الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن والاه  هذا المجلس الثالث والسبعون في مذاكرتي المحرر بابي عبد الله محمد المقدسي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله
وقد بلغنا واياكم في كتاب الحج الى الباب الثامن منه ترجمه لقوله باب الهدي والاضاحي والهدي هو الدم المتعلق بالنسك تمتع  وهو نوعان هدي واجب وهذا للحاج المتمتع بالعمرة الى الحج
الحاج القارن بينهما بين الحج والعمرة من الاهل الافاق من غير اهل مكة وعلى ما ذهب الجمهور ممن هم دون مكة بمسافة قصر فان اهل مكة وكذا من كان دونها بمسافة قصر
على قول الجمهور لا يجب عليهم هدي واجب في تمتعهم الى الحج ولا في قرنهم بين الحج والعمرة النوع الثاني هدي مستحب وهو نوعان هدي مستحب في الحج وهو لاهل مكة
ولو شاء المكي ان يهدي تمتعه وقرانه ان هديه مستحب النوع الثاني وهذه من السنن الغائبة  وهو الهدي في العمرة والهدي في العمرة ايضا على قسمين الاول يأتي المعتمر ويسوق معه هديا
بعمرته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وفي عمرة القضية على المشهور النوع الثاني في هدي العمرة ما يبعثه عليه الصلاة والسلام او غيره من الهدي وهو مقيم في بلده حلال
يبعثه هديا الكعبة ولقاصدي الحرم في العمر كما في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثها الى الحرم وهو حل
لم يحرم عليه شيء وهذه سنة سنة غير معمول بها الان الاعم اي بعث الهدي المعتمر مع عمرته او بعثه الهدي للحرم وهو مقيم في بلده والاضاحي جمع اضحية وهي ما يذبحه المسلمون
في يوم النحر يوم عيد الأضحى وايام التشريق الثلاثة بعده وهذه الاضحية حكمها انها سنة مؤكدة سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها هذا قول مرجوح وتجب هذه الاضحية
اذا كان ثمة وصية ولها غلة فاذا اوصى الموصي باضحية وكان عنده غلة لهذه الوصية من وقف دار او مال فيجب انفاذ هذه الوصية ولا يجوز تغييرها قول الله جل وعلا في الوصايا والاوقاف
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه رحمه الله بين الهدي والاضاحي لان بين الهدي والاضاحي وجوه افتراق ووجوه اتفاق فاما وجوه الاتفاق من الهدي والأضاحي فاولها في الوقت
ان الهدي لا يجب حتى تنقضي صلاة العيد  اضحى ويستمر الذبح لهذا الهدي الى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو اخر ايام التشريق في الوقت تتفق الاضحية
والهدي وكذا الأضحية لو ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم لا تجزئ وانما تذبح بعد صلاة العيد يستمر الذبح الى غروب شمس اخر ايام التشريق والذبح يكون ليلا ونهارا
اتفقت اضاحي والهدي في وقت الذبح قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والهدي له محلان زماني وهو من قدر انقضاء صلاة العيد  اخر ايام التشريق
وله محل مكاني يفترق فيه مع الأضحية وهو الذبح في الحرم قوله صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حر الوجه الثاني في اتفاقهما بين الهدي والاضاحي في النوع
ولا هدي الا في بهيمة الانعام بالاجماع ولا اضحية الا في بهيمة الانعام بالاجماع وبهيمة الانعام عن الاجمال ثلاثة غنم وبقر وابل وهي على التفصيل ستة الغنم نوعان الظأن الماعز
والبقر نوعان البقرة المعروفة والبقرة النهرية الجاموسية والابل نوعان الابل العربية العراب ذات السنام الواحد والابل البخات البخت وهي ذات السناميز فلا تصح الاضاحي الا بهذه باحد هذه الانواع وكذلك الهدي لا يصح الا بالانواع
ولو ان انسانا اهدى فرسا لم يصح او اهدى واعلم او مها لم يصح وكذلك لو ضحى بدجاج او بنعام لم يصح واذكر لما جاءت اما الوادي المتصدع انفلونزا الطيور
البقر جنون البقر افتى من افتى ممن  حظهم في العلم والدين بجواز تضحية لحم الدجاج خرجوا عن اجماع العلماء بهذا القول الشاذ الغريب وهكذا الجهل يأتي بمثل هذا واعظم من ذلك
ثالث مما يجتمع فيه ويتفق فيه الهدي  السن فلا تجزئ الاضحية في اقل من السن المعتبرة وكذا الهدي لا يصح باقل من السن المعتبرة بس ان المعتبرة نبدأ بالغنم فان كان الغنم من الضأن
فاقل ما يكون ما له ستة اشهر يسمى بالجذع واما الماعز فما له سنة ويسمى بالثني في الهدي وفي الاضحية تماما ننتقل للبقر المجزية بلغت سنتان اما بالمسنة  المسنة وبالنسبة للابل
الناقة او في البعير اذا صار ثنيا له خمس سنوات فاكثر هذه السن المجزئة في الهدي وفي الاضحية الامر الرابع الذي يتفقان فيه الاكل فانه يستحب الاكل من هدي المهدي
مرنا حديث جابر وغيره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه  نحر مائة من البدن نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين لعلي ما غبر اي ما بقي ثم امر من كل
واحدة ببضعة جمعت له في قدر طبخت له وشرب من مرقها واكل من لحمها وكذلك الاضحية يستحب ان يأكل منها بل يستحب الا يأكل يوم العيد قبل اي شيء الا ان يأكل من اضحيته كما ذكر ذلك
الامر الرابع والخامس الامر الخامس المتفق عليه بين الهدي والاضحية انهما كلاهما احب ان يباشر ذبحه ونحره بيده وبالهدي يستحب ان ينحر هديه بيده لما نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثلاثا وستين من البدن بيده
وكذا في الاضحية يستحب ان يباشر الذبحة والنحر بيده الامر السادس يتفق فيه بين الهدي والاضحية وجوب السلامة فيها من العيوب فالمذبوح هديا المذبوح ها اضحية لابد ان تكون سالمة من العيوب
والعيوب المتفق عليها اربعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها وللعرجاء البين عرجها ولا العجفاء البين نزلها الجلد عظم ولا المريضة البين مرضها
فهذه العيوب الاربعة غير مجزئة غير مجزئة لا في الهدي ولا في صباحي تشارك ذلك في دم الجبران في دم الفدية طيب عرفنا الان وجوه الاتفاق في هذه الامور الستة
ما وجوه الاختلاف والافتراق بين الهدي اولها من حيث الحكم ان الهدي كما سبق واجب على الحاج المتمتع والقارئ اذا كانوا من اهل افاق ان الله عز وجل يقول في ايات الحج من سورة البقرة
فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر للمسجد الحرام
واما الاضحية فالاصل انها سنة مؤكدة ليست بواجبة حتى تجب اما بنذر او بوصية الفارق الثاني ان الهدي لا يصح ان يذبح الا داخل حدود الحرم قوله صلى الله عليه وسلم فجاج مكة ومنى
كلها طريق ومنحر لو ذبح هديه خارج حد الحرم كانت شاة لحم كانت شاة لحم لو ذبح في المغمس شرقي عرفات لو ذبح في الجموم لو ذبح في الهدى في الطايف ابرد
يريد به الهدي فلا يصح هديا  لم شاكل لحم والاضحية له ان يذبحها في كل مكان ولهذا يشارك المسلمون غير الحجاج اخوانهم الحجاج متى  يوم في يوم النحر وايام التشريق بالذبح
الفارق الثالث من حيث الاجزاء فان الهدي يجزئ عن واحد اذا كان من الغنم واذا كان من البقر والابل يجزئ عن سبعة واما الاضحية فتجزيء الاضحية الواحدة عن الرجل واهل بيته
تكفيهم بالغين ما بلغوا يوضح ذلك لو ان انسان لو ان انسانا حج هو وزوجته وامه وابوه حج متمتعين وهم من اهل الافاق كم هدي واجب عليهم اربعة بينما لو كان في الاضحية في بلده
اضحية واحدة يكفي الرجل عن الرجل وعن اهل بيته هذه اهم وجوه الافتراق بين الهدي وبين الاضاحي ومباحث التفريق والفروق مهمة لطالب العلم انها تفتق ذهنه اولا وتنمي ملكته الفقهية ثانيا
ويعرف الاوصاف والاحوال والاعتبارات المستفادة من الادلة الشرعية لكل واحد منها ثالثا ولهذا عني العلماء وكبار الفقهاء بمباحث الفروق تألفوا فيها  وهذه الفروق مفيدة في باب القياس ورد النظير الى نظيره
والمثيل الى مثيله حتى لا تختلط المسائل بعضها ببعض وحتى نلتئم  المسائل المتماثلة بعضها الى بعض نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي والاضاحي عن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت اه فتلت قلائد بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي
ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له احلا هذا حديث عائشة الذي لو سبق التنويه عنه وهو مخرج في الصحيحين يقول رضي الله عنها فتلت بيدي
الا اذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما في مصانع حبال وانما فتت هذه الحبال بيدها هذه القلائد ليعلق عليها النعلان هذا التقليد الهدية والقلائد ولتساق وقد ساق عليه الصلاة والسلام البدنة هديا منه
الكعبة الى الحرم بعث بها وهو في المدينة مقيم حلال لم يحل لم يحرم عليه شيء بالاحرام ما يكون فيه من الميقات وسوقه الهدي لحج او لعمرة هذه السنة التي ذكرت لكم انها سنة مهجورة
الا ما رحم الله فيه ان افضل ما يساق في الهدي هذي من وجوه ايضا ان افضل ما يكون في الهدي البدن الابل تأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمره
وافضل ما يكون في الاضاحي ايش الغنم تضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين مقرنين املحين موجوئين  من وجوه الافتراق ايضا انه في الهدي لا يستحب ان يقول شيئا عند الهدي بل يقول مباشرة بسم الله والله اكبر
عند الذبح والنحر الفارق الخامس اما في الاضحية فيستحب ان يقول عندها ما ما نواه بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن اهل بيتي العوام عندنا بالتسمية على الاضحية
ولا هو بلازم يمر بيده من على رأسها وظهرها الى بها وفضحتها  يكفي ذلك عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن اهل والله اكبر ويذبح
هذا الفارق الخامس وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه الاحرام شيء لما بعث هديه الى الكعبة العمرة ليس في حال الحج
فبقي على احلال على حله بينما لما ساق الهدي معه في حجته حجة الوداع وكان قارنا حرم عليه بهذا الاحرام تسعة اشياء منها النساء حتى منها حلق الشعر حتى ذبح ونحر هديه يوم العيد
ان الله امره بذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله  وعن علي وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وامره على
على بدنه على بدنه  ان يقوم على بدنه وامره ان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليهما واللفظ لمسلم هذا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره
ان يقوم على بدنه يقوم عليها من حيث للذبح والنحر والجزارة اللحم تصدق باجلتها وهي ما عليه ما تغطى به هذه البدن من الاجلة وامره عليه الصلاة والسلام الا يعطي جزارها
الجزارها من لحمها شيئا اي على انه اجرة انما يعطيه منها صدقة وهدية لهذا ساق عليه الصلاة والسلام في حجته الوداع حجة الوداع مئة من المدن معه من المدينة القليل وجاء علي ببقيتها من اليمن
من شرقيها كان مجموع ما ساقه عليه الصلاة والسلام وادخل معه عليا فيها مئة من البدن واقام عليا عليها. ولهذا نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين ترك ما بقي كم بقي
سبعة وثلاثين ترك عليا ينحر اي ينحرها يقوم على الاشراف بجزارتها انه امر عليا ان يأخذ من كل بدنة بقطعة في بضعة في قطعة جمعت له في قدر فطبخت له
فشرب عليه الصلاة والسلام من ورقها واكل من لحمها وحث على التصدق بجلودها جلود الابل مفيدة  هذي غروب يستخدم اثاث ونعال  واجلتها وهي الاغطية التي تغطى بها الناقة البدنة وفيه استحباب تجلية
البدن والهدي الان وش اللي يجلل من الابل مزاين لاجل ان تزين مبارتها ولان لا تأكل الناقة شعرة اختها ولتزن ايضا في عين الناظر اليها الاجلة الان للزينة الاجلة الزمن الماضي للزينة وللعبادة امر بالتصدق عليه الصلاة
في اجلتها كما في جلودها وكما في لحمها ترك الناس يجزرون يقطعون من اللحم ولا يعطي جزارها الجزار من اجرة انما يعطيه الاجرة من عنده ولو اهدى له من اللحم او تصدق عليه من اللحم صدقة وهدية جاز
الذي لا يجوز ان تعطى اجرته من اين الجزارة من هذا اللحم نعم عن ابي الزبير صلى الله عليه وسلم                   انه عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه  قال النبي وسلم يقول اركبها بالمعروف
اي من غير اجحاف ولا اتعاب اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا بمعنى لو وجدت ظهرا غيرها انزل عنها ليه ؟ لان لا يعقبها بان لا يمرضها هذا في ركوب الهدي
والهدي غير النذر فان رجلا نذر ان ينحر ابلا بمكة كان يسوقه ويمشي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها  هذا هذه البدر قال انها نذر قال اركبها يجوز ركوبها نذرا
او هديا يحتاج الى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ذاق البدن معه ولم يركبها عنده ناقته القسوة وليست القصواء من بدنه التي ذبح لانه رجع عليها انما هذا في بدنه التي ساق كما يأتي في حديث
نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان دويبا ابا قبيصة ابا قبيصة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول كان يبعث معه بالبدن ثم يقول نعم
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيئا فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بصفحتها به صفحتها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من رفقتك
رواه مسلم هذا حديث عبد الله ابن عباس في خبر ذؤيب الذي كان يسوق بدنه عليه الصلاة  وهو مقيم في المدينة حلال غير حرام قال له صلى الله عليه وسلم
اذا عطب منها شيء حطب ما هو الانقطاع رشة الهلاك والموت قال اذا عطب منها شيء خشيت عليه موتا الموت فانحرها ان اذن بنحرها قبل بلوغها مكة لئلا يكون مال فاسد
فلو ماتت لم يستفد منها ولو كانت في نفسها هدي في اصلها هدي موسوق للحرم قال فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها شلنا عن ليس الخف وانما ما قلدته من النعال
لان مما اعتاده العرب ان ما سيق للحرم النعلين في رقبتها وتشعر الاشعار هو ان يشرط  صفحة سنامها الابياء الايمن  الايمن فيسيل الدم ويعرفها من يراها انها مشعرة انها مقصودة
وقيل بنعليها بخفها يغمسه في الدم ثم يضربه بها يعرف من من رآها باثر الدم انها هدي مسوق للحرم انها هدي مسوق للحرم قال ثم اضرب به بهذا الدم الذي غمست به نعلها
صفحتها جانبها اما الايمن او الايسر سواء جانب  الى جانب اليد او جانب الرقبة والاولى جانب اليد وجانب  الورك لان هي الاجزاء الظاهرة الرقبة قد تطيح في الارظ بعد موتها
اضرب به اي بهذا النعل المغموس بدمها صفحتها قال ولا تطعمها  الوكيل القائم عليها ان يطعم من هذه هذا الهدي المعطوب الذي خشي موته ان يطعمها هو او احد من رفقته
بان لا يكونوا متهمين وتعمد نحرها فيأكل لحمها وهي مسوقة حرم الله اطعاما لوافد بيت الله مسلم في الصحيح نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما
متفق عليه اهداؤه عليه الصلاة والسلام للحرم وهو مقيم الغالب الاعم انها بدن ابل واهدى مرة غنما بجواز ذلك ويجوز ان يهدي وهو مقيم ماذا اهدي بقرا يطعم به وافد بيت الله من الحجاج والعمال والزوار
حسب ما يتيسر نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذو حذيفة ثم دعا بناقته فاشعرها في في صفحة سنامها الايمن
وصلة الدم وقلدها نعلين سلتا الدم وسنة الدم وسلة الدم وقلد نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به فعلى البيداء اهل بالحج. رواه مسلم وابو داوود. وزاد ثم سلة الدم بيده
وفي لفظ باصبعه هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة اليومي الخامس والعشرين عفوا في اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة
لست بقين من ذي القعدة جاء في حديث جابر كما مضى فدعا بناقته اي التي يريد ان يهديها في حجه وقلدها واشعرها ولدها نعلين ناقته هنا غير راحلته راحلته القسوة
الناقة هنا اي التي اهداها لانه ساق بعض البدن وهي قليلة من المدينة كان عليها ابا ابو قبيصة ابو قبيصة وجاء علي باكثرها من اين  ماذا فعل فيها عليه الصلاة والسلام؟ دعاها فاشعرها
صفحة سنامها الايمن  المشرط دم في رواية انه سال الدم باصبعه في رواية انه الدم بيده وسلت الدم ان الدم هو الفاعل للسلت بنفسه ويجوز وصلة الدم اي انه سلك بيده
الدم يعرف الناس انها هدي انها هدي به الى الحرم وقلدها نعلين وهذان النعلان يربطان في رقبتها يعرف انها ماذا؟ هدي هذا الربط للنعلين غير نهيه في حديث ابي بشير الانصاري
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنادى فينا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت اخرجه في الصحيحين وهذه القلائد الان بدأت تشتهر وتنتشر
خصوصا مع تنوع مشاريع مسابقات ومهرجانات الابل مزاين في وفي المراكض قد نهى عليه الصلاة والسلام عن هذه القلائد لذريعة الشرك وحسما لمادته فان المعلقين لها اول ما يعلقوها يردون بها الزينة
ايضا لفت الانتباه وربما يعلقها ليميز جرائم ابله وطيابها عن غيرها في عينه اول الامر الى ان يأتي جيل يعلقها بذخا كما رأينا ورأيتم المفروضة او في المنقية او في الناقة الطيبة التي جابت القيمة
المسابقات يعلقون عليها قلائد الذهب الفضة وعمائمهم الى ان ينتهي الامر الى تعظيمها في هذه القلائد باعتقادي انها تمنعها من النحس والخسارة والعين او انها تنفعهم ان تفوز يكون هذه القلادة سببا لفوزها وحرزها
كما سبق في انواع التمائم والرقى المعلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة اطلق الا قطعت امر بالقطع حسما لهذه المادة
حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع واسباب الشرك وطرائقه ان تصل الى النفوس لماذا قال قيادة من واتار لماذا قال لا يبقين في رقبة بعير لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر
ها من يعرف ها لماذا يعلقون من الوتر؟ لان الرامي بسهمه ونبله يتخذ وترا واذا بلي هذا الوتر غالبا انه من جلدي الابل المبروم له في نفسه الف تعلق ومكانة
يأخذ هذا الوتر فيربطه قلادة على ناقته يكون التعظيم يبدأ شيئا فشيئا قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة عامة  من خيط من جلد من بلاستيك
ذهب من فضة الا قطعت وهذا غير تقليد نعلين الهدي ذاك عام وهذا خاص ولا علاقة لهذا بهذا بهذا فانها تقلد النعلين تعرف انها هدي لا لتزين بذلك ولا لتمنع العين
لتمنع الحسد ولا ليرجى منها البركة وانما ليعرف انها هدي كما قلنا في سلف  جانبه الايمن وهو الافضل والا في جانبها الايسر قال ثم ركب راحلته اي القسوة لم يركب ناقته المشعرة
اشعال الهدي ركب القسوة فلما استوت به على البيداء الوادي المرتفعة اهل عليه الصلاة والسلام بالحج وثبت في مجموع احاديث جابر ابن عمر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ثلاثة انواع اماكن من اهلاله عليه الصلاة والسلام. اولها اهل لما صلى
الظهر الموضع الثاني اهل لما وضع رجله في الغرز بعد خروجه من يعني صلاته الموضع الثالث اهل لما علت به على البيداء لماذا اهل في هذه المواضع الثلاثة  ليأتم به المسلمون
ويقتدوا به ويتأسوا به وهم جم غفير كما وصف جابر ينظر ايمن منه ترى الناس مد البصر واشأب منه عن يساره مد البصر وبين يديه امامه كذلك ومن ورائه كذلك
لانه اما المدينة خلق كثير كلهم يريد ان يأتم ويقتدي ويهتدي ويتأسى به عليه الصلاة والسلام نعم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن عن سبعة المدنة
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم نعم متى كان عام الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة وهي عمرة فيها البدن عليه معه ايضا الجلة واهل الغنى من الصحابة
منعه المشركون عن دخول مكة حاول معهم ارسل عثمان الى ان انتهى الامر بصلح الحديبية حصر مكة بهذا العدو الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي
يقول جابر نحرنا اي مع النبي عليه الصلاة واكثر الصحابة ما معهم هدي ضعاف نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا فيه ان البدن ان البدنة الواحدة تجزئ عن سبعة
في الحج في العمرة  كذلك في الفدية انه في الفدية فدية الاذى او غيرها اذا وجبت فيها هدي هو سبع بدنة او شاة وفيه مساواة البقر بالابل نعم خلافا لاهل البوادي
وجهلة الاعراض الذين يحتقرون البقر يفاخرون ويعظمون الابل ان الله سوى بينهما  الهدي وسوى بينهما في الاضاحي وسوى بينهما في الفدا كما في حديث جابر شرطي ان تبلغ السن والبدنة
يطلق على الابل في الاصل وتطلق على البقر بالتبع البقرة اذا بلغت سنتين فاكثر اجزت عن سبعة مع انها قد لا تكون الا نصف بقرة في حجمها نصف ناقة في حجمها
او ثلث ناقة الناقة كذلك والجمل والابل اذا بلغت خمس سنين كفت عن سبعة الشريعة سوت بينهما والجهال المتوارثون للجهل عن كابر فرقوا بينما سوت به الشريعة ولهذا وجد من
اهل البوادي والاعراب من ينفر عظيما من البقر ومن باب اولى من لحمها وهو كل يوم يخرج من السوق والبقالة والدكان معه لبنها وزبدها  يا اخواني هذا التناقض يذمها بلسانه
يدور صوبها حليبها ولبنها وزبدها وسمنها بماله  ما دام انك تكرهها  سوت بينهما بين هذا وهذا وافظع واشنع من يحرم لحمها اما بقوله او بفعله وافظع من ذلك من يتعقب الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام
انه قدم لاضيافه عجلا حنيذا اي حسيلا حتى اننا سمعنا من جهالهم الله يهدي إبراهيم والله ما هي لحية إبراهيم الخليل يقدم لأضيافه العجل من جهله الله يمدحه بذلك يثني عليه
يجي هذا الجاهل الاعرابي ينتقد إبراهيم الخليل لأنه خالف مألوفه ومعتاده وما الفه هو واهله الاحكام الشرعية ما تعرض على الاعراف والسلوم والتقاليد ابدا وانما الذي يعرض على الشرع هي الاعراف والسلوم والتقاليد والعوائد
وما وافق الشرع قبلناه وما خالف الشرع رفضناه وان كان مألوفا لابائنا واجدادنا وما لم ينهى عنه الشرع ولا يأمر به اباحة ما لم يكن في باب العبادات اذا في حديث جابر سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين البقر
من الابل   او دما واجبا او اضحية  نعم جاء في حديث رواه بعض اهل السنن الامام احمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر لحمها داء ولبنها دواء
وهذا الحديث محل خلاف بين اهل العلم في ثبوته او في تضعيفه وعدم اعتباره والاظهر انه حديث حسن شواهده ومعنى قوله لحمها داء اي تورث الداء من جهة زخمها من جهة ما فيها من الدهون المركزة
ان اشد ما يكون الدهون في الجواميس والبقر المورث للكوليسترول الضار ولبثها شفاء  انها دارة للبن اكثر من دري الابل للبن على ان الابل اعظم خلقة من البقر ولهذا ما الذي استوعب الناس الان
البان البقر ولا البان الابل  نعم فرائض من الابل تأتي بضعف لبن البقر لكن في الاكثر الاعم لا البقاء ولو كان لحمها محرما لابنته الشريعة وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
قدم إبراهيم الخليل رسل الله اكرم عباد الله واكرمهم جميعا محمد صلى الله عليهم جميعا والهم وسلم قدم إبراهيم العجل الحنيف المصلي على النار قربه طعاما لاضيافه ولا معيبة في هذا ولا منقصة
وان ظنها ناقص العقل والدين ان فيها عيبا ومنقصة حتى ربما عيروا اهلها فلان بقار تعييرهم من جهلهم لامثالهم الحلال ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله وان اشتهت نفسك فكن والا فلا تحرمه
الظب لم تشتهي نفس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه بل اكل بين يديه وعلى مائدته في بيته لكن نفسه لم تشتهيه لحم البقر عند اهل البوادي والاعراب اذا لم تشتهي انفسهم
لا يحرموه فان حرموه تعدوا وطغوا واحلوا وحرموا ما ما احله الله من الطرائف ان من الناس من غشهم فاتاهم بلحم عجل كما يقال فطبخه لهم وقربه لهم فاكلوا وشبعوا
واستلذوه واستطعموه يظنونه لحم حاشي لكن من المقالب من الناس من يفعلها بهم ثم يخبرهم بعدها فلما قام في تصوره وفي ذهنه من كرهه لها يذهب يستفرغ كأنه اكل حراما
هذا من الجهل ولو اخبره بعدها بايام ربما وجد منهم عتابا وملامة في الكراهية النفسية الطبيعية ليس الا ان هذا حرام وهذا حلال كلها حلال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينها كلها عن سبعة
كلها عن سبع وهذا مما ينبغي ان يتلطف به مع اخواننا البداوة والاعراب جهلهم وشدتهم وشطنهم عن الحق وبعدهم عنه ان يبين لهم بالرفق لان لا تكون المسألة عناد ومكابرة لان لا يردوا
حكما شرعيا ان ارتكاب المفسدة في الدنيا يبي لي دفع المفسدة العظمى نعم ايهما افضل في الهدي الغنم او سبع البدنة الافضل  هذا الافضل كامل او سبع  من الغنم كما انه في الاضاحي
الافضل الغنم  لماذا؟ لان النبي ذبح في الاضاحي الغنم ونحر في الهدي البدن سلم عليه نعم طبعا جند بن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت
وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه. هذا في وقت بدء الذبح لماذا؟ للاضحية قل الهدي ليس بعد صلاة الفجر
انما بعد انقضاء صلاة العيد والدليل حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه انه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد اي عيد عيد الاضحى فلما قام يخطب رأى غنما مذبوحة
انها ذبحت قبل الصلاة قبل الفراغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها اي اضحية ومن لم يكن ذبحا فليذبح على اسم الله. دل على ان بدء ذبح
الأضاحي والهدايا بعد انقضاء صلاة العيد ولهذا يقول الفقهاء ويذبح الهدي والأضحية بعد انقضاء صلاة العيد او قدر انقضاء صلاتها ولما كنا مكلفين بالاشراف على مشروع المملكة للافادة من لحم الهدي
كنا نمنع الجزارين والذباحين ان يبدأوا بالذبح في مجازر منى في المعيصم حتى ينتهي امام الحرم الحرم المكي من صلاة العيد فاذا سلم اذنا لهم بالذبح ولو اثناء خطبته هذا الحديث
وهذا كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا اي ذبيحة الاضاحي فهو المسلم له ما لنا وعليه
نعم ومنه اخذ العلماء من ذلك مصطلح اهل القبلة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد نحر قبله ان يعيد بنحر بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله اخر امر من كان نحر قبله ان يعيد
اخر نعم ان يعيد بنحر اخر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث جابر يحمل وهو قد رواه مسلم في الصحيح على ما جاء في حديث جندب ابن سفيان
انهم اذا نحروا قبل فراغه من الصلاة العبرة هو الفراغ من الصلاة لا بنحر الامام نفسه   النحر بعد الصلاة فاذا نحر بعد الصلاة فهذا بدأ النحر والافضل الا ينحر قبل
اذا كان الامام ينحر في في موضعه ليكون للناس اماما يقتدى ويتأسى به اما لو نحر بعد الصلاة قبل ان ينحر الامام فالصحيح جوازه وعليه يحمل ما جاء في حديث جابر على حديث جندب ابن
رضي الله عنهم. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من
رواه مسلم. هذا حديث جابر كان في اول الامر ان المسن من الغنم هو الثني والمسن المسن من البقر والمسن من قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم اي لا تجدوا
قال فتذبحوا جذعة من الضأن رخص في ذبح الجذع عليه الصلاة والسلام وهذا الترخيص عام وجد او لم يجد عسر عليه او لم يعسر والجزع من الظأن ما له ستة اشهر
اجدع سنه ولم ينبت السنين الثنيين هذا خاص في ايش الظأن خرفان  الشياه اما الماعز فلا بد من ان تبلغ سنة وهذه ننبه عليها لاخواننا في الصومال الحبشة في اطراف السودان
وفي تهامة افريقيا في تهامة اسير الذين يعتنون بتربية الماعز يذبحونها ويأكلون منها انها في الاضاحي لا تجزئ الا ما كان له وذلك في الهدي ما له سنة اما الظأن
وهو نوع اخر من انواع الغنم ويجزئ في الهدي وفي الاضحية ما له ايش ستة اشهر وهي الجذعة جذعت سنها نعم لما جذع وهذا في كل نشيط ولهذا قال ورقة ابن نوفل
للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وذهبت به اليه خديجة بنت عمه قال في تتمة الحديث يا ليتني فيها جذعا اي شابا نشيطا قويا اذ يخرجك قومك
قال اومخرجيهم قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اخرجه قومه والجذع هو اللي يسمي اخواننا اهل مصر بالقدع حذفوا نقطة الذال فصارت دالا وابدلوا الجيم قافا فصار قدعا
يدع ها وهو الجذع هو الجذع نعم وعن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده بيده وسمى وكبر دجله على صفاحهما متفق عليه. هذا وصف ما ضحى به عليه الصلاة والسلام
يصف ذلك خادمه وملازمه انس ابن مالك ابن النظر الخزرجي الانصاري النجاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذبح اضحية بماذا بكبشين والكبش ذكروا من عندنا كبش وعندنا جحش
الكبش ذكر من يا اخواني ذكر الظأن يسمى خروفا يسمى طليا او طلي حسب اللهجات البوادي عندنا يسمونه ايش  في الحجاز طلي بفتح الطاء هذا اسم للذكر اذا الافضل ان يضحي بانثى ولا بذكر
الافضل بذكر بكبشين مقرنين لهما قرون املحين الملاحة هنا جاءت موصوفة بانهما يطئان في سواد  في سواد لونهما ايش  لكن العيني سواد كذلك مواطئهما الاقدام في املحين موجئين قوله ابيضين بنى بناء على ان اللون ابيض لكن المواضع النظر والقدم في سواد
قال موجئين اي مخصيين لان الاخصاب منفعة للاكل يطيب لحمه بينما لو كان يقرع ان لحمه يغرب يكون له رائحة يكون لونه الى السواد قال اقرنين ذبحهما بيده يستحب في الذبح ان يكون بيده
ان يذبح بيده في الهدي وفي الاضحية تم وكبر بسم الله والله اكبر. هذا معنى وسمى وكبر ووضع رجله في صحافها اي في صحفتها اليمنى يكون اسهل في الذبح وايسر
واريح لهذه المذبوحة من الغنم طيب الجزارة والسلخ لا بأس ان يتولاها غيره اما التذكية والاحلال والتحليل فالافضل ان يفعلها بنفسه اذا كان يعرف اذا كان ما يعرف الرخامة ولا يعذب البهيمة
محل تجارب اذا كان ما يعرف تعلم لما يتعلم على هذه البهيمة فيتقي الله قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة منها ان يضع رجله في صفحة عنقها والا يري اختها وهو يذبحها والا يكسر عنقها كما يفعله بعض الجهلة انها اذا ماتت بكسر العنق صارت ميتة
اشبه بالموقوذة متردية  وليحب احدكم شهرته وليرح ذبيحته يعني من اول سحبة وامرار على الرقبة يقطع الحلقوم والمري والوذجين وترتاح بهذا البهيمة حتى في القتل وحتى في الذبح والنحر امرنا بالاحسان
الاتقان وهذا ينافي التعذيب والحرحرة ما تمضي ولا عليمي يروح يذبحها عند ايش  واللي يحول تحت عند نحرها لا في الرقبة لان هذا اسهل لها
