بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثاني بعد المئة في مذاكرة احاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في احاديث الاحكام
نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى
باب حكم الامام اذا ذكر انه محدث او خرج لحدث سبقه او غير ذلك عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم اومأ اليهم ام مكانكم. ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم
فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا. رواه احمد وابو داوود نعم قال ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومع الى القوم
اجلسوا وذهب فاغتسل  وعن عمر ابن ميمون  عمر ابن ميمونة نعم. نعم يا شيخ عندك عمر ولا عمر؟ عمر. عمر ابن ميمونة. ممنوع من الصرف نعم وعن عمرو بن ميمونة قال
اني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة اصيب الا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فما هو الا ان كبر فسمعته يقول قتلني او اكلني الكلب حين طعنه
وتناول عمر عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة مختصر من البخاري وعن ابي رزين رضي وعن ابي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف. فاخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف
رواه سعيد في سننه وقال احمد بن حنبل ان استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي رضي الله عنهما وين صلوا وحدانا فقد طعن معاوية رضي الله عنه وصلى الناس وحدانا
من حيث طعن اتموا صلاتهم هذا الباب باب شريف فيما اذا ذكر الامام حدثه وهو في صلاته او خرج من صلاته لحدث سبق ذلك او جرى عليه غير ذلك كما حصل من الطعن
طعن عمر وطعن معاوية رضي الله عنهما عمر لما طعن لعنه المجوسي ابو لؤلؤة العلج الكلب استخلف عبد الرحمن ابن عوف ومعاوية لما طعن وسلم من طعنه صلى الناس واتموا صلاتهم وحدانا
فما حكم هذه الحال بوب هذا التبويب ليذكر لكم هذه الاحاديث وهذه الاثار قال فعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر كانها صلاة سرية
ثم اومأ اليهم ان مكانكم تذكر انه على غير وضوء عليه الصلاة والسلام ثم دخل اي بيته حجرة عائشة وخرج ورأسه يقطر اما من وضوء او من غسل يحتمل الوضوء
لانه مع غسل ماء الوجه يتقطر على الرقبة واما من غسل جنابة كلاهما من حدث فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال انما انا بشر مثلكم واني كنت جنبا. اذا نص على انه كان ايش
شنو امرهم ان يقفوا حتى يتم وضوءه ويرجع فاذا ناب الامام مثل ذات صلاته تذكر انه على غير وضوء هو مخير اما ان يقيم واما وهو الافضل ان يقول مكانكم
بلسانه او بيده ثم يذهب ويتوظأ او يغتسل اذا كان المكان قريب ويأتي ويتم بهم الصلاة وهذا جاء من غير وجه ومنه رواية اه ايوب ابن ابي كريمة عبد الله ابن عون وهشام
يعني ابن عروة ابن الزبير عن محمد ابن سيرين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكبر ثم اومأ الى القوم ان اجلسوا وذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام رواية محمد ابن سيرين
عن انس محفوظة والا عنه هو فان لها حكم الارسال ولهذا الرواية المرسلة يشهد الاهالي رواية ابي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي والمقصود انه اذا ناب الامام شيء في صلاته تذكر انه عليه غير وضوء
حادثة اصغر او اكبر فله خياران الاول ان يقيم من يصلي بهم ثانيا ان يجعلهم يقفون في اماكنهم ويذهب ويتوظأ او يغتسل ويرجع ويكمل بهم الصلاة وفي حديث عمرو ابن ميمون
لما طعن عمر من طاعنه ابو لؤلؤة المجوسي طعنه اذابه شيء في الصلاة قال قتيل العلج والناس في ليل في ظلمة تقدم عمر عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فصلى بهم صلاة خفيفة
انشغل الناس به لان اللي طعنهم كم هم ثلاطعش الخبيث مترصد لهذا معه خنجر يمسكهم مع الوسط وله ذئابتين حادتين ما مر به احد منا ومنا الا طعنه حتى رمى عليه احد الصحابة
عباءة غليظة مخطرف فادرك الخبيث انه مقبوض عليه فقتل نفسه انتحر الذين ماتوا من طعناته في الحال سبعة وهذا يدل على ان خنجره مسموما لانه كان يهيئه لمثل هذا. هذا الحقد الدفين
الدفين من المجوس ومن كل ذي حقد ما يبرد كبده الا ان يحقق ما اراده من حقده ومع ذلك لا يسلم عمر اقام من يصلي بالناس طعن معاوية رضي الله عنه
فلم يقم احدا وانما اتموها وحدانا هذا جائز وهذا جائز. ايهما افضل وليمة ها يا عبد المنعم ليش الاول افضل  وش رايكم يا جماعة ها جماعة. نعم. الافضل ان يقيم من يصلي بهم جماعة
لان الشريعة متشوفة الى اداء العبادة جماعة ولانه فعل الخليفة الراشد عمر والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر ولو صلى وحدنا تموا صلاتهم لوحدهم فلا بأس
يا ترى يا ترى مثل ذلك امام يختلف عليه في صلاته راح يتوضأ وابطأ اكمل الانسان صلاته لوحده. تصح ولا ما تصح لانه نابى الامام شيء في صلاته فاتمها لوحده
لان هذا يسمى ظرف استثنائي ليس هو الظرف الاصلي في الظروف الاستثنائية يصح فيها ما لا يصح في الاصل نعم باب من ام قوما يكرهونه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
ثلاثة لا يقبل الله ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل اتى الصلاة دبارا والدبار ان يأتيها بعد ان تفوته ورجل اعتمد محررة رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فيه
يعني بعدما يفوته الوقت وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاة صلاة صلاتهم اذانهم. صلاتهم اي هي الفاعل اذانهم المفعول به
نعم ثلاثة ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي نعم هذان الحديثان فيهما ضعف حديث عبد الله ابن عمر الاول
جاء من رواية عبد الله ابن زيد ابن انعم الافريقي وقد ضعفوه وكذلك الحديث الثاني الذي رواه الترمذي وغيره بامامة الباهلي استغربه الترمذي وضعفه آآ البيهقي  ذكر النووي ان الارجح هنا قول الترمذي انه غريب لان في اسناده الراسبي ابو غالب
فالحديث حديثان يدلان على اه شناعتي ان يؤم الامام قوما وهم له كارهون وان هذا منهي عنه والكراهية ها هنا كراهية الدين لا كراهية الطبع اختلاف النفسيات والاحوال والا ما يتفق امام يرظى به الجميع
هذا محدر وهذا مسند هذا مطول وهذا مقصر كراهية الدنيوية او الطبيعية لا علاقة لها بل فيها كراهة واستحباب اما كراهية الدين فهذه التي فيها الوعيد وتصح الصلاة وان كان الامام مكروها لهم
ما الدليل حديث عثمان رضي الله عنه لما عزله الخوارج عن الامامة في المسجد فصار يصلي مأموم فالزموه بعدها ان يبقى في بيته جاءه شاب من شباب المسلمين قال يا امير المؤمنين ما ترى في الصلاة خلف هؤلاء
الصحابة يحبونهم ولا يبغضونهم يبغضونهم بغض الدين قال يا بني ان هذه الصلاة هي احسن ما فعل الناس فان احسن احسن معهم وان اخطأوا فدع اساءتهم صحة الصلاة لكن الذي يؤم وهم كارهون له في دينه امامته
محرمة والصلاة صحيحة. يأثم بها اذا كانت الكراهية كراهية دين وفي اللفظ لا يقبل الله منهم صلاة هذا  لضعفه لم يقل به ولما ولما جاء في معارضته ورجل اتى الصلاة ديبارا تحتمل ديبارا بعد ان تفوته
تصح الصلاة فاذا خرج وقتها ما صحت ورجل اعتمد محرره محررة اعتمدها يعني اتخذها عبدة ورقيقة وصلاته في نفسه صحيح لكن هو اثم بما فعل الحديث ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ورجل باع حرا فاكل ثمنه
الله جل وعلا خصم له  في حديث ابي امامة ثلاثة لا لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع هذا وعيد لكن ما هو معناها انها ما تصح صلاته. لكن هذا من باب الوعيد
الابق الذي هرب من من آآ من مالكيه قال والثاني وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لو تصلي ما تقبل صلاتها لا هذا وعيد ايضا صلاتها في نفسها صحيحة لكن هي اثمة واقعة في كبيرة
وامام قوم وهم له كارهون تحمل على الكراهة الدينية فالصلاة بنفسها صحيحة لكن هو اثم وقد يقع مع اثمه في الكبيرة نعم نعم قال رحمه الله ابواب موقف الامام والمأموم واحكام الصفوف. نعم
باب وقوف الواحد عن يمين الامام والاثنين فصاعدا خلفه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره
فنهاني فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. رواه احمد وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره
فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه. رواه مسلم وابو داود
نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدم احدنا. رواه الترمذي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم
وعائشة رضي الله عنها خلفنا تصلي معنا. وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه. رواه احمد والنسائي وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته. قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا
رواه احمد ومسلم وابو داود وعن الاسود ابن يزيد قال دخلت انا وعمي علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه بالهاجرة قال فاقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فاخذ بيدي ويد عمي ثم جعل احدنا عن يمينه والاخر عن يساره
وصفنا صفا واحدا قال ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا كانوا ثلاثة. رواه احمد ولابي داوود رواه احمد. نعم. ولابي داود والنسائي معناه  هذا هذه الاحاديث في هذا الباب الذي اين يقف المأموم من امامه
والمأموم مع الامام احوال اما ان يكون المأموم واحد واما ان يكون المأموم اكثر من واحد فان كان اكثر من واحد فينظر هل هم ذكور او اناث ولكل منها احوال
اجمالها كالتالي اذا كان المأموم واحد فانه يقف عن يمين الامام يقف عن يمينه ان وقف عن يساره صح لكن الاولى ان يقف عن يمينه وهذا الاظهر فان وقف عن يساره لعذر
ما في مكان عن يمينه فصحت الصلاة لان ابن عباس ولان انسا وجابر ابتدأوا الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولو كانت باطلة لقال اعيدوها من اولها لما ادارهم عن يمينه
الحالة الثانية ان يكون مع المأموم اخر فان كان معه طفل صغير او رجل وقف خلف الامام كما يأتي فان كان الذي معه امرأة فيقف المأموم عن يميني ها الامام. الامام والمرأة من ورائهم
لا يصاف الرجل المرأة فان كانوا اكثر من ذلك فالحمد لله المسألة فيها سعة طيب هل يصح ان يقف الامام بين المأمومين معهم ام منى هل يصح ان يقف منهم من اخذ بفعل ابن مسعود وهو مذهب الامام ابي حنيفة
والاظهر ان ذلك الحكم  مرتفع بما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وثمة قول ثالث وهو لطيف في هالمسألة ان هذا الفعل جائز لكن الواجب والافضل هو ان يتقدم الامام
المأمومين فاكثر وفيه ان الجماعة تنعقد بكم الجماعة في الشرع تنعقد باثنين هذي الجماعة في الشرع والجماعة في اللغة ثلاثة فاكثر حديث الباب حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب
فجئت فقمت عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه تهاني يعني بفعله ما هو اثناء الصلاة لما حركه واداره عن يمينه وسماه رضي الله تعالى عنه سماه نهيا لما خالف من حاله
سماه نهيا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قام مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل عن يساره فاداره عن يمينه قال ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه يعني اخرنا حتى صرنا خلفه
حتى انه اخذ بايديهم فارجعها خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه في رواية قام صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه. هذا معنى فنهاني
تصرف بالفعل اخذ بيده حتى اداره عن يساره اداره عن يمينه يعني جاء به من خلفه عن يمينه وحركة ذي لا تضر في صلاته لانها من جنس الصلاة ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايدينا جميعا. اخذ بها واخرهم
من ورائه فدفعنا حتى اقامنا خلفه رواه مسلم فدل على ان الجماعة تكون في اثنين وان الثاني يقف عن يمين الامام ان تيسر وان ما تيسر صح وقوفه عن ابصاره
فان وقف عن يساره متعمدا هل يأثم او ترك الاولى؟ وجهان لاهل العلم الاظهر انه يأثم اذا كان يعلم فان كانوا ثلاثة هل يقف الامام وسطهم كما جاء عن ابن مسعود او يؤخرهم
يؤخرهم كما ثبت ذلك في حديث حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل غيره وش يحمل عليه فعل ابن مسعود
انه ما بلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا واحد او بلغه يحمل ذلك على الاجازة والجواز وحديث جابر قال فدفعنا والدفع تأخير بنوع قوة حتى صرنا خلفه وهذا اخرجه مسلم في الصحيح
في الاماكن المزدحمة قد يضيق المسجد كما في الحج في مساجد مكة يجوز ان يصفوا عن يمين الامام او عن يساره مع استحباب ان يتأخروا عنه يسيرا اليسار اذا لم يكن ثمة
مكان عاليمين كما في مسعود لما قام الامام بيني بين المأمومين هذا عن يمينه وهذا عن يساره ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا ثلاثة ان يتقدم احدنا
اخرجه الترمذي قال الترمذي في هذا حديث حديث حسن غريب الحديث فيه ضعف وقوله امرنا يعني يحمل على الوجوب هذا الحديث يشهد له حديث جابر في صحيح مسلم بدفع النبي سلم اثنين وراءه
وهذا يشعر بالوجوب. يشعر بالوجوب لا بمحض الاستحباب كما سبق ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا
وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي معه رواه احمد والنسائي هذا الحديث فيه غرابة لما ذكر عائشة رضي الله عنها المحفوظ من حديث ابن عباس انه صلى عند خالته ميمونة
لكن يحمل على الحديث هذا على انه يحمل لو صح على انه كان في بعض الغزوات وفي بعض الجهات فاذا كان مع الرجل اثنان احدهما امرأة الرجل يكون عن يمينه والمرأة تكون ماذا
خلفهم وحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او  من امه من خالته   من امه وخالته اه قالته الرميصا والمشهور انه في امه
وهذا الشك من الراوي ولهذا اللفظ الصحيح يقول انس رضي الله عنه قمت انا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا والعجوز هي امه ام سليم بنت ملحان
وخالته هي الرميصة يقال هالرمس وتقنى بام حرام بنتي ملحان الخزرجية الانصارية رضي الله عنهم فافاد الحديث انه لو كان معه صغير في السن يكونون يكونان خلف الامام هذا من جهة الاستحباب
والمرأة لا تصاب في الرجال وانما تكون خلفهم اذا صلى الرجال هو وزوجته وصلت به زوجته امامة ان يقف الرجل  وين يقف طيب اللي قدامها وهي ورائها امامة  اذا صلى
ظلت المرأة بالرجل لم تصح الصلاة باجماع المسلمين وزمان الرخوم بعيد عن وجيهكم تبي تصلي المرأة امام بالرجال سمعنا من امت في بعض الدول وخطبت الجمعة فيهم صلاة باطلة ورخامة فيهم
لكن يعدونها مو مشاكلة استدرار ولعطف الغرب عليهم اننا اعطينا المرأة حقها ما هذا والله حق لكن ارخمه يبتلي رخمه لو تغسله بماء البحر يبتل رخمه الله العفو والعافية ان صلى الرجل بزوجته صلى بها امامة اماما
صلي عاليمين ولا عن يساره يصلي خلفه ان صلت عن يمينها عن يساره قولان لاهل العلم. قيل بان الصلاة باطلة للمأموم وقيل بانها صحيحة مع الكراهة وهذا هو الاظهر لانه
لم يأتي وجوب تقدم وانما الذي جاء الاستحباب بالفعل النبي سلم لهم ذلك بالفعل اه فعل ابن مسعود كما قلنا لكم قال به الحنفية وقال بهم غيرهم وابن مسعود يقول هكذا
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اذا كانوا ثلاثة رواه احمد ولابي داود والنسائي معناه والحديث فيه هارون ابن عنترة تكلموا فيه لكن يحمل اذا ثبت على انه كان في اول
في اول الامر لا على ما استقرت به الشريعة بعد ذلك نعم مواقف الامام ومن وراء هذا له ابواب تأتي سنقف عند هذا المعنى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
نفتح المجال للاخوان اذا كان عندهم اسئلة والله اعلم. نعم سم يا عبد المنعم. بالنسبة للامام اذا تذكر انه غير متوضي مثلا او به جناب. تذكر في اثناء الصلاة انه محدث
اي نعم ينصرف او يغتسل ويرجع مرة اخرى يستأنف الصلاة ولا اذا كان بيته مثلك بعيد ما هو براجع الا الا العشا لا بالله لا يرجع الصلاة. اما اذا كان محله قريب
محله قريب وموضع وضوءه ولا غسله قريب نعم يفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بسرعة ما يتليف ويتصوبن يقعد له بالحمام يغني ترى بعض الناس ما اغتسالا سريعا لئلا يضر ولا يقيم احد يصلي بهم
المذهب اذا اقام احد يصلي بهم يعيدون الصلاة من اولها استأنفوا الصلاة الصحيح انه لا يستأنف وانما يكملها الاستئناف معناه مهو بالبدء من اثناء ما وقف استئناف البدء من جديد
ولهذا قول الناس الان استأنف الدرس غلط استأنف وبدأه من اوله او العمال استأنفوا البناء يعني بدوه من اول هدموا وبدوا من جديد لا الاستئناف شيء والمواصلة شيء ثاني نعم
ها الايلاء ظلم. يتحمل اثمه والمرأة اذا دعاها زوجها الى فراشها او اغضبته وهو ساخط عليها في كبيرة تلعنها الملائكة حتى تصبح اي نعم  كيف اختلاط اي نعم يعني صفوف النساء وبجواره صفوف رجال
اي نعم بالنسبة تقدم المرأة على الرجل خلف الامام لا يظر خلف الامام المؤتمر به الامام لكن ان تقدمت المرأة على الرجل في ظروف عادية هذه حرام لا يصح الصلاة في نفسها صحيحة
ان تقدموا لاجل الزحام في المطاف الساحات لاجل الزحام العظيمة هذه صلاة صحيحة العبرة بالامام خسرة الامام نعم ها شلون خلف المأمون ها كيف يصير الامام خلف المؤمنين؟ الامام ما يكون امام الا اذا صار قدامهم
انتظر للجهة الاخرى وللجوانب ها الجوانب والجهة الاخرى ما يضر كونهم خلفه لان المركز هي الكعبة اما يكون المأمومي المأمومين قدام الامام ولما يصلي بهم وهم ورائهم لا يصح لا يصح ذلك
لكن تقدمهم لحاجة اطراف الصفوف هذا جائز  ها نعم الصلاة على المسجد حيث اجتمع الناس وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة بيضاء في المسجد وصلى كثيرا من صلاته في موضع الجنائز موضع المصلى
هذا سائغ وهذا سائغ العبرة بمجامع الناس لان الصلاة في المسجد بدعة ولا ان الصلاة عليها في المقبرة بدعة انما في مجامع الناس ولا يجوز ان يتخذ في المقبرة مسجدا
لا يجوز ان يتخذ في المقبرة مسجد صلى به الفروض اما مكان ساحة يصلى فيه على الجنائز هذا جائز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
