الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم  وعلى اله   هذا المجلس     واياكم     المعدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في الزكاة باب زكاة المعدن المعدن والركاز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماء
جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه  المعدن  هو كنز الجاهلية وهو ما وجد الجاهلية ما له قيمة سواء في ذاته الذهب والفضة او في  وما يتعلق
مقدار الزكاة في هذا هو الخمس المعدن المراد به المدفونة ما لها قيمة وهذه تخضع الى تنظيم السلطان وجدها الانسان في ارضه  منها الخمس قياسا لها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
ابي هريرة صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار رواية البخاري العجماء عقلها جبار عقلها جبار ومعنا الجبار اي لا فيه قال ذلك الامام مالك فيه والبئر جبار والمعدن جبار
بالعجما البهائم  ايران كذلك الغنم اذا عدت فانها اذا تعدت بنفسها ليس لا شيء لانها لا تعقل لا عقل فيها ولا دية فاذا فرط صاحبها تعدى باي انواع التعدي واي انواع التفريط فانه يضمن
ما حصل من هذا التعدي سواء في بهيمته والبئر اذا حفرها في ارضه ثم سقط فيها دخل ارضه  فاذا حفرها في مكان ثاني ارضه بان لم يجعل عليها ساترا وحائطا
يضمن والمعدن جبار اذا حفر لاجل المعدن حفر في ملكه من اجل استخراج المعادن فجاء دخل ارضه وسقط في هذه الحفرة فانه لا يضمنه هذا متعد بدخوله في الارض الا اذا كانت الارض مفتوحة
وهنا يقدرها القاضي لما فيه التعدي  يقدره في التعدي بحده وجمهور اهل العلم على انه لا يجب الظمان فيما اتلفته البهائم اتلفته البهائم النهار لا في الليل مستند ما ذهبوا اليه ما رواه اهل السنن
ابو داود وابن ماجة عن ابن عازب رضي الله عنه انه كان له جمل كان له جمل ضاري  كان يتعدى على الحيطان تعدى عليها يفسد فقال علي فقضى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحيطان حفظها في النهار
وحفظ الماشية بالليل على اهله اي على اصحابها  وان على اهلها ما اصابت ماشيتهم ليلا هذا اصل لما يذكر من باب التعدي تفريط مثلها الان حوادث  كان يرعى بها صاحبها في طريق الناس يضمن
اما اذا كان لا انما شدت ونذرت منها فاتت للطريق الا يضمنها صاحبها هذا في النهار اما في الليل فيظمنها لانه لا بد ان يحفظها بعقلها  ضبطها ما جرت به العادة
ما جرت العادة وكذلك كل من فعل ما هو مأذون له بفعله ولم يتعدى ولم يفرط  مثلا استأجرت عاملا يبني لك  فسقط من على سطح البيت الارض ما تضمنه هذا عمله
استأجرت من يؤبر النخل او يجده نخلة طويلة وسقط منها على ظهره لا تضمنه لانه عمل عملا مأذون له فيه فالقاعدة في هذا هو التفريط والتعدي حيث لا تعدي ولا تفريط لا ضمان
وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية الصدقة
وانه اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع ولما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد
عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بنعيم بن حماد ومسلم وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني
رضي الله عنه معادن القبلية وهي من ناحية  فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الشافعي رحمه الله ليس هذا مما يثبته اهل الحديث ولو اثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه
اما الزكاة في المعادن دون الخمس اليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا حديث رواه ربيعة بن ابي عبدالرحمن وربيعة الملقب بربيعة الرأي عن بلال بن الحارث عن ابيه الحارث
ابن بلال عن ابيه بلال ابن الحارث المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه معادن القبلية تحية الفروع وادي الفرع في جنوب غربي المدينة والى الجنوب اقرب العقيدة القبلي نسبة الى قبيلة وقيل القبلية القديمة
ان عمر رضي الله عنه انتزعها منه قال النبي ما اقطعك اياها الا لتعمل فيها قسمها بين الناس هذا الحديث حديث معلول عند اهل العلم علل الاولى انه الذي رواه
معين بن حماد والدراوردي هما يأتيان بالاحاديث  كما ذكر ذلك المصنف ابن عبدالهادي في كتابه ثانيا ان الحارث ابن بلال  لا يعرف حاله هذا من حيث السند لهذا لعل الامام احمد وغيره هذا الحديث. واعله من حيث المتن الامام الشافعي
من رواية مالك رواها عن من عن شيخه ربيعة عن واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه  قال الشافعي ليس هذا  ويثبت  ولو ثبتوه لم يكن فيه الا رواية النبي صلى الله عليه
ابن بلال المزني بالاقطاع لم يكن فيها امر  وزكاة المعادن من قال بها قاسها على الركاس راسها على الركاز ومن لم موجبها ارجعها الى الاحكام  التي يرى فيها ولي الامر
رأيه هذا اذا كان في ماذا     قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر
اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من بر
ابو زكاة الفطر بها صدقة الفطر ان الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة   واجبة وهي الزكاة صدقة الفطر هي زكاة الفطر من العلماء من يجعلها في كتاب الزكاة كصنيع المصنف
واكثرهم يجعلونها في اخر كتاب الصيام تعلقها  صيام رمضان وهذا له وجهه وذاك له وجهه فاما جعلها في كتاب الزكاة لانها زكاة لكنها تختلف     في الاموال خمسة متعلقة بالانصبة اما زفاة الفطر التي لا علاقة لها
تعلقها بمن  اخر رمضان  فهي تشارك في الزكاة في بعض الوجوه بوجوب اخراجها صاعا وتخالفها في وجوه اخرى ما يتعلق بالانصبة يتعلق ايضا لا يخرجها العبد عن نفسه ولا الصغير عن نفسه
المرأة عن نفسها وصدقة الفطر الفطري نسبت الى الفطر لانها الفطر من رمضان  قد جاء وهذه هذا الباب يدور عثاهة احاديث في عبد الله ابن عمر حديث ابي سعيد  ابن عباس رضي الله عنه
اما حديث عبد الله ابن عمر وابي سعيد فهما في الصحيحين واما حديث ابن عباس فرواه بعض اهل السنن يأتي كلام المصنف عليه اول ما ذكر حديث عبد الله ابن عمر
تقديمه في ذكرها هنا من فقه المصنف حديث ابن عمر حديث جامع قال رضي الله عنه فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الفارغ لها هو رسول الله
هو المشرع صلى الله عليه وسلم لامته  ابلاغه رسالة ربه هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله هنا سماها ابن عمر زكاة الفطر هذا الاولى وهي فريضة
معنى قوله فرضها تأكدوا من عموم الوجوب صاعا مقدارها صاع  وصاع من شعير فهي صاع من طعام لان التمر والشعير هو طعام الناس وقتئذ المدينة الى الان شرعهم هو الشعير
لا يعرفونها الا في العصور المتأخرة كانت الحنطة تأتي الحجاز من اين من اليمن او من الشام او من نجد فرضها صاعا الصاع وحدة وحدة  ولهذا صاع التمر غير صاع
الماء غير صاع   ويقدر الصاع الان ثلاثة كيلو غرامات اما في فتوى الدائمة في هيئة كبار العلماء   فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على  وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والانثى من
هذا وجه فرقها عن زكاتي  المال لا يجب على العبد زكاة في ماله لان العبد مملوك وماله مملوك  فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين من يخرجها عنهم
متعلقة سيدهم سيد العبيد ولي الصغار وولي المرأة الاب ثم بعد ذلك الزوج اذا هي مفروص على المسلمين وضابطها ان يسلم قبل يوم العيد او يدركه العيد فانها تجب هذه الزكاة في ذمته سواء صام رمظان
او لم يصمه اما لصغره او يعجزه يجب عليه عنه وليه قال وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة المراد بها ال العهدية اي صلاة العيد
وزكاة الفطر لها وقت  وقت جواز ووقت وجوب واما وقت الوجوب قبل صلاة العيد هو الافضل اخرج بعد الفجر وقبل صلاة او ليلة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد يوم او يومين
دليل ذلك قول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما راوي الحديث وكانوا اي الصحابة يخرجونها قبل العيد يوم او يومين ولهذا من غروب شمس يوم السابع والعشرين
يبدأ وقت اخراج  لان الليلة تابعة لايش لان الشهر قد يهفي وينقص لا يتم فمن غروب شمس يوم السابع والعشرين من رمضان يبدأ اخراج زكاة الفطر جوازا والافضل ليلة العيد وافضل ذلك قبل صلاة العيد
تيسر تجب على الولي يخرجها الزوج عن نفسه وعن زوجته وعن تواليه  اما الخدم في البيوت ليسوا عبيدا اخرجها رب الاسرة عنهم تصدقا وتكرما جزاه الله خير والا هي واجبة على من
والخادمات العمال بانفسهم لانهم اجراء وليسوا عبيدا نعم في الزمن الماظي يطلقون على العبد لفظ الخادم لانه يخدم لكن تسمية الان والسائقين بالخدم اتجوز اجراء وليسوا عبيدا يملكون واخراجها عن الحمل
كم للمرأة في بطنها نفخ فيه الروح سنة كما افتى بذلك الخليفة الراشد ابن عفان رضي الله عنه يسن اخراجها عن الحمل لا وجوبا يجب اذا استهل صارخا قبل صلاة العيد
يقول فعدل الناس به الى نصف عدل الناس به نصف صاع من بر ليه؟ لان البر لا يعرفونه  البر اغلى من الشعير ومن الذرة  العدل به الى نصف صاع لماذا؟ كما يأتي ان شاء الله في اجتهاد
امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه  قد خولف رضي الله عنه في هذا الاجتهاد كما المقصود ان هذه الزكاة عن الصغير والكبير لو عمره ساعة او اقل
والكبير لو عمره مئة سنة حتى لو كان هاريا  يعني ما يصوم وعن الذكر والانثى عن الحر والعبد من المسلمين اما اذا كان غير مسلم تخرج عنه وقت وجوبها اتمام رمظان
ان تغيب عليه شمس اخر ايام رمضان سواء كان صائما او كان من اهله اذا لم يخرجها قبل صلاة العيد ان كان مفرطا مسوفا اثم وهي دين عليه في رقبته
وان كان غير مفرط ناسي تبقى دين  قال صلى الله عليه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من  طيب هل يجوز اخراجها نقدا ومالا  النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر
ان شاء الله  رضي الله عنهم امر باخراجها صاعا من طعام وهذا الذي يجب مثال امره صلى الله عليه النقد موجود في حياته ولا غير موجود؟ موجود لم يأمر وهو يعلم حاجة الناس للنقد ويعلم حاجته للطعام
واخراجها طعام يحصل به اغناء المساكين المدفوعة اليهم زكاة الفطر عن السؤال اعطاء والشحادة في ايام انها ايام فرح يفرح فيها المؤمنون  القول الصحيح انه لا انها لا تخرج نقدا
وفي بعض الدول الان كالدول الاوروبية والامريكية ولا يكاد يوجد الفقير المعروف بعينه فكيف يصنع المسلمون اخراج زكاة يقول الامر فيها والحمد لله متسع لان هذه الشريعة كلما ضاق الامر فيها
رفع الله الحرج عن عنا في هذه  لا يكلف الله نفسا فنقول لاخواننا هناك سواء في المراكز الاسلامية والجمعيات وكلوا اما افرادا او وكلوا ان يخرجها عنكم  اذا اخرجها تحاسبونه على
انتم في الحقيقة اخرجتموها طعاما ولم تخرجوها نقدا وذهب بعض السلف وذلك عن ومن بعدهم قول ابي حنيفة جوازي اخراجها نقد هذا قول مرجوح وان ضغط فيه الواقع واشتدت والان الحاجات
لكن قول مرجوح عوام المسلمين اذا اخذوا بهذا القول بناء على احد اهل العلم افتاهم به لا ضير عليهم ان فرض العامي سؤال العالم اذا اخذ بقوله ولو كان مرجوحا
والذي نراه في هذه المسألة وقد ذهبنا في ايام رمضان الدول ان احسن ما يكون في من هذه النازلة لعدم   البلاد لان الدول تغنيهم بما يسمى بالنظام الاجتماعي او غيره
انهم يتواصلون مع اهليهم في بلدانهم التي انتقلوا منها ويوصوهم باخراجها طعاما بعدد هذا الرجل ومن  ولو كان تحته مثلا خمسة وهو السادس اوصاهم يخرجوا عنه ستة اصع البلد من رز من برغل من تمر من زبيب
من دقيق البلد لهذا تبرأ الذمة من جهة يخرجون من الخلاف من جهة  ويحصل ايضا مواصلة لمساكينهم  الثالثة   طبعا ابو سعيد الخضري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير
او صاع من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ اوصاعا من اقط. نعم. حديث ابي سعيد
سعد بن مالك بن ممن  رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد الله عليه وفي هذا انه يقرهم على ذلك  بل هو الذي شرعها له صاعا من
اي من طعام الناس  او صاعا من تمر او هنا للتخيير التمر من الطعام او صاعا من شعير والشعير من الطعام او صاعا من زبيب وهو العنب المجفف او صاعا من اقط وهو اللبن ايش
خفف اللبن المجفف يسمى   فلما جاء معاوية رضي الله عنه اي امير المؤمنين قبل ذلك اميرا في الشام عليها عمر عثمان ولي الخلافة قال ارى ان هذه السمرة السمرة هي البر والحنطة
التي لم تكن معروفة في زرعها في  الا في الطائف في نواحي كان الناس اكثر ما يزرعون الذرة  ومنه يصنعون السويق ولهذا اللات وهو المعظم اهلي الطائف عند كان يلت السويق
يطحنه ويحمسه يطعمه الحجاج قال ارى ان مدا من هذا اي من السمراء يعدل مدين من غيره شهد رضي الله عنه فصار   الفطر نصف صاع من بر خالفه في هذا ابو سعيد الخدري
قال اما انا فلا ازال اخرجها كما كنا نخرجها في عهد  ففي حديث ابي سعيد موافقة ومطابقة عمر الله عنهم انها تخرج صاعا من اي شيء طعام اهل بلد طيب هل يخرجها صاعا من
ملح ليس طعام وانما يصنع به الطعام   ذلك الزيت الطعام فهي تخرج صاعا من طعام. طيب صاعا من لحم الله يقويك اللحم غالي اخراجها صاعا من طعام لا مما يصنع به الطعام
وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع يا من قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا
انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه اوصاء من دقيق. قال حامد
فانكروا عليه وتركه سفيان قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق ابن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان
منهم حاتم بن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وابو خالد الاحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان وقد انكر عليه فتركه
انكار هذه الزيادة في انه صاعا من دقيق رفعها للنبي  لان الدقيقة اكثر من الصاع من الحب ان الصاع وحدة الحب اذا طحنته تقريبا ثلثين صاع ان الدقيق سدد الفراغات التي بين
هذي الوحدة وحدة لكن لو انه اخرجها صاعا صح ذلك انه اخرجها بكونها طعام طعمي شعير طحن الشعير واخرج صاعا منه ذلك والان   انما يكون فيها غالبا هذا مطحونة  يجوز اخراجها كذلك
الوجوه فهو صاعا من حب من حب  عليكم وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
وليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما شيخان وابو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به. وقال ابو حاتم
وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح قال ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم. هذي من فوائد المحرر اية الاحاديث المعلة والمنتقدة
انه بهذا صحح الحديث وان لم يصرح بهذا لانه نقل من حسن الحديث وقبله لكنه تعقب بهذا الحاكم لما قال انه صحيح الاسناد على شرط البخاري ولم يخرجه وليس كما قال
حديث عبدالله ابن عباس هذا الذي رواه داوود رواه ابن ماجة الحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه لما فرض زكاة  الذي فرضها هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فرض
لماذا فرضت هذا مفعول  لاجله او تمييز حكمة هذه الزكاة انها تطهر ما صيام الصائم من اللغو والرفث  والحكمة الثانية انها طعمة للمساكين وجاء في الحديث الاخر اغنوهم عن السؤال يوم العيد
هذا الطعام هذا المساكين ذاك الوقت المساكين الحين لا ما يبون الا  لو تعطيه هدية قال لا ابي الحمرا اغنوهم عن السؤال ذلك اليوم من اداها قبل الصلاة وهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من
زكاة مقبولة حيث اداها كما امر سبحانه امر سبحانه وتعالى واذا بعد الصلاة فان كان متعمدا اثم. وتبقى دينا في ذمته ان كان غير متعمد جاهل او ناسي او مخطي
نتعمد  عنه الاثم  الى ان يخرجها قضاء لا اداء من اهلها؟ المساكين المساكين اذا تعطى هذه الصدقة للفقراء والمساكين لانه ذكر المسكين فدخل فيه الفقير ان الفقير اشد حاجة من المسك
هل تعطى للمساكين غير المسلمين خل خلاف بين قيل في انها مخصوصة بمساكين المسلمين وقيل بجوازها كما في الزكاة تعطى للمؤلف قلوبهم هم غير مسلمين قد فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين
للصائم عن  وسيء القول والرفث وهو سيء الفعل. ومن الرفث معافسة النساء ربما فيها يمزي او تتحرك شهوته وهو مأمور بالصيام ترك الشهوة فرضها عليه الصلاة والسلام  المساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث
قال المؤلف رحمه الله باب قسم الصدقات عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا
لخمسة لعامل عليها او لرجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه الامام احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وقال على شرطهما
وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله الدارقطني وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا واسنده عبدالرزاق والثوري واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب
وعبد الرزاق عندي ثقة ومأمر ثقة هذا الحديث اختلف هل هو مرسل لما رجح ذلك الدار قطني وغيره او انه  رجح ذلك البزار وهو صنيع المؤلف وهذا هو الاثبت حديث رواه
عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا تحل الصدقة بها الصدقة وهي الزكاة اما الصدقة النافلة يتصدق بها على غني
لا بأس على غير محتاج صدقة حيث العموم في غير الزكاة امرها واسع اما الزكاة فهي المراد هنا لا تكونوا لا تحل لغني الا لخمسة اغنياء الغني المستغني لا تحل الزكاة الا لخمسة منهم
اول الساعي عليها دعاة هم العاملون عليها واخذها يقيمهم ولي الامر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال بعدها من الله
من الله والله عليم حكيم اذا الساعي عليها العامل عليها يجوز ان يعطى اجرته من هذه وان كان غنيا مقابل اجرته رجل اشتراها بماله زكاة الغنم الابل زكاة البقرة زكاة الزرع تباع
يشتريها الانسان بماله حلت له وهو غني حلت بماذا   ثالثا او غارم الغانم في الاصل غني عليه دين اعطي من الزكاة مقابل سد سداد دينه هذا من تحل له الزكاة وهو الثالث. الرابع
او غاز في سبيل الله لان من مصارف الزكاة وفي سبيل الله من في سبيل الله المجاهدون باجرتهم او في  في سبيل الله قال او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني
مريرة كانت مسكينة يتصدق عليها بالصدوقات دخل النبي مرة على عائشة واذا عندهم ريحة لحم يطبخ قال عليه الصلاة والسلام من اين لكم هذا  لحم يا طبخ ما هو بامر خفي
قال هذا لحم تصدق به  هو عليها صدقة ولنا هدية طعم منه صلى الله عليه واذا تصدق على الفقير واهدى منه الغني حلت هذه للغني لانها صارت في حقه هدية
خرجت من كونها وصفها صدقة وكذلك ممن تحل له ابن السبيل فانه قد يكون في بلده غنيا لكن انقطعت به يعطى من الزكاة ما يصل الى بلده مما جاءت الشريعة
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر فرآهما  فقال ان جلدين اي قويين نشيطين
فرآهما  فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داوود والنسائي وهذا لفظه هذا حديث صحيح الاسناد قال فيه الامام احمد ما اجوده من حديث
وهو حديث عبد الله  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فحدثاه يسألانه الصدقة هذان هذان الرجلان حدثا عبيد الله بن  انه ما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة
نظر فيهما النبي صلى الله عليه وقلب فيهما البصر رفعه وانزل صعد فيه ماء النظر فرآهما جلدين هاي شابين نشيطين قويين قال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ودكم عطيتكم منها لكن انتبهوا
لاحظ فيها في الزكاة لا لغني ولا لقوي مكتسب هذان الرجلان من اي الصنف والله الا اعلم من اقوياء المكتسبين الزكاة لا تجوز للقوي المكتسب من استثنته الشريعة في الخمسة
ولا للغني الذي عنده ما يغنيه  وهذا يبطل ما اعتاده بعض الناس من الزكاة ان من اخذها سنة اعتادها كل سنة عطونا العادة وغني نفسه  وهو في نفسه مرة تعود عليها
هذا من نقص المروءة وقلة   جعلت الزكاة لا يجوز فيها  ويا لقوي على الاكتساب الان بعض الشباب وبعض الناس يقول والله ما عندي وظيفة يعني يا وظيفة يا في البيت مع النسوة
يكتسب ببدنه يكبر عمره اما يقول يا وظيفة يا انا فقير هذا خلل عظيم هذا لو في الفهم وخلل في التربية وخلل في  الله عليكم وعن قبيصة ابن البخارقي الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها
فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل عمالة فحلت له المسألة يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة
حتى يصيب قوما بنعيش او قال سدادا من عيشي او قال سدادا بفتح السين   الله عليكم او قال سدادا من عيشه ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه
لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش او قال سدادا من عيش سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وقال
حتى يقول باللام هذا حديث قبيصة  رضي الله عنه انه تحمل حمالة المراد به الدين دينا اما بوجهه او بذمته اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعينه في هذه
وهذا الدين فقال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ما عنده ارصدة قال اقم عندنا حتى تأتي الصدقة جاءت الصدقة امرنا لك منها بما يسد
عنك هذه الحمالة ان من اهل الزكاة الغارمين سواء غرم لحظ نفسه او غرم لحظي مصلحة غيره ثم قال يا قبيصة تنبيه يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة
سؤال هذا والاستعطاء لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها سداد المسألة ثم يمسك ما يسأل بعدها ما هو بيتعود ورجل هذا الثاني اصابته جائحة
اجتاحت ما له وش الجائحة   او بهمه  او برد خرب زرعه وهذي جواح  او انهدم بيته قال ورجل اصابته جائحة اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما او سدادا من عيش
قواما او سدادا من اين من عيش فان اصاب قواما وسدادا من عيش لا تحل له المسألة حتى يصيب ما بالحد الادنى والثالث ورجل اصابته فاقة اي فقر كان غنيا ثم افتقر
انكسر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم ذوي العقل تدبير من قومه يشهدون لقد اصابت فلانا فاقة وهم من اطراف الناس واللي من ربعه اللي لا بد من ذوي الحجة من قومه
معدلين حلت له المسألة حتى يصيب فحلت له المسألة. فما سواها يا قبيصة المسألة يأكلها صاحبها سحتا والسحت والمال  كل اللحم نبت على سحت فالنار اولى به النبي وهذا رد لباب المسألة
هذا والاستعطاء لا تباح الا من اذن له الشرع بذلك نعم عليكم وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا
هذين الغلامين قال لي وللفظل ابن عباس الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدى ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس
قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك فذكر له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع
هذا الا نفاسة منك نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله عنه ارسلوهما فانطلق واضطجع قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبقناه الى الحجرة ظهرا فلما صلى الظهر سبقناه. نعم قال فلما صلى الظهر سبقناه الى الحجرة وقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرج ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحشة رضي الله عنها
قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس. ونصيبك ما يصيبون
قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب. الا تكلمه قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس
ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفظل ابن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك
فانكحني وقال لمحميه اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال كان ابو حسن والله لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما
ابناءكما بحور ما بحور ما بعثت ما به بحول ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس
وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم هذا الحديث ساقه المصنف بهذا الطول لانه قصة عجيبة فيها  طلعه للمنصب الاستغناء وقد وقعت لهؤلاء من ال بيته عليه الصلاة والسلام
ان طبيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه عليه الصلاة والسلام يقول اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما وقال والله لو بعثنا هذين الغلامين
يبعث ربيعة ابنه عبد المطلب ويبعث العباس ابنه الفضل كلاهما اكبر ابنائهما فقال لي وللفضل ابن عباس رسول الله فكلماه فامرهما على هذه الصدقات ان يطلبا من الرسول ان يأمرهم
يوليهم في جلب الصدقات والزكوات يؤدي ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس فبينما هما على ذلك جاءهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك
وقال علي لا تفعلا والله ما هو بفاعل من تحاه ربيعة بن الحارث انتحاه يعني تكلم عليه شره عليه وقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا. نفاسة يعني
ما تبي لنا الخير ووالله لقد نلت يا علي رسول الله فما نفسناه ما شرهنا ولا عليك ولا حسدناك قال علي ارسلوهما خليهم يروحون وش النتيجة لانه قال بعدها ان علي القى
علي رداءه ثم اضطجع عليه قال انا ابو حسن القرم المقدم في الرأي والله لا اريم مكاني هذا اي لا ابرحه  يرجع اليك ما اليكما ابناؤكما بحور اي بظد ما
بعثت ما به الى رسول الله  وكان انهما رجعا قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس ولا تليق بالله بمحمد ولا ال محمد انطلق عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. والفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه
انطلق واضطجع علي فلما صلى صلى النبي الظهر سبقناه الى الحجرة هجرة نسائه وقمنا عندها حتى جاء اخذ باذاننا وكان قد اه قد بلغ رضي الله عنهما ثم قال اخرجا ما
شريران في قلوبكما ثم دخل ودخلنا عليه كان يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها قال فتواكلنا الكلام. كل وكل بالكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر النفس واوصل النفس
وقد بلغنا النكاح كبرنا نعرف وجئنا لتأمرنا على بعض الصدقات سنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون من اجرة العاملين عليها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى اردنا ان نكلمه مرة ثانية
وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب تقول لا تكلمه هل نهتهما عن الكلام الاول ولا اعادة الكلام اعادة الكلام تأمل عليه الصلاة والسلام. وربما يوحى اليه
ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لا لمحمد لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس فلا تصح ال البيت النبي عليه ثم قال ادع لي محمية محمية هو ابن الحارث
عمك يمن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك   فانكحه وقال لنوفل الحارث انكح هذا الغلام ابنتك
عبد المطلب ابن ربيعة فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. الخمس نصيب من رسول الله الرسول تبرع بمهرهما من ايه؟ من الخمس الخاص به الخمس هو المعني في اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
اذا تحمل النبي مهرهما ولم يجز ان يعطي من الصدقة لانها لا تحل لا لمحمد ولا لال محمد لا تحل الصدقة ال البيت ولهذا قال الفقهاء لا تحل الصدقة لهاشمي
ولا لغني مكتسب لانها اوساخ الناس الله المستعان. نعم  طبعا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله
اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. نعم اه هذا حديث يرويه الجبير ابن مطعم ابن عدي
ابني نوفل ابن عبد مناف قال اتيت انا وعثمان ابن عفان ابن عفان ابني امية ابن عبدشمس  النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله نفلت لبني هاشم وبني المطلب
ولم تعطنا ونحن ابناء رجل واحد كلنا يجمعنا عبد مناف قال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد فانهم حصروا معهم في الجاهلية فجعلهم شيئا واحدا ولهذا نفلهم ما لم ينفي البنو
عدي ولا بنو امية بسم الله الرحمن الرحيم    هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب
وصفوان ابن امية وعوينة ابن حصن والاقرع بن حابس رضي الله عنهم كل انسان منهم مئة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد
بين عيينة والاقرئي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. وفي رواية واعطى علقمة بن علافة مئة. رواه مسلم
هذا الحديث في  الذي ينفل منه ولي الامر   ما يرى فيه من المصالح والاصل فيه ما نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس خيبر وما نفلهم بعد حنين عن رافع
خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب صفوان ابن امية وعيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان والاقرع بن حابس التميمي هذا من غنائم حنين لان غنائم حنين على نوعين
منه غنيمة غنم منها المسلمون من هؤلاء الكفار ومنها اشياء فروا عنها ما فروا عنه استجمع فهذا من الفيء اعطى رسول الله هؤلاء المؤلفة من سادات العرب ابا سفيان ابن حرب
عفوا ابن امية ابن جهل اخوان ابن امية ابن حرب  اه الاقرع بن حابس الحنظلي   ابن حصن الفزاري الغطفاني اعطى كل واحد مئة مئة من الابل واعطى العباس ابن مرداس دون ذلك قيل خمسين وقيل
نحوها كره العباس وتمثل بهذه الابيات تجعل نهب اي اي كسبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع انها بالحسن الفزاري والاقرع بن حابس التميمي فما كان بدر من بدر والد عيينة
فما كان بدر ولا حابس خالد الاقرع يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع اقل منهم ولا ابي باقل من ابويهما فرفع له النبي حتى ساواه بهما مئة من الابل واعطى ايضا
علقمة ابن علافة سيد بني سليم هذا النفل الذي ينفل منه ولي الامر من يشاء مراعاة للمصالح التي يراها هو  الله عليكم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله اسأله حتى اتي النبي فاسأله حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله
فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث ابي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال بعث النبي رجلا على الصدقة من بني مخزوم يا قبائل قريش قال المخزومي لابي رافع اصحبني خلك معي فانك تصيب منها من هذه شيء قلت حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله
اتى ابو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مولى القوم من انفسهم انا لا تحل لنا الصدقة ولا تحل لموالينا  ال البيت ومن كان مولى لال البيت
لا تحل لهم هذه الصدقة ولا الزكاة لانها كما سبق من اوساخ الناس رواه احمد ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه  عليكم طبعا سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر رضي الله عنه اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به
وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم ومن اجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه
رواه مسلم هذا ما يتعلق بالعطاء الذي يأتي من غير سؤال سواء من الامير ولي الامر القبيلة ابوك اذا جاء من غير طلب انك تأخذه في حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر
عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي كان يعطي عمر العطاء عمر بن الخطاب يقول عمر المتورعا منه يا رسول الله اعطه افقر اليه مني محتاج قال عليه الصلاة والسلام يا عمر خذه
وتموله اتخذه لك مالا او تصدق به امره باخذه وامره بان يتصرف فيه وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف متطلع له وما جاءك من هذا المال اين العطايا وانت غير مشرف
له نفسك مطلع اليه ولا سائل اي طالب له فخذه وما لا اي ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك لا تفكر فيه هنا ما جاء من العطايا من غير طلب يأخذه الانسان
اما ما كان ياتي بطلب واشحاف نفس  امام به فلا سالم من اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس لا يسأل احدا اي من المال من الاعطيات احدا من الامرا
القائمين على الدواوين ولا يرد شيئا اعطي بهذا بهذه الوصية التي اوصى بها النبي الله عليه والمال حبه في النفوس. كلا بل تحبون المال حبا والحب يزول حتى يصبح الانسان بس يتطلع لهذا المال من اي جهة
يشهد يسأل نفسه الى ان تضعف نفسك تنقص مروءته ربما يقل او يذهب اعز ما عليه وهو دينه فذكر النبي هذا الحد الفاصل بين الورع التورع بين ادعاء الورع. ما جاءك من هذا المال فخذه
وتموله اجعله مالا لك لو تصدق به وما لا ما لم يأتك لا تتبعه نفسك تستشرف له  تتمناه تتطاول لتحصيله لان هذا المال وسيلة اكثر الناس غلبت عليه هذه الوسيلة حتى صار المال غاية عنده
وقلة من زهدوا بالمال فجعلوه في مقام الوسائل لا المقاصد نكتفي بهذا الدرس السابق ونقف على هذا الباب هذه فائدة قواما الكسر هو ما يقوم به الشيء وقواما بالفتح مع الاعتدال في الامر قاله ابن جني
قال ابن منظور في لسان العرب سدادا بالكسر كل شيء سددت به خللا وسدادا من عيش ما تسد به الخلة وسدادا بالفتح اي الاصابة  ما جرى في المسألة التي سبقت والله اعلم
