بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الخامس والتسعون في مذاكرتي المحرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
قد بلغنا واياكم في اثناء ابواب البيوع الى باب السبق  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب السبق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم
زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل هذا الباب باب السبق يتعلق باحكام المسابقة والمجاراة والشريعة ضبطت هذه المعاملات
لا يجوز ان يؤخذ مال احد الا بطيب خاطر منه ومن ذلك هذه المسابقات التي اجزتها الشريعة والسبق هي مجاراة بين حيوان وغيره حيوان الابل وهي الخف الخيل وهي الحافر
وغيره المجاراة في رمي سهام والرماح ورامي النياشين هذه المسابقة التي اذنت فيها الشريعة والحق العلماء بها كل ما كان معينا على العلم كالمسابقة في العلم القرآن  الحديث رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل
الذي سماه الفروسية ومن المسابقة المسابقة بين الخير وهي الحافر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاثة  او نصل او حافر وهذا النفي للجنس يبطل المسابقات فيما دون ذلك
سواء كانت من اللهو او كانت من المقامرات التي يؤخذ منها الاموال وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مولاه نافع ان النبي صلى الله عليه وسلم
بين الخيل مسابقة بين الخيل وهي نوعان خيل مضمرة مركبة معودة على الركض وخيل غير مضمرة   حتى تظمر الظمور هو في خاصرتها كما قال جل وعلا المؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر هاي مضمر المشي الطويل والمسافات البعيدة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اما الخيل المضمرة تسابق بها عليه الصلاة والسلام من الحفياء الى ثنية الوداع
والحافي لمن يعرف المدينة الان في شماليها قريب من القصر الملكي الذي فوق الجبل الى ثنية الوداع تعرف الان بالعطن اي بالمرتفع اول طريق سلطانه وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل غير المضمرة
من مسجد بني زريق الى ثنية الوداع والمسافة تقريبا ربع الى اربعة ارباع وممن سابق فيها عبد الله ابن عمر راوي الحديث ممن في هذه المسابقة والمقصود من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اقر هذه المسابقة في
الخيل وهي الحوافر وفي سورة يوسف قال اخوة يوسف انا ذهبنا ايش؟ نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يتسابقون هؤلاء ابناء نبي وهم انبيا على الراجح ذهبوا يتسابقون ان الاسباط مختلف فيه ما لهم الانبياء
او غير انبياء قولان لاهل العلم اذا السباق يكون في هذه الثلاث  يجوز فيه بذل العوظ وما دون الثلاث لا يجوز ان يبذل فيه العوظ من المتسابقين او من احدهم
والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته وسبقها سبقها لما ثقل لحمها وسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت خفيفة وصارع ركانة عليه الصلاة والسلام وصرعه على ان يؤمن
هذي انواع من المسابقات لكن المصارعات لا يجوز ان يؤخذ فيها العوظ اذا ترتب على المصارعات كشف عورات او اه اذى هذه لا تجوز المسابقات بين الناس كثيرة قديما وحديثا
ومن المسابقات المحرمة القمار والمراهنات بانواعها على كلب يسبج على ديك على حمار على فرس ولهذا في سباقات الفروسية في الخارج عند الكفار يجعلون عليها مراهنات عظيمة هذا من القمار
الاكل المقلي بالباطل الفلانية تفوز يقول غيره لا الخيل الفلانية حطوا رهن ويأخذه ويكسبه من   اي شيء استحق هذا المال ومن المسابقات المحرمة الدارجة في الوسائل المسابقات بين الديوك من
يغلب ديك من وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها تعذيب للحيوان وعند البدو من العرب والعجم المسابقة بين الفحول وهذا كثير في ذات السنامين في الابل المخاة العجامية العجمية
هذي مسابقة محرمة ايضا وبين الثيران الى اخره المقصود ان الشريعة ضبطت هذا الامر فما كان من عدة الجهات التقوي على الجهاد والرمي حثت به الشريعة والحق به العلماء ما كان منافسة في العلم
تحصيله وفهمه وتبارز فيه هذا مما الحق بالاول. نعم  وعنه رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرة في الغاية رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح
نعم عنه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وزاد القرح ما القرح القرة هي ما لها خمس سنين فاكثر كبار زاد في مسافتها فظل اي في المسافة
لانها تتحمل ما لا يتحمل غيرها القرة ما لها خمس سنين فضلها في الغاية  في مسافة النهاية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا سبق الا في خف او حافر او نصل رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان نعم ما سبق الا في خف او حافر او نصل
فنفى عليه الصلاة والسلام نفيا الجنس هذي لا النافية للجنس المسابقة في غير هذه الثلاث ان يؤخذ عليها العوظ لا انها لا تجوز الا في هذه الثلاث. فانه سابق عليه الصلاة والسلام عائشة
مصارعة ركانة لكن لم يجعلوا فيها عوضا وجائزة اما هذه الثلاث فيجوز بذل فيها الجوائز واخذ العوظ على المسابقة فيها نعم الخف هي الابل سواء كانت مفاريت او قعدان او لقايا
او ثنايا او اجداع او اكبر من ذلك كاين الفحول الابكار الاناثي الحافر هي الخيل ذكورا واناثا والنصل هي السهام والرماح وهي كناية عن كل ما يرمى به نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق. فلا بأس به ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار رواه احمد واللفظ له وابو داوود وابن ماجة
وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة العجيب ان حيث الباب كلها من رواية عبد الله ابن عمر قال وعنه اي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين
وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به يعني ما يدري هو يسبق فرسه ولا ما يسبق يجيب الاول ولا ما يجيب الاول ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار
الجزء الثاني من الحديث ان صح الحديث ان هذا اذا ادخل فرسا معروفة بالسبق بين فرسين او اكثر هو يعرف انها ستسبق فهذا قمار وهو من جهة النظر محتمل لانه
تحقق اكله لما لغيره ليس الامر مناطا بالمسابقة والمراقبة ولكن الحديث معلول ضعفه اهل العلم ابن عبد البر التمهيد وابن تيمية واطال عليه الكلام ابن القيم في كتابه الفروسية النفيس
وهذا الذي اشار اليه المؤلف بقوله وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة ولهذا في المسابقات اذا كان هناك بعير او خيل معروفة بالسبق فلا يليق ان تجعل بين
تسابق ولا بين خيول تتسابق ان ما عرف عنه السبق فداء وسابق في اكل المال وغامر فيه من غامر وقامر من ومن حيث النظر معتبر لكنه من حيث الثبوت والاثر
فيه هذه العلل المؤثرة التي اعل بها الائمة هذا الحديث فضعفوه وقد يأتي الحديث في اسناده مضعف معلول لكن يكون معناه صحيح قوي مقبول نعم عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. من التعاملات بين الناس
ما يتعلق باحياء الموات والموات هي الاراضي المنفكة عن الملك ملك معصوم او عن الاختصاص بالارض الموات قد يكون فيها شجر فيها عشب فهي موات من جهة انها لم تزرع
هي ارض منفكة عن ملك معصوم. المعصوم مسلم او غير مسلم او عن اختصاص ان تكون مرهونة ان تكون امانة ان تكون حمى اماها ولي الامر لابل الصدقة مثلا  وتزدان الارض
اعشب وتكسى الكساء الاخضر هذه مملوكة بالاختصاص ارض غير مفكة بالاختصاص واحياء الموات ثابت في الشريعة الاحاديث التي سيسوقها المصنف في عمل الصحابة ان ولي الامر كان يقطع الاراضي النبي صلى الله عليه وسلم اقطع العلاء ابن الحظرم ارضا كبيرة في حضرموت
واقطع وائل ابن حجر واقطع الصحابة عمر عثمان وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك عمر اقطع المسلمين الاراضي لكنه اشترط عليهم ان يحيوها فمن احياها ثبتت له ومن لم يحييها استرجعها عمر منه دفعها لمن يحييها
فهذا الباب شريعة ضبطته وتركت تفاصيله ومسائله لولاة الامور يراعون فيها المصالح يراعون فيها المصالح في هذا الاقطاع وفي هذا الاحياء نعم الارض البيضاء لكن قد تكون مملوكة قد تكون هذه الارض مملوكة
تكون مختصة المراد بالارض الموات التي ليس عليها ملك ولا زرع لاحد  ها من عمر  ها   نعم حديث لا سبق الا في خف والذي بعده عن ابن عمر. والذي قبله عن
عن ابي هريرة والذي قبله عن ابن عمر نعم  العروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها
قال عروة قضى به عمر في خلافته هذا حديث عروة ابن الزبير العوام يرويه عن خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا
من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. اعمرها يعني احياها فهو احق بها اعمر ارضا يعني احياها ليست لاحد هذا معنى قولنا انها ارض منفكة عن الملك ملك المعصوم وعن الاختصاصات
لماذا يكون الاعمار والاحياء؟ ذكر العلماء له اربعة احوال يكون الاعمار والاحياء بان يحفر في الارض بئرا لان حفر البئر مما يكلف ويتعب انتبهوا يا اخوان اذا من احياء من الاحياء حفر البئر
النوع الثاني من الاحياء احاطتها بسور والسور يختلف في عرف الناس في الزمن الماظي قد يكون السور حائط القش او يكون السور او يكون السور من طين او من حجر
او يكون السور من  يختلف هذا هذه الاحاطة بعرف كل زمان الطريقة الثالثة للاحياء ان يجري اليها الماء سواء بعين يجريها اليها او يمد لها الماء بالمواصير والليات الحالة الرابعة من طرق الاحياء ان يمنع الماء عن الارض
اللي تصحو ويزرعها بان يكون الماء يجتمع فيها او في بلد فيها انهار وعيون ويمنع الماء عن هذه الارض من غير ضرر لغيره تنكشف لتكون صالحة للزرع هذي وسائل الاحياء
والمشهورة في وسط الجزيرة العربية ان الاحياء بهذه الثلاث او بهذه الثلاث نعم بان يحفر بئرا او يحيط لها حائط او يجري لها الماء بان الجزيرة ليس فيها انهار تأتي مسألة التعقيم
عقم او احفاد هل هذا من الحوائط نعم كان حائطا في عرف من مضى لكن في زماننا هذا ما يسمى مبناها على ما يبذله من مال والتعب على الالات والشياول
العقم والحفاد يختلف عرفه في كل في اختلاف الازمان والاحوال هل هو احيا او ليس احياء اذا الحائط ما كان في عرف الناس انه حائض ثم الفقهاء رحمهم الله قالوا في من حفر بئر
ولم يزرع حريم هذه البئر لا يحفر بجانبها الى هذه المسافة هذي مبسوطة في كتب الفروع نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري صعب بن جثامة الليثي هذا الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو محرم رده النبي عليه خشي ان يجد في نفسه فقال يا صعب انا لم نرده عليك
انا لم نرده عليك الا ان حرم لان الصعب رضي الله عنه صاده من اجل رسول الله وهو يعلم انه  وحمار الوحش طيب ولهذا اخذ قاعدة في حديث السعد ابن جثامة حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنهم
ان المحرم اذا اعان على صيد او اشار به او امر به او صيد الصيد لاجله حرم عليه يقول الصعب ها هنا وهو راوي حديث الدجال لا يظهر يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره
حتى تترك الائمة خبره على المنابر. اخرجه الامام احمد وغيره حديثي هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا حمى الا حمى الله ورسوله  ما يحمى من الارض ما حماه الله ورسوله ما حماه الله في الحرم
في المحرم وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه حماه حرمة المكان حرمة المتلبس بالاحرام وهناك ما حماه للمصلحة فانه حمى ارض النقيع لابل الصدقة  ما لبيت المال من هذه البهائم
وفي عهد الصحابة حمى ظرية المنطقة المعروفة في غرب القصيم في غربها الجنوبي والى الان هي من احسن المراعي الرمث فيها يغطي السيارات الى عهد قريب يسمى بحمى ضرية وهي بعيدة عن المدينة حوالي خمس مئة كيلو
الابل وللبهم للظوال من بهائم الانعام  نعم وفيه ان الاحماء حكم شرعي يتعلق بما حماه الله عز وجل رسوله وما حماه ولي الامر تحقيقا لمصالح المسلمين نعم  عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا نعم هذا الحديث رواه الامام مالك وغيره من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام
لكن الحديث له طرق وله شواهد قد تلقاه العلماء بالقبول عن سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
احد المبشرين بالجنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة او ميتة فهي له كما في حديث عائشة من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها
احاديث يفسر بعضها بعضا وليس لعرقي ظالم حق نعم ما اخذه الظالم او سعى في اخذه ليس له فيها حق لان الظالم معتدي وما تعب المعتدي في اعتدائه عليه لا يعوض
لانه ظالم كما تعب عليه هذا الظالم في حيازته وجمعه فانه لا يستحقه لا يستحقه هذا الظالم ليس لعرق ظالم حق والحديث رواه ابو داوود رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب وقد روي مرسلا
وقلنا ان هذه الرواية المرسلة لا تعيب الحديث لانه متلقى للقبول عند فقهاء الانصار وهنا قاعدة انتبهوا لها تراها مهمة من سبق الى مباح فحازه فهو احق به سبق الى مباح
الى صيد  واحق به فان اهل الطيور  اهل الصيد لهم فيها اعراف قوموا على هذا المعنى ان من سبق الى هذا المباح وحاز فهو احق به والحيازة تختلف بعرفها من زمان الى زمان
بشرط ان يكون المسبوق اليه مباح كأن يسبق الى حطب او حشيش عرفج رمث  والاحماض سبعة كما هو مشهور وين اخواننا اهل الغنم واهل الابل من الاحماض الرمس وهو انفعها
واكثر الاحماض انتشارا  هذه الجزيرة وهو نافع جدا للبهائم ومن الاحماض العبل يسمى في قبائل والوسط  ومن الحمض الغضى الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجنب الغضا ازجي القلاص النواجيا
ليت الغظى لم يقطع الركب عرظه وليت الغظى ما ش الركاب ليالي في قصيدة عصمة لمالك بن الريب تميمي عفا الله عنا وعنه ومن الاحماض الحاذ وهو نبت ينبت في الرمال
وغالبا الارانب تكون عنده وفيه ومن الاحماض اذا اكلت منه البهيمة ظهر ريحه وطعمه في بلبنها ولحمها من الاحماض التي تبقى الرياض والفياض اذا مر عليها في الشتاء الامطار فمن سبق الى صيد وحازه فهو اولى به
وهذي المباحات اذا قيدها ولي الامر ونظمها يرجع فيه الى تنظيمه وتقييده فان اصاب فله الاجر وان حاف وظلم انما حازها له او لمعارفه عليه الوزر تأملوا ذلك في وزره
اذا السبق الى المباحات كصيد حطب  وما ان ان الشركاء في الثلاثة في الماء والكلى  النار هو اولى به بشرط ان يحوزه والحيازة قلنا تختلف في كل زمان بحسبها كما مر معنا في البيوع
قيادة السلع تختلف شيء يحاز بان يحمل كي يحاز بان يوضع عليه علامة الحيازة شيء يحاز بماذا في الاوراق الرسمية نعم  ابي داوود من سبق الى ما لم يسبق اي نعم
من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له اذا من سبق الى شيء وحازه لا مجرد السبق بالنظر او بان يلمسه انما لا بد مع السبق الى ان يحوزه
في هذه المباحات   بناء المنزل ليس احياء ليس احياء الاحياء هو بان يجعل عليها حائطا او بئرا او يجري له الماء او يمنعها من الماء   عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه لا يجوز ان يمنع فضل الماء اي ما زاد عن حاجة الانسان هذا الماء الذي على وجه الارض  غدران مياه متجمعة من السيل
نابعة من الارض لا يجوز ان يمنع الانسان فضل الماء يمنع الكلى هذا نفع نهي يقتضي النفي الا الماء الذي تعب الانسان في اخراجه وحمله فانه يجوز ان يمنع فضله
والاولى والمروءة الا يمنع الناس فضله يشرب الشارب ويتوضأ المتوضأ ويغتسل الغاسل نعم عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل
فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك
وغضب الانصاري فقال من كان ابن عمتك من كان ابن ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر
فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث يريده العلماء في احياء الموات
لانه يتعلق بالماء شركاء فيه وهو الماء مباح لا الماء المملوك الماء اذا حفر في البئر فهو مملوك والماء الجاري من عيون مجاريه معتادة هذا او مياه السيول اول النهار هذا ماء مباح
والاولى به الاقرب فالاقرب لكن ما هو بالاقرب يحوزه عن غيره لمن بهذا يروي الحديث عروة ابن الزبير عن اخيه عبدالله ابن الزبير. فعبدالله صحابي وعروة تابعي انه كان بين الزبير بن العوام
وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام امه صفية عمة رسول الله كان بينه وبين رجل من الانصار خصومة في سراج الحرة الحرة ارض لا تزرع لان تجارتها من بقايا البراكين
لكن شراجها هي الارض الطينية بينها من اخصب ما يكون في زرعها طين وهذه الشراج اذا لم تزرع وابطأ عنها المطر غدت كرمات ولهذا سمي العام السابع عشر في المدينة بعام الرمادة
المطر اصاب الناس جدب وقحط حتى صارت الارض كالرمات لانها ارض طينية بين الحراء وكانوا يزرعون هذه الشراج وكان بين رجل من الانصار ابهم اسمه لانه لا معنى من ذكر اسمه وبين الزبير منازعة
والاقرب للماء الزبير فاتيا الى النبي عليه الصلاة والسلام واصلح بينهما صلحا ولم يحكم قال اسقي يا زبير لانه اقرب للماء واترك الماء يسقي منه جارك هذا الرجل طارت بخشمه
لم يقنع قال ان كان بعمتك يا رسول الله ملت معه اذا حكم على رسول الله بالحياء فهو ظلم وانه تجاوز لابن عمته الزبير ابن عوام وهذا والعياذ بالله كفر
اتهام رسول الله العادل بالظلم والحيف فانتقل عليه الصلاة والسلام من الصلح الى الحكم في الاول لم يحكم انما اصلح قال اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدر ما الجدر
ها نرجع الى المنبع     شبوة لأ  وكان الجدار طوله مترين  بركة بهذا  ما الجدر يا اخواني  يقول الزهري محمد ابن مسلم من شهاب الزهري تتبعنا الجدر واذا هو الكعبين فاذا بلغ الماء كعبي الرجل
الكعب في اسفل القدم اذا بلغ الماء الكعبين ارتوى الزرع وحصل له كفايته اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدري ثم اتركه يسقي منه جارك. اذا حد الجدر وشو
الكعبين الحيال ايه لا هذي ارفع من الجدر ارفع من الكعبين هذه يمكن شبر اللي كانوا يشتغلون ويختمون  اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجذر ان يبلغ الماء الكعبين ثم ارسله يشرب منه جارك
الثاني والثالث والرابع والناس ينظمون انفسهم يحصل بينهم نزاعات خصوصا على مجاري المياه في السيول ولا سيما في الجهات الشحيحة الماء فيها يشح او الماء ياتي سريعا كالجبال فانه في جبال الجنوب
ينحدر الماء سريعا ان لم يتقاسموه حال انحداره والا وقع بينهم ماذا النزاع والحروب والمقاتلات فانزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما الاية في سورة النساء يقول عبد الله بن الزبير احسب اي اظن ظنا غالبا انها ما نزلت الا في هذه القضية نفى الله الايمان نفيا مؤكدا بالقسم هلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم رسول الله هو تحكيم شرع الله ويقنع بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون في نفوسهم في صدورهم حرج
من حكم الله وحكم رسوله ويسلم تسليما يذعن اذعانا لحكم الله ورسوله نعم قد يجد المفلوج في نفسه  لكن لا من حكم الله انما في امر النفس ان كان من حكم الله دخل في عدم الايمان
شاهده الباب ان الماء يشترك الناس فيه وهو الماء الجاري وما كان في معناه اما الماء المستخرج فان اولى به من استخرجه فان كانوا شركاء فعلى ما وفي الشراكة بينهم
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار قال الرجل ان يضع خشبة في حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع
رواه الامام احمد وابن ماجة باسناد غير قوي هذا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا اظرار. وفي رواية لا ضرر ولا ضرار
للرجل ان يضع خشبة على حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع رواه احمد وابن ماجه  باسناد غير قوي لانه من طريق جابر الجعفي يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وجابر الجعفي
مظاعف عند اكثر اهل الجرح لكن الحديث له طرق تقوى بها ويشتد بها ومعناه صحيح لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار. فالظرر منتفي والاضرار ممنوع ان يضر بغيره ايا كان الغير انسانا
او جنا او بهيمة الاضرار ممنوع وهذا الحديث من جوامع الكلم. وهو اصل عظيم في حفظ البيئة وعدم التعدي فيها لا ضرر ولا اضرار اي لا يضر غيره وللرجل حين الرجل خرجت مخرج الغالب
واللي يشمل الانثى المرأة ويشمل البزر الطفل ان يضع خشبة في حائط جاره بس من غير ان يضر بهذا الحائط خشبة يقيم عليها زرعة تقيم عليها ثمرته من غير اضرار بحائط جاره
لا يمنعن لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبته خشبه في جداره قال واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع اختلفوا في سعته كم يحطونه؟ هذا يقول لا عشرين متر هذا يقول لا حطوا متر واحد
اذا حصل الاختلاف يجعل الطريق في عرضه سبعة اذرع اي بمقدار ما تمر به البهيمة يمر به المرور  كما يقول والطرق هي السكك وسبعة اذرع يعني ثلاثة امتار ونصف تقريبا
مع السيارات لولي الامر ان يزيدها ثلاثة امتار ونص ما تكفي الا سيارة واحدة صغيرة ما هي بلوري بعد ولا تريلة ها هذا يرجع فيه الى العرف والى ما ينظمه به ولي الامر
ولي الامر اللي هو الملك ولا امير المؤمنين بنفسه يجي ينظم يقوم مقامه نوابه من الوزراء والمدراء وذوي المسؤوليات التي ينيطهم بها ولي الامر القاضي ولي للامر اقامة الاحكام ولي الامر خادم للقاضي في انفاذ هذه الاحكام
نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط. اللقطة ما يلتقط من الارض مما له قيمة في اعين الناس ولهذا اللقط يعرفها الفقهاء بانه كل ما ما لا ترتفع اليه همة اوساط الناس
تسمى لقطة من رأى مسواك مرمي المسواك هل ترتفع له همة اوساط الناس الجواب لا قد ترتفع له همة الردي منهم فأناط الأمر بأوساط الناس طيب لم ينطه بكبرائهم كبير يمكن لو يشوف شي له قيمة
لا تلتفت له همته العبرة بما ترتفع اليه همة اوساط الناس هذا هو هذه اللقطة واللقيط هو الملتقط ويطلق اللقيط على من لا يعرف ابوه او امه يسمى باللقيط جاء من
فاحشة ومن زنا ثم رمي فالتقطه الناس هذا يسمى باللقيط سموم ولا يسمونهم الان بالايتام بجهالة ابيه او جهالة ابيه وامه شريعة غرا عظيمة ضبطت هذه الاحكام وجهت الناس الى ما فيه خيرهم واسعادهم
وصلاحهم وعدم نزاعهم خلافهم. نعم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف اعرف يعرف افاصها وبكائها ثم عرفها سنة
فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم وقال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه
نعم حديث زيد ابن خالد الجهني اصل عظيم في اللقطة زيد ابن خالد الجهني هو راوي حديث اه مطرنا بفضل الله ورحمته. قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة
اي ما يسقط من الناس ويلتقط فقال له عليه الصلاة والسلام وقد قسمها ثلاثة اقسام اعرف وكاءها وعفاصها العفاف اناءها الذي تحفظه ووكاءها ما تربط به وشلونه هذا هذا  من جلد ولا من غيره
لماذا ربط اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة وين يعرفها في مجامع الناس عند الابار الاسواق وعلى ابواب الجوامع والان من التعريف بوسائل الاعلام يعرفها سنة كاملة فان جاء ربها اي صاحبها فهو اولى بها
وان لم يجئ وشأنك بها اي يملكها يملك هذه اللقط بعد مرور سنة والله ما نبى عرفها سنة وقايم عليها وسلمها للجهات الرسمية تولاها مما يأتي صاحبها او تحفظ وتودع اين
في بيت المال وسأله عن ظالة الغنم ما خرجت عن مجموعها   عنز قال صلى الله عليه وسلم انما هي لك او لاخيك او للذئب اذا ما اخذته اخذها اخوك اذا تركتها انت واخوك
عشاها الذيب هو اسم لجنس السبع ولهذا من امثال الناس الدارجة يقول عساك ذيب وتفري الغنم انما هي لك او لاخيك او للذئب وضالة الغنم كذلك تعرف سنة فان اما تأخذها وتحفظها سنة
او يأخذها اخوك او يأكلها الذئب وسئل عليه الصلاة والسلام عن ظالة الابل الابل تسمى بالجمع الظوال قال ما لك ولها دخلت فيها اتركها معها خفها وسقاؤها ارد الماء وتأكل الشجر
ما هي بحاجة اليك والابل يلتحق فيها كل ما يدفع عن نفسه من البهائم الثور والبقر ثمار الوحش الاهلي فيدفع عن نفسه اعتداء المعتدي هذا يلحق بماذا الابل وما لا يدفع عن نفسه يلحق بالغنم كالحوارة
تمشي لقيت لك ناقة ماتت وعندها حوارتها الحوار حكمه حكم ايش ولا حكم الغنم من الغنم ما تدفع عن نفسك حتى تنفرد الحوار حتى ينفرد لا يدفع عن نفسه ولهذا يحصل كثيرا الان من يظم
ابلا مع ابله دخلت في ابلي انت المسرف المتعدلا ما رضيت بادخالها لا تحلك وما انتجته فهو تابع لها لا يجوز لك ان تحوزها الا على جهة الحفظ لتسليمها صاحبها فتكون امانة
نعم تعرف الغنم تعرف كضالة الابل كبالة كاللقطة  ولمسلم عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيه الوعيد من
لا وضالة اخذ اوى بمعنى اخذ وحاز وضم هذه الضوال لقطة او غنما  لا يدفع عن نفسه  عدوان السباع او آوى ابلا وهو ضال حتى يعرفها او ما لم يعرفها ضال اي انه غاوي
متعدي ومخطي وظالم الا اذا عرفها طيب الابل عرفها ولم يأتي صاحبها الباب وخلها تروح وان كان لها وسم فيستدل على عليها بوسمها وغالب الابل الظوال الابل اللي يشريها القصاصيب
ثم يذهب راعيها ويتركها ولا يأتي هذا ويأخذها فهذه والحالة هذه تكون ضالة حتى لو عليها وسوم ولهذا بعض الابل عليها وسوم ويعرفها اصحابها ولا يأتون اليها وايها هي بالاصل
يقصدها لينحرها فهذه تترك طيب يرجع فيها الى ولي الامر في تنظيمه لها انضمها مفرطا ونمت عنده ولم يأت صاحبها نقول ارجعها يا ولي الامر او بعها وضعها في مصالح المسلمين نية عن صاحبها
والا انت معتدي ومفرط في ظمك لها ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اخرجه مسلم في الصحيح عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
نعم  قال قال رسول الله رضي الله رضي الله عنه الصحابة تحبهم يا عبد الله انك فاش ما ما تحب الصحابة هذولا مهو بعيال حارتكم عن فلان ابن فلان لابد ان يميزوا
ترظي عنهم واجلالهم  انت فاز علة يعني  هذي فزعة ولا حايل سايلة يا بعد حيي  هذي فزعة ثالثة بعد هذا اللي جاي يكحلها ثم عماها الصحابة يترضى عليهم ولو لم يذكر ذلك
والنبي والانبياء يصلى ويسلم عليهم وان لم يكتب ذلك علمناكم مرارا وتكرار ولا لا؟ جزاك الله خير. اي نعم ترى عقب هذا اللي نقول انتم فيكم شين عن الصحابة اي نعم
وعن عياض ابن حمار عن عياض ابن حمير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب
فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والنسائي وابن ماجة هو رجاله رجال الصحيح. هذا حديث عياض ابن حمار المجاشع رضي الله عنه يفسر الحديث السابقة
وهو حديث صحيح رواه احمد ابو داوود والنسائي ابن ماجة صححه ابن خزيمة صححه المصنف ابن عبد الهادي ابن حبان قالت النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
اشهد عليها يكتبها ويشهد العدول حفظا لحقوق النفس وليحفظ عفاصه وليحفظ عفاصها وبكائها بعلاماتها ثم لا يكتم ما يجي صاحبها ولا يغيبها اي لا يعرف بها ان جاء ربها اي صاحبها فهو احق بها
والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. اي بعد مرور سنة من التعريف التعريف ما هو بلازم كل يوم وانما في مجامع النفس يعرف بها في مجامع الناس هذه النقط التي ترتفع اليها همة اوساط الناس
النعال المرمية عند ابواب المساجد ترتفع اليها الهمة عود مسواك مسباح رخيص لا ترتفع عليه الهمة همة اوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان والله اعلم نقف عند هذا الموضع
وبعد الصلاة ما في درس  الله اكبر الله اكبر اشهد
