بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس بعد المئة  في مذاكرة كتاب المحرر  ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله
وما زال الحديث في كتاب النكاح نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه ثم طأطأ رسول الله صلى الله
عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله
يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد
ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. والا وان لبسته لم يكن عليك منه شيء
فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها
فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها وقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ الله قال انطلق قال انطلق فقد زوجتك زوجتك ها
فعلمها من القرآن وفي لفظ للبخاري املكناكها بما معك من القرآن هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو حديث جليل في الصحيحين اشتمل على عدة مسائل تتعلق بالنكاح
وهو اصل في مسألة المهر ان المهرس حق ثابت للمرأة في النكاح مقابل ما استحل منها من من فرجها والمهر للمرأة بحسب ما ترضى به المسمى عند عند عقد النكاح عند الملاك
فان لم يسمى لها مهر فلها مهر مثل نسائها وهذا فيه مراعاة الشريعة لشعورها فلا تنقص عن مثيلاتها من نسائها يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه  ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك وهذي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج في عقد النكاح الى ولي لانه هو ولي المؤمنين واولى بهم من انفسهم ويجوز ان تهب المرأة نفسها له
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها
وصوبه صعد النظر اي دققه وحققه وصوبه يرتفع بنظره ثم ينزل نظر المتفحص للشيء وهذا هو النظر الذي اجازه صلى الله عليه وسلم في في النظر الى المخطوبة اذا نظرا للمخطوبة قبل عقد النكاح عليها سنة قولية
وسنة فعلية فهو سنة قولية في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وهو سنة فعلية لما صعد عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة النظر وصوبه اي دققه وحققه
ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هكذا اي ابعد عن تحقيق النظر فيها وتصويبه اليها وهذا يدل على ان النظر للحاجة المخطوبة للحاجة مهوب للتفرج لما قضى منها ما يريده
طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام والمرأة امرأة عاقلة لما رأت النبي لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة
هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة اي في نكاحها وقد وهبت نفسها لك فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا يا لا والله يا رسول الله زوجنيها كانه هو ولي امره عليه الصلاة والسلام
هذا يحتمل ان هذه المرأة ليس لها ولي صالح ويحتمل انها ليس لها ولي البتة والنبي ولي امر المؤمنين ويحتمل انها لما وهبت نفسها للنبي لم يصر عليها الولي واجبا بل صار النبي وليها
النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال هل عندك شيء يعني من من المهر قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك يعني الى بيتك فانظر هل تجد شيئا
فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا يعني ما في بيته ما يساق مهرا لا متاع ولا اواني ولا مال  فقال له عليه الصلاة والسلام انظر
اي ابحث ولو خاتما من حديد الرجل يريد النكاح فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ما لقيت شي حتى ما عنده ثوبين او سروالين
السروال ما هو بعنده لا ازار واحد قال ولكن هذا ازاري. يقول سهل ابن سعد رضي الله عنه له ازار ما له رداء يعني فقط سترى نصف بدنه الاسفل قال هذا ازاري لها نصفه
وقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته هي لم يكن عليك منه شيء
فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء قام موليا اي راجعا فقال له عليه الصلاة والسلام قال ردوه علي فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن
قال معي سورة كذا وسورة كذا يحفظها قال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. اي ان المهر تعليم القرآن لها ملكتها اي ملكتك اياها بما معك من القرآن على ان تحفظه اياها وتقرئه اياها
ولهذا ساق الروايات المفسرة للحديث قال انطلق فقد زوجتكها علمها من القرآن بلفظ املكناكها اي عقدنا لك عليها بما معك من القرآن ويفيد على تأكد الصداق وهو المهر وليس فيه حد
مقدر شرعا بل مطلق وفي وفي الحديث دليل على ان الصداقة يجوز ان يكون منفعة فصداق المرأة هنا ماذا منفعة تعليمها هذا القرآن هذا صداقها اذا الصداق لا يجب ان يكون مالا
يجوز ان يكون مال او متمول كالمتاع لانه لو كان عنده متاع لساقه مهرا ويجوز ان يكون المهر اه منفعة وهو الصداق في تعليمها شيء ينفعها ان يعلمها شيئا ينفعها
يعلمها صنعة يعلمها العلم يحفظها القرآن ويكون هذا مهرها اذا رضيت به بهذا القيد اذا رضيت به المرأة وليس في الحديث ما يدل على ان النبي استشارها لكن هذا مفهوم من احاديث اخر
ولهذا مر معنا ان شروط النكاح كم هي اربعة تعيين الزوجين زوجنا فلانة من فلان ما يصلح يقول زوجتك حدا بناتي ولا زوجتنا زوجناك حدا تزوجنا بنتنا من حدى عيالك
لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة الشرط الثاني رضاهما ان يرظى الزوج بالزوجة وان ترضى الزوجة بالزوج الشرط الثالث الولي فلا نكاح الا بولي اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل
الشرط الرابع الشهود لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والشهود شرط في النكاح والاشهار سنة في النكاح وش الفرق بينهما الشهود على العقد والاشهار هي الحفلة العزيمة والوليمة وهذه سنة
ليست واجبة متى يكون الاشهار حراما اذا انطوى على على شرف وتبذير او اشتمل على محرمات صار والحالة هذه حرام نعم   ما الذي يراه الخاطب من مخطوبته؟ يرى منها ما يظهر غالبا
وجهها وشعرها ويديها ورجليها ما يظهر غالبا هذا هو الصحيح فيما يراه الخاطب من مخطوبته نعم عن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح
نعم هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه عنه ابنه عامر ابن عبد الله ورواه عن عامر عبد الله القرشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعينوا النكاح
رواه احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد واعلان النكاح يكون على نوعين اعلان هو شرط في صحته وهي بالشهادة ما فائدة الشاهدين ليعلن النكاح حتى يعرف ان هذا ليس بسفاح
اذا رأوه يدخل على المرأة او تخرج معه هذا الاعلان الذي هو شرط والاعلان الثاني اعلان مستحب وهو الاشهار ويحمل الحديث على كلا النوعين وعلى الاول هو شرط سيكون الاعلان واجب
وعلى الثاني هو مستحب فيكون الامر بقوله اعلن النكاح ماذا مستحب امر ارشاد نعم   وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وابن حبان وصححه المدني ابن المدني وغيره. لا. صححه ابن المديني. وصححه ابن المديني وغيره. نعم لا نكاح الا بولي فهذا فيه اشتراط
الولي وهذا هو القول الصحيح لان الله جل وعلا خاطب الاولياء بقوله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ووجه الخطاب الى من الى الاولياء فقال لا نكاح الا بولي لابد ان يكون النكاح
من الولي ولي المرأة وهذا بيان لاكرام الشريعة للمرأة ان الامر يتعلق بوليها ينكحها فلا تبتذل ولا تهان والحديث رواه احمد واهل السنن الا النسائي وصححه ابن حبان وصححه من الائمة
علي ابن المديني صاحب الامام احمد وعبد الرحمن ابن مهدي والامام البخاري وشيخه الذهلي وابو داوود الطيالسي وغيرهم والحاكم وهذا رد على من يقول ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها
النبي قل لا نكاح وهذه لا النافية للجنس لا نكاح الا بولي ونفي الجنس يدل على اول ما يدل عليه على فساد النكاح ومن هذا اخذ العلما ان اشتراط الولي
شرط في في عقد النكاح فان تزوجت بغير ولي فالنكاح فاسد النكاح ايش فاسد وان حصل وطأ وحصل مع الوطء حمل فهذا يسمى عند العلماء بوطء الشبهة   لا نكاح الا بولي
وذهب بعض اهل العلم كالحنفية ان المرأة الثيب يجوز ان تنكح نفسها او تقيم وليا ينكحها وهذا القول قول مرجوح ظعيف لانه في مقابل الحديث والنبي يقول لا نكاح الا بولي
طيب من هو ولي المرأة ترتيب الاولياء على احد عشر طبقة بعضها اثر بعض فاول الولي الاب هذا الاول ثم وصي الاب من وصى انه يزوج بناته ثم الجد ثم رابعا الابن ابن المرأة
وان نزل ثم خامسا اخوها الشقيق ثم سادسا اخوها لاب الاخ اليوم لا يكون وليا لانه من ذوي الارحام ثم سابعا العم الشقيق ثم ثامنا العم لاب ثم تاسعا ابن العم الشقيق
ثم عاشرا ابن العم لاب. الاقرب فالاقرب ثم بعد ذلك الحاكم الشرعي الامام فان الولي فان الامام ولي من لا ولي لها ولا يجوز في الاولياء ان يزوج الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب
ولو زوجها اخوها مع وجود ابنها لا يصح الزواج لا يصح العقد لان الابن مقدم على من على الاخ واذا زوجها الابن مع وجود الاب لا يصح فلا بد من اين
من ترتيب الاولياء نعم نعم اذا عضل وليها رجع ذلك الى ولي الامر الى الحاكم الشرعي. ينظر في العضل هل هو حقيقي او دعوة ثم له ان ينقل الولاية من الابعد
من الان من من الاقرب الى الابعد واذا عظلها كل اقاربها زوجها ولي الامر  نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر
ولا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه نعم عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها
والبكر تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع وليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. صنعته رواه ابو داوود والنسائي وابو حاتم والبوستي والدارقطني  ارسل حكيما ولا توصي
حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم في وجوب استئذان المرأة المنكوحة في عقد النكاح والشريعة شريعة كاملة تراعي الشعور وتحقق مصالح العباد
ولهذا فرقت بين البكر وبين الثيب فان البكر لما كان الاصل انها تستحي متجللة بجلباب الحياء قبلت منها ماذا مجرد السكوت ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر
الايم هي التي سبق لها الزواج تسمى يجري الثيب الثيب الايم هي الثيب كبيرة ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن فتلك تستأمر يؤخذ امرها وكلامها واذنها صريح الكلام والبكرو حتى تستأذن قيل يا رسول الله وكيف اذنها لما فرق بين تستأمر في حق الايم
وتستأذن في حق البكر قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. طيب اذا عارضت قال لا قالت لا ما ابي فهذا هذا يبطل العقد اذا قالت لا اريد كما يأتي اذا لها
للبكر ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ترفض فلا تغصب الحالة الثانية ان تسكت وهذا الاصل الحالة الثالثة ان تنطق اذا نطقت فالحمد لله اما الايم وهي الثيب الكبيرة فلا بد ان تستأمر اي ان ان تتكلم
يؤيده حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها اي لا يغصبها ولا يزوجها بغير اذنها والبكر تستأمر واذنها سكوتها
اخرجه مسلم فلا بد من الاستئذان والاستئمار وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر لا يجوز للثي بان يأمره يجبرها وليها واليتيمة وهو اسم اغلبي للبكر الصغيرة تستأمر وسماتها اقرارها
ومن هذا الحديث في رواياته اخذوا ان الاب يجوز له ان يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ لانه ارعى لمصلحتها وادرى بحاجتها فان بلغت فامرها دائر بين السكوت وبين الكلام ان كانت بكرا
والثيب على كل حالة صغيرة او كبيرة لابد من من استئمارها اي كلامها وفيه ما اعتاده الناس في جهلهم من اجبار البنت على الزواج او لا تستأمر بالاصل من مالها راي
فان رفعت صوته او نطقت خبطوها وضربوها جاهلية وبداوة لم تأتي بها الشريعة نعم وعنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدار قطني وله علة وله علة بينها ابو داوود بينها وله علة بينها ابو داوود وابو حاتم وغيرهما وهي الارسال نعم هذه الرواية
عنه اي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اي لم تنكح من قبل اتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ان اباها زوجها وهي كارهة
لا تريد الزواج من هذا الرجل فلما جاءت وقد دخل بها هذا الرجل فلما جاءت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ان تبقى معه وبين ان يفارقها وقالت اذا ابقى
حتى يعلموا حتى يعلم بنات جنس ان لنا ممدوحة في امرنا يعني في امر نكاحنا وهذه الرواية فيها ضعف فانها رواية مرسلة لانه لان الحديث جاء من رواية الثقات عن ايوب ابن ابي كريمة السختياني
عن عكرمة مولى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي فيها ابن عباس مرفوعة ضعيفة والحديث مرسل والمرسل من قبيل الظعيف المنجبر الذي ليس له شدة في الضعف
يشهد له ما سبق من ان البكر تستأذن وتستأمر ولا تغصب على امرها وانها لو ثبت انها غصبت فان الحاكم يخيرها بين ان تبقى على زواجها وبين ان تفارق اذا تحقق امر الاكراه
الاغضاب ولو جاءتنا امرأة لها ثلاثين سنة مع زوجها قالت والله انا مغصوبة عليه يقول صحى النوم ثلاثين سنة مغصوبة عليه لاحظتم هذا وهذا يأتي ترى خصوصا عند الاستفتاءات  المرأة اذا غضبت من زوجها جابت الاول والتالي فيه سوى وفعل وانا مغصوبة عليه
كم نسمعه يا اختي؟ قالت لي معي ثلاثين سنة وصحى النوم هذي دعوة الدعوة لا تنطلي الا على السذج ولا تنطلي على اهل العلم لان الاكراه ينظر في مدته التي
يقع في مثلها نعم وعن الحسن رضي الله عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه الحسن اللي ترضيت عنه الحسن والحسين   ما هو بالحسن اخو الحسين. ايه. هذا الحسن بن ابي الحسن
ابني يسار البصري يروي عن سمرة ابن جندب وهو تابعي يروي عن صحابي رضي الله عنه نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما
وايما رجل وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وقد روي عن الحسن عن عقبة ابن عن عقبة عن عقبة بن عامر
والصحيح رواية من رواه عن سمرة. نعم يروى من رواية الحسن البصري عن عقبة ابن عامر الجهني الصحيح هو رواية الحديث من اه طريق الحسن عن سمرة بن جندب وقد تكلم العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه
ولم يصححوا انه سمع منه الا حديث العقيقة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى هذا الذي سمعه الحسن البصري
ممن من سمرة وما سواه من الاحاديث تحققوا انه لم يسمعه الحسن من سمرة وهذه علة تسمى بالانقطاع وهي من قبيل الضعف لكنه الظعف المنجبر ليس بالظعف الشديد اذ لو جاء له متابع او شاهد لارتقى به
يقول ها هنا عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة زوجها وليان لها وليان فهي للاول منهما اي للاولى
الولاية منهما زوجها ابوها وزوجها ابنها. من الاولى الاب فان كان الوليان متساويين في الرتبة امرأة ما لها ابو ولا جد لها اخوة اشقاء من اولى بزواجها الكبير منين جبتوا الكبير
من كيسكم هذا اللي خدتوه من عرفكم لا الكبير والوسط والصغير واحد الاشقاء الكبير وما دونه واحد. لكن بعض الناس من اجلال الكبير يقدمه والا في شرع الله الاولياء الاشقاء واحد اذا كانوا بالغين
ويشترط في الولي ان يكون رجلا ما تكون المرأة ولية وان يكون بالغا وان يكون مكلفا يعني عاقلا فان كان الاوليا مجانين ما تصح ولايتها لأنه غير مكلف اذا كانوا مجانين يعني ليس لهم عقول اما اذا كان مهبل
عاجلين  يصح يصح تزويجهم العجل الذي فيه خفة في عقله اما الذي لا يزوج هو المجنون ان كان للمرأة خمسة اشقاء فهم شركاء فان زوجها واحد ثم جاء الثاني وزوجها على غيره. فالعبرة بالزواج ايش
الاول اذا كان برظاها فان كانت رضيت الاثنين قالت والله الثاني اتجر والاول افقر يقول لا موب على كيفس ما دام رضيتي فيه العقد للاول قال عليه الصلاة والسلام ومن باع بيعا على رجلين فهو للاول منهما
وهذا يكون خصوصا عند الشريطية وما اكثر اغلاطهم وخلله في عقودهم يبيع السيارة ها يا فلان شريت قال شريت يجي واحد يكسبه مبلغ اكثر يقول بعته على على الثاني لا
اذا ثبت البيع الاول البيع الثاني بيع باطل بيع باطل ويثبت ذلك اما باقراره انه باع عليه او بالشهود او بالشهود ولهذا الشريطية وهم في الحقيقة سماسرة الناس على البيع والشراء
قد يبيع السلعة على ثلاثين او اربعين واحد في مكانها هذا البيع غلط لابد في السلع من قبضها القبض الذي هو معتبر كما سبق معنا في البيوع مهو بالقبض يحركها
يحرك السيارة لا السيارة تقبض في امرين اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول واما بنقل ملكيتها ولو عربنوا لا يعد هذا بيعا لان البيع لم يستقر بعد نعم  اذا كان فيهم فساق معارضون
القاضي هو الذي يعين الولي منهم اما اذا كان اخوانها لا يصلون اللي ما يصلي كافر ما هو مسلم ان كان المسألة فيها من الاولى بصلاحه يعينه ولي الامر اي نعم
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج ايما عبد تزوج بغير اذن مواليها او اهله فهو عاهر ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه نعم
ايما ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج مختلف في الاحتجاج
نعم حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد نكح بغير اذن مواليه او تزوج بغير اذن مواليه
فهو عاهر اي متعدي يستحق التأديب والتعزير موب يستحق الحد يستحق ان يؤدب ويعزر صورتها لان العبيد ما هم موجودين في هذا الزمان نفرض ان ابو مالك عنده عبد وراح وتزوج العبد من غير ان يأذن سيده
عمره تزوج ولم يأذن سيده بزواجه فهذا هو عاه هو العاهر والعاهل المتعدي الذي قل ادبه العقد هل يصح او لا يصح قولان لاهل العلم الاشهر انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم عده ها هنا
عاهر اي كالزاني فيؤدب والحد والعبد ليس عليه حد آآ القذف او الرجم انما عليه حد الجلد فلا بد ان يأذن مواليه ليه يا ابا نون لانه سيسري في العبد
شراية الانتاج اولاده من يتبعون؟ يتبعون امه ولا يتبعون ابوه المتعلقة به ثم قد يختلف تزوج عبدة اخرى لمن يكون الولد ومشهور الفقهاء ان الولد يتبع الام يتبع الام من حيث
اه الحرية ومن حيث الرق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه
هذه المحرمات في النكاح اي المحرمات في النساء من النساء في النكاح وهن على نوعين محرمات على التأبيد وجماعها الاحد عشر نوعا التي ذكرها الله في اية اول النساء حرمت عليكم امهاتكم
واخواتكم وبناتكم الاية هؤلاء المذكورات في هذه الاية محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد ولهذا اذا دخل الرجل بالمرأة حرم بناتها منه او من غيره واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها حرمت امهاتها وان علونا
وضحت رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وام هذه المرأة وجداتها حرام عليه لانه صدق عليهن قول الله جل وعلا في اية المحرمات في النساء وامهات نسائكم واما الربيبة والربيبة اسم لبنت الزوجة
وبناتها فلا يحرمن عليه الا بالدخول لقوله جل وعلا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ها وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب ايوا ان لم تكن في حجره. لو هي كبيرة عند ابوها
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالبنت وان نزلنا انما تحرم على زوج الام بدخوله بامها فلو قدر ان رجلا عقد على امرأة ولها بنات ثم استخار الله قال ترى بناته ازين منها
زين طلقها ولم يدخل جاز له ان يعقد على بنتها لانه لم يدخل بامهن بينما لو عقد مجرد عقد على المرأة حرمت امهاتها وان علونا هذا النوع الاول المحرمات على التأبيد
متى تكون الزوجة محرمة على زوجها على التأبيد؟  ها متى تكون المرأة اي الزوجة حرام على زوجها على التأبيد ها اذا لعنها ولا عنته فرق بينهما ابدا اللي عانى بان يتهمها
وليس له بينة الا ان يشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب اي اي الرجم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن
الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا في اللعان يفرق بينهما ابدا اما الطلاق في الثلاث ليس تفريق مؤبد انما تفريق مؤقت الى ان ينكحها زوج نكاح رغبة
لا نكاح تحليل القسم الثاني او الضرب الثاني المحرمات على التوقيت ومنها الحديث الذي سمعتم حديث ابي اه ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها
ولا بين المرأة وخالتها المحرمات على التوقيت هي اخت المرأة وعمتها وخالتها وكذا  اختها وبنت اخيها لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة واختها
هذا لا يجوز والحكمة فيه حكمتان الاولى تعبدية ان هذا شرع ربنا ونقول سمعنا واطعنا وثمة حكمة مستنبطة وهو ان هذا احرى وادوم لصلة الرحم ودوامي الالفة اذ لو اجتمعت المرأة واختها
لنبت بينهما نابت الغيرة والتقاطع والمشاكل وكذا بين المرأة وعمتها وخالتها وبين المرأة وابن اختها ابنة اختها وابنة اخيها الشريعة تراعي الائتلاف ما امكن اليه السبيل لئلا يحصل التدابر والتقاطع
اذا هذه المحرمات في النكاح على التأبيد وعلى التوقيت وعلى التأبيد يشمل ما كان في النسب او في الرضاعة لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب وتأملوا في هذه الجملة التي هي من جوامع الكلم قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وش الفرق بينهما
يا ابن مسعود لو قلنا يجب في الرضاعة ما يجب في النسب بلش الرجال كل من بينه وبينه رظاعة يثبت له الاحكام النفقة القيام عليهن في ان يكون ولي الشارع عليه الصلاة والسلام ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
وهذه مهمة لعاقد النكاح ان يتحقق ما بين الزوج وزوجته هل بينهما رظاعة هل بينهم تحريم مؤبد او مؤقت طيب رجل له زوجة فماتت الزوجة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها؟
بعد دقيقة من الموت طيب رجل طلق امرأة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها بعد خروجها من عدة فيها ولهذا مما يلغز هل يجب على الرجل عده
هل يجب على الرجل عدة قالوا تجب عليه العدة في حالتي الحالة الاولى ان يكون له اربع من النساء ليطلق واحدة لينكح بدلها فلا يجوز ان ينكح بدلها حتى تخرج مطلقته من عدتها
فان كانت ممن تحيض فلثلاث حيض وان كانت ممن لا تحيض اما لصغرها او لانها فاطر الفاطر العجوز التي لا تحيض وثلاثة اشهر لقوله جل وعلا لقوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
الايسة من المحيض هي الكبيرة والحقوا فيها من؟ الصغيرة التي لم تحظ بعد فحكمها حكم الائسة طيب الحالة الثانية التي يعتد فيها الرجل لو طلق امرأة واراد ان ينكح اختها
او عمتها او خالتها او بنتها اخيها او بنت اختها. وان نزلنا فلا بد ان تخرج هذه المرأة من عدتها ليه لان المرأة في حال العدة معدودة كالزوجة ترثه لو مات
ولا يجوز لها النكاح ولا يجوز لها النكاح نعم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار الان سيذكر لكم الاحاديث المتعلقة الانكحة المحرمة
وهي على المشهور خمسة انواع اولها نكاح الشغار وهو نكاح كان معروف عند العرب وعند اهل الجاهل زوجني وزوجك ولا يسمي للمرأة مهرا يعدونها زواج بدل فهذا هو نكاح الشغار
وهو موجود خصوصا عند البوادي والاطراف لا يزال موجودا هذا النكاح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرار وهو ان يقول الرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي
رواه مسلم طيب اذا حصل هذا النكاح نكاح الشرار العقد باطل طيب الواط وما حصل فيه من حمل وطأ شبهة فان سمي لاحدهما مهرا تستحق هذا المهر طيب الثاني ما سمي لها مهر
يكون لها مهر المثل اما اذا كان لم يسمى لهما جميعا مهرا. زوجني وزوجك فهذا نكاح الشغار وهو نكاح جاهلي باطل محرم ومقتضى النهي تحريمه وفساده تحريم العقد والنكاح وفساده
والقاعدة ان النهي اذا اتى الى نفس العمل نفس النكاح او اتى النهي الى شرطه فهذا العقد عقد فاسد يقول الشيخ ابن سعدي في نظمة  نظم القواعد وان اتى النهي الى نفس العمل
او شرطه فذو فساد وخلل اذا وش الحل المخرج من نكاح الشغار؟ ان يسمى لكل واحدة ايش ولو كان في مجلس واحد وهذا وقع لنا فان اناسا ارادوا ان ينكحوا
رجل واخر هذا يبي يتزوج بنت عمه وابن العم يبي يتزوج اخته وارادوا ان يعقدوا لهم جميعا. قلنا بشرط ان يسمى لكل واحدة مهرا ليخرج هذا عن نكاح ايش الشرار
قال يا رجال حنا متفقين قلت سلامتك. يسمى المهر وان تنازلت المرأة كيفها. يسمى ويكتب في العقد فلانة مهرها كذا وفلانة مهرها كذا هل يجوز ان يكون المهر متساويا نعم يجوز
طيب اذا ارادوا الحيلة الله ربنا وربهم نحن نبين لهم الحكم  الله يتولى امرهم ولهذا الان في عقود النكاح لما كثرت المشاكل والحيل واللف والدوران يبين من هو مستلم الصداق
هل المستلم المرأة وهذا الاصل او المستلم وليها وتوقع انه استلم وليها ويبين ما المقدم منه وما المؤخر؟ وما المؤجل؟ وما المدفوع كل هذا من حفظ الحقوق ان يتلاعب بها
بعض الاولياء او بعض الازواج نعم ها ايه الله عز وجل وش يقول وما اعجلك عن قومك يا موسى  وصلت؟ اي نعم نعم  يا ابن الحلال خلنا نزوجهم. ما نبي الطلاق الحين ولا نبي الخلع حتى الخلاص من الزواج
هذا ترى نفس جواب اخوك ها هذا باب ما جاء في الطفاقة هذا هو نعم والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او زوجك ابنتي وزوجني اختك وازوجك اختي رواه مسلم
العلم يا اخواني عموما لا يؤخذ جميعا ما يمكن ينقطع من اراد ان يأخذ العلم جميعا يؤخذ شيئا فشيئا. ليه لان هذا العلم دين والدين لم ينزل مرة واحدة وانما نزل
شيئا فشيئا ليحفظ هذه مسألة مهمة يا اخوان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه مم وعن يزيد
وعن يزيد بن الاصم وعن يزيد وممنوعة من الصرف جرب الفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية وزن الفعل. نعم وان يزيد ابني وعن يزيد ابن الاصم قال حدثني قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن مسعود وخالة ابن عباس رواه مسلم. نعم. النكاح المحرم نكاح المحرم او المحرمة  مضى لنا في الحج حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح
المحرم ولا ينكح المحرم رجلا او امرأة لا يصح عقد نكاحه حال احرامه وكذا الولي ولي المرأة لا يصح ان يزوج حال احرامه ونبهناكم وقتها لمن يذهب ومعه بناته او اخواته اللاتي لم يتزوجن
ثم تؤدي العمرة وهي حائض ثم ترجع يظن انها حلت وهي ما زالت محرمة ثم يأتيها الخاطب ويزوج وهي ما زالت محرمة  في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة
من ميمونة ميمونة بنت الحارث سيد بني المصطلق وهي من بني سليم تزوجها وهو محرم وكانت ثيبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية تزوج ميمونة. ظن ابن عباس انه تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام
فيكون هذا من خصوصياته وابن عباس وقتها صغير. كم عمره عمره وقتها ها عشر سنين صغير وجاء الحديث الذي يبين وهو حديث يزيد ابن الاصم حديث ابي رافع لم يذكره الماتن
فان ابا رافع هو الذي كان المرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة بنت الحارث ويزيد ابن الاصم يقول حدثتني ميمونة بنت الحارث خالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
يعني غير محرم حلال غير محرم فرغ من اين من عمرة القضاء ابن عباس ظن انه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالته ميمونة وهو محرم في عمرة القضية وصاحبة الشأن ادرى
من غيرها قال تزوجني النبي سلم وهو حلال يقول يزيد ابن اصم وهي خالتي وخالة ابن عباس ميمونة رضي الله عنها اختها الكبرى هند ام الفضل زوجة عبد اه العباس ابن عبد المطلب ام عبد الله
واختها الثانية ام خالد ابن الوليد. زوجة الوليد ابن المغيرة واختها الثالثة التي كانت في نجد فلما جاءت تزور اختها في المدينة جاءت معها باقط وسمن واضب وش هي هذي
يسمونها صوغة هدية لها. وش اللي في نجد؟ ابشر بالضبان ها والسمن ولهذا جعل هذا في مائدة النبي
