بسم الله الرحمن  الحمد لله  لله على اله  اما بعد هذا المجلس تابعوا في مدارسة       اول   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب النذر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر
وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه  وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله
فليطعه ومن نذر ان يعصيه ان يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري باب النذور هذا الكتاب في  والنذور جمع نذر وهو الالزام معناه ان يلزم  عبادة لم تجب عليه باصل الشرع
فهو يلزم نفسه بها اما بمقابل الله مريضة يقضي حاجته نذرا مطلقا بغير مقابل وهذا النذر في انشائه انه مكروه صراحة تنزيه ليست كراهة تحريم حديث الباب حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما
قال نهى النبي صلى الله عليه   قال ان تخرج به من البخيل هذا النهي التحريم لكن ما الصارف بهذا النهي عن التحريم الى  ما جاء في الشريعة مدح بالنذور الثناء عليهم
الله جل وعلا مدح المؤمنين قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيم لقول الله جل وعلا في سورة البقرة وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه
لما مدح سبحانه اثنى على دل على ان   بهذا النهي الوفاء به ان  ان كان الوفاء به  هذا حرام يبقى باب النهي فيه على التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام انما يستخرج به من البخيل
بخل على نفسه بالاجر ثواب الا بمقابل العمل   النادر اذا قال الله علي  مريظي على نفسه باجر الصوم الا بمقابل بالله علي ان اتصدق  قضى حاجتي بخل على نفسه الصدقة الا
هذا معنى قولي  فجر في هذه القرى جعل النذر فيها وسيلة  في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
نذر ان يطيع الله دل على ان النذر  نوعين طاعة نذر الطاعة عبادة   قدر المعصية سواء معصية لله محضة ترك فرائضه او فعلي محرماته او معصية بالاعتداء على  نذر ان يطيع الله فليطعه اوجب عليه
نادرة في طاعة ان  تمتثل بهذا النفع هذا معنى الوفاء بهذا النذر في مدح الله اهله يوفون بالنذر يخافون يوما وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه
منكم ويثيبكم عليه اذا نذر طاعة لا يستطيعها نذر ان يعتمر كل اسبوع نرى اي حجة كل سنة طاعة يعجز عنها يؤدي ما استطاع  ما عجز عنه يكفر عنه  ادرك اليمين
يروى في هذا احاديث موقوفة ومرفوعة يأتي التنويه الى بعضها ومن نذر ان يعصي الله معصية ولا يجوز ان يعصيه طيب ماذا يفعل بنذره يتوب الى الله منه اولا ثانيا
كفارة يمين  العلماء اليمين ندري لا للمعصية كفارة يمين هذا في اظهر اقوال العلماء من نذر نذرا في كفارته كفارة يمين في حديث   هذا هو اظهر ما يكون في نذر المعصية ومنهم من يقول يتوب ولا يفي بهذا النذر
ولا كفارة والاحاديث يرد بعضها الى بعض لا شك ان صار احوط ابرأ لدينه نعم الله عليكم وعن عقبة ابن عابد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم
حديث عقبة ابن عامر الجهني الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين اي اذا عجز عن النذر ان يفي به انه يكفره كفارة يمين
مع توبته الى الله نذر يتصدق بكل ماله يعجز عن ذلك  هل يؤدي مع النذر شيئا اظهر نعم   هذا النذر الوفاء وبقيته يعجز  ولهذا من انواع النذري  جعلوا في اليمين في
كما في اقسام الغضب  الطاعة معصية  فهذه النذور لها حكم اليمين فيما عجز عنها سواء عجز عنها بالكلية او عجز عن كمالها. نعم  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين رواه ابو داوود وذكر ان وكيعا وغيره
رووه موقوفا نعم احسن الله اليك وذكر ان وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو اصح قاله ابو زرعة وابو حاتم هذا حديث عبد الله ابن عمرو ناس يفسروا ما جاء مجمل
انه في حديث عقبة ابن  قال كفارة النذر كفارة يمين في حديث ابن عباس قال النبي لما نذر نذرا لم بالنذر  والنذر المبهم نذر علي كذا  هذا حكمه  حكم اليمين يكفرها
اذا النظر الذي لم يسمى هو النذر المطلق لم يسمه في نيته او في لفظه فان سماه في نيته فالمعول على ما نوى قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات
هذا النذر المبهم كفارته كفارة يمين من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ان يشرب خمرا نظر ان يسرق نذر ان يضرب فلانا معصية كفارته كفارة يمين لا يجوز له الوفاء بالنذر
يتوب الى الله ويكفر كفارة يمين قال ومن نذر نذرا لا يطيقه ان يعجز عنه لا يتحمله فكفارته كفارة يمين ان يقوم الليل كله في كل ليلة يعجز عن ذلك
الدوام لا يعجز عنها على جهة  يقوم ليلة او ليلتين وثلاث ويكفر عن الباقي يكون هذا رادعا له وتأديبا له ولا ينذر والنذر كاليمين يحتاج الى نية وان جرى النذر من غيري
ما يجري عند النسا نذرا على يساوي بك غير ان انوي مثل والله لافعل بك لم يعقد عليها يمينه هذه فيها التوبة الى الله الاظهر من اقوال اهل العلم لكن اذا قال لله علي كذا ولم يسمه. ناويا النذر
هذا كفارته كفارة يمين قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لكن بما كسبت قلوبكم العبرة بما عقد عليه يمينه وعقدها عليه وحديث عبد الله ابن عباس
يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو الاظهر عند اهل  كما نصره المصنف رحمه الله  نعم عليكم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية
فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب متفق عليه ولم يقل البخاري حافية وفي لفظ ان اخته نذرت ان تمشي حافية غير مختمرة
سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام. رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجه
النسائي والترمذي وحسنه وهذه ميزة من ميزات الحافظي الله محمد ابن عبد الهادي انه يسوق الروايات  وهي طريقة بديعة تميز بها مبدعون من مصنفين في هذا   الروايات في الباب لهذا قدم المغاربة صحيح مسلم
صحيح البخاري  العراقي  في حسن الصياغة  حديث عقبة ابن عامر الجهني ان اخته نذرت تعتمر   ولا تختمر تغطي وجهها ان الخمرة  تغطية الوجه فامرت اخاها ان يسأل النبي صلى الله عليه
فسألته فقال لتمشي لتركب هذا وجهه شيئا يعجز عنه يفعل بعضه يفعل بعضه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تمشي ولم يأمرها ان تمشي كل الطريق الى مكة
اللي تمشي ولتركب لهذا من نذر شيئا عنه يأتي ببعضه يكفر عن التي يعجز عنها هذا اظهر ما يظهر في هذه المسألة من كلام اهل   في الرواية الاخرى ان اخته نذرت ان تمشي حافية غير
فسألت النبي صلى الله عليه بواسطة اخيها وقال ان الله عز وجل لا يصنع اختك شيئا اي ما ينفعه ان تشقي نفسها يعذب نفسها تتعب نفسها اي عبادة لله بها
ابرة عبادات بما كلفنا الله اياه قال الله عليه  اخيها عقبة ابن عامر فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام دل على ان النذر الذي لا يطيقه الانسان انه يفعل بعضه يصوم
كفارة اليمين كفارة اليمين  على التخييف عام عشرة مساكين او كسوتهم او رقبة   عجز انتقل الى الصين هنا لم يذكر صلى الله عليه وسلم  ان هذا والله اعلم بعلمه بواقع حالها
تعجز ارشدها الى ما يجب عليها ولا تعجز والا ففي صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها متفق عليه هذا الحديث حديث سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري رضي الله عنه
هو سيد  عيد من سادات الانصار رضي الله عنهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت قال عليه قال سعد رضي الله عنه ان امي نذرت ان تتصدق
ان امي نذرت ان تتصدق ولم تتصدق حتى ماتت قال صلى الله عليه عن امك هذا النذر الزمت به هذه نفسها يكون بعدها دين يوفى عنها كان لها مال وان لم يكن لها مال
تبرع احد لها بذلك والا فذمتها متعلقة بهذا الدين يكفر عنه وهذا الحديث يستدل به  التي تفعل الانسان بعد اعظمها دعاء اعظم ما ينفع الميت وهو اسهله على الحي ينتفع الحي
بدعاء الميت ينتفع الميت بدعاء الحي ثانيا الحج عنه ثالثا العمرة عنه رابعا قضاء الديون خامسا الصدقة حديث سعد ان امي نذرت ان  وماتت ولم تتصدق رواية ان امي فتنة نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت
اتصدق عن امك سادسا سادسا الواجب الواجب حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه اخرجه في الصحيح سابعا مما ينفع الميت العمل الحي بعض النسك
الطواف انه لما صح في النسك كله صح فيما يصح   وهو الطواف هذه التي جاءت بها الادلة انها  من عمل اما سائر القرب  والصلوات  لم تدخلها لا تنفع الميت على الصحيح
وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم
قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري هذا ابو اسرائيل  عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب  واقفا في الشمس سأل عنه فقالوا انه نذر
يستظل ولا يقعد ولا يتكلم ان يقف بالشمس صامتا وان يصوم امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان استظل  يجلس في الظل فليقعد وليتكلم وليتم صومه اذا النذر الذي ليس فيه منفعة
او نذر ما لم يشرعه الله لم يلزمه الوفاء به كما قلنا فيه اختي عقبة ان تعتمر ماشية كاشفة وجهها نهاها النبي عن الوفاء بذلك  شوف وجهها تمشي وتركب هنا ابو اسرائيل نذر ان يقف في الشمس
هذا نذر ليس عبادة ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم كل هذا ليس بعبادة هل هذا بابه ان نوي قربة بدعة والصيام نذر ان يصوم فامره ان يتم صومه لم يذكر في الحديث هنا انه امرهم به
الاحاديث يرد بعضها  بعضها الى بعض فما سكت عنه في حديث وجاء في اخر يعمل به الله عليكم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قال لا
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا وقال رسول الله صلى الله عليه هل كان فيها عيد من اعيادهم قال لا قال اظهرها    قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود والطبراني وهذا لفظه. ورجاله رجال الصحيحين
هذا حديث اصله في الصحيحين كما يقول ابن تيمية واسناده على شرط صاحبي شرط صاحبي الصحيحين   متصل وحديث ثابت ابن الضحاك رجلا نذر ان ينحر ابلا له ببوانة موضع قريب من الابواء
قيل موظع جهة الليث  الليث جنوب مكة لما خص هذا الموضع ينحر فيه ابله اثار هذا الانتباه قال صلى الله عليه وسلم في رواية له وفي رواية للناس هل كان فيها عيد من
قالوا لا يا رسول هل كان فيها صنم من اصنامهم عفوا هل كان فيها وثنا من اوثانهم قالوا لا يا رسول لماذا خص هذه  هذا المكان ان ينحر فيه ابلاه
هذا نذر الزم نفسه بهذا النذر لما لم يكن فيها عيد من اعياد الجاهلية وما اكثر اعياد الجاهلية التي تعاد وتكرر تنشأ بعد ما ماتت ان من تعظيم اعياد الجاهلية اظهارها
ولو بعبادة وهي نذر لله جل وعلا لو كان فيها عيد من اعياد الجاهلية لما امره عليه الصلاة والسلام بنذره هل فيها وثن من اوثان الجاهلية  كل ما عبد لله
على غير هيئة    والقمر والحجر هذه  مثله القبر والقبب اضرحة اذا عبدت من دون صنم ما عبد من دون الله على هيئة ادمية او على هيئة حيوان مخلوق    قيل بقرة
النصب التي تعظم سواء سميت بنصب الجندي المجهول او الجندي غير المجهول انصابا وعظمت واشيد بها هذا من ذرائع ووسائل  فلما لم يكن في هذا الموضع عيد من اعياد الجاهلية
لان الشريعة جاءت بابطال اعياد الجاهلية وافسادها واماتتها ولما لم يكن فيها وثن من اوثان الجاهلية امر النبي الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يفي بنذره امره ان يفي بنذره
فان كان فيها عيد من اعياد الجاهلية او وثنا من اوثانهم دخل في نذر معصية هذه التوبة الى الله منه والا يفعله بل يحل محله بكفارة يمين  في قوله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك
فانه لا وفاء نافية للجنس تلاوة فاي نذر في معصية الله ومعنا النافية للجنس انه لا يصح هذا الوقت ولو نذرته فلا قيمة له ولا عبرة به ولا في ماء
ولا في قطيعة رحم نذر معصية  قطيعة الرحم معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم اي فيما لا ويعجز عنه انه لا يقع النذر وانما ينتقل الى ما قلنا اليمين
التوبة الى الله من  وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا
فسأله فقال شأنك اذا رواه الامام احمد وهذا لفظه وابو داود ورجاله رجال الصحيح حديث جابر ابن عبد الله حديث جليل ان النبي صلى الله عليه مكة متى كان عام الفتح
كان في رمظان  التاسعة وقع فيها غزوة تبوك ثم حدث اه ثم وقع فيها حجة  غزوة تبوك في الصيف منها لما  لما فتح الله على نبيه مكة جاء هنا رجل فقال يا رسول الله اني نذرت
فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قريب ولا بعيد  على المطايف قال له النبي هنا اوف بنذرك هنا ان مكة ايش  ان ذهابه لبيت   نذر به ان يصلي يؤديها لله
وفيه ان الانسان اذا نذر عبادة في مكان وغيره افضل منه اجاز ان يؤدي   ثم اعاد السؤال مرة ثانية لانه لم يقنع قال له صلى الله عليه وسلم صل ها هنا
ثم اعاده ثالثا فسأله شأنك اذا يعني بكيفك هواك لما دله على ماذا على ما فيه الاخف والارفق به فيه الاداء لما نذر قال شأنك اذا هذا كالتعزير له ولمن يتعنت بتكرار السؤال على شيء واحد
اما وسوسة او ضعفا في الامتثال عمل ضعف في عمله وضعف في امتثاله  مثله لما نهاهم عليه الصلاة والسلام يواصل  قالوا انت تواصل يا رسول  قال اني لست كهيئتكم لم يمتثلوا
تواصل بهم اليوم واليوم الثاني فرأوا الهلال والا واصل بهم  هذا نوع من انواع التأديب بعدم الامتثال وهذا لما نذر ان يصلي النظر لله يصلي في بيت المقدس قال لهن مرتين صلي ها هنا اي في مكة
لانها افضل من بيت المقدس وهكذا كل عبادة في مكان نذرها النادر   افضل منها فانه يؤديها في الفاضل فيه الوفاء بالنذر لله عز وجل لان الصلاة عبادة نعم الا يلتفت لكن هنا حدد مكان وغيره افضل منه
افضل منه   وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي متفق عليه واللفظ للبخاري
نعم هذا حديث أبي سعيد يروى عن ابي هريرة رضي الله صلى الله عليه وسلم  لا تشد الرحال اي بالسفر بتعظيم البقاع والاماكن  الا الى ثلاثة  المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى
هذي الاماكن الثلاثة التي يسافر    لا لتتبع الائمة الذين انتبه لهذا الفرق  يتجه الى مكان حتى يصلي وراء الامام صوته حسن يسمع من زملائه  والله فلان صوته زين قرايته صلاته زينة
حتى للمدينة لا يجوز ان يسافر من ها هنا من الرياض او من القاهرة او من صنعا او من بغداد او من دمشق يصلي في مسجد اشد رحل لغير المساجد الثلاث
واشنع منه لو قال ساسافر لازور شهداء احد واسلم البقية اشد راحل لغير المسجد مسجد النبي عليه الصلاة وانما اذا بلغ المدينة تحب له فيها وفي المدينة ان يتوضأ في بيته ويأتي مسجد قباء
وان يسلم على البقيع وان يزور شهداء احد يستحب له لمن كان في المدينة لا لمن لم يقدم عليها بعد وفي هذا الحديث لباب الشرك بسد وذرائعه ووسائله هذا رائعه ووسائله
ان تعظيم البقاع من اعظم اسباب الشرك من ذلك المقامات والقبور  مزارات مثل هالغيران والجبال يذهب لمغارة فلان يذهب لجبل الخليل هذا كله من تعظيم البقاع لم يصح في شد الرحل الا ثلاثة بقاع
المسجد الحرام ولهذا شرع الحج والعمرة وهي شد رحل ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لان الصلاة فيه مضاعفة بالف صلاة مما سواه ثالث المسجد الاقصى الصلاة فيه مضاعفة بخمسمائة صلاة
وليس المراد بالمسجد الاقصى مسجد الصخرة عليها القبة الذهبية هذي قبة على الصخرة التي من عليها عرج بالنبي عليه وانما المسجد نوهوا عنه بالحديث  بخمس مئة صلاة مما سواه تقع شمالي
عن هذا  لكن لما عظمت هذه القبة وجعل عليها هذا  نشأ اجيال لان هذا هو بيت المقدس ونسوا  هذي تحتها صخرة ما تحتها يصلى انما المسجد جماليها الذي فيه موضع الصلاة
وهذا حديث جليل وهو حسم لمادة الشرك في اعظم وسائله في شد الرحل الى تعظيمه مشاهد والبقاع وفي هذا الحديث وقع غلط من غلط من العلماء  في ظنهم ان حديث ليس لشد ليس لتعظيم البقاع وانما
من غير تعظيم البقع والا ما معنى ان يخص هذه  وهي بقاع وهي مساجد لله عز وجل جاء في صحيح البخاري عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام
قد نذرها في الجاهلية اي قبل الاسلام امره النبي صلى الله عليه وسلم ان    طاعة وقربة ولو انه اوقعها قبل الاسلام  بعد الاسلام لان  نذر عبادة نختم بهذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا
متى يكون النذر شركا اكبر متى يكون النذر ان النذر اذا كان عبادة متى يكون شركا اكبر ومتى نذر ان يذبح عند مقام البدوي فان كان الذبح لله هذا شرك
اصغر عند هذا المقام  تعظيمه   النذر هنا لله لكن عند هذا كما في حديث ثابت ان ينحر ابلا له ببواره فهل يفي بناذر؟ نقول لا تفي به بالذبح البدوي اذبح لله في اي مكان
الثانية ان ينوي بهذا النذر تقربا للبدوي قول الميت سواء ذبحه عند مقامه او ذبحه بعيدا عن مقامه   الاكبر ومثالها بالطواف لله عند مقامي ولي من الاولياء رواه شرك اصغر
ان كان لله    هذا القبر عند هذا الضريح فان طاف تقربا الى صاحب المقام هذا الاكبر طاف بالكعبة تقربا للكعبة حكمه اكبر  الكعبة تقربا لله هذا توحيد بالكعبة تقربا سيد الله
العبرة في ماذا؟ بالنوايا الفعل واحد ظاهر الفعل واحد قد يكون توحيدا وبدعة او شركا اكبر ما الذي يغير هذا كله؟ ومقصده واكثر النذور ذبح ولهذا يفتى به انه من نذر ذبحا لا يطعم منه شيئا
لا هو ولا اهله وانما هذا المنذور كله صدقة على الفقراء وما كان من نذر فقراء المسلمين ومساكينهم لا يأكل منه النادر سواء تلفظ بالنذر نذرت كذا او نوى النذر من غير ان يتلفظ به
ان شفى الله مريظي ذبحت كذا هنا والنذر حكمه حكم النذر والحالة هذه واضح يا اخواني نعم المطلق  المبهم لم لم يسمى  انشاء النذر عموما  مطلق ولا غير مطلق جميع انواع النذر انشاؤه مكروه
الوفاء به ان كان    وانشاء النذر نذر المعصية محرم الوفاء به محرم  عليها مجموع الادلة لتحصيل واقع حاله فهذا الذي نذر  لله خصص بقعة وفاؤه بالنذر شرك اصغر اي نعم
ما الدليل على تقسيم الشرك لاصغر واكبر؟ الادلة الشرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله   في حديث قتيلة ان يهوديا جاء النبي عليه وسلم قال
انكم تشركون ما شاء الله وشاء الكعبة قبل النبي هذا منه هذا من الشرك في الالفاظ قال قولوا ما شاء الله وحده  ورب الكعبة   ليس هذا من شد الرحم لو راح من الرياض يصلي
من الرياض بيصلي ورا الامام   القويعية الزين يخشع هذا من شد الرحل الذي  اما المسافات القريبة  ندخل في حديث اخر قوله عليه الصلاة والسلام ليصلين الذي يليه ولا يتجاوزه الى غيره
اما اذا كان يلازم الصلاة وراء امام يخشع معه    كل يوم في مسجد  الفعل اقرب الى الاحداث منه الى والتقرب  بدعة اما ان يلازم مسجدا  ولو كان بعيدا منه لا حرج كما ذكروا في صلاة الجمعة
في المسجد ايش ان المسجد كلما كثرت قدمت عبادة   قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والسير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو
ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وذكر عن ابن المبارك انه قال فنرى ان ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  كتاب الجهاد
هذا كتاب كتاب عظيم لان الجهاد شأنه في الاسنان شأن كبير فان الجهاد ذروة سنام الاسلام اعتنى العلماء الجهاد فافردوا له الكتب المستقلة وضمنوه لكتبهم في جوامع الاحاديث الصحيحين والسنن
منها كتب الاحكام فاردف لها بعد العبادات كتاب الجهاد ومنهم من يجعلها بعد المعاملات على اصطلاحاتهم في تصنيفهم الجهاد   او يقال السير سير سير الجهاد والمضي فيه  سير المجاهدين وسير
غزوات ما جرى فيها من الاحكام والفوائد تكاليف والجهاد انواع جهاد النفس وجهاد باللسان وجهاد باليد والجوارح والسنان الجهاد كله مشروع اجتهاد النفس على الايمان والتوحيد وعلى الطاعة وعلى الامتثال وترك المعصية
هذا اساس الجهاد ولابد منه نوع ثاني جهاد  اللسان وهو جهاد الملحدين المتحللين من دين الله المنافقين وجهادهم باللسان واجب لمن قدر على ذلك وكان من اهله وجهاد في القلب
وهو بانكار المنكر هذا اقل مراحل هذا الجهاد وجهاد بالسنان وهو المقصود ها هنا في هذه التبويبات وفي هذه الكتب  اعداء دين الله جل  ولاية لله وبراءة من اعداء دينه
جهاد  ذروة سنام الاسلام وهو بالسنان وله احكامه المنضبطة به ليس انه اعتباطيا هوجائيا لا له شروطه وله مقاماته وله احواله وهو مناط بولي الامر كما سيأتي في تفصيل احكامه
والعلماء يقسمون الجهاد الى جهاد الى الجهاد في نفسه. جهاد السنان في هذي دفع جهاد طلب هذا التقسيم بحسب حال هذا الجهاد في نفسه ويكون الجهاد جهاد السنان مرظى عين
في ثلاثة احوال اجماعا الحالة الاولى ان يدهم العدو بلدا فيجب على عهده على اهله النفير لدفعه وصده والوقوف بوجهه هذا الجهاد فرض فرض عين الحالة الثانية ان يستنفر ولي امر المسلمين
الناس للجهاد واذا استنفرتم فانفروا الجهاد ها هنا واجب بنفير ولي الامر ويدخل في النفير تعين اسماء المجاهدين وكتابتهم في الديوان تكليفهم به ترى الجهاد في حق  الثالثة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم
واذا استنفرتم فانفروا الحالة الثالثة ان يكون الجهاد اجتهادا  ان يكون الجهاد عينيا اذا حضر المجاهد الصف لا يجوز له ان يفر وان يتولى الا في حالة واحدة وهي ان يكون الفرار والتولي تكتيكا عسكريا
من ولي امره يأمره بالانسحاب يأمره بالتقهر يأمره بالتقهقر يأمره بالتحول من هذا المكان وها هنا طاعته واجبة لان هذا من مناطات الجهاد   طاعته لولي امره واما ان يتولى فارا من الموت هاربا منه
هذا وش حكمه كبيرة من كبائر الذنوب في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف جاء في بعض الاحاديث
تكفير الذنب ولو تولى يوم في حديث وغيره ان النبي صلى الله عليه وقال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم
واتوب اليه ثلاثا غفرت ذنوبه وان تولى يوم الزحف اما ان يراد به التفخيم كما في الرواية الاخرى غفرت ذنوبه وان كانت عدد  او يراد به ان التولي يوم الزحف
اذا قالها ثلاثا صادقا بها نال هذا الاجر العظيم  عموم الاحاديث في انها من الموبقات بهذا وجهاد اللسان وجهاد  اهل المناكر جهاد شرعي ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان
خردل وهذا الحديث يفسر حديث ابي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده رأى منكم منكرا يغيره بيده لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه
لم يستطع فان لم يستطع بلسانه وذلك هذا التغيير هو الجهاد والمجاهدة ولا يعني ان المنكر انه لا يغير ولا يزال ما معنى   لكن ليس من شرط انك اذا انكرت المنكر ان يزول
هذا ليس بلازم لك انك اذا انكرت المنكر ان يزول انما اذا قمت بالواجب اديت ما عليك حصل تغيير المنكر او زواله او لم يحصل ذلك ذكر رحمه الله وها هنا
في باب فرض الجهاد قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزوا ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق
رواه مسلم في رواية ابن المبارك نرى ان ذلك كان على عهد النبي عليه الصلاة وهذا فيه شأن الجهاد فان الجهاد تكاثرت فيه الادلة الشرعية  ملئت في الوحيين الادلة الدالة على فضل الجهاد
وشرفه وانه ذروة سنام الاسلام قول المجاهدين حتى ان من مات ولم يحدث نفسه بهذا الجهاد او لم يغزو الفعلي اعلم لم يغزو او لم يحدث نفسه بالغزو على شعبة
النفاق اي النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي الا اذا انكر مشروعية الجهاد او جعله كما عند الملاحدة انه من وسائل تعذيب او من وسائل وسائل اشاعة المسلمين واجرامهم لا شك ان هذا هو النفاق الاعتقادي
الذي هو في الذي بغض شعيرة عظيمة من شعائر الدين كما قال جل وعلا ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم وفي قوله مات على شعبة من شعب النفاق او او شعبة النفاق
اي من النفاق العملي اتفاق العملي الذي هو شعب في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا
ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى  تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا واذا عاهد  نعم  نعم انه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه حديث النفس هنا بمعنى التمني
الرغبة في في الجهاد الذي هو طاعة في نفسه ولو لم يفعله الهم بالحسنة اما بالجهاد ولم افعله نعم   احتفال زمان او من مكان اكبر. الله اكبر
