امرأة عجوز انكرت على عمر وهو على المنبر لما اراد ان يحدد مهور النساء وابو سعيد انكر على مروان ابن الحكم امير المدينة
هذا هو منهج الصحابة ومن بعدهم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فصلاة العيد
ليس قبلهما نافلة ولا بعدهما نافلة فان اديت في المصلى ومن حضر للمصلى يجلس ليس لمصلى العيد تحية مسجد فان صليت صلاة العيدين في المساجد وحضرها قبل ان تصلى يشرع له ان يصلي ركعتين تحية لهذا المسجد
اما نافلة قبل صلاة العيد وبعدها فلا ثم انه صلى الله عليه وسلم اتى النساء اي خصهن بالموعظة ومعه بلال وقال مما قال لهم اتقوا النار فاني رأيت اكثر اهلها من النساء
واتقوا النار ولو بشق تمرة واصبحن يلقين حليهن واقراطهن وصخابهن. السخاب القلائد سواء من ذهب من فضة من من كافور من عاج من ياقوت من جوهر يلقونها في ثوب بلال يتقين بذلك النار
نعم الله عليكم عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا
فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل مختلف فيه واكثر اهل العلم على توهينه وفي هذا الحديث حديث ابي سعيد انه عليه الصلاة والسلام
كان اذا رجع الى بيته بعد صلاة العيد صلى ركعتين هذه والله اعلم ليست راتبة للعيد وانما هي صلاة الضحى وكان صلى الله عليه وسلم يصليها كثيرا واقل ما صلاها ركعتين واكثر ما صلاها ثمان ركعات
كما جاء في الحديث حديث آآ  امي هانئ لما دخلت عليه صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يصلي ثمانية ركعات ضحى يوم الفتح تشتكي اخاها عليا فهذه صلاة الضحى
ان ثبت هذا الحديث وفيه ما فيه من حال عبدالله بن عقيل نعم الله عليكم وعن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله رضي الله عنه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في
في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه احمد وهذا لفظ وقال انا اذهب الى هذا. رواه ابو داوود ولفظه ورواه ابو داوود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة
والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث لما كان يوم العيد يوم تكبير وشعاره التكبير شرع التكبير حتى في صلاتي العيد يستحب ان يكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات
في الركعة الثانية خمسا تكبيرة الانتقام مجموعهما كم انت عشرة تكبيرة هذه التكبيرات في صلاة العيد سنة لو نقص منها نقص من السنة ولو لم يكبرها وصلى وقرأ صحة صلاته لكنه فاته الاجر والفضيلة في هذه التكبيرات
ولا تشرع التكبيرات في صلاة الا في صلاة العيد ولان الله جل وعلا يقول ولتكبروا الله على ما هداكم ولهذا التكبير في يوم النحر طويل يبدأ من دخول العشر الى غروب شمس اخر ايام التشريق
والتكبير في الفطر اقل منه من دخول هلالي شوال او باتمام رمظان ثلاثين يوما الى انقظاء صلاة العيد الى انقضاء صلاة العيد يستحب العلماء التكبيرات في الخطبة لانها تابعة للصلاة
فهذه التكبيرات في الصلاة وفي الخطبة هي من سنن العيدين نعم احسن الله اليكم وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي رضي الله عنه
ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد. واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. وابو واقد اسمه الحارث بن عوف
هذا حديث جليل ان عمر على جلالته وقدره يسأل احد الصحابة وهو ابا واقد وهو ابو واقد الليثي عما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين اما انه جهل عمر ذلك او اراد ان يستوثق ويستثبت
وقد مر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر في صلاة العيدين ماذا سبح والغاشي هنا انه قرأ بقاف القرآن المجيد في الركعة الاولى وقرأ في الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر
فهذه من سنن القراءة في يوم العيد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري. سنن يوم العيد كثيرة
فمن السنن ان يأتي الى المصلى من طريق ويرجع من طريق اخر وهذه السنة في العيدين غير مشروعة في الجمعة ولا في الجماعة لانه وجد سببها على عهده صلى الله عليه وسلم
ولم يخالف الطريق في ذهاب الى جمعة او الى جماعة انما هي سنة في صلاة العيدين ومن سنن العيدين ايضا ان يلبس في عيد الفطر احسن ثيابه وان يغتسل ويتنظف
يتطيب في حق الرجال ويظهر نعمة الله عليه وان يأكل تمرات قبل ان يخرج وان يبادر الى المصلى وان يستمع الى الخطبة بعد بعد الصلاة ويستحب ان يهنئ المؤمنين وغراباته وجيرانه
وافضل صيغة كانت كانت الصحابة تهنئ بها تقبل الله منا ومنكم ومما وجد في هذا الزمان ان النساء يخرجن الى صلاة العيدين متعطرات متبرجات متجملات وهذا لا يجوز ان المرأة تخرج
بثيابها تفلة غير متطيبة غير متبرجة فشهودها الصلاة لا يعني تبرجها وتزينها واذا رجعت الى بيتها هل تصنع ما شاء اذا كان في حضرة محارمها فقط وحضرة النساء ولا تلبس اللباس المحرم من المشقق والمضيق
والقصير والشفاف تدخل في نهيه عليه الصلاة والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة رجال معهم سياط كاذناب البقر لا يروحون رائحة الجنة
اخرجه مسلم في الصحيح ومن سنن يوم العيد اظهار الفرح والسرور في اهله التوسعة عليهم في جيرانه في تهنئة بعضهم ببعض وكان من العوائد الحسنة في هذه البلاد ان يوم العيد يوم فرح
يتهيأ الصغار والشباب له في تهيئة الطرقات والحارة ورش المياه وفرش الفرش ليخرجوا يخرج كل اهل بيت عيدهم في طعم الناس منه ويفرحون ويتآلفون ويتسالمون ويتباركون نعم الله عليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان
تغنيان بغناء بعاث بغناء بعاث فاضطجعوا فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما
فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان يلعب السودان  الله عليكم. ايه يلعب السودان. ايه والحراب فاما سألت رسول الله صلى الله والحراب. هذا مثل الترس الصغير الحراب
يلعب به الافارقة نعم. بالدرق والحراب. فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين قلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفدة حتى اذا مللت قال حسبك
قلت نعم. قال فاذهبي متفق عليه هذا حديث صحيح في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فيه انه يجوز في يوم العيد ما لا يجوز في غيره وفي الحديث امران ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
في بيت عائشة وعند عائشة جاريتان طفلتان صغيرتان من الانصار. لان عائشة طفلة تغنيان بما كان يوم بعاث. ما يوم بعاث يوم مشهور في الجاهلية تحارب فيه الاوس والخزرج بنو قيلة
ومعهما دف يضربان او تضربان به والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على جنبه وقال ابي مزمور في رواية ابي مزمار الشيطان في بيت رسول الله وجعل ابو بكر الدف من مزامير الشيطان
رضي الله عن ابي بكر كيف لو يشوف هالزمان هذا؟ الدف ما هو بشي الاف المعازف واللهو سواء الات مخترعة او الاورج والاصوات المنتجة من الكمبيوتر قال ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله
فاعتدل عليه الصلاة والسلام وقال دعهما يا ابا بكر فانه يوم عيد فرسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر بان هذا الدف من مزمور الشيطان وما قال لا يا ابا بكر
المهم مزمور الشيطان اقره بانه من مزامير الشيطان وانه من الات اللهو لكنه رخص فيه في يوم العيد دعهما فانه يوم عيد دل على ان الضرب بالدف فقط جائز في يوم العيد لكن لا يشهده اولو الفضل
فلبثت الجاريتان يسيرا ثم خرجتا وكان الحبشة السودان يلعبون في المسجد بالدراق والحراب اشتهت عائشة ان تنظر كان النبي بينها وجعل خدها على كتفه. تنظر لهؤلاء الحبشة يلعبون في المسجد
والنبي يقرهم على ذلك لانه يوم عيد وهو يقول دونكم بني ارفدة يحثهم ايه قيلوا افعلوا حتى ملت عائشة قال حسبك؟ قالت نعم قال فاذهبي ودل على ان اللعب ايضا واللهو يوم العيد مرخص فيه
ما لم يكن فيه سرف او يكن فيه اثم وهؤلاء لعبوا وين؟ وسط المسجد وهذا يدل على ان في ديننا فسحة وهذه من الامور المباحة يوم العيد وعيد الفطر يوم واحد ما هو بثلاثة ايام
وعيد الاضحى وما بعده اربعة ايام عيد الاضحى وبعده ايام التشريق نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
