بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن بيع حبل قبل الحبل عن بيع حبل الحبلة
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري نعم البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة بيع شيء غير موجود وهو الحمل
في البطن قبل ان يجد الحمل هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الغرر على الجهالة وعلى عدم العلم قد تنتج البهيمة وقد لا تنتج
هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل  والحبلة هي الناقة التي احمل فتباع على ان يشترى ما في بطنها
يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية قبل الاسلام كان الرجل يبتاع   والجزور وهي الابل الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها اي الحوار اللي في بطنها تكبر
يمضي عليها اربع سنين ويطرقها الفحل وتنتج يباع النتاج الثاني وهذا البيع حرمه عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الجهالة وعلى الغرب فقد تنتج وقل لا تنتج يقع التبايع على شيء
لا حقيقة له مثله الان في الابل المزاين كان القعود والفحل طيب ومنتج ومن ذوي السلالات الناقة كذلك الفرديات التي لها قيمة اذا باعها البائع على ان يبيع ما في بطنها
وتلجح به من هذا البعير او من غيره يقول ما جاءت من بطنين بطن لي وبطن لك لا يجوز لانه داخل في بيع حبل الحبلة وعقد مبناه على غرر وجهالة
واكثر النهي في النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوع الغرر بيوع الجهالات سواء جهالة في المبيع او جهلته في الثمن لان مثل هذا البيع يفضي الى التنازع الى التخاصم شريعة
سدوا ابواب الشر على الناس اكثر منازعة الناس هي من جهة الاموال من جهتي هذه قال دراسة وبيعا وشراء وهبة وغصبا الى اخر ذلك. نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم هذا ايضا حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع  عن هبة الولاء سبق لنا ان الولاء منة يمن بها السيد على رقيقه بالعتق
رغبة الشريعة بالعتق مكافأة هذا المعتق في الدنيا ان له الولا ولاء من اعتقه فانه يرث بهذا العقد بعقد الولاء عقد الولاء عقد شريف هي من مكافأة الشريعة للمعتق على اعتاقه
خير الثواب الاخروي انه جاء حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم  الشريعة متشوفة الى اعتاق الرقيق   وسعت الشريعة في باب العتق
وضيقت في باب الرق فلم تجز حصول الرق الا من جهة الجهاد في سبيل الله بان يكون ترق كافرا ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله والولاء
يكون للرجل المعتق ويكون للمرأة المعتقة كما سبق في قول الناظم والزوج الوارثين من الرجال عشرة قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء  ليس في النساء طرا قصبة الا التي منت
عتق الرقبة في المعتقات من النساء لما قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قوله وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة
نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولا في قصة بريرة ونهى عن هبته سبق الحديث في اين قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الولاء لا يباع ولا يوهب
ولا ايوة يباع ولا يوهب ولا يعطى هل يورث الولاء  يرثه حرية ورثة المعتق او المعتقة يرثون هذا الولاء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواهما مسلم نعم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه ولابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا نعم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
وعن بيع الغرر ما بيع الحصاد يقول  هذي الارض ما انتهى اليها حصاتي يرمي بالحصى الى حيثما انتهت الارض ولم يحدد مقدار المبيع او بعني من السيارات ما سقطت عليه حصاتي
هذا بيع الحصاد او من الثياب والمتاع ما سقط عليه حصاتي نهى النبي عنه لان بيع الحصاة مبناه على الجهالة والغرر مما يقع غرر للمشتري او يقع على البائع الغرر
يفضي الى النزاع المالي بالباطل اكل المال بالباطل انقطعت الشريعة بتحريم  قال نهى عن بيع الحصاة وهو بيع غير المعلوم   ونهى عن بيع الغرر وبيع الغرر هو بيع هو البيع الذي
يقع فيه الغرر والجهالة سواء في المبيع او يقع الغرر والجهالة بالثمن بعتك هذه السيارة بقيمة عالية   علمت وهي المثمن ما الثمن لابد ان يحدد اما بنقد او بمال او بعوضه
هذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم وعنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم
من اشترى طعام لا يجوز له ان يبيعه على اخر حتى يكتاله ويزنه ويحوزه اذا باع الطعام وهو في مكانه ثم جاء الاخر واشتراه منه لم يصح والاقتيال هنا فيه تحديد مقدار المبيع
الطعام مقداره اما بالعدد المعدودات القرع والجح حبحب واما بوزنه وهو الاكتياب ويجوز ان يباع المعدود موزونا في غير جهة يبيعون الحبحب والقرع وهذا بالوزن ذلك الاتيال هنا يضبط وينتفي بهذا الظبط للمبيع في مقداره وفي وزنه
تنتفي عنه الجهالة والغرر ولما نهى عليه الصلاة والسلام ان يبتاع الطعام حتى يقتاله الا يقع بينهما خصومة ونزاع فيفضي الى اكل المال بالباطل والطعام غالبا عند الناس اغتياله بماذا
صاع صاعين ثلاثة  كيلوغرامات او بان تكون باكياس معروفة في اوزانها في الغالب الارز والطحين والدقيق لما توسع الناس فصاروا يعبئونها الوزن واشتهر وعرف وزنها جاز بيعها هذا او يبيعها كالشعير يبيعه
عدد عدد كذا كيس والكيس معروفة كم كم فيه من الوزن اما اذا اشترى طعاما في باخرة انتفى الغرر لم يجوز له ان يبيعها حتى يكتالها اما بوزنها او بحيازتها
اما ان يبيعها وهي في نفس الباخرة ان هذا لا يصح كما يأتي في حديث ابن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم نعم   السعر يدخل في بيع يأتي ذكره يسمى بيع الغبن
الخيار هذا الغبن فاحشا على ما يأتي في موضعه لكن اذا لم يعرف السعر  هذا من بيعي  ضرر جهالة في الثمن او جهالة في  وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه
رواه ابو داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما فله اوكسهما او الربا في التحذير من بيع بيعتين  لو وقع في الربا والوكس وهو الظلم  والمكس الظلم والبيعتان في بيعة يقول بعني كذا
وابيعك كذا  للتنازع والتناحر اذا بعتني هذي العمارة ابيعك هذا هذه السلعة لا يشترط البيع الثاني في البيع الاول يدخل هذا في بيعتين في ومن هذا الموضع لما نهت هيئة كبار العلماء في فتواها الصادرة بالاغلبية
التأجير المنتهي لانه بيع منفعة وهي الاجرة  وهو هذا بيع وشرط او بيعتان في بيعة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين اهل السنن ابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله
الظلم او الربا  الظلم والعياذ بالله وهذه المنهيات في البيوع منهيات عامة الذي يقع في الازمان المتأخرة المعاملات المالية المعاصرة والاختلاف في تطبيق هذه الاصول العامة  على هذه فليدخل في هذا النهي ولا ما يدخل
هذا يحتاج الى تحقق وتحري  تحقيق للمناطات في هذه الادلة   من عام يبقى تنزيله على الوقائع المحددة ما موقفك انت يا طالب العلم او انت ايها العامي يقع فيها الخلاف
من المعاصرين من الفقهاء والعلماء لابد ان يكون المختلفون من اهل العلم اما طالب العلم فان كان يستطيع التحري  هذا  وان لم يكن اهلا لذلك وكان كالعامي انه يأخذ بالقول الاحوط
الذي لا يلام عليه اذا فعله فمثلا هناك معاملة العلم الى تحريمها وقال اخرون بحلها ما القول الاحوط تركها والا تتعامل بها لانه بتركها لا يلومك احد اما لو اخذت بها لامك الذين يحرمونها
من يحرم  نعم عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي. وصححه
والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من ائمة المسلمين عندك من ائمة المسلمين ولا من ائمة الحديث اي نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اربعة اشياء في البيوع وقال لا يحل سلف  لا يحل شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح عند جمع من اهل  اشتمل الحديث على اربعة منهيات صلى الله عليه وسلم  سلف وبيع. ما السلف عند عند المتقدمين هو السلم والسلام
نوع من انواع البيوت لكن يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن واشترط العلماء للسلم سبعة شروط والبيوع لها سبعة شروط صار مجموعها اربعة النهي عن جمع بين العقدين عقد سلف عقد بيع
محرمات على الربا يطلق السلف ايضا على القرض يقول اذا اقرضتني مئة الف بعتك  ودخل في هذا النهي عقد القرض مستقل عقد البيع مستقل لا يكون بينهما تشارك او يقول بعني كذا على
هذا مما نهى عنه النبي لان هذا يفضي الى النزاع والحيل والتحايل على المحرمات والمتأمل في احاديث منهيات البيوع نجد ان الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى عنها فيها ابواب الحيل
رائعة لان النفوس متعلقة بالمال يكون في هذه الحيل تحايل ومماراة للوصول لهذا المال هذا الامر يشتد مع ضعف الديانة قلة التقى ولهذا اخبر عليه الصلاة والسلام انه في اخر الزمان يأتي اقوام لا يد الرجل اصاب المال من حله
او اصابه من اين حرمته جمع المال من اي طريق جاء الحلال محل بيده والعياذ بالله واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناهية في البيوع على هذا المدار على سد ذرائع الحيل
ومنعها التي تفظي الى الظلم واكل اموال الناس بالباطل وهذا من محاسن هذه الشريعة عنايتها مكاسب اهلها نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين في بيع قال ولا
اي لا يحل شرطان في بيع  المتعلقة بالمبيئ ابيعك كذا على ان اشرط عليك كذا وكذا لا علاقة لها بالمبيت منهم من اطلقها انه لا يصح ان يجتمع في السلعة المباعة شرط
لو قال بعتك منزلي على ان اسكنها بشرط ان اسكنها سنة وان تؤجلني سيارتك سنة دخل في هذا النهي الثاني ان الشرط المتعلق بعين المبيع  اشترى حطبا اشترط عليه   منفعة المبيت
جواز ذلك المسألة خلاف مبناها على   ومنه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط بيع وشرط كما وجه العلماء في مسألة بيع المنتهي بالتمليك قال ولا ربح ما لم يضمن
لا يحل ربح ما لم يضمن ما معنى يضمن اي يحاز هنا بالحيازة والقبض لا يجوز ان يبيع شيئا لم يحزه الصحيحة يقبضه القبض الصحيح وهذا كثير عند الشريطية الان
المعارف مثلا فيها دارجا في بيع السيارات  او سيارة جديدة لها بطاقة جمركية يتبايعها اربعون او خمسون واحد وهي في مكانه يقول حركها عندهم هو  او المشفى  نهى عن ربح ما لم يضمن اي ما لم يحز
يقبض ما القاعدة في القبض هناك قاعدة في القبض والحيازة مفيدة قبض كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه سيارات الان في زمننا بماذا تحاز يحاز باحد امر اما بالبطاقة الجمركية
الجديدة للمستفيد الاول فقط واما بالاستمرارة علامة الملكية برخصة السير رخصة ايش استمارة السيارة اذا قبضت السيارة اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول في في الجديدة او   استخرجت لها جاز لك انت
نقلت ملكيتها لك اما ان تشتريها وقبل نقل الملكية تبيعها مرة واثنتين وثلاث حرام لانه باع ما لا يملك انه دخل في ربح ما لم يضمن يعني يحاز ويقبض مثال اخر البيوت والعقارات
لماذا تقبض الماضي بالتخلية يخلي العقار لك او يعطيك مفتاحه ويخلي الارض لك الان لا تغير قبض الاراضي والعقارات تقبض بماذا لهذا ينضبط البيع ويؤمن النزاع والخلاف والشقاق الذي تئن منه المحاكم
هذا قوله ولا ربح ما لم يضمن ما لم يحاز ويقبض يعني بيعه المنهية الرابع قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز ان يبيع الانسان شيئا لا يجوز ان يبيع ما لا يملكه
العلماء ومن ذلك ان يبيعه شيء قال اببيعك جوال وهو ما عنده الجوال يتفق معك على القيمة او على الاقساط راح يشري الجوال ويجي يبيعه  هذا اذا علم به البائع والمشتري اثم جميعا والعقد بينهما باطل
واذا لم يعلمه المشتري يظن هذا الجوال والجهاز عنده البائع لا يملكه يأثم البائع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك العلماء من ذلك ما يسمى بعقود  انشاء
منشآت تأمين   على ان يؤمن له عشر بواخر ما عنده بواخر  ان يؤمن له ملابس عسكرية ما هي بعندي روحي ينسج هواء يخيطها هذا جائز اذا كان المبيع موصوفا بالذمة وصفا صحيحا
العدد فيما له عدد وبالوزن فيما له وزن وبشروطها وصفاتها المعتبرة اما هذا بعقود الاستصناع اما يبيعه سلعة لا يملكها دخل في ايش الغرض والجهالة واكل المال  هذا حديث جامع
ذكر فيه عليه الصلاة والسلام اربعة منهيات  لا يحل يعني يحرم وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا ولا في هذه هي بمعنى ليس
ليس شرطان في بيع وليس ربح ما لم يضمن وليس بيع ما ليس عندك نعم اذا وكلته قام الوكيل مقام الموكل  لا يبيع السيارة يملكها ويبيع سيارتك انت بموجب عقد الوقت
الايجار بايجار. اؤجرك هذه السيارة على ان تؤجرني بيتك الايجاد حقيقته بيع منفعة  بيع منفع والفرق بين الايجار من البيع ان ذلك البيع بيعين والايجار يبيعه المنفعة  منفعة شتسوي  عقد الاجارة الاول مستقبل العقد الثاني
لا يكون بينهما شرط  على الطلب لا يجوز الا اذا كنت تملك هذا المبيد كنت تملكه نعم نعم الا ما يسمى بعقود الاستصناع طيب انت عندك يا ايها التاجر سلع
جوالات يبيعها على التصريف لبن الان اللبن اللبن اللي في اللي في  بيع الشركة على   العقد بين موزع منافذ البيع انكم اذا بعتم لنا كذا حاسبناكم على نسترجع هذا جائز
تم بيع على التصريف فانت ايها المصرف قائم مقام البائع الاول لانك كالوكيل له الوكيل له ها الرهن في السلعة ما يخالف اما الرهن في البيع لا يدخل في بيع وشرط وبيع
بيع في بيع اي نعم اذا باعه السلعة المرهونة لابد من اذن الراهن اذا اذن الراحم فلا بأس هذا بيوع البيوت البيوت المملوكة العقاري ومرهونة للبنك العقاري جائز باذن هذا البنك والبنك له فيها نظام
اذا انطبقت عليك الشروط جاز البيع البيع يبيعه بيتا على ان يستمهله مدة هذا الشرط خارج عن اصل البيع لا بأس به عليكم من عمر رضي الله عنهما قال ابتأت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا
اردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي على يده يعني قمة البيعة الضرب عاليد عند اتفاق اي نعم اردت واردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله عنه
وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابو حاتم البستي
غدارة قطني والحاكم هذا حديث جليل حديث ابن عمر ما اكثر ما يقع الناس في خلافه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفنا من هذه في البيوع من سيرته انه كان
بياعا شراي مضاربا بالسوء يشتري رظي الله يقول اشتريت زيتا الزيت من الحوائج الاصلية اشتريت زيتا ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته تم البيع صاحب الزيت والزيت في مكانه تم البيع اما بانه لاجل
او ان ابن عمر عطاه الثمن يعني تم البيع السوق محله اجتماع الناس هذا بايع وهذا شاري يقول فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل اخر غير من الاول فاعطاني به ربحا حسنا
كم شريت هذا؟ شريته بمئة قال هذي مئة وخمسين خلوه لي انا بربح حسن من عمر طمع بهذا البيت قال فلما اردت ان اضرب على يده الظرب على اليد يعني بالموافقة
اتفاق الضرب على اليد كما يكون للسفيه على يده ويؤثر على الحق اطرا قال فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل خلفي بذراعي الذراع قبل ما واعطيتك او بعتك فالتفت
اذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا فيه الميانة فيه انكار المنكر بالفعل لمن كان اهلا لذلك ممن هم اهل لذلك من لهم ولاية وزيد ابن ثابت له ولاية العلم
ونهى زيد عبد الله ابن عمر هذه المعاملة يبيعه الزيت الذي اشتراه من الاول وهو لم يحزه لم ينقله الحيازة كما قلنا لكل شيء بحسبه وقال لا تبعه حيث لا تبع هذا الزيت في
حتى تحوزه الى رحلك تحوزه الى رحلك اي اي تملكه ملكا صحيحا والحيازة للرحل تختلف في السلع يختلف في الازمان والاعراف التمر الان في السوق تحرج عليه ثمن يشتريه المشتري
كيف يعرف انه امتلكه يغطيه ان كان كراتينه ايش غير مغطاة او يضع بعضها على بعض خط يعرف في في عرف الناس ان هذه ايش انها بيعت. يجوز لك في هذا الحالة ان تبيعها
وحيازة كل شيء بحسبه بحسبه عرفا ونظاما في كل  هذا معنى اعتبار العرف العرف معتبر فيما لم يرد في تحديده صورة معينة لهذا قال الناظم  القواعد الفقهية والعرف معمول به اذا ورد
حكم من الشرع الشريف لم اذا لا بد للمبتاع للمشتري قبل ان يبيع سلعته ان يحوزها رحله الحيازة يعني ان يملكها اشترى له مليون برميل بترول كيف يحوزها؟ روحي جمع عيال الديرة كلهم يا الله يدربون البراميل معه
قيادة كل   التي تخوله التصرف بها عندئذ بيعها. اذا حيازة كل شيء ارجع الى حسبه في نوع هذا المحاز   نظام بلده فيما يكون يسمى ملكا الاسهم الان مما يتبايعه الناس
يضاربون في الاسهم في الشاشة اشترى له اسهم يبي يبيعها لا يبيعها حتى يملكها. كيف يملكها باحد امرين اما بالطريقة التقليدية ان يصدر لها شهادات التملك هذي بطيئة او يحوزها في محفظته
يحوز هذه الاسهم في ايش في محفظته لانه عبارة عن ارقام ينتقل ينتقل من  شركة عبد الله ترى عبد الله عنده      من شركته من باب التمثيل الف سهم وشركة فيها مليون سهم
الالف سهم في نظام التداول الان تنتقل مباشرة الى محفظة من   اما بدفع امر البيع تسحب قيمتها من من رصيدك اذا دخلت في محفظتك جاز بيعها لانك حزتها هنا زيد ابن ثابت نهى عبد الله ابن عمر
رضي الله عنهم ان يبيع هذه السلعة وهي الزيت هذا المشتري الثاني حتى يحوزها الى رحله كما امر بذلك النبي  قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع
السلع عام مما يجوز بيعه حتى يحوزها التجار الى رحالهم الحوز على الرحال يختلف بحسب في الزمان الماضي يأخذ هذا الزيت رحلة في سيارته في  اما اذا اخذ الفاتورة الشراء ملك بها هذه السلعة
جاز ان يبيعه لكن على غير التاجر صاحب صارت هذا ابياع وهمية بيوع وهمية المراد منها دوران السلع المال من غير بيع الحقيقي حيازة حقيقية للسلع اهل المداينات يسمونها وفي بعض الجهات بالوعدة
الشمالية يسمى في الجهات الجنوبية عندنا بالقدمة هي مداينة وظع يدك على الكراتين هذي ملكك لها لا وضع اليد لا يسمى ملكا لا بالعرف ولا بالحقيقة فهذا بيع الوهم بيع دراهم بدراهم
باعه كراتين الصابون كراتين الاسلاك القماش وهي لها اربعين سنة في مكانها ما تحركت البيع وهمي باعه مائة بمائة الف مؤجل يشتريها منه بثمانين حاظر بدراهم بدراهم بينها حريرة هذه الحيل في هذه البيوت
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع التجار السلع حتى يحوزوها الى رحالهم ما معنى يحوزوها اي يقبضوها الحيازة هي القبظ ضمانها بيده هذه الحيازة الى الرحال لكل
سلعة بحسبها   اذا كان البنك يملك السيارة فجائز واذا كان لا يملك البنك السيارة ارسل وكيلا نقول لابد انتقل تنتقل اولا من  عندنا لطيف جميل ننتقل منه الى ملكي وكيل البنك
ملك البنك او بالبطاقة الجمركية ثم يحصل البيع عندئذ من البنك الى اما ان يكون البنك المشتري لها يدفع القيمة يسدد هذا البنك اضعافا والبنك لا يملكها دخل في الربا
لان البنك اقرظه هذه السيارة بمئة الف ويسددها بكم مئة وخمسين  البنك لم يملك هذه      اثم غير صحيح غير صحيح الذي وقع منهم لكن اذا جاءه سلعة كثيرة وهي ما هي بعنده
يا وكيل شماغ وكيل ملابس وكيل نعال وكيل كفرات  انا اؤمنها لك الفلانية كان وكيلا للمورد  حكم حكم المورد سمسار اللي ذكرته ما انت بوكيل  من التاجر وبين الوكيل  فان كان وكيلا وكالة معتمدة
يجوز بيعه ان كان تاجرا تحت تاجر لا يجوز له ان يبيع حتى يحضر هذه السلعة بعددها بوصفها بعض الصيادين  بدون ايش  نعم  لا يجوز ان يشتري المشتري الثاني من زبرة الطعام
هو السمك المشتري الاول حتى يحوزها الاول يا رحال فعل ابن عمر   الفاتورة فاتورة مثل بيع الزيت اللي اشتراها ابن عمر يحوزه الحيازة الصحيحة بان يضعه في كراتين او في صناديق
له ان يبيع او يقول اوزنها لك ابيعك اياها  يعتبر قبض للمبيع الثمن قبض للثمن لكن لا يكون ذلك قبضا للمبيت. نعم  عنه رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير. واخذ الدراهم
وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وهو في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله
رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير تأخذ هذه من هذه واعطي وهذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها
ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث سماك
روى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا هذا الحديث يتعلق البيع  الصرف الذهب بالفضة الاستيفاء من الذهب الفضة والاستيفاء من الفضة الحديث مختلف فيه عند اهل العلم
هل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع اليه او انه حديث موقوف على المحققون من كبار الحفاظ يرون ان الحديث وقوف على ابن عمر اصحاب ابن عمر
لم يرفعوه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة   نص على ذلك لعبة الحجاج  الى من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بيع اصحاب ابن عمر لهذا الحديث فقال سمعت ايوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه
واخبرنا قتادة عن سعيد بن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه كذلك تابعه محمد ابن اسحاق سالم ابن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه المحفوظ هو انه ليس مرفوعا هذا يدل على ان ابن عبد الله ابن عمر كان يمتهن البيع والشراء
فانه كان يبيع يعرض في السوق مرة زيتا ومرة ابلا يقول رضي الله عنه عنهما في هذا حديث الحديث كنت ابيع الابل بالبقيع البقيع شرقي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طرفه المقبرة المشهورة
المقبرة هذا الموضع موضع بيع للبوادي الذين يأتون من خارج المدينة تبيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير اي من ذهب واخذ بالدراهم منك هذا بعت ببعتك هذا البعير عشرة دنانير وصرف الدينار
الدينار مثلا عشرة دراهم يقبض منهم مئة درهم لان العملة غير متيسرة الذهب قليل اكثر قيمة الذهب هي الاكثر  الابل فيقول ابيع بالدراهم بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم بمئة درهم يقبضني عشرة دنانير
اخذ من هذا اخذوا هذه من هذه وهذه واعطي هذه من هذه يعني يصرف مع البيع صرف دنانير من ذهب والدراهم من اين الفظة يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام
حفصة شقيقة اخته وقلت رويدك يا رسول الله اسألك. يعني على هونك انتظر حتى اسألك وسأله عن هذا البيع اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم بالدراهم واخذ بالدنانير. اخذ هذه من هذه
اعطي هذه من هذه. الدراهم اعطيها من الدنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء اذن له النبي بذلك بشرط ان يكون الصرف بسعر اليوم
والا يكون فيه دين يا مؤجل في الثمن ولا مؤجل في القبظ اوصاني بسعر اليوم هذا فيه مسألة الصرف  الفضة والفضة بالذهب انه يجوز اذا كان يدا بيد ولو كان متفاضلا
لا يكون ذلك مؤجلا نسيئة فيدخل في   يا الله اذا يجوز البيع بالدراهم والقبض بالدنانير والبيع بالدنانين والقبض بالدراهم يبيع بالريال ويقبض بالدولار يبيع بالدولار ويقبض بالجنيه السوداني بشرط ان يكون بسعر
تفرق البائع من المشتري ليس بينهما دين تفرق بينهما دين دخل في الربا اي ربا ربا كما يأتي ان شاء الله في ابواب الصرف ان الصرف من عملة الى عملة او من جنس الى جنس
من جنس الى جنس من جنس الذهب الى جنس الفضة او من عملة الى عملة يجوز اذا كان فيه المجلس يدا بيد ولو كان متفاضلا عشرة دراهم بمئة عشرة اه دراهم بدينار واحد
او عشرة دنانير بمئة درهم باليد ولا يكون بينهما شيء مؤجل لهذا قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب اذا بيد
بمثل هاء بهاء واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيها تقابل ما فيها تأجيل نسيئة نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة
المخايرة وعن الثنيا الا ان تعلم عن الثنية الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه. والترمذي وصححه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة
والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري تنبغي الاذان     تكون دقيقة  ماركة مسجلة ما يعرفها الا اهله في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع الزرع في حقله
قبل ان يوزن قبل ان يحصد هذا لا يجوز على الجهالة والغرر فانه اذا باع الزرع في حقله قد ينتج الزرع ثمرا وقد لا ينتج الا بيعا واحدا وهو ان يبيع
ابيع الزرع يقطعه صاحبه في مما يتخذه علفا او انه  يخزنه بطريقة من وسائل التخزين ويبيعه بعد ذلك الموز الان يقطع وهو ايش؟ اخضر ما يؤكل ثم يحفظ بطرائق الحفظ حتى
يؤكل بعد هذه المحاقلة بيع الزرع في حقله قبل بدو صلاحه وقبل معرفة قدره وكيفيته وكميته ونهى عن المزابنة المزابنة ان يبيع الرطب التمر الرطب الجديد بالتمر القديم نهى عن ذلك لان هذا من صنوف الربا
ونهى عن المخابرة المخابرة هي المزارعة يقول شارع سارعني هذه الارض ولك منها عشرين صاع هذا غلط قد تنتج عشرين وقد تنتج مئتين صاع ونهى عن الثنية الا ان تعلم
ان يستثني شيئا من المبيع الا ان يعلمه باعه مزرعته قال الا الخمسين نخلة الفلانية فهي لي  استثنى هذه الثنية فعلمت باعه زرعه عنده في مزرعته عشرين رشاش محوري قال ابيعك هذي العشرين الا الرشاشين الفلانيات هذي
نستثنى هذي الثنياء الاستثناء اذا علم جاز هذا واذا لم يعلم لم يجز البيع لانه بيع غرر وجهالة رواه اهل السنن وفي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمخابرة والمخابرة بيع الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها هذا البيع لا يجوز الا لمن يطعمه البهائم علف او لمن يحفظه بطرائق الحفظ المعتبرة في عرفهم ونهى عن الملامسة يقول
اشتريت منك الثوب الذي المسه او السلعة التي المسها بكذا ويضع يغمض عينه ويلمس هذي فيها غرظ هذي الملامسة ونهى عن المنابذة يقول ما رميت عليك في كذا ورميت وانت بكذا. هذا من المنابذة لانه غرر
ونهى عن المزابنة وهو بيع الرطب بالتمر  العام الماضي او الذي قبله هذا مما نهى عنه لانه من صروف الربا والجهالات والغرر المفضية الى اكل المال بالباطل النزاع والشقاق بين الناس
ينبغي على الاذان نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله الدرس في  الثمر ولا بعت المزرعة نفسها  اذا كان المستثنى معلوم في مساحته وقدره والان فرز بصكه جاهزا اما اذا استثنيت شيئا غير معلوما من هذه المزرعة فلا يجوز دخل فيها
نهي النبي عن الثنية
