وعلى اله واصحابه اجمعين  هذا المجلس    رحمه الله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب الوكالة والشركة عن ابن اسحاق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمعه يقول
اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبر فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يكون ذلك اخر ما اصنع بالمدينة
فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا قال فلما وليت دعاني فقال خذ منه ثلاثين وسقا والله ما لال محمد بخيبرة ثمرة غيرها  فان ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته
فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرني به فابتغى مني اية فانبأته بها فقربها الي فقال والله مالأل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه ابو داوود وابو بكر بن ابي عاص
وهذا لفظه وهو اتم  رحمه الله بقوله باب الوكالة   عقد الوكالة عقد معناها ان يستنيب مكلف جائزة تصرف ان يستنيب استنابة جائز التصرف مثله. فيما تدخله النيابة تدخل النيابة في العقود كعقود البيع والشراء. وآآ النكاح
والرجعة وانواع الفسوق كالطلاق والفراق وبعض العبادات التي يجوز فيها النيابة والعبادات التي تجوز فيها النيابة هي الحج والعمرة صيام واجب للانسان اذا مات اما الصلاة وما لم تأتي الشريعة
النيابة فيه في العبادة فلا تصح. بل وكالة عقد جائز بالاجماع وها هنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ان يأخذ منه اعطى جائرا ثلاثين صاعا يأخذها من وكيل في خيله اذا للنبي وكيل
على ملكه الذي في الخير قال وعن ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق صاحب السير المشهور قال حدثني وهم ابن قيسة فهنا يد اسحاق لم يعنعنه وانما رواه بالسماع قال حسبني وهو
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمعه يقول اردت الخروج الى خيبر وخيبر عن المدينة مئة وستين كيلا من جهة الشمال. وهي على الحارة. وفيها ماء وفيها
وحيطانه وقد كان فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وعامل اهلها على الشطر يوم يخرج منها يبقون في خيبر ويعملون مزارعهم وحقولهم على النص مما ينتجون. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم
في مسجده وسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيرا فاحببت التسليم عليك بابي انت وامي يكون ذلك اي سلام عليك اخر ما اصنع بالمدينة السلام على النبي فيه اجلال له
وفيه رجاء من بركة دعوته. وهذه كلها طرق. فقال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وكيلي خيبر اذا اثبت الوكالة فخذ منه خمسة عشر مثقال خمسة الوسط ستون صام خمسطعش في ستين كم
تسعمية خمسطعش في ستين تسع مئة صح قال اذا اتيت وفيه خيرا فخذ منه خمسة عشر وصخا محتمل للتمر ومحتمل من من شعير قال فلما وليت دعاني لما ادبرت عنه دعاني قال خذ منه ثلاثين وسقا. والله ما لآل محمد ثمرة
فان فان ابتغى منك اية اي الوكيل في العقل العلاء والاية قال فضع يدك على هذه الترب والعظم الواصل بين الكتف والجهاز الجهاز الصدري بين الصدر اخر عظام مما يلي الله. قال فاتيت وكيلهم
وكل النبي عليه الصلاة والسلام فاخبرته المائدة ذلك؟ قال فوضعت يدي على فقربها اليه. فقال والله ما من ال محمد بخير ثمرة غيرها. رواه ابو داوود وغيره. ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اناب جابرا يأخذ ثمرته من خير
ثلاثون في ستين كم؟ ثلاث الاف صاع. هذا مقدار ثمرة النبي عليه الصلاة والسلام. في ايدي خيبر التي اولها السنة كلها. الشاهد انه امره ان يأخذها من وكيله اذا وكالة عقد جائز
الوكيل قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام بتسليم هذه الاوساخ والوكالة هذا العقد فيه ارفاق بالنفس في قضاء حوائجه وقضاء معاملات والوكالة من التوكيد وليست من التوكل. لان التوكل تفويض القلب هو اعتماده
اما الوكالة فتسمى بالتفويض وهي استنادة جائز التصرف. يكون مميز عاق وهم مجنونون استناده جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. نعم احسن الله اليكم. وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحي يخبرنا
عن عروة البارقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية. وقال مرة او شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار واتاه بالاخرى فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو
التراب لربح فيه. رواه البخاري في ضمن حديث لعروة البارق متصل. وقد روي من وجه اخر حسن متصل عن عروة. نعم هذا حديث رواه البخاري واحمد. عن عروة البارحي رضي الله عنه. ان
ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه في ايمان يشتري له ملحدا. الدينار من ذهب. فهنا اقام النبي عروة ذلك وكيلا عنه في البيع والشراء. عروة موفق في البيع ترى بهذا الدينار اضحية اي شاة فباع احداه بدينار واتى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار
تصرفا وفي والا فالمال للنبي عليه الصلاة والسلام فدعا له بالبركة في ضيفه. دعا لهم بالبركة في بيعه. دل على انه ايده على تصرفه جعله بالبركة. وكان من اثار هذه البركة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعروة انه لو اشترى ثوابا لربح فيه
من جراء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فها هنا عورة البارحين وكيل لرسول الله في البيع وفي الشراء وفي التصرف تصرف لما باع احدى الشافين فان النبي وكله بما هداه بان يشتري له اضحية. فاشترى اضحية هذا تصرف ثم باع اخلاقه
ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام بالاضحية بالاضحية والدينار فاقرر النبي على هذا الفعل ودعا لها بماذا تبطل الوكالة؟ تنقل الوكالة في فسخها من احدهما من الموكل او او بعزلهما من يعزل الموكل وكيله
يسمى هذا ابطال الوطن او بموت احدهما فمن مات بطلت وكانت ان مات وان مات وكيل بطلت وكالة او الجنون ان يجن احدهما فهذا هذه مبطلات الوكالة. ومن الجن السفه والخرف
ولهذا قد يوفر الاب ابنه فيدخل مدخلة مرحلة الخرف الجلوس في فقدان العقل. وهنا تنقل وكالته والحالة هذه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث
الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وابو القاسم والبغوي وهذا لفظه والحاكم. وقد قيل انه منكر. هذا الحديث حديث مشهور عند اهل العلم
ولكن له علتان. العلة الاولى اختلفوا في وصله وفي رسالة. والعلة الثانية الجهالة. فان احد رواة ابو السعيد ابن حيان. لا يرى مجهول في لكن هذا الحديث مشهور عند اهل العلم وهو قدسي
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والحديث القدسي على الصحيح لفظه ومعناه من الله وليس هو كالقرآن. نعم القرآن لفظ ومعناه من الله الله جل وعلا لكنها قدس يختلف عن القرآن في اشياء كثيرة القرآن يتعبد به في الصلاة
القرآن كله متواتر قدسي كله متواجد القرآن كله صحيح ثابت والحديث القدسي منه القرآن لا يمس الا بطهارة وبالقدس ليست كذلك القرآن محفوظ ويرفع الى الله في اهل الزمان القدسي ليس كذلك الا في الجملة في فروق في
والحديث دليل على الشركة والشركات. قال صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين ما لم احدهما صاحبه في تحريم الخيانة وتشنيعها فاذا خان اي وقعت الخيانة منه او من احدهما خرجت من خيرهما. الله مع الشريكين معي خاصة. قوله انا ثالثا
وهذا في تفضيل وفضل هذه الشركة اذا كانت مبناها على الصدق وعلى اداء الامانة والشركات تنقسم الى قسمين شركة املاك وشركة عقود شركة الاملاك مثل يشتركون في ملكهم من عقار ابيهم من البيوت
والاراضي والمزارع. والاسهم وشركة سيارة اشتري باثنان او اكثر في سيارة او طيارة او وسيلة نقل. هذه من شركاتي الاملاك. النوع الثاني او القسم الثاني لشركة تصرف. شركة عقود وهي في التصرفات. وهي
يكثر البحث فيها في كتب الفقه والحديث وهذه الشركة شركة العقود يقسمونها الى شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الابدان وشركة المفاوضة والتخويف. والحديث يعم هذه القسمين شركة الاملاك وشركة التصرف والعقود. اما شركة العنان بان يشتري
الشريكان بمالهما وبجهدهما. فصارا مثل عنان الفرنسي هذي شركة عنب ثاني شركة المضاربة وهو ان يعطي احد الشريكين الاخر مالا يطالب به في الاسواق. يبيعه ويشتري يؤجر ويستثمر. فالمال احدهما والجهد من الثاني. والربح بينهما على ما يتراضيان. لا بد يكون الربح مشاع
خمسين بالمئة خمسين بالمئة ربع الى ثلاثة ارباع ثلث الى ثلثين عشرة بالمئة والخسارة في شركة المضاربة على رأس المال ما لم يقع فيها عبد الغالب تعد وهذه اكثر الشركات الموجودة الان يبذل الشريك رأس
الى من عنده رزق في التجارة والبيع والشراء وصرف الاسواق النوع الثالث شركة الابدان ان يشترك الشركات فاكثر فيما يجمعانه في ابدانه يشتركان فيما يجمعان تسمى شركة ابدان لان الشراكة فيما يعملان به لابدانهما
النوع الثالث من الرابع الرابع الرابع شركة الوجوه يشترك الشريكان فيما يتعامل يتعاملان فيه مع الناس بوجوههم. ومع ان في الناس لهم وجوه يأخذون من الناس وجونا بوجوههم وهم شرفاء في وجوههم
بحسب النسبة بينهما ولابد في الشركة من ان تكون النسبة مشاعة. وقد يقول انا لي مديون وما زال لك لي مئة الف وما زال عندك النوع الخامس شركة التفويض او المفاوضة
وتدخل في العنان وفي شبكة الابدان في شركة الوجوه وهي ان يفوض احدهم صاحبه في التصور. تسمى بشركة المقاومة. ولما كان في الحاجة داعي الى الشراكات بها الشريعة حددتها بما يدفع عن المتشاركين الخيانة
والغش والقيم والغرض والقمار ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال ثالث الشريفين ما لم يكن احدهما صاحبه. فالخيانة معصية. وهي وايضا من حق الناس قل وظلم حرمه الله وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم
حديث ابي ذر في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي اني الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا
فنهى الله عنه الظلم والخيانة برضو من ربك وحده. وارجو من حروبه والخيانة تأتي في الاموال كثيرا الشركات والمشاركات تأتي الخيانة في اكل المال بالباطل وفي كتب الاسرى في اذاعة الاسرار واشاعتها
نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع
نعم. وعنه ودفع شجر لمن يقوم عليه المغروس سواء كان الشجر نخلا او اشجار فواكه او عنب لم واجراء الماء والتنظيف والجذب هذه وساقات اما المزارعة دفع غرض لمن يزرعها
وتجتمع الوزارة مع المسابقات فان الشجرة يكون تحته ارض بيضاء فيكون المستأجر يعمل على قوامة هذا الشجر وعلى فهذه المزارع والمساقات المزارعة لارض بيضاء ليس فيها شجر والمساقاة لما فيها الشجر. والاجابة يأتي بيانها
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عام اهل خيبر بشر ما يخرج منها من فم او زرع يعني عامله مساقاة ومزاهرة. فان ارض خيبر فيها تمر النخل فيها
وفيها الزراعة والذرة وغيرها من الدخوليات ومن الورقيات عاملها صلى الله عليه وسلم اذ الارض للمؤمنين بفتح خيطر من فتح الله وعامل اهل خيبر بالشطر اي باللص ما يخرج من ارضه من ثمر او زرع للنبي
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شهره اي المجاهدين فيه خير ولاهل خيبر العاملين في زروعهم وقد تعاقد معها عليه الصلاة والسلام مهلة غير محددة خيبر ما بدا لنا. يعني ما شئنا. وهذا فيه جواز عقد المزارع
المساقات الى اجل الاجل المحدود او الى اجل غير محدود واهل كانوا يهودا اهل غدر ومكر فلم يثوا بي وكانوا يغدرون ويحاولون ان يمشوا العمال الذي الصلاة والسلام. الى ان ادلاهم عمر رضي الله عنهم منها الى الى بلاد الشام. نعم
وعنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين
فاراد اخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عمل على ان يكفوا. نعم. عملها ولهم نسق الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك
كما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء او ريحاء. متفق عليهما. واريحا احسن الله اليكم. هذا في اجلاء عمر رضي الله عنه اليهود والنصارى من الجزيرة وليس فقط من ارض الحجاز. واما الحجاز فهنا خرج الوالد لان غالب منهج الحجاز. عمر
الى واجلى يهود خيبر الى تيمة ثم اجد انه خيبر الى اريحا في فلسطين. والى ازرعات في بلاد الشام واجلى نصارى نجران الى صنعاء واجلى اليهود هناك الى صنعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة ديناما لا يجتمع في الجزيرة ايمان
وقال عليه الصلاة والسلام اخرجوا المشركين من الجزيرة كيف العرب كما نذهب الى هذا بعض اهل العلم. واخراجهم اولا ثم بعد ذلك الى اذرعات. والى بلاد الشام هذا اجلاء مرحلي
النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اي انتصر فيها. فكانت لله اهل رسول وللمؤمنين والمجاهدين معه في الخير. فلما اراد اخراجه منها قالت اليهود يا رسول واقرنا عليها على ان نكفيكم عبثا عمل الزرع والثمر والنخل ويكون
لنا الشرح لكم الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم نبركم بها اي نلقيكم بها. على ذلك ما شئتم على ذلك اي على الشطر. اذا المزارعة هنا والمسافات على كم؟ على النصف مما يخرج. ويتأمل مؤونة الزرع
والمزارع اي اليهود فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شئنا اي بغير بغير امد فقروا بها حتى اجلاهم عمر الى والى ابي حامد. وكان اجلاء عمر لهم لانه امير المؤمنين. ينظر في مصالح المسلمين
فهذا فيه اصل عقد المزارعة وعقد المساقات في جوازه ولابد ان يكون ذلك بثمن معلوم من ثمن معلوم لاننا هؤلاء المساقون والمزارعون يبذلون مالا للبدر وربما يحتاجون النواظح في زماننا المؤخرات من البذور وللسماد وللحصادات والذرايات الى اخره
ويكون لصاحب الملك النسبة المشاعة اما ان نسبة النصف اما الربع بحسب ما ترى بيانه فلا بد فيها بالنسبة للمشاعة. ولهذا لو قال كما يأتي في نهيه عن الماديات لابد ان
بالنسبة نسبة مشاعة. نعم. ولمسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر. وارضها على ان يعتملوها من اموالهم. ولرسول الله صلى الله عليه
سلم شطر ثمرها. نعم اذا بالمساقاة لما دفع لهم المخ في المزار على من دفع في الناس لهم ارض خيبر على ان يعتمدوا فيها ان يشتغلوا فيها باموالهم. لا يعطيهم شيئا من ذلك
ان يكون الشر ويجوز ان يعطيه من الاموال ما يعينهم ويحتسبها قبل قسمة مثلا جاءت المسابقات على الانسان قال انا ما عندي فلوس عطني مئة الف اشتغل بها في الزرع. ثم اذا حصدنا تخصم المئة الف والباقي والربح نتقاسمه على المال
فهذا جائز هذا جائز نعم احسن الله اليكم وعن حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به
انما كان الناس يؤجر يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات واقبال الجداول واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا
فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا الحديث رضي الله عنه في الاجارة وهو عقد على منفعة مباحة الاجارة الاجارة بيع لكن ليست وانما بيعفى. كمن
بيتا او سيارة او عاملا على عمل معين مباح. يقول الحمد سألت حديث النبي صحيح مسلم قال سألت رافع ابن خديجة رضي الله عنهما عن شراء الارض بالذهب والورق. شراء يعني استئجار الاراضي
واستئجارها بالفضة بالورق فقال لا بأس به اي ان عقد الاجابة وبقول الله جل وعلا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا على مشروعية عقد التجارة وفي المستأجر وعلى المولود بالمعروف بالمعروف. نعم
قال انما كان لا بأس به انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات هي الانهر الصغيرة لتنشأ وعلى اعمال او اقبال الجداول جداول المد
فان اولها اول الجداول ومجاري العيون يكون الزرع فيها اقصر وانبت من البعيد منها. هذه نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لانها  آآ محمود على الغرب كانوا يوادون على واقبال الجداول واشياء من الزرع
يقول لي هذا الحوض والاحوال فيهلك هذا ويسأل هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس افتراء الا هذا فزجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام منع منه من بيوت الغرق والجهالة
اما شيء معدود مضمون فلا بأس به. العقد على منفعة معلومة مضمونة لا بأس بها فلو استأجر الارض وقال الاجرة على الجميع مهوب على بعضهم يا زلمة. اما على البعض من غير تحديد له فهذا على الغرض. وجهالة قيمة
وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم الشاهد ان سأله عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم. وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. وقال لا بأس بها. طيب ما هي المزارع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في الصحيح نهى عن المزارعة التي ليس فيها معلوما مشاعا
يزارعه عند الارض الى عشرة احواض. يقول لي الحيضين الفلانيات والسنة الباقية هذا ما يجوز هذا الذي به الغرض وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الكرام وفي المزارعة
والمزارع والمساقات هي نوع تأجير. هي في الحقيقة اجرة تؤجر الارض بالثمرة. نعم احسن الله اليكم. وعراف بن ابن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. نعم
بقوله فسق الحجة. الحجام الذي يحجب ويحلق ويقص الشعب عمله هذا استئجار كراء تواجده على هذا العمل بدأ الحجامة او حلاقة الشعر قال ان كسب الحجاب الخبيث يعني مستخدم لا انه حرام ليه
عليه الصلاة والسلام ولو كانت الاجرة محرمة في نفس انما قال مستقبل ينشأ من ما قد يلحقه من مص الدم بالحجاب واما في قوله عليه الصلاة والسلام ثمن كلب الخبيث فيه تحريم بيع الكلب وشراءه
والخبث هنا اي خبيث اي محرم. ومثله مهر البغي. ما تعطى المرأة لاجل الزنا او تشارك فيه المرأة لاجل ان تزني المرأة البغي تشارك بها ان الليلة بكذا والان ينتشر للاسف في وسائل التواصل المباشر يقول انا اطلع معكم شاطئ لتشحن لي بطاقة مئة
وتسلم لي كذا مبلغ معين عند اخوه هذا هو مهر الباطن هذا نهر البغي الذي جعله النبي خبيثا اي حراما. والله صلى الله عليه والله جل وعلا قال في رسوله صلى الله عليه وسلم
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سموها هدية او سموها مشاركة او هبة المعنى واحد. كلها مهوبغية. سواء اصاب منها بالزنا او اصاب منها بالاستمتاع وفي قوله كسب الحجاج الخبيث اي مستقبل مستقدم لانه اعطى الحجام اجرته
كما يأتي بالحديث الذي يليه. نعم. احسن الله اليك يا شيخ هل الخبث في الحجامة موجود مع تغير الالات؟ الحجامة الان مستمر لاستقبال لانها مهن رديئة. حتى مع وجود الالات. يبقى مستخبث لا انه محرم
احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. نعم. وهذا الحديث في البخاري. سجن النبي صلى الله عليه وسلم واعطى
اجرة ولو كان حراما لان الحج مهنته يتكسب منها. وهي وانقطاع فالعمل مع الحجاج ومع الطبيب ومع غيرهم يستأجره لاجل حاجته. فبهذا استثناء من الحديث السابق في ان كسب الحجان خبير
فدل على ان معنى خبيث اي مستخبث مستقذر. لا انه محرم احسن الله اليكم. وعنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه احسن الله اليكم. وعن رضي الله عنهما ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقط
قال هل فيكم من راق؟ فان في الماء رجلا لديغا او سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة فبرأ فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا
حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وهذا الحديث في الصحيحين وهو من رواية ابي سعيد وهنا يرويه ابن
رضي الله عنه فان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم ابو سعيد مروا على حي من اهل العرب فاستقروا طلبوا منهم القرى. والقرى هي الضيافة. فابوا ان يذكروها. فنزل
هندغ شيخ هذا الحي اي سيده والذي هو يسمى عند العرب بالسليم تفاؤلا من ان لم يسلم من لدوي ذوات السموم حيايا او عقارب او عناكب او غيرها فقال وفيكم راقي؟ فقال ابو سعيد نعم انا راقي. جاءت الجارية جاريته قالت افيكم
لان الرقية معروفة مشهورة عند العرب. فقال ابو سعيد نعم انا راقي جاء لي اخويا قال على ان تشاركوني بشاعر اي بفرق من غنم ما هي بشاة وحدة فقرأ عليه ابو سعيد رضي الله عنه الفاتحة جاء انه قرأها عليه ثلاثا وجاء انه قرأ
عليه سبعا. وجاء انه قرأ عليه القرآن. والروايات يفسر بعضها بعض. فبني هذا كأنما نشط من عقاب. الواحد لا صار من المعوق ثم قام انقطع عقاله او كيده وقام في مثل هذه الحال فجاء يسوقه غنمه فقال ذو لاصحابه دونكم
قالوا اخذت على كتاب الله الاجرام مستنكرين هذا الاخ والله لا نأكله حتى نقضي على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم الخبر. اخبروه الخبر. فقال
خذوا واضربوا لي معكم بسحر. هذا من تطيب خواطرهم والتأكيد فهنا الاجل ليس على القرآن وانما على العمل هذه مؤاجرة. وايضا هؤلاء منعوهم حقهم من القرى. والقرى اذا هذه هذا الشاب او هذا الفرق بين
وانا في مقابل استئجاري على القراءة على الفعل لا على القرآن. وفيه وقاضي وبعض اهل العلم يحرم الاستئجار على القراءة امتهانها مهنة كما عليه الناس بالاسباب المتأخرة ينقطع لها يتكسب منها لانها بدعة لم يكن عليها عمل
السلام وانما الذي كان عليه عملهم هو نفع الناس. وهؤلاء اخذوا فرق من الغنم ولا شك ان هذا القول فيه ما فيه الا الوجاهة. وسد طمع الدنيا فان هؤلاء يبدأون بالجلوس والانقطاع عن الرقية حتى يتكسبون منها الى ان تدخل عليهم
الشياطين وتغريهم بانواع المغريات فينتقلوا من الرقية الشرعية الى الرقية المبتدعة. الى الى ان ينتهي الامر الى الكهانة والسحر. كهانة ادعاء المغيثات والسحر بالتعاطي التعامل مع الشياطين. وهذا مأمول به للاسف. عند فئات من هؤلاء الضيقات. تدمر
وهكذا ينقطع لها. استراحة بمكان بعيادة. ثم تطور الامر الى ان يدخل فيها من البدع من لان بين عينيه مكسب المال. ثم يتطور الامر الى الشعوذة ثم يتطور الامر الى كهامة لادعاء المغيبات او سحر. وفيهما التعاون مع الشياطين. وهذا ما يوجب
الى ولي الامر وجيهات احتسابا احتساب على هؤلاء وتفتيشهم. لان يذل الناس في دينهما ايمانهم نعم. احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر. ورجل حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. نعم. هذا حديث ابي هريرة
والشاهد منه ورجل استأجر تكبيرة فاستوفى منه اي استوفى منه عملا وما استأجره لهم ولم يعطه اجره. هؤلاء الثلاثة العدد فيهم مراد. لان النبي ذكر المعدود بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال الله عز وجل فهذا حديث قدسي يرويه النبي
قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومن كان الله خصمه تظنون انه يربح ويسعد ويقسى؟ لا والله والخاسر. وهو المغبون وهو المأخوذ رجل اعطى به ثم غدا اعطى بالله قال والله لاعطينك كذب
لاوفين لك. والله ما اتأخر عنك. ثم غدا. اخذ الماء وجحده. يا كثرهم في هذا الاثر سلم لي الف ريال الى بكرة وترجع عندي ترجع عندك والله لارجعن ما غدا. وما فيها فلوس يلا. لما جاك عطاك خبائن الرقة
حتى كأنه جعل في رقبته حبلا له. واقوى من ذلك ان يعطيك بالله. والله لاوفينك ثم يجحده او يواظبه اما جحاة او فهذا ربي خصمه يوم القيامة وهذا وامثاله اذا علمت منه او غلب على ظنك ذلك منه. اما بجربته على هذا الامر مع غيره
واشتهاءه به او بانه هو وقومه وربعه وجماعته وعائلته يعرفون من هذا الفعل. اذا جاءك فلا في لا تخطه ولا تعينه على الشفافة واقض اموال الناس في البعض. ولهذا يفسر هذه الرواية رجل اعطى بي ثم غدر
لم يفد وكذا وما قال وجحد يفسرها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل جعل الله بضاعة فلا يضيع الا بيمينه. ولا يشتوي الا بيمينه والثاني الذي يربي خصمه يوم القيامة رجل باع حكما فاكل ثمنه. باع
على انه رقيق فاكل ثمنه يستخدمها بخمسة الاف ستة الاف يبيعها بكم؟ عشرين من ثلاثين. تبي تقوم سوق ليه؟ في رخامة في الرجاجيل. المرأة ما هي مشتغلة الا عندها. سألناهم كانوا مقبلين على سن الاجابة
بيع الخادمات التي منعت منه الدولة. هذا من بيع الحر واكل ثمنه هذا لا يجوز. لان الخادم عقد ايجارة. ما هو بعقد دقيق ولا يجوز لك ان تأخذ المقابل او تشارك على ذلك بالمقابل. صارت تجارة التجارة من البشر
العقد بين بين الخادمة وبين حفيدها عقد ايجارة على منفعة. وهي خدمته خدمتهم في بيتهم هذه المدة اما بيع الخادمات والمساواة في اقيامها واستمسر عليها فهذا داء وفي الاتجار بالبشر بمشروع من باع الحرة فأكل باعه بعينه او باع منفعته
والثالث وهي شاهد هذا الباب ولن يستأجر اجيرا. استأجر فاستوفى منه اي هذا الاذى ومنعه اجرته. هذا خصم اسمه الله لان هذا المستأجر يده العليا والاجير يده السفلى فلما منعه
كان ظالما له جاحدا لحقه. وكان الله خصما له لهذا الظالم ممن لهذا من هذا الذي ظلمه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. فاذا كان يعمل معك بالساعة اعطه اجره قبل ان تذهب الساعة
واذا كان عمله معكم اليوم فاعطه اجرته قبل انتهاء اليوم ولهذا اه توفيق الله للدولة في عقودها مع الموظفين مدنيين وعسكريين الاجراء على بيت الله ولا لا؟ يأخذون اجرتهم قبل نهايته في الشهر. فيدخل ذلك في قوله
الصلاة والسلام اعطوا الاجر اجره قبل ان يكف عرقه. اي مبادرة ومسابقة الى اعطائه اجرته. والا يماطل ويسوف ويمنعه او يؤخره متى يجوز ذلك؟ تدخين الاجرة اذا قضي الاجير. قال اجمعها عندك. فخذها منك مرة واحدة. او اخذها منك اذا طلبتها
له عندئذ تأخير الاجرة. اذا تأخيرها حرام. ومنعها كبيرة. لان الله جل وعلا يكون خصيما على الاجر والمرتاح. نعم. احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن كسب الاماء رواه البخاري. نهى عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عن كسب الامام. تتمة الحج نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسقي الاماء مخافة ان يروينا. الايمان لما نهى
بان يرسلها تأتيني كل يوم بمبلغ كذا. هذا كسب الايمان هل جاء كشفها من طريق حلال او حرام؟ فانها ان قصر بها النفقة ذهبت تبدي تزني حتى تستوفي هذه الاجرة وفي سياق الحديث التام انهم كانوا في الجاهلية يجبرون ايمانهم
على اللغة وعلى الزنا. ويأخذون اجورهم. فانزل الله جل وعلا ان اردنا تحصنا لتفتحوا عرب الحياة الدنيا فهذا النهي نهي من الوسائل. فان كان النهي فان كان الكشف معروفا انه يبتغي فسبق
ولا ان مهر الغبية ايش؟ خبيث. وان هذا حرام. لان هذا فيه انتشار للزنا الله جل وعلا نهى عن قربه. ولا تقربوا الزنا. وفي اخر الزمان سيفشوا الزنا ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعة حتى يفشوا الزنا
ان ينتشر كيف يفشل وينتشر بانتشار اسبابه وتوافر دواعيه وما هذه الوسائل المختلفة الان في اشاعته واذاعته الا من اسباب انتشاره. ومن اسباب انتشاره ان الزنا يسمى في اخر الزمان فنية شخصية. حتى جاءونا الان بما يسمى بالمثلية. والمثلية
وهو عمل قوم لوط. في اللواط وهو كذلك السحاق وهو استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ويعدون هذا حرية شخصية. من وقف امامها او اتخذها او منعها انه منتقص من حقوق الانسان. تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. زمان
قالوا كأهله واغلبه كما ترى. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك انه يقع في اخر الزمان. لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى ولا تقوم الساعة حتى يؤتي الربا يسمى بغير
ولا تقوم الساعة حتى يكثر الزنا. الخمر الان تسمعون بين الفتنة والاخرى من هؤلاء الابناء اخزاهم ربي دغدغة لمشاعر المسلمين في اذاعة الخمر. فمرة يقولون لم يأت دليل صديقا في القرآن على تحريمه. ومرة يقولون انما
ومرة يقول انها انما حرمت لما انزلت العقد. اما يجوز والنبي نبيذان نبيد الخمر قذب الزبد فهذا خمر. ونبيد بارد التمر في الماء الشعير في الماء العنب في الماء ليكون كعصير هذا هذه الاشياء
عند الناس فريسة هذا لا بأس به وان كان يسمى نبلا لانه القى به الكرب. الممنوع حتى يقلب الزبد فيكون خمراء. والخمرة ما خابر العقل ان اذهبه وغطاه. قل او كثر. فما اسكر قليله فكثيره حرام
وفي زماننا هذا يأتي من يحاول ان يبادر لها. من انها جاذب للجوانب الاقتصاد والسياحة او انها لم يأتي الدليل الصريح على تحريمها او مواضعة ومشابهة ومشابهة في دول العالم والحرام حرام ما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم
وغضب من غضب كره من كره. ولا يجوز للمؤمنين في مثل هذا ان تأخذهم الدنية لا يجب ان يقوموا لله وينتصروا لدينه. ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل. ويحلوا الحلال والحرام والحرام
وهؤلاء الذين يشيعون هذه الاشياء بين الناس اما انهم في انفسهم يبتغي من هذه الجهالات التي يذيعها وينشرها تصدرا وترقصا او ان لهم اهداف خبيثة ومآل خسيسة يصل اليها ولو كان في مقابل تحريم ما احل الله او تحريم ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حول
لا حول ولا قوة الا بالله
