بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المجلس السابق المجلس الثالث والعشرون بعد المئة وهذا المجلس ها نعم المجلس السابق الثاني والعشرون بعد المئة
وهذا المجلس هو الثالث والعشرون كما سبق خطأه نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب
حمل الجنازة والسير بها حمل الجنازة وتشييعها ثم دفنها بعد الصلاة عليها وقبلها تغسيلها وتكفينها كل هذه من فروض الكفايات نص عليها العلماء وقال صاحب الزاد وغسله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
هذه ابواب والمجد موفق رحمه الله في التبويبات التي تدل على فقهه مما يريده تحتها من الاحاديث كما سبق في ابواب الصلاة على الجنازة الان ابواب حملها ومن يتقدمها ومن يتأخر منها
والاسراع ويأتي في مسألة من يتبعها تحريم اتباع الجنائز لها كلها مسائل متعلقة بحمل الجنازة والسير بها. نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها
فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع رواه ابن ماجة  هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اخرجه ابن ماجة واخرجه الطيالسي وغيره واختلف في اسناده على منصور ابن المعتمر
لكن جاء له شواهد من حديث ابي الدرداء الثوبان وغيرهما قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير وهذا له الوقف لانهم مما يحتمله الاجتهاد والرأي فليحمل بجوانب السرير كلها فانها من السنة. ان تيسر له ان يحمل من من الجانب الايمن والجانب الايسر في مقدمة ومؤخرة
حصل له اجر بهذا الفرض الكفائي ومن قام بالفرض الكفائي فهو اعظم اجرا ممن قام بمجرد الاستحباب قال ثم ان شاء فليتطوع اي في انواع الحمل مقدمة مؤخر وان شاء فليدع
نعم باب الاسراع بها من غير رمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربتموها الى الخير وان كانت غير
وذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. نعم هذا الباب في مشروعية واستحباب الاسراع في الجنازة ولا يتبادر الى الذهن انه اسراع في حملها فقط الاسراع يشمل الاسراع في تجهيزها
الصلاة عليها وحملها ودفنها اسراع في هذا كله لان هذا كله يتناوله الاسراع في الجنازة ومن المشاكل والمخالفات للسنن في الازمان المتأخرة تأخير الجنائز وتأخيرها لامور غير مبررة يؤخر حتى يشهدها
اقارب الميت الابعدين او الاقربين وينتظر بهم اليوم قد ينتظر بهم اليومان حتى يأتوا لا شك ان هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة وخلاف امره ايضا كما يأتي في حديث
وكان الى عهد ليس بالبعيد  اذا مات الميت الفجر لم ينتظر به الى الظهر وانما يخرجون به فيمرون السوق يقطعونه الى المصلى او الى المسجد يصلون عليه الضحى الاول اوضح الكبير
هذي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسامح العلماء في انتظار به الى فرض وهذا من باب التسامح وان كانت السنة الاولى ان يعجل به ان يعجل به في الصلاة عليه ولا يؤخر
ومدار ذلك على الحديث الذي رواه الجماعة من هم الجماعة ها ايه  ثلاثة مسند احمد اربعة ها يا ابو عبد الله سبعة  اهي  احسنت الجماعة هم الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما
مسند الامام احمد سنن ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الجماعة وهم السبعة من التسعة ها  هؤلاء السبعة ومعهم مالك في الموطأ وابو عبدالرحمن الدارمي في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة
ترجم عليها ها هنا باب في باب السير في حملها لان هذا من اوظح ما يتناوله لفظ الاسراع فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وهو ما ينتظر ما ينتظرها من النعيم
ما ينتظرها من الحبور والسرور وان كانت غير ذلك شوفوا للسمو في شريعتنا غير ذلك يعني ايش ما هي بصالحة قال فشر تظعونه عن ظهوركم حملة وزر اي تعب ما هو بوزر يعني معنى اثم
تعب على ظهوركم فشر تظعونه عنكم بان روحه تعذب حتى وان كانت جنازتها مؤخرة فيه الاسراع بالجنازة الاسراع بتجهيزها والاسراع بالصلاة عليها ولا يؤخر ذلك الا لمصلحة شرعية راجحة كما في الامور الامنية المتعلقة بالتحليل
وكشف الجرائم مما يحسن ذكره ها هنا ان الشيخ محمد العبد العزيز المطوع وهو اول شيخ لشيخنا الشيخ ابن عثيمين في العلم كان قاضيا في بلدنا عنيزة ثم قاضيا في المجمعة
مرض فامر الملك فيصل بنقله للعلاج في لندن فادركته الوفاة هناك عام ستة وثمانين وثلاث مئة والف فسأل ثمة مقابر المسلمين في هذا البلد قال نعم فقال اذا انا مت
اغسلوني وصلوا علي وادفنوني ها هنا ولا تنقلوني الى الرياض هذولا اهل العلم اهل العلم السنة عندهم مقدمة وان ترتب عليها قلة عدد المصلين لان العمل هو الذي ينفعك وهذه منها
هذه منها رحمه الله. نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد
رواه احمد. نعم ابي بكرة وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل بالجنازة رملا  رواه احمد والنسائي نعم وعن محمود ابن لبيد ابن رافع رضي الله عنه قال اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه
اخرجه البخاري في تاريخه هذه الاحاديث حديث ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري اليماني رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض اي يسرع بها
تمخض الزق اي بالاسراع وقال عليكم بالقصد اذا نهى عن افراط في الاسراع ونهى عن تباطؤ. وامر بالقصد بينهما وهو ماذا الاسراع الاسراع من غير اضرار بالجنازة تمخض احتمال ان يلحقها نقص اما تسقط او يتقطع كفنها
او نحو ذلك قال عليكم بالقصد عدم الاسراع المخل والمضر وفي حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانا لنكاد نرمل في الجنازة رملا الرمل هو الاسراع بالمشي مع مقاربة الخطى ليست هرولة ولا ركظ كما في الطواف اذا طاف وعليه احرامه طواف العمرة او طواف القدوم تحب له في الاشواط الثلاثة ايش؟ ان يرمل في اولها رملا
جميع الاشواط الا ما بين جميع الشوط الا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود والرمل هو اسراع بالمشي مع مقاربة الخطى وليس الرمل بالكتفين كما نراه من بعض الناس يظن ان الرمل هو ماذا هز كتفين
الرمل وش يشبه الان يسمعون مسابقات المشي يشبه هذا والرمل بمعنى انها لا ترتفع رجله عن الارض. في الهرولة وفي الركض ترتفع رجله التي يرفعها عن الارض وفي الرمل ومسارعة المشي مع مقاربة الخطى
وهذا يبين السنة في الجنائز انها يرمل بها رملا من غير هرولة وتكون كالزق ومن غير مشي بطيء ان كان الزحام وينظر الى مصلحتي المصلحة الاولى مصلحة الجنازة لا ينالها سقوط
او تقطع ومصلحة الناس لا يحطم بعضهم بعضا بمعنى يدهس بعضهم بعضا بدعوى الجنازة في حديث محمود بن لبيد الرافع ابن خديجة رضي الله عنه قال اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ
سعد بن معاذ الاشهلي الذي لما مات اهتز لموته عرش ربي جل وعلا فرحا وطربا به قد عاش سعد في الاسلام ست سنوات علم الله منه ما علم ووفقه لما وفقه اليه من العمل حتى لما ما تهتز لموته عرش الرحمن طربا به
كم اعمارنا في الاسلام حنا الله يخلف الله يخلف وهذا يورثنا الاعتبار يا اخواني يكون لنا مثل هؤلاء الاماجد الاماثل تأسيا واقتداء بهم اسرعوا بجنازته قال رافع ابن خديج حتى تقطعت نعالنا اي من الاسراع
وفيها مزاحمة لان التقطع ينشأ من اين من مزاحمة مع اسراء هذا اسراع غير مضر ولا تباطؤ يكون مخل نعم باب المشي امام الجنازة وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما يمشون امام الجنازة رواه الخمسة واحتج به احمد. نعم. اه الجنازة يستحب ان يكون
آآ الماشون امامها والراكبون خلفها لئلا يحطم الراكبون الماشين في حديث ابن عمر انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة وهي خلفهم وهذا من التشييع وان كانت خلفهم
والراكبون يكونون خلف الناس لئلا يحطموهم نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. رواه الترمذي. وفي رواية
اوتي بفرس فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح اوتي بفرس معروف يعني لا عليه نعم اوتي بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه احمد ومسلم والنسائي. نعم هذا حديث جابر ابن سمرة
لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنادة احد اصحابه وهو ابن الدحداح الانصاري ماشيا ورجع على فرس راكبا والفرس المعرور اي الذي ليس عليه آآ سرج وانما خلي منه
وهذا يدل على فروسية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صبره وتحمله لان السرج لمصلحة الراكب لمصلحة الراكب حتى لا تؤذيه عظام ظهري رقبة الفرس ففيه مشروعية الماشي مشروعية الركوب قال ونحن نمشي
حوله حول النبي ذاهبين وايبين عليه الصلاة والسلام نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب
رواه ابن ماجة والترمذي وعن ثوبان ايضا هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف ولهذا الصحيح انه لما ساق للتنبيه على ضعفه في قوله الا تستحون دل على التحريم والصحيح انه يجوز هذا وهذا لكن
المسنون ان يكون المشاة امامها حولها والراكبون خلفها لان لا يؤذوا الماشين نعم وعن ثوبان رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع جنازة فابى ان يركبها. فلما انصرف
هي بدابة فركب. فقيل له فقال ان الملائكة كانت تمشي. فلم اكن لاركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت. رواه ابو داوود وهذا فيه التفصيل بين الذهاب والاياب وفيه تعليل عدم ركوبه
احتراما للملائكة لان الله اطلعه عليهم. اما نحن لا نطلع عليهم صحة هذا وهذا وحمل ذلك على الخصوصية له عليه الصلاة والسلام ومن كراهية الركوب اذا اذا ترتب عليه كبر وفعالي
فانه يكون كراهيته وكراهية التحريم من تحريم الوسيلة للوصول الى مقصدي وغاية الكبر والتعالي على الناس نعم باب ما يكره مع الجنازة من من نياحة او نار. هذه الكراهية بمعنى التحريم
يكره مع الجنازة ان يصحبها نار اشادة بهذا الميت ومنه ما يسمى بضرب المدافع عند موت الميت فان هذا من المحرمات وهي من عوائد الكفار التي للاسف تعود بها او استقدمها المسلمون
طيب استقبال الضيف بالمدافع لا بأس هذي من العوائد من عوائد العرب اذا جاءهم ضيف اطلقوا النار ترحيبا به هذا فرق هذا شي الجنازة شيء ثاني وكذلك لا يجوز ان تصحبها نائحة
النياحة فعل لا يختص بالمرأة وانما فعل يتناول الرجل والمرأة. طيب لماذا لعنت النائحة جاء اللعن متوجها اليها لان غالب واكثر النياح فيهن فلما جاء النهي واللعن على الفعل اشترك فيه من ومن
الرجل والمرأة. النمص وش حكمه وش هو النمص نتف الحاجب هذا خاص بالنساء واللعام  لكن لما كان في النساء اكثر من تعرضهن وتفلجهن للحسن جاء اللعن فيه والا لو نمص الرجل
ايضا ومثله الوشم وضحت هذي يا اخواني النياحة اللعن والنهي على الفعل. فيتناول الرجل والمرأة والنياحة تكون بالفعل وبالقول وبهما جميعا اما بالفعل شق الجيب لطم الخد نتف الشعر شيل التراب
ويرمي به على وجهه كما تشوفون ينقل لكم في افعال هي ذريعة التجزع والاعتراظ على قظاء الله ويكون وتكون النياحة بالقول لتعداد محاسن الميت اللي راح عزنا نحيب واستبكاء تطلع للبكاء
يعني يتقصدون البكاء عن النواحات حريم ونساء يستأجرن للنياحة راح اللي كذا هم يلتفت بعضهم على بعض هم انسبوا عشاهم ويرجعون يبكون ثاني وش همهم هم هم ملأ الدبات هم هم الاكل
هذه من النياحة في القول يجتمعان قولا وفعلا ومن النياحة بالفعل ما يقام للعزاء من السرادقات والمجالس النيران والضيافات هذي من النياحة ذي الفعل. كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت
وصنعت الطعام من النياحة قاله جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وعنهم. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع جنازة معها رنة. رواه احمد رواه احمد وابن ماجة
نعم هذا الحديث فيه راو لكن تشهد له النصوص الاخرى نهى عليه الصلاة والسلام ان تتبع ان تتبع جنازة او تتبع ان تتبع جنازة فيها رانة الرانة هي الصائحة وهي النياحة بالقول
نعم وعن ابي بردة رضي الله عنه قال اوصى ابو موسى حين حضره الموت ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا او سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث ابي موسى نهى ان يتبع ويتبع بمجمر وهي المباخر
النار لان هذا من افعال الجاهلية اذا مات عظيم ساقوا امامه ومعه المجامر ووضعوا فيها الالوك التي هي البخور نهى النبي عن ذلك لانها من فعل الجاهلية. وهذا معنى الا تتبع بالنار
ومثلها الشموع طيب في الليل اذا لم تكن اظاءة لا بأس بايقاد النيران ليروا مسيرهم وليروا دفنهم هذا عند الحاجة اما لاجل اتباع الجنازة كما هي من شعائر الكفار فهذا حرام
ولهذا يتبعها كهان وجدامهم شموع وجمع دانات هذا الفعل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام  باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا
حتى توضع. رواه الجماعة لابن ماجة. نعم. لكن انما لابي داوود منه اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه
حتى توضع في الارض ورواه ابو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية نعم وعن علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه هذا من حديثان في هذا الباب في اتباع الجنازة. الافضل الا يجلس حتى توضع في الارض يصلى عليها او في اللحد
من غير ضرر عليه الا ان كان كبيرا ايضره القيام  الصحيح ان هذا من باب السنة ذهب بعض اهل العلم الى نسخ القيام والنسخ متجه الى جهة اخرى وهي انه اذا رأى الجنازة
قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ولا تجلسوا حتى توضع. هذا الامر ابتداء منسوخ نسخ الامر بالقيام للجنازة لكن من اتبعها فالافضل والاكمل ان لا يجلس حتى توضع فان جلس لحاجة فلا حرج وان جلس لغير حاجة فلا حرج
وتوضع تشمل الوضعين وضعها في الارظ ليصلى عليها او وظعها في في لحدها لتدفن قد يجتمع الامران اذا احتاجت القبر الى توسيع او الى حفر توضع فيجوز لها لهم يستحب لهم الجلوس لانه حصل المقصود
نعم باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. رواه الجماعة ولاحمد
وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله ايضا عنه انه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى اذا رأى قد اشرفت قام حتى توضع نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال
مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال اذا رأيتم الجنازة قوموا لها وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد
رضي الله عنهما انهما كانا قاعدين بالقادسية. فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام
وقيل له انها جنازة يهودي. فقال اليست نفسا متفق عليهما وللبخاري عن ابي عن ابن ابي ليلى قال كان ابومسعود وقيس يقومان للجنازة نعم في هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر
حديث جابر حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد فيها مشروعية القيام للجنازة اذا مرت او اذا اقبلت او اذا تبعها فجاوزها فاذا اشرفت علي اني اقبلت قام لها وهذا ذهب اهل الحديث الى انه غير منسوخ
وان هذا الفعل من باب الاستحباب والقعود كما يأتي في حديث علي من باب الجواز ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية الى ان هذا الامر منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ
والمسألة فيها تأمل والظاهر انه انه مسنون الا وان الفعل حديث علي الاتي اي يدل على الجواز يدل على الجواز الا يقوم لها ومن اهل العلم من قال ان القيام لمن تبعها ومشى معها
اما من لم يتبعها فلا يناله الامر المسألة فيها سعة  ينتابه ويتناولها سعة اختلاف العلماء فيها نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بنحوه. هذا الحديث هو الذي حملهم على القول بالنسخ امرنا بالقيام الجنازة ثم جلس بعد وامرنا بالجلوس وهذا الحديث رجاله ثقات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
وصححه ابن حبان والبيهقي وغيرهما فهذا حجة الجمهور في القول بانه منسوخ اه وفي قيامه عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي اليست نفسا منفوسة فيها الرحمة وفيها اجلال الموت لا احترام هذا الميت
الموت نفسه له هيبة وله اجلال وفي حديث سعد انهم في ارض العراق انه مرت جنازة من اهل الارض تلك البلاد ما هو من الجن جنازة اهل الارض يعني من تلك البلاد
واهلها ما بين نصارى وما بين وثنيين مجوس ودل على ان هذا اجلال للموت لا الى الميت نعم وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنهم
فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قام وقعد. رواه احمد والنسائي وهذا فيه فقه الصحابة يقول محمد ابن سيرين
وقد ادرك الصحابة ادرك الحسن ادرك ابن عباس فاكثر الاخذ منه ومرت جنازة اقام لها الحسن ابن علي ابن ابي طالب ولم يقم ابن عباس بل قعد وقال الحسن يباحث ابن عباس فيها
اليس السنة القيام؟ قال قام ثم قعد يعني النبي عليه الصلاة والسلام المعول على ماذا على سنته وعلى حديثه وهذا يدل على ما ذهب اليه الجمهور من اين من امر النسخ
طيب الجمهور قالوا بالنسخ والامام احمد واسحاق واهل الحديث قالوا بالجواز طريقة اهل العلم انه لا يصار الى القول بالنصح الا عند عدم امكان الجمع ان امكن الجمع فهو اولى لانه اعمال بجميع الاحاديث
واما النسخ فاعمال ببعضها واهمال بما يدعى فيه انه منسوخ والقيام كما سبق هو اجلالا للموت لا لهذا الميت لانه اقيم في جنازة يهودي جنازتي مشرك اه الامر في هذا امر متسع
نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة في الدنيا والاخرة والحمد لله رب العالمين   تفظل وين السوالف يا ابو عبد الله
اللي صلى داخل المقبرة جايين من الزلفي ها ولا من القصيم  هالضحكة هذي وفيها اجر. وقلنا له ترى صلاتك باطلة. ايه. من المقبرة وصلي الصلاة  ها وش قال عاند ولا وافق
وهو شديد العقاب ايضا. نعم. هذا السؤال مهم من يأتون من خارج البلد مسافرين لاجل الصلاة على قريبهم او تشييعه ثم يأتون وقد شيع الى مقبرة ولم يصلوا الصلاة التي ادركوها هل يصلون صلاتهم
التي اه لم يصلوها العصر او الظهر او غيرها في المقبرة؟ الجواب لا تصح صلاتهم في المقبرة ولو كانوا في ناحية بعيدة عن المقابر الارض التي يشتمل عليها سور المقبرة او اسم المقبرة لا تصح الصلاة فيها
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك ومن صلى في مقبرة صلاة فيها ركوع وسجود فصلاته باطلة في نفسها واثم ان كان يعلم ايش يسوي يعيد الصلاة ويستغفر ربه من اين
من هذا الفعل فان صلى من غير علم الحكم والصلاة باطلة ولا يلحقه اثم فان صلى بغير علم ونوصح وعاند اثم بالمعاندة وضحت لكم الاحوال والله اعلم ابشر بعض الناس يروح بسيارته لكن ما ينزل شيع لكن ما ينزل يكسب الاجر والقيراط الثاني
هذا سألني واحد عنها تو  اذا تبع السيئة اذا تبع الجنازة اه وجلس في الحافلة ولا في سيارته يصدق عليه ان شاء الله اتباع الجنازة حتى توضع لان العبرة بوظعها
وليس العبرة بحال متبعها ابرة بوظعها اما وظعها في الارظ او وضعها في القبر او وضعها في اللحد او مواراتها. كله يصدق عليها الوضع فله الاجر باذن الله اجر التشييع
سم هل يجوز وضع علامات على القبر؟ اذا كانت العلامات من جنس القبر من ارضه من حجره من طينه فلا بأس اما علامات اخرى يحط ماسورة واللي يحط عقال ولا علبة موية صحي ينكسها واللي يصبغها بوية
كل العلامات واللي يربط اللي عند راسه بشماغ كل هذه من البدع التي منشأها فقدهم لميتهم ليعرفوه فيلعب الشيطان عليهم فيوقعهم في المحرمات انما الذي يجوز عند الحاجة ترقيمها كما هو المعمول به
يرقمونها ليعرفوها هذا الجائز عند الحاجة والا صبغها وتمييزها بشيء ليس من جنس القبر فهذا لا يجوز. حرام كما يحرم رفعها فوق الارض اكثر من شبر سم  نعم هل ترفع
اليدان عند التكبير على الجنائز اربعا نعم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري جزئية رافع اليدين ورواه غيره انه يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الجنائز الاربعة
وعلى هذا قول الجمهور والمحققين ذهبت الحنفية وغيرهم الى انه لا يرفع يديه الصحيح الاول انها سنة سم   يدعى له بالمغفرة وان لم يكن منه معصية لان من المغفرة الرحمة
من المغفرة الاحسان اليه هذا معنى عام في معنى الدعاء للمغفرة للصغير وان لم يكن له ذنب لان الرحمة اذا المغفرة اذا اطلقت دخل فيها الرحمة والاحسان والتفضل والله اعلم. نعم
نعم هل هناك افظلية ان يئما ان يؤم الصلاة على الميت قريبه اذا اوصى الميت ان يصلى عليه فلان فتنفذ وصيته ان امكن نفذت الوصية لكن مثل الحرمين المساجد الكبيرة لا يتأتى هذا
واما اذا اذا لم يوصي يصلي عليه الامام الامام الاعظم او نوابه. وائمة الجوامع التي صنع فيها الجنائز هم من نوابي الامام الاعظم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
