الرحمن صلى  وعلى اله    هذا الحديث ابن عثمان     الله عنه النبي صلى الله عليه  يسقط من الحاج من  نهى عن لقطة الحاج تؤخذ اللقطة  سواء كان داخل مكة او خارجها
ان الحاج هو من قدم مكة  او عمرة فان كانت اللقطة داخل الحرم     كان في الطريق الى مكة فحكمها   يعرفها صاحبها حديث ابي هريرة رضي عنه كما  عليه الصلاة والسلام
لما دخل مكة مقنعا رأى قال ان هذه البلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس حرمته عادت كما كانت واشد  ليحتجن محتج الله اباحها احلها لي  قد عادت حرمة  لا يختلى خلاها
ولا يخبط شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل  قام العباس قال الا الابخر يا رسول الله فان بيننا وقبورنا قال صلى الله عليه وسلم  هنا في هذا الحديث في صحيح مسلم نهى النبي
الحاج لقطة الحاج ما سقط من الحجيج لا يلتقط ماذا يصنع به يحفظ لهم هذا الذي عمله الامراء يعني اقسام للامانات في الحرم يسقط من الحجيج من متاعهم من    قطع الرجاء ان يأخذوه
عرف هذا في  ولي الامر    كانت النفوس متطلعة الى الابل بيعها واكلها نهى عليه تحبس ضالة لك ولها معها سقاؤها وخفها ترد الماء قال عليه الصلاة والسلام ضالا فهو ضال
حديث قال ضالة الابل المكتومة كتمها ما زال واسمها ضمها مع ابله الابل  كرامتها ومثلها يغرمها صاحبها هذا الذي كتم هذه الضالة ويغرم مثلها من يغرمه اياها هذا الحديث من
قال في مانع الزكاة ان اخذوها منه وشطر ماله    له على  نعم    لا يحل      الا ان  وايما رجل ظاق قوما فلم يقروه   هذا الحديث فيه هذه  قال النبي الله عليه
هلا الا اداة حظ عليه الصلاة الا لا يحل كل ما افترس بنا   هذا حرم    لا يجوز  محرمة لا يحل ذو ناب من     ثعالب حتى القطط لم يستثنى من ذوات النيبان الا ايش
الضبعة     ولا الحمار الاهلي هو الحمار الانسي  هذا نجس النبي  يبقى الحمار الوحشي هذا حلال وليس الحمار الوحشي كما سبق في الاطعمة هو المخطط لا خططوا غيره امير وحشية مستوحشة
ليست اهلية فهذه   امير الاهلية ايها المستأنسة قال في الجمة الثالثة ولا اللقطة من مال معاهد الا ان  اذا كانت اللقطة تحرم من مال الكافر المعاهد كيف بمال المسلم واشد حرمة
الا ان يستغني عنها صاحبها يرمي نعال يرمي متاع لا تسقط منه وانما يرميها قصدا استغنى عنها من المعاهد كل كافر له عهد عند يشمل عهد الذمة اعطى الجزية عن يد
ويشمل المستأمن الذي هرب من بلاده  او بماله او بولده اعطاه  ويشمل اللاجئ يشمل ايضا كل من اعطي عهدا والفيزة الان التي نحوها ولي الامر ثم قام وحرم ما للمعاهد كما حرم دمه
في صحيح البخاري عن عبد ابن عم عليه قال من قتل  لم يرح رائحة قال في الجملة وايما رجل قوما اي نزل عليهم ضيفا فلم يقروه لم يكرموه  فله ان يعقبهم
يرجع عليهم يأخذ مثل قيراه لا يأخذها غصبا ومضاربة اكرام الضيف واجب  والسحب كم ثلاثة ايام  الله عنه   نعم هذا يدل على ان النقط ليس كل ما يلتقط هذه التمرة مما
المراد باللغة الفردة والفردتين الحبة والحبة لا ترتفع لها همة او مع ذلك اكرمها صلى الله مر بتمرة في الطريق اخذها نفخ عنها الغبار فلولا ان    ثم دفعها الى احد اصحابه
فلما اكلها الصحابي قال النبي  ذكر ان النبي لم يأكلها مخافة ان دل على ان الفرد والثنتين ثلاث التمر ليست من اللقمة   لا ترتفع لها همة  نعم وجد من  قال
عمر قال ما  يا امير قال له عريفه  فقال له يا امير رجل قال له عمر  قال نعم قال عمر  اذهب    نعم بنين بن ابي  وجد منبوذا  يرمونهم عند ابواب المساجد
قست القلوب وغلظت صاروا يرموه الموعد رحمة قد تنزع من القلوب هذا المبلغ   كانوا يضعون هؤلاء عند ابواب المساجد ليه يطمع له من يرمون الاولاد في حرام وجد  جميلة المنبوذا
قال فجئت به يا عمر قال ما حملت على اخذ هذا ليش اخذتها قال وجدتها ضائعة  قال عريف عمر    يا امير المؤمنين قال لها عمر   قال اذهب فهو حر ليس عبدا
ولك ولاءه  وعلينا  هذا والحمد لله لم يزل اذا ولاة المسلمين هؤلاء   عليهم  ويفرحون تفرح الجهات المختصة ان يأتي يضم هذا اللقيط الى اولاده  معهم هذا الذي جاء فيه الحديث انا وكافل اليتيم
هذه الكفالة التي فيها اجر مصاحبة النبي اما الكفالة في المكاتب الجمعيات هذه صدقة على  ليست كفالة له لانك لا تغذيه ادبا تغذيه مالا الامران ادبا وتربية على والصلاح الاخلاق الفاضلة
تمنعه من ظدها وتغذيه في  ما هو الوقف الوقف هو الحسم  يحبس عينا  لا تباع ولا تشترى ولا تورث ما كان احد من الصحابة عنده مال الا واوقف سنة  الوقف في الازمان المتأخرة قل
الوقف هو الصدقة الجارية  هو الصدقة الجارية وهو المدرار   عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يزل وقفه الى الان يدر الى الان اكثر من الف واربع مئة عنه الوقف انواع
وقف على عامة المسلمين وقف خاص على ذرية عيالي وعيال عيال عيالي تناسلوا بطنا بعد بطن اولاد البنات او وقف على طلبة العلم الاول يسمى الوقف الذري على الذرية او وقف على مخصوصين على طلبة العلم
اربطة  او وقف على المرظى الايتام او وقف على المجاهدين  فرسة هذي اوقاف خاصة  والوقف له احكام عظيمة ذكر فيها هذا هذه الاحاديث الثلاثة نعم       شاهدوا من الحديث  رواه عنه
الله عليه قال اذا مات الصدقة الجارية هي الوقف لا يزال يجري له اجره ثوابه حتى بعد انقطاع الانتفاع به  يعلم صدقة جارية او علم ينتفع به المعلمة كتب نشر اذاعة
منه الناس له اجره او ولد صالح لا يزال يدعى له لا يزال يؤجر على انما اناط الدعاء بالولد الصالح لانه اشفق على ميته بينما الدعاء حتى لو جاء من غير الولد ينفع الميت
لاجل هذا شرع دعاء من الاحياء المؤمنين هذا الميت صحيح مسلم رضي الله عنهم وما من مسلم يموت فيقوم عليه مائة  لا يشركون شيئا  الله فيه قبل الله  دعاء الابن لابيه لانه اشفق واحوط واحرص
فيه ما روى احمد وغيره  النبي صلى الله عليه وسلم قال ان  درجة يفرح فرحا عظيما لا تسعه  يقول مم هذا يا ربي قالوا هذا من دعاء ابنك هذا من
الميت اذا مات انقطع عمله اذا جاءته دعوة من ابن او حفيد او قريب قبلها الله فرفعه بها يفرح فرحا لا تسعه هذي كلها تنافس الناس في طفسة من لانه وجد اثر هذه
دعوة هذا الاستغفار والدعاء له بالمغفرة بان الله  نعم  مقال اصاب عمر ارضا بخير وقال يا رسول  لم اصب  قال  لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا  قال    او يطعم
غير قال  قال محمد  قال ابن عون     قال النبي  هذا حديث عمر ابن الخطاب  اصل في باب الوقف قصة هذا الوقف   مشاهدينا  قسم النبي    نخلا يقول عمر ما اصبت قط
واحب الي مما به عمر كان هذا المال عزيز  وجد عمر اثرة اتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم  قال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عند
هي انفس اموات احبها واحبها الى قلبه اما تأمرني به يعني تشير علي به يا قال ان شئت  لازم ان شئت حبست اصلها وتصدقت  النبي  في ارض ومزرعة في خيبر فيها نخل
هي من انفس مال لعمر قال فتصدق بها عمر اي اوقفها انه لا يباع اصلها لا يباع يبقى اصله ما دام انه  متى يباع اصل الوقف   حكم بذلك الحاكم ويباع وينقل
قال الا يباع اصلها واحدة يباع ثمرتها  بالاكل ولا يبتاع لا يشترى ولا تورث ما يتقاسمها الورثة. الوقف يبقى وقف ولا توهب لا تهدى لمن جعل عمر وقفة جعله وقفا عاما
بها عمر على الفقراء  وعلى ذوي القربى على المساكين الرقاب عتق الرقاب المملوكة وبالرقاب اللي عليها   اي الرقاب المملوكة الرق  منها الرقاب وفي سبيل الله في الجهاد وابن السبيل المنقطع
والضيف الضيف يا جناح على من وليها اي الناظر على هذا الوقف جناح اي لا اثم ولا حرج على من وليها  يأكل من هذه الارض هذه المزرعة بالمعروف  بالمال متأثر فيه وتمول له
هذا الاكل بالمعروف في الاعراف تتراوح نسبته ما بين  الغالب الدارج عندنا الان عشرة بالمئة بعض الجهات يبلغ  او ثلاثين بما يقوم ايها الواقف من وتعب في هذا الوقف وعمارته وادراره
معروف يرجع الى ما تعارف عليه الناس قال لا جناح على من وليها اي الناظر على الوقف اي ليأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول لا يجعلها راتبا  راتبا منه
في رواية غير متأثر مالا اي متوفر منها مال مقابل قيامه   اللفظ الثاني تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث  ثمره   ذكر انها    الحديث دليل على الوقف  وانه ينبغي ان
كان الاباء جزاهم الله خيرا   من الاباء على يقول ان الابو صقار عياله يعرف الاب    بيعتهم منعهم    لعبوا في  الا يأتي من الاولاد السفهاء والله ابي حقي ويبيع البيت هو
اخواني واخواتي يوقفون  على المحتاجين منا ويجوز ان يوقف الواقف جميع الا اذا عرف منه هذي ورثته لا ينفذ كلها ترجع الى الحاكم  مسائل الوقف وتفاصيله وتضاعيفه ومبثوثة في كتب
نقف على باب الهبة الله اعلم  وقف البيت  واولادهم  معجون لو لم يكن له من المال الا هذا البيت هذا في منفعته
