بسم الله الرحمن الحمد لله        بلغنا الى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال
ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة
انهم وطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه واللفظ للبخاري رحمه الله على هذا ادم فقال باب فرض
ذكر فيه هذا الحديث عبد الله بن  لما بعث النبي صلى الله عليه داعية قاضيا    محصلا لزكواتهم ومعاذ بن جبل  رضي الله علماء الصحابة  جاء فيه   بعثه عليه الصلاة والسلام
الى ناحية تعز   قد بعث  تسعة من  الخمسة معاذ ابو موسى الاشعري وبعثه الى جهة زبيد ضواحيها  واوصاهما  تعاون ان ييسر ولا يعسر تعاون وان يتطاوعا بعث الى اليمن ايضا
ابا هريرة يا دوس بعث صلى الله عليه وسلم اليمن عبيدة  وبعث الى اليمن علي ابن ابي طالب جهة شبوة ونواحيها هؤلاء الذين بعثهم  دعاة هذا منهج في  عليه  على العلم
لا تقوم على  هذا دعاءته علماء  ثم بين له حال اهل اليمن حال المدعوين قال يا معاذ انك قوما من  وذكر امثلهم امثل اهل اليمن من هم الكتاب ومن دونهم
وثنيون فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا  ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لي واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك. يعني لا تنتقل عن التوحيد حتى تحصله وتحققه انهم اطاعوك لذلك فاعلمهم
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوك لذلك. هذا ترتيب اولويات الدعوة يبدأ الاهم ما يليه فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم الله افترض عليهم صدقة واخذوا من    واياك وكرائم اموالهم
اتق دعوة المظلوم فانه بينها وبين الله  فرض الزكاة بقوله ان افترض عليهم هذا فرض الزكاة مثله حديث عبد الله ابن عمر   الله عنهم بني الاسلام على خمس ان لا اله الا
الله اني  الزكاة صوم رمضان وحج  ذكر فهذا فرضها امرنا الله جل وعلا  واربعين  فريضة وجوبها كفر ولو زكى فرضا من فرائض ركنا من  لما منع المرتدون زكواتهم حاربوا على منعها اجمع الصحابة رضي الله
فيه قول ابي بكر رضي الله عنه  فرق بين  لو منعوني عناقا او عقالا كانوا  الله عليه الزكاة فريظة من فرائظ الدين وحدها وانكار وجوبها كفر ان منعها شحا وبخلا
لم يجحد وجوبها صحيح ان  وحده قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب فضة لا يؤدي منها  الا اذا كان يوم القيامة  بها جبينه وظهره يوم كان مقداره خمسين
ثم يرى سبيله الى جنة ثم يرى السبيل دل على انه   لم يكفر وانما وقع في   قال مثله في صاحب البقر والابل    بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق
رضي الله عنه كما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. نعم هذا كتاب ابي بكر رضي الله عنه لما استخلف
قد اتخذ خاتما هو خاتم النبي عليه الصلاة وبعث انس بن مالك البحرين ما هو البحرين الاحساء وهي هجر اما البحرين الان كانت تسمى دلمون حتى انتقل اليها البحرين  عذبة
نواحيها بحر كما في البر بعثه عليه الصلاة بعث ابا بكر رضي الله عنه انسا الى البحرين بعث معه كتابا فيه توزع خوات هذا الحديث رواه البخاري في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذه
فريضة الصدقة  التي فرضها رسول الله صلى الله عليه سلم على المسلمين التي امر الله بها صلى الله عليه ابو بكر ينص على ان هذا النصاب انما اجتهادا منه فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها
ومن سئل فوقها فلا يعطي واجب هو ما قدره ربنا جل وعلا في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة هذا كما يأتي بالحديث ليس في في
خمس نصاب الابل يبدأ من خمس فيها شاة الى تسع ثم عشر اربعة عشر فيها شاتان ثم خمسة عشر الى تسعة عشر فيها ثلاث شياه من عشرين الى اربع وعشرين فيها كم
اربع شرط الابل مثل الانعام ان تسوم يبلغ النصاب وانت والنصاب في الابل ادناه خمس كان عنده اربع لا زكاة فيها وان تصوم لترعى الحول او اكثره سميت  ان كان صاحبها يعلفها
يطعمها فلا زكاة فيها على انها من عروض التجارة كان يعلفها اكثر الحول اما اذا كان يعلفها ويسمنها يبيعها اما لحما  صارت عندئذ عروض تجارة بهذا قال فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت
وهي اللي يسمى عند الناس  اما بالمفرودة لان امها   غيرها لما ببنت ميخاض فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر سواء كانت بنت مخاض او ابن مخاض خمس وعشرين الى كم
خمس وثلاثين. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون  وهي  لها سنتين امها فيها لبن من اختها قال فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الفحل
البوادي الان باللقية لانه استحق الفحل ان يطرقها وان يضربها يا ما لها ثلاث سنين فاذا بلغت واحدة وستين خمس وسبعين وفيها جذعة وهي ما اتمت اربعا ومشت في الخامسة
اذا بلغت ست وسبعين تسعين ففيها ابنة لبون اذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة حقتان  عادلة تمثل هذه  واحد على اربعين قال فان زادت على عشرين ومئة مئتين من الابل تسوم
في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين يطلع اربع اربع حقايق واللي يطلع خمس بنات قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها
لا تجب الصدقة في من عنده اربع من  الا ان تطوع ان يشاء ربها يعني صاحبها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها لا بد في الغنم ان تسوم
وبهيمة الانعام ثلاثة ابل وبقر وغنم وهي على التفصيل كذلك الابل نوعان الابل العراب ذات السنة من واحد العربية والابل او البخت ذات السنامين وهي الابن الاعجمي والبقر نوعان البقرة المعروفة والنوع الثاني الجواميس
اما البقر النهرية او البحرية واقل نصاب في البقر ثلاثين كما يأتي في حديث معاذ لما بعثه والغنم نوعان ظأن وماعز الجميع اذا بلغت اربعين وثلاثين لا زكاة فيها فاذا بلغت وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة
شاة شاة واحدة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين فيها شاتان واذا زادت عن المائتين الى ثلاث مئة وفيها ثلاث شياه وان كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها
صدقة الا من يشاء ربها الا ان يشاء  طيب اذا كان الغنم اللي عنده خمسة الاف  كم زكاتها كل مائة كم  خمس الاف يعني كم خمسون  نسبة الزكاة نسبة ضئيلة
واحد على مئة اربعين ففيها واحدة الى مئة وقال رضي الله عنه فيما للنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وبين مجتمع خشية صدقة
ما يجمع بين المال المتفرق عشان تقل انصبة ولا يفرق بين المجتمع  تذهب الصدقة او تقل عادلة وما كان من خليطين. من الخليطان ليس شريكين انما خالط في الابل  كل يعرف ملكه
الراعي واحد  حفلة واحد المورد واحد هذي الاربعة  ان زكاتهما واحدة الخليطان ترجع بينهما بالسوية بحسب ملكي كل منهما واحد عنده ثلاث من الابل والثاني عنده كم  راحهم واحد كم فيها
يرجع بينهما بالسوية هذا عليه نسبة سبعين بالمئة عليه نسبة ثلاثين بالمئة من هاتين الشاتين قال ولا يخرج في الصدقة هرمة اي كبيرة في سنها ولا ذات عوار العوار العيب
الذي يمر بها في معيبتها قال ولا تيس الا ان يشاء   والمصدق اذا قبل  عليه الزكاة وقبلها المصدق الاخر للزكاة فلا فلا بأس اسم للذكر لانه الذي يطرق قال وفي
الرقة الرقة وهي فضة ربع العشر نصاب بالفضة مئتا درهم قال فاذا بلغت مئة وتسعين ان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة لانها لم تبلغ النصاب الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده
من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة لانها اقل سنا من الجذعة ثلاث سنوات والجزعة اربع سنوات ودخلت في الخامسة اربع اتمت اربعا اذا تمت خمسا تسمى ثنيا
فاذا اتمت ستا تسمى رباعا فاذا اتمت سنوات تسمى سديسا فاذا اتمت سبعا ان كانت من من الفحول يسمى هرش  وان كان من تسمى فاطرا تسمى فاطر  الفاطر ما بلغت سبع سنين فاكثر
والهرش ما بلغ سبعا فاكثر  قال تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ميسرتا له ان دين يسر او عشرين درهما لان الشاة تقدر بذلك الوقت بعشرة دراهم ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة
يعطيه المصدق في اخر الزكاة وعاملها درهما او شاتين الفرق بين هذين السنين  سن الجذعة ومن بلغت عنده صدقته بنت لابون بلغت عنده الصدقة الحقة وليس عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه
بنت اللبون يعطى ويعطي معها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة تقبل منه الحقة يعطيه المصدق درهما او شاتين اي للفرق ما بين السنين
هذا على اليسر وعلى السماحة وهكذا الشأن ممن بلغت صدقته بنت بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض عنده بنت لبون انها تقبل منه سميت بنت مخاض لان امها حاملا ماخظا باختها
وبنت الليمون لا فيها لبن من اختها مسروق بلغت صدقته بنت عن مسروق  وعن مسروق عن معاذ بن جبر عن مسروق وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثت
قال بعثت النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة
ومن كل حالم دينار او عدله معافر رواه احمد وهذا لفظه ابو داود والترمذي وحسنه اهنئ النسائي وابن ماجه والحاكم. وقال صحيح على شرط الشيخين والمخرجة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن
بالانصبة لما كان اهل اليمن المبعوث اليهم اكثر بهائمهم البقر  قال في كل ثلاثين ثلاثين تبيع او تبيعه يسمى عندكم بالعجل ذكر منه حسيب في كل اربعين مسنة اي ما لها سنتان
ومن كل حال من هذه في الجزية ان لم يكن عنده دينار فعدله معافري الثياب المعافرية وهذا حديث متصل وصحيح  اذا طلب المتصدق قيمتها نعم يكفي  نعم عن ابي اسحاق عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه
نعم الصرف نعم وعن وعن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. رواه ابو داوود
هذا حديث وهو محمد ابن  محمد ابن اسحاق اذا عن الرواية لا تقبل حتى يصرح   يا اهل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اصح ما يقال فيه والحديث حسن
اذا صح الاسناد الى عمرو  وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب لا جلبة لا تجلب الصدقة
البلدان والى موارد الماء ولا تؤخذ صدقاتهم الا   ولهذا يذهب اليهم المصدقون دعاة العمال يأخذون الزكاة منهم ان حملها والاتيان بها يترتب على ذلك ماذا ويا عمالهم  القوم الذين تأخر عليهم عامل النبي عليه
الصلاة والسلام ليأخذ زكواتهم ماذا فعلوا ارسل اليهم النبي متصدقا وكان بينه وبينهم عداوة  ثم في اثناء الطريق رجع قال انهم منعوني زكاة جيش لهم النبي جيشا اولئك اهل صلاح لما تأخر عليهم هذا العامل
اقبلوا بصدقاتهم النبي عليه الصلاة هذا لا يلزمهم هذا من اين من دينهم  الزكاة ولن يؤخروها في الطريق التقوا مع الجيش الذي ارسله لهم النبي عليه اخبروهم الخبر رجعوا جميعا الى النبي عليه الصلاة
انزل الله عليه الاية من سورة جاءكم فاسق فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة على ما فعلت وفي حديث انها لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم من دورهم منازله فان كانوا بادية فمن
ابلهم وغنمهم ولا يلزمون بان يأتوا بها الى الماء او الى القرى والمدن  الامام احمد عن اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياهيهم وهذا شاهد للرواية السابقة. الرواية السابقة رواية محمد ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب وهذه الرواية عن اسامة ابن زيد
وهو الليث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم  يتعنون بها انما يؤخذ على مياههم تجاههم كدورهم يحتاجون الى ان يشربوا لم يعنوا ويعتنوا
الى اخراج الزكاة وانما عنوتهم لشرب  من على مياههم هذا في معنى قوله تؤخذ من دورهم اي من منازله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر لابي داوود ليس بالخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق نعم
هذا الحديث في الصحيحين   لا زكاة فيه المركوب الا اذا اعدها للبيع والشراء فالزكاة زكاة ماذا عروض  زكاة عروض التجارة  كذلك الرقيق ليس في الرقيق زكاة الا ان يعده للبيع والشراء
لا تجب في الرقيق الا زكاة الفطر. فقد فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام  العبد الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من يخرج زكاة   وليس فيه زكاة الا زكاة الفطر
ومن ذلك قال العلماء انه لا تجب الزكاة في دابة الانسان التي يركبها  ولو كان عنده عشرين سيارة لا زكاة فيها كما ان الفرس لا زكاة فيها. متى تجب الزكاة في الفرس
اعدها للبيع والشراء  عنده سيارات للبيع الزكاة التجارة لا لانها مركوبته   وعن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سائمة ابل في كل اربعين
لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا
رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي. وعند احمد والنسائي وشطر ابله والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجا وقال احمد هو عندي صالح الاسناد قال الشافعي لا يثبت اهل علم بالحديث ولو ثبت لقلت به
لا يثبته هذا الحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به  وذكر ابن وذكر ابن حبان ان بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا ولولا رواية ولولا رواية هذا الحديث
لادخله في الثقات. لادخلته. لادخله في في الثقات. نعم قال وهو ممن وهو من وهو ممن استخير الله فيه وهو ممن استخير الله فيه نعم  قوله نظر. نعم. وفي قوله نظر بل هذا حديث صحيح
وبهس ثقة عند احمد واسحاق وابن معين وابن المديني وابي داوود والترمذي والنسائي وغيرهم والله اعلم هذا الحديث حديث بهز ابن حكيم عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام  اختلف العلماء في فمنهم من ضعفه
الامام الشافعي وابن حبان ومنهم من صححه وهو اكثر اهل العلم  هذا الحديث المؤلف صححه في كتابه التنقيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل دائمة الابل ما تسوم
خرج منها ماذا؟ ما لم تسهم الابل اربعين لا تفرق ابلا عن  اي لا يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع هذا مجمل حديث ابي بكر السابق افصل ثم قال من اعطاها بها فله اجرها
فجرا يعني يريد الاجر والثواب فله الاجر ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله ازمة من عزمات ربنا هذا اصل للتعزير  بالمال عند المخالفة ان مانع الزكاة يستحق ان يؤدب فيؤخذ منه شطر ماله
تعزيرا لانه منع زكاة ربه هذا الامر بولي الامر لا يفتات عليه به انما هو من صلاحياته ثم قال ليس لال محمد صلى الله عليه سلم منها شيء لا يجوز ان تعطى
ال محمد ولا لال بيته  لامرين تعبدا لانها اوساخ الناس ولا تليق بهذا البيت  تعبدا لقوله ليس لال محمد هكذا تعبدنا ربنا جل وعلا بكلام نبيه عليه ولانها اوساخ الناس
لا تليق بهذا البيت هذا قالوا لا تعطى الزكاة هاشمي   بيته صلى الله عليه وسلم  قال ابو داوود حدثنا سليمان بن داوود المهري اخبرنا عن اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول اذا كان لك مئة  فاذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول فيها خمسة دراهم
وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرين عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار كما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادري اعلي يقول فبحساب ذلك او او او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
وليس في مال زكاة حتى يخول عليه الحول حتى حتى يحول عليه الحول الا ان جرير قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة الا ان يحول عليه الحول
هذا حديث علي رضي الله عنه العلماء  ارجح ما يقال فيه ان  قال اذا كانت لك مائتا درهم قال عليها الحول ففيها خمسة دراهم  ربع ولان زكاة الفضة بمئتي درهم
الذهب دينار تم عشرون مثقال    الفظة خمس مئة اه مئتين وتسعين مئتين درهم  في الوزن خمس مئة وتسعين درهما فمن بلغ في اموال النقدية قل النصابين اما الذهب او الفضة ففيها
ربع العشر  مقدارها ربع العشر شرط ان يحول عليها الحول شرطي ان  وليس في مال زكاة ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول في الاموال  وما يجري مجراهما من العملات
وفي بهيمة الانعام وفي عروض التجارة لابد من مرور الحول لابد من مرور الحول وهو سنة هجرية وان يبلغ المال المزكى نصابا كانت نقدا فيها الذهب والفضة خمس مئة وتسعين جرام
بالريالات الان الف ومئة ريال  ريال هللة او ريال خمسة وثمانين   بالنسبة للذهب ان يبلغ ثمانين جراما فاكثر والذهب المكنوز هو الذي تجب فيه اما الذهب المعد للحلي  اختلف فيه العلماء اختلافا
طويلا وعاليا اذا وقع الخلاف بين الصحابة عنه جمهور اهل العلم على ان زكاة الذهب اعمل   ان يشاء ربها فيتصدق بذلك والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد جمع من العلماء
الله الجميع ان الذهب  اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة على هذا ظواهر الادلة   اذا تردد صاحب الارض هل يبيعها او يجعلها لاولاده لا زكاة فيها حتى يستقر  جابر ابن سمرة
الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع لابد ان  معدودا للبيع كان فقيرا   فقره واذا كان ليس فقيرا  الدين عنه ينتقل من حال
من اهل   الامام احمد الجمهور يرى ان الذهب المعد  رواية عنه  باب الزكاة المعشرات عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
ليس فيما دون خمس اوق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم وفي لفظ له من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حد صدقة
وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة باب زكاة المعشرات الفقهاء معشرات لان اعلى نسبة يجب في الزكاة العشر وعامة الزكاة هذي من ارض نصف العشر والزكاة في مثل الانعام
تقديم غالبا تدور على ربع العشر عندنا عشر نصفه وربعه سميت هذه زكاة المعشرات من باب الاختصار   متى تجب في الزكاة العشر متى يجب في الزكاة نصف العشر متى يجب فيها ربع العشر
سبق لنا الذهب والفضة عروض التجارة زكاتها كم؟ ربع العشر ويقاربها في زكاة اربعين من من الغنم ايش  ربع العشر  خارج من الارض كان يسقى الامطار والعيون والانهار الجارية ففيها
اذا كان يسقى بالمؤونة والكلفة سواء بالثواني او بالمضخات او بحمل الماء ونقله نصف العشر وذكر رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله واصله في الصحيحين ها هنا لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون
خمس اواق من الورق صدقة والاوقية اربعون درهم امس في اربعين كم؟ اتى درهم هذا نصابها وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة  يطلق على القليل والكثير بما ان هذا لا
يطلقون الزود على كثير من الثلاثين او من خمسة وعشرين فاكثر يسمى دود لكن العبرة الادلة ليس فيما دون خمس ذود اما الخمسة ذودا صدقة فنصاب الابل خمس فاكثر اذا كانت ترعى
وليس فيما دون خمسة اوسق او اواسق التمر او من تمر او من الثمر صدقة والوسق كم التونة صاعا خمسة في ستين كم ثلاث مئة صاح يعني بالكيلو غرامات اذا بلغ الثمر
لو بلغ العنب زبيبا تسعمائة وبلغ التين المجفف تسع مئة كيلو  تسع مئة في الثمر سواء تمرا فهو ثمر او  اوتينا او عنبا العبرة بجفافه  اذا بلغ النصاب وهو تسعمئة كيلو غرام
خمسة اوسق اما اذا قل عن ذلك فلا تجب الزكاة فيه وبهذه المناسبة ننبه اخوانا اصحاب استراحات المنازل الواسعة الذين يغرسون فيها النخلة يجعلون فيها العنب لو ما له ثمر
ان كان محصوله وناتجه يبلغ خمسة اوسق فاكثر فيجب ان ان بعض الناس يظن ان هذا خاص في المزارع من الناس من له من البيوت الواسعة والاستراحات واسعة فيغرس فيها
هذا الغريس فيبلغ في   والحالة هذه هذه مسألة انتبه لها نعم وعن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان على الثريا العشر
وفيما سقي بالنظح نصف وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان بعل العسر وكان بعل او كان بعلا لو كان بعد العسر
وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر. واسناده على رسم مسلم نعم هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ويرويه عنه ابنه  ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء
فنسب السقيا للسماء لان المطر يأتي من السماء لا لان السماء الذي تخلق المطر لا ما سقت السماء  الماء هنا نزل بالمطر وهي ما سقت العيون جارية او الانهار لو كان عثريا
العثري هو البعلي صفة البعد والعثر يحرص الناس الارض ثم يبذلونها ويتركونها تنزل امطار وتنبت ثم يأتون فيحصدونه هذا فيه العشر لانه جاء بغير كلفة وبغير مؤونة لما عثري ويسمى بعلا
قال او كان عثريا روايح عند ابي داوود او كان بعلا اي بعلوا الارض حرثوها وتركوها ففيها العشب اما فيما سقيا بالنظح كعب الماء ثواني مضخات الكلفة وفيها نصف العشر
كان الناس يزرعون بهاتين الطريقتين في بلادي انهار فمن انهارهم كانوا في ارض عيون فمن العيون لو كانوا في ارض امطار يبعلون ويعثرون الارض   تسعين بالمئة لمن لصاحبها طيب النوع الثاني
يزرعون بالنواظح البهائم ينضحون عليها في بعض الجهات انقطعت البهائم نضحوا على ظهورهم الماء من الابار على ظهورهم ليسقوا زرعهم في هذه الازمان عوضنا الله بماذا   تخرج المياه من باطن الارض
يدخل فيها في الكلى الكلفة والتعب فيها نصف العشر انسان زرع على مياه المطر فانتج ما شاء الله ثمانمئة كيلو غرام هذا حصيدته يعني كم يعني  كم كيس  سطعشر اردب
فيها الزكاة لا زكاة فيها  طيب كان انتاجه طن الف كيلو غرام خمسين اه عفوا اه عشرين كيس الكيس خمسين جرام خمسين كيلو جرام هذا فيه الزكاة. كم زكاتها العشر
مئة كيلو هي زكاته  لان لان هذا عثري  سقيا بماء المطر او بالعيون والانهار ففيه العشر فان كان سقيا بالنظف التعب والكلفة ونقل الماء ففيه نصف العشر  تسعين بالمئة من هذا للمزارع
وعشرة بالمئة زكاة  الزكاة وش هي؟ غريمة ولا غنيمة هنا ليست غرامة بمواساة وداء لحق الله عز وجل عليه  وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن
امرهما ان يعلم الناس امر دينهم وقال وقال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وطلحة رواه مسلم هذا الحديث ابي بردة يروي عن ابيه
الاشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن هذا الى ناحية وهذا الى ناحية وكانت النواحي متجاورة امرهما الا يأخذوا الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة اي
الشعير وهي البر والزبيب تمر اي كل ما يكال يدخر كل ما يكال ويدخر اما الفواكه التي لا تدخر  كذلك البقوليات والخضروات التي تؤكل في وقتها لا زكاة لا تجب فيها الزكاة انما تجب الزكاة في كل مكيل
ومدخر الشعير والحنطة والزبيب والتمر تكال وهي تدخر ايضا يصبح للناس قوتا على مر  هذه التي فيها زكاة. اذا بلغت النصاب كم نصابها كم النصاب  خمسة اوسق هي ثلاثمئة صاع
تعادل تسع مئة   نعم وعن اسحاق يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر
وفيما سقي بالنظح نصف العشر وانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب واما واما الغثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني والحاكم
واللفظ له وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وزعم ان موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر ان يدرك لا ينكر ان يدرك ايام معاذ قال واسحاق بن يحيى تركه احمد والنسائي وغيره وغيرهما
وقال ابو وقال ابو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا معاذ توفي في خلافة عمر رواية موسى عنه اولى بالارسال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وانه سماه ولم يثبت ولم يثبت وقيل انه صحب عثمان مدة والمشهور في هذا ما ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي
عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر هذا حديث صحيح رواه غير واحد وصححه غير واحد ولا يعيبه ان موسى ابن طلحة لم يدرك معاذا فان
وذكر القوات الثوري عنه انه قال عندنا كتاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل السيل العشر اي ما سقيا بغير كلفة وبغير مؤونة
وفيما سقي بالنظح نصف العشر وانما يكون ذلك بالتمر والحنطة والحبوب مدخرات المكيلات اما القثة  نبتة تشبه ايش  يسمى في الحجاز جتا  وهي لونها فاتح اخضر فاتح غير المعروف قال واما
والبطيخ يشمل الحبحب يشمل ايش  الرمان والقصب قد عفي فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها فواكه تؤكل ولا تدخر تؤكل تباع وتؤكل ولا تدخر فليس فيها الزكاة والحالة هذه
انما الزكاة وكيل المدخر طعام الناس يكال ويدخر احفظ الصوامع وفي غيرها هذه التي الزبيب اصله عنب العنب صار زبيبا طعاما هذا فيه الزكاة والحقوا بالزبيب التين التين وهو اخضر لا زكاة فيه
فاذا جفف   نقف عند هذا المعنى  يبيعونه ولا ولا يدخرونه  والان مما يدخر يحفظ لا زكاة فيه الا اذا ادخر ثم يعفى الزكاة فيه بعروض التجارة لا بانه ده البطيخ
بالنسبة للخارج من الارظ لا يشترط فيه ان الله قال واتوا حقه يوم حصاده من الارض لا حول فيه حقه يوم الحصاد يأتي العسل الاصل في العسل عروض تجارة
