نبيع سرارينا امهات اولادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني واسناده على شرط مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد فقال
لا تباع ولا توهب ولا تورث نستمتع بها سيدها ما بدا له فاذا مات فهي حرة رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهذا لفظه وقال وغلط فيه بعض الرواة فرفعه وهو وهم لا يحل ذكره
هذا الحديث حديث عن جابر الله عنه ما يتعلق ببيع امهات الاولاد  التي يطأها فتح بلا منهم تحمل منهم هل يجوز بيعها اذا انتجت من او بنات او لا يجوز
كان هذا في اول الامر جائزة ثم نهى عنه النبي الله عليه اخر الامر روى ذلك جابر نفسه رواه عنه البيهقي بسنده اه بما روى عنه ابن ابي شيبة من طريق ابي
جابر انهم نهوا عن ذلك في  هذا النهي هو الذي بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اقر عليه ان امهات الولد السبايا  توطأ فتحمل ينتج تغدو ام ولد لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ان توهب
لانها تعلقت بهذا الولد الذي من الذي وطأها الذي وطأها  قد استقر ان امهات الولد من السريات لا يجوز بيعها مع انه كان جائزا في اول الارض حديث جابر هذا عن
عن جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا اي كان هذا في اول الامر اما انتهى اليه الامر هو النهي عن ذلك
هذا الذي استقر عليه الامر ونهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاجل ذلك والسبب في هذا البيع هذا النهي عن لانها اذا بيعت ان باع ولدها ولدها حر
لانه بالاجماع الولد يتبع امه واباه حرية  ان كان ابوه هو سيده تعتق امه بمجرد ان يموت ابوه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله طبعا الساعة
قال ما المعلوم ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها الامة هي السرية يطأها سيدها فتحبل منه ثم تنتج له ولدا او بنتا فيكون سيدا على امه
في حياة ابيه هذه امهات الولد استقر الامر على انه لا يجوز ان تباع ولا تشترى ولا توهب الذي انتجته من سيدها الذي وطئها  وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية
في كل عام اوقية فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم ويكون ولاؤه لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء
فان الولاء لمانعكم لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ماذا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم
وقال لي كريهها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا حديث بريرة  مريرة هذه كانت تحب عائشة وتختلف اليها وهي رقيقة لقوم من الانصار هي التي سألها النبي الله عليه عائشة فيها ما قيل من الافك
لما قال له علي واسامة ابن زيد وسل الجارية تصدقك  لما سأل النبي بريرة عن عائشة قالت انها غافل تعجن عجينها فيأكلها الداجن والدلالة على علاقتها القديمة بمن؟ بعائشة هذه
كان لها زوج مغيث كان يحبها جدا كاتبة بريرة قومها من الانصار العتق والمكاتبة هو عقد يكون بين بذل كذا من المال ان يعتقه المكاتبة على تسقي  ذهب اؤدي لهم بريرة في كل سنة اوقية
اذا تمت  يعني اشتغلت نفسها من من  هذه الاواقي هذا المال اخبرت بريرة عائشة رضي الله عنها هذه المكاتبة والمكاتبة من العقود اباحتها الشريعة   عتقها قالت عائشة قولي لهم  يسوق لهم الاواقي من عندي
معتوقين هذا حب عائشة لبريرة انها ان تكون عتيقة وانها استعدت ببذل المال لها ان يكون ولاؤك لي ان عتق الرقيق  هذه المنة هي منة  لما كانت الشريعة متشوفة الى عتق الارقة
جعلت هذه المنة في رقبة الرقيق وولده   فان الشريعة الغر من تشوفها وحثها على عتق  جعلت هذا المولي العتق الورثة ان لم يكن للرقيق  او ولد او ميراث لهذا قال والوارثون من الرجال عشرة
معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن فضل الاخ المدلي اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب
والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء قال والمعتق ذو الولاء اي انه لما اعتق ومن بالعتق الشريعة بان يكون الولاء له والولاء لحمة يرث بها بعد فروظ بعد ورث
لما قال في الوارثين من النساء قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قال وزوج وام ومعتقة هي التي منت بالعتق ذهبت بريرة الى قومها واخبرتهم بعرض عائشة عليهم
قالوا ما عندنا مانع اعتقك يا عائشة لكن يكون الولائك لنا العرب على ولا فجاءت بريرة والنبي صلى الله عليه عائشة  برد قومها فاخبرت عائشة رسول الله بذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم
اقبلي بشرطهم فانه شرط لا اعتبار به  لان الولاء لمن اعتق هذا في القرآن وفي  لمن من بالعتق اعتقيها واشترطي الولا فان الولاء لمن اعتق ثم خرج عليه الصلاة والسلام
ورق المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام هذا منهجه عليه الصلاة والسلام منهجه صلى الله عليه وسلم انه لا يصرح باسماء الخاطئين الغالطين وانما يعرض بذكرهم نصحا لهم
لان المقام مقام نصح وبيان لا مقام تعيين وتشهير ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ان كان مئة شرط
انما الولاء لمن اعتق الولاء لا تكونوا لمن ربي عنده واسترقه في الاول وانما لمن من على الرقيق بالعتق هذا الذي له منة الولاء وكل شرط ليس في كتاب الله
هو باطل وان كان مئة شرط طيب هذا الشرط لاغي  انما الولاء لمن اعتق فاعانت عائشة بريرة فعتقت وكان ولاؤها لمن عائشة رضي الله ثم ان برير انفت ان تكون تحت عبد
رفضت زوجها مغيثا انا حرة وانت رقيق وزوجها يحبها حتى كان يلاحقها في اسواق المدينة وسككها وهو يبكي ووسط النبي صلى الله عليه وسلم فابت جريرة وساطته قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا امرك وانما انا مشير
ابت وان فسخ عقدها من مغيث نعم  وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم برفض له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل
وعن بيع الماء  عن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري هذين الحديثين جابر  عمر رضي الله عنهم
وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع فضل الماء فيما زاد عن الانسان من المياه التي لم يحوزها يكون في في
او على بئر لم يحفره او في مكان فيه خبرة ماء اذا اخذ حاجتهم لا يجوز له ان  ان الناس شركاء في متى يجوز ان يبيع الماء اذا حاز الماء
لو كان الماء في زرعه واخرجه من الارض هنا جاز ان يبيع  ما لك من هذا وذهب بعض اهل العلم الى ان الماء لا يملك ولا يحاسب فيه شركاء فلا يجوز بيعه كما في الحشيش
كما في الحطب ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل  هو ما يحصل من شوق الانثى من الابل البعير الى الفحل من البقر الى الثور من الغنم الى
الى الخروف الظأن وفي التيس  نهى عن بيع هذا الضراب هذا كما في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل انا اضرب بعيري بكذا هذا منهي عنه لوجود
الغرض قد يلقح وقد لا يلقح تلقح منه الانثى وقد لا تلقح فلا يجوز عندئذ بيعه ومن البيع الاستئجار ان يؤجر بعيره ليضرب هذا يدخل في النهي لان الاجار بيع منفعة
بيع منفعة وبيع العسف بيع منفعة ايضا وكلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لانه قد يضرب وقد لا يضرب قد تلقح وقد تكسر هذا غرض النبي نهى عن
الخيول الان ترابها يسمى تشبية  الفرس الابل الثيران ضراب الغنم قراع اقرع الخروف الشاة واقرع التيس  على كل حال نهي عن العسف للجميع لكن اذا كان  تلقيح بالابر مضمونة انها تلقح
كما يتخذ بنوك لاجنة من هذه الفحول لا سيما من ذوات السلالات سواء في الابل او في الخيل او في ما دونهم فهذا يجوز على الصحيح لان الغرر ها هنا منتفي
التأكد التلقيح ولان حفظ هذه السلالات يحتاج الى مؤونة وكلفة ومبالغ وجاز ذلك لزوال هذا المعنى الذي لاجله نهى النبي الله عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عسب الفحل رواه البخاري
وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي عن بيع بالجمل وعن بيع الماء اي فضل الماء الذي لا يحتاجه والذي لم يحزه وان كان الماء في  يجوز له ان يبيعه
يحمله ويبيعه لاجل حمله هذا جائز لان هذا الماء قد حاز ومن اهل العلم من اخذ الباب النهي على بابه والاول هو الارجح الله اعلم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم
والعمل  والعاقبة حميدة الحسنة صلى الله وسلم   يأتي هذا ان شاء يأتي هذا النهي عن بيع وشرط الشروط الجزائية وما يتعلق بها يأتي ان شاء الله في الدرس
