بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثامن والثلاثون مجموع في الفقه والحديث جمع الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين
قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب صلاة الجمعة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة
فجاءت عير من الشام فانتقل الناس اليها حتى لم يبق الا اثنى عشر رجلا فانزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. رواه مسلم
حديث جابر رضي الله عنه هذه القصة التي وقعت ولم يكونوا يعلموا بوجوب شهود الصلاة الى تمامها بينما نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وفيه استحباب الخطيب واقفا اثناء خطبته
ويجلس اذا احتاج الى ذلك كمرض او كبر او عجز  فجاءت عير من الشام فيها تجارة سمعوا جلابتها وصوتها فخرجوا ولم يبقى معه عليه الصلاة والسلام الا اثنا عشر رجلا
انزل الله هذه الاية من سورة الجمعة قول الله سبحانه وتعالى عائدا على هؤلاء الذين طلبوا الدنيا وتركوا  لاجله واذا رأوا تجارة او له وانفضوا اليها واللهو تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين ولما ذكر التجارة ذكر ما دونها واللهو وهو ما لا  يدخل فيه ما يضر ولا يفيد لان التجارة قد تفيدهم في الدنيا وفيه انه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
حرم البيع والشراء بعد اذان الجمعة الذي يكون بعد دخول الخطيب وفي بقاء اثني عشر رجلا معه دلالة على ان الجمعة لا يشترط لها عدد كما نصوا على الاربعين نحوه
وانما يشترط الجمعة عدد ثلاثة واثنان معه واما الجماعة فيكفي فيها اثنان نعم وفي مراسيل ابي داوود ان هذه الخطبة بعد صلاة الجمعة نعم ان هذه الخطبة موعظتي لهم بنزولها كان بعد صلاة الجمعة
لنزول الاية على على نبينا عليه الصلاة والسلام يحذره من فعلهم نعم ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخالفه الى مقعده
ولكن ليقل افسحوا من احكام يوم الجمعة انه يحرم ان يقام الرجل من مكانه يجلس فيه اخر لجاهه او لمنصبه او لماله او لغير ذلك فهذا حرام عليه ان يقيمه ثم يجلس في مكانه
بل اذا قام القائم لحاجته يتوضأ قام يناول غرضا فاذا رجع الى مكانه فهو اولى به اولى به  فيهما منع حجز الاماكن في الجمعة وفي غيرها فتحجز لغيرهم والذي امرنا به التفسح واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
افسح الله لكم تفسح وهو ان يضم نفسه الى من بجمال بشماله او بيمينه في هذا التفسح ساح ودخول في الصف وجزاؤه وثوابه انك وسعت على اخيك وادرك المتقدمة والله جل وعلا
يفسح لك بذلك  وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه هذا من تأديب السلف انفسهم تأديبهم غيرهم على عدم التعالي والكبر والزهو
اذا قام الرجل ابن عمر يأبى ان يجلس في مكانه يأبى ذلك هذا من تحريه وتحرزه لان لا يقع في النهي ليقيمن الرجل الرجل من مكانه يجلس فيه ولان قيامه منه
يحتمل ان يتطلع هذا المقيم وهذا الذي اقيم له يتطلع الى ذلك او ربما هذا القائم يطمح قبل ان ينال من ثنائي وجزائي هذا الذي قام له فسد ابن عمر الباب تأديبا لنفسه ولغيره
وله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به وهذا يشمل مجلسه في الصف
مجلسه في الاماكن قام لحاجة ليس قام منصرفا عن هذا المجلس راجعا الى اهله قام لحاجة يجدد وضوءه غرضا سلموا على احد ثم رجع الى مكانه فهو اولى به سبقه اليها. اما اذا قام منصرفا عنه
سواء في في صف صلاة او في مجالس اخرى فانه ذهب حقه بقيامه وانصرافه عنه لا ليرجع اليه نعم وفي حديث صححه الترمذي وان خرج لحاجته ثم عاد فهو احق بمجلسه
هذا بيان معنى العموم في قوله اذا خرج خرج من مجلسه ثم عاد فهو اولى به اي خرج لحاجته لا الخروج المطلق  وللترمذي وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا نعس احدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول الى غيره ايضا يوم الجمعة قد يلحق الانسان  ونوم لا سيما وكانوا يبكرون الى الجمع اهل حرف ومهن الحقهم معها فيها التعب
فارشد صلى الله عليه وسلم الى ما يقطع هذا النعاس والنوم اذا نعس احدكم وهو في مكانه فليتحول الى غيره ينتقل من مكان الى مكان هذا انشط له واعود على نشاطه وذهاب نعاسه ونومه وكسله
هذا الامر في الحديث للاستحباب لا للوجوب نعم وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت   حديث عبدالله ابن بسر الانصاري رضي الله عنه ان رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره يخطب
يتخطى الرقاب فقال له اجلس يا هذا فقد اذيت وهو قد يكون سليك الغطفان او غيره الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وامره ايضا ان يصلي ركعتين فيه ان تخطي الرقاب يوم الجمعة والامام يخطب
لا يجوز الا اذا تخطاها الى فرجة امامه تستوعبه لانه في تخطي الرقاب والامام يخطب اشغال لمن تخطت رقابهم عن الخطبة ربما رجفهم برجله او اشغلهم تخطيه وتعقبه والناس مأمورون في المسجد بالاستماع الى الخطيب والانصات له
هو حضور القلب مع سماع الخطبة والا يتشاغل بانواع المشاغلات من مس الحصى او تنصيت احد  وقال عمر رضي الله عنه اذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر اخيه. رواه سعيد
اذا اشتد الزحام كما قد يكون في الحرمين في الصحن صحن المطاف وليس له مكان يسجد عليه فان ظهر من امامه ارض له اجعل سجوده عليه لم يكن مكان يهوي فيه الى الارض يسجد
الركوع لا يحتاج لكن السجود هو الذي قال يسجد على ظهر اخيه لانه بهذا اتقى الله ما استطاع الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله اذا امرتكم بامر
فاتوا منه ما استطعتم نعم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. رواه احمد وابو داوود هذه مسألة تحلق يوم الجمعة المراد بها التحلق قبل الخطبة
ان تكون في المسجد حلقات ولو كانت حلقة واحدة من خلال الذي مسجد المسجد الجامع يقرأ فيها القرآن يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم او يوعظ الناس قبل الخطبة
نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم لان الواجب الانصات والاستماع والشهود والسعي الى صلاة الجمعة المشتملة على الخطبتين قبلها وهذا النهي ما اكثر وقوعه الان في مساجد المسلمين
منهم وتقليدا لغيرهم فهذا يقتضي التحريم ان الفعل هذا المحرم باطل وهو محدث لانه وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله طيب ما حكم التحلق بعد الفجر ثم ينصرفون بعدها الى اهاليهم
يرسم بعد الفجر يوم الجمعة يجوز يحتاج الى ذلك جاز ولا يسمى هذا من التحلق قبل الجمعة الا اذا امتدت حلقة الفجر الى صلاة الجمعة ويطالها هذا النهي وينالها هذا التحريم
نعم البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا فيه انه من مواطن او من حالات الجلوس الاحتباء
والاحتباء عند العرب احتباءن احتباء بخرقة وهو لباس وهو جالسة معروفة عند العرب اكثر من يقع فيها اهل المناطق الجنوبية حضرموت الربع الخالي يحتفي حبيبي بخرقة في هذا الحديث انه رأى النبي محتبيا برجليه اي هكذا
واضعا يديه هكذا اليدان محل الخرقة التي  وهي جلسة مأذون بها تصح هذه الجلسة في انتظار الخطبة الصلاة تصح في المساجد لان احتباءه كان عليه الصلاة والسلام في فناء الكعبة
وهو من المسجد. نعم ولابي داوود عن قيلتة بنت مخرمة رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة المتخشع القرفصاء جلست جلسة القرفصاء تخشعا هي نوع من انواع الجلسات
تكون في  في المساجد وفي غيرها فهو يجلس على اي هيئة يريد ما لم يكن فيه اذية ويجوز ان يمد رجليه الى ذلك او يجلس على كرسي اذا كان الجلوس على الارض
ويمرضه الممنوع اثناء الخطبة الاضطجاع لانه يتنافى مع الاستماع والجلوس للخطبة نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا الا اعطاه اياه
وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. اخرجه وهو قائم سقط من رواية ابي مصعب وابن ابي اويس ومطرف وغيرهم نعم هذا الحديث بلغ مبلغ الاستفاضة ساعة الجمعة شأنها وفضلها وانها ساعة فاضلة في هذا اليوم اخفاها الله عنا
كما اخفى ليلة القدر عن المسلمين ليجتهدوا في العشر كلها العشر الاواخر من رمضان وهذه الساعة تسمى بساعة الاجابة لان الله تكفل لمن كان قائما يدعوه ان يستجيب له ما لم يكن دعاؤه
قطيعة رحم او في اعتداء في الدعاء فانه لا يستجاب له لا في ساعة الاجابة ولا في غيرها  وهذه الساعة في حديث ابي هريرة في الجمعة ساعة لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي. يعني قائم يدعو الله
الصلاة هنا بمعنى الدعاء لا بمعنى التنفل الركوع والسجود قائم يصلي يعني يدعو الله جل وعلا يسأله فان الدعاء يسمى صلاة الا اتاه الله اياه وليست الساعة في الحديث كما هي الساعة في تقديرنا في هذه الازمان انها ستون دقيقة
وانما الساعة جزء من الوقت وقد اختلف العلماء في وقتها لحفاوتهم بذلك واهتمامهم وعنايتهم بهذه الساعة الفاضلة ساعة الاجابة حتى ذكر ابن حجر فيها ازيد من اربعين قولا كما ذكر في ليلة القدر
خلافهم في ستة واربعين قولا ارجح الاقوال في ساعة الجمعة انها من دخول الخطيب الى انقضاء الصلاة كان يفتي بذلك بعضا من الصحابة بمرويات وردت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
ولاجل ذلك استحبوا للخطيب في في خطبة الجمعة ان يختمها بالدعاء الجامع جوامع الادعية ولولاتهم لرفع المظالم عنهم وزكاتهم وصلاحهم في والاخرة تحري ساعة الاجابة وذهب الامام احمد الى انها اخر ساعة من يوم الجمعة
ورود اثار بذلك ايضا  ان الموفق اذا جمع بين هذا وهذا انه مدرك لساعة وساعة الجمعة هل هي ساعة ثابتة او متنقلة ظاهر صنيع اهل العلم انها ثابتة الامام احمد انها اخر ساعة من يوم الجمعة
ما جاء من دخول الخطيب الى انقضاء الصلاة خلاف ليلة القدر فانها ليلة متنقلة غير ثابتة هذه الساعة لا يلزم ان يوافيها المسلم وهو في المسجد وانما مستحضرا قلبه بالدعاء يدعو
سواء كان يمشي لو كان في نزهة او في البر او في الخلاء او في السوق قلبه ولسانه مشتغل بالدعاء والذكر فانه يرجى لهم موافاة هذه الساعة اذا قصدها انما
استحب العلماء ان يكون في المسجد لان المسجد بعيد عن المشاغل فيه اقبال على الطاعة وعلى الذكر والدعاء والعبادة نعم وفي رواية سلمة بن علقمة رضي الله عنه قال ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها
نعم وضع انمله على وسط   اي نعم الانملة على وسط الخنصر والبنطلون يقللها هكذا انها ساعة قليلة  هذه الساعة بنحو قوله صلى الله عليه وسلم جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه
طيب هذه الساعة الاولى هناك من يأتي في اوله هناك من يأتي في اخره هذا يرجع الى البدنة في سمنها كره وضعفها وهزلها مثله من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا في الرابعة كأنما قرب دجاجة في الخامسة كأنما قرب بيضة. نعم  ولمسلم عن ابي موسى رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
في ساعة الجمعة هي ما بين ان يجلس الامام يعني على المنبر الى ان تقضى الصلاة هذا احدى الروايات الثابتة في صحيح مسلم تقدير وقتها انها من حين دخول الخطيب
الى انقضاء الصلاة نعم وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اتاه اياه
التمسوها اخر ساعة بعد العصر هذا من  رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن. نعم. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وهو عمدة الامام احمد كون هذه الساعة في اخر يوم الجمعة
قوله ان يوم الجمعة اثنى عشرة اثنا عشر ساعة دليل على تقسيمها بغير الساعة التي نعرفها الستون دقيقة وانما سعة جزء من الوقت ان النهار في الجمعة تفاوت صيفا وشتاء. فالشتاء
ففي الشتاء هو اقصر الصيفي هو اطول نعم قال وروى سعيد ابن منصور باسناد صحيح الى ابي سلمة ابن عبد الرحمن انناس من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم الجمعة
هذا عمدة الامام احمد وغيره في الذين ان افضل وارجى ما تكون ساعة الجمعة هي اخر ساعة لان الصحابة رضي الله عنهم اهتموا لشأنها وتذاكروها ثم لم يختلفوا انها اخر ساعة من يوم
وروى مالك واصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان حديث ابي هريرة رضي الله عنه مع عبد الله ابن سلام وحديث ابي موسى اعل بالانقطاع والاضطراب وصوب الدار قطني وقفة على كل حال هي ارجى
يكون في الساعتين اخر ساعة من يوم الجمعة الموضع الثاني في  انقضاء الصلاة وان اعل حديث ابي موسى لكن له شواهده نعم وعن اوس بن عوس وعن اوس بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة. فاكثروا علي من الصلاة فيه. فان صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا
وقد ارمت يعني وقد بليت قال ان الله عز وجل حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء صلوات الله عليهم رواه الخمسة الى الترمذي اللهم صلي وسلم عليه الحديث رواه ابو داوود
وابن ماجة واحمد وصححه والحاكم حديث اوس في اوس الانصار ان من خير ايامكم ان خير ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم تقوم الساعة فيه ساعة لا يوافيها عبد مسلم
اسأل الله شيئا وفيه صعقكم وفيه النفخة فاكثروا علي فيه من الصلاة فان صلاتكم معروف علي الصلاة يعني مقرونا بالسلام لهذا يستحب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة
ويتبع يومها ليلتها اي من غروب شمس يوم الخميس الى غروب شمس يوم الجمعة اربعة وعشرين ساعة قالوا كيف تعرض عليك؟ تعرض عليك صلاتنا وقد ارمت  قال ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء
والعرض ليس على جسده لكن هذا من باب تأكيد المعنى لان حياة الانبياء في في قبورهم اكمل من حياة الشهداء في حياة برزخية لا نعلم كيفيتها لان الانبياء في ذواتهم اكمل ممن
الشهداء وعرض صلاة امته على النبي لان الله قيد ملكا يبلغ النبي سلام امته عليه الصلاة والسلام ولهذا صار من افضل الاعمال وازكاها يوم الجمعة بعد الفرائض والاكثار من الصلاة والسلام على محمد ابن
صلى الله عليه وسلم من فضلها ان اكثر الناس صلاة عليه اولى به يوم القيامة في حوضه وفي نيل شفاعته واولى بصحبته به لان هذا من  طباعة يكثرون الصلاة عليه
قد اشتالت الشياطين الناس في هذه العبادة وجعلت لهم الصلاة على النبي مخصوصة في موالد  او في رسوم وهيئات معينة وترانيم اه منمقة فخرجوا من كونها عبادة الى ان جعلوها
بدعة  عن خالد بن معدان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا الصلاة علي في كل يوم جمعة فان صلاة امتي تعرض علي في كل يوم جمعة. اللهم صلي وسلم عليه. نعم
هذا فيه الاكثار الصلاة عليه في كل يوم جمعة والليل تابع لليوم  للبيهقي باسناد جيد اكثروا الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا
حديث البيهقي اسناد جيد في اضافة الليل ليلة الجمعة مع اليوم ذكر فيها معنى ثاني وهو ان الصلاة معروف عليه صلى الله عليه وسلم هذا واحد والامر الثاني قال  اولى انه
من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا اذا الصلاة على النبي يوم الجمعة وش فضائلها اتباع لامره اكثروا علي من الصلاة فيه من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرا
ان من صلى عليه واكثر كان اولى الناس به يوم القيامة هذا يشمل حوضه ونيل شفاعته ويحشر في زمرته فيه معنى ثالث او مع من رأى خامس ان الصلاة على النبي
فيها مدفعة لهم الدنيا كما في حديث ابي اذا يغفر الله لك ما اهمك في والاخرة ثانيا سادسا يغفر الله له ذنبه فهذه جمل من الاثبات والعطايا الالهية والنوال من الله
يناله المكثر الصلاة والسلام على نبينا في يوم الجمعة وفي ليلتها   والبيهقي باسناد جيد. اكثروا  وللترمذي باسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة هذه الاولوية اولوية الدين تشمل اولى الناس به شفاعته واولى الناس به في ورود حوضه واولى الناس به في حشر في زمرته صلى الله عليه وسلم
نعم وللبيهقي باسناد حسن عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين
ورواه سعيد موقوفا وقال ما بينه وبين البيت العتيق هذا حديث ابي سعيد الخدري الارجح انه موقوف ان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له نور انه الى بيت العتيق
الاخر اضاء له نور الى الجمعة التي تليها وثلاثة ايام يعني عشرة ايام والحديث هذا سلف فيه بين اهل العلم والاكثر على انه  فيه الحديث على راويه اختلاف درب من دروب الاعلان
ولهذا لا يعتقد بسنية قراءة الكهف في كل جمعة يقرأها احيانا يتركها احيانا ان الحديث لم يثبت فيها من كل وجه بل فيه ضعف لهذا اوصي اخواني الذين اعتادوا قراءة الجمعة في كل
قراءة سورة الكهف في كل ان يفاختوا يقرأونها وجمعتين وجمعة بعد ذلك يقرأونها لان الحديث فيها لم يصل الى مرتبة الاحتجاج وقال الحديث المحتج هو الحسن لغيره الحديث هذا فيه بالرفع
كان الاكثر من العلماء على انه موقوف على ابي سعيد نعم قال رحمه الله باب صلاة العيدين لما ذكر الجمعة يجمع لها المسلمون صلاة تتكرر في السنة مرتين وهي صلاة العيدين
صلاة عيد الفطر صلاة عيد الاضحى قد اختلف العلماء في  مع اتفاقهم في مشروعيتها العلماء متفقون على مشروعية صلاة العيدين اختلفوا في حكمها جمهور العلماء على انها مستحبة قول ثاني انها فرض على الكفاية اذا قام به من يكفي
الاسم عن الباقين وقول ثالث انها فرض عين على المستطع على المستوطنين هذا احدى الروايات في مذهب الامام احمد  رجحه غير واحد من اهل العلم من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين
نعم قال ولهما في حديث الحلة ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له شاهد البس الحلة
يوم العيد والوفت دل على ان يوم العيد فيه باحسن الثياب والوفد الذين يلتقوهم كانت حلة من اين؟ من حرير قال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له
لا خلاق لهم لا حظ لهم ولا نصيب  اعوذ بالله نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه
فيه انه يخص يوم الجمعة ويوم العيدين في الصلاة في هذه الأيام بلباس زائد جبة وحلة سيأتي ان له حلة حمراء كانت للجمعة وللعيدين وللوفد عليه الصلاة والسلام هذه الجبة والحلة تشبه ما يسمى اليوم بالمشلح والبشت والعباءة
على الرجال. نعم وفي البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظمهم ويوصيهم ويأمرهم فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشيء امر به ثم ينصرف قال ابو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينة
في اضحى او فطر. فلما اتينا المصلى اذا منبر بناه كثير ابن الصلت فاذا مروان يريد ان يرتقيه قبل ان يصلي فجبذته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال يا ابا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما اعلم والله خير مما لا اعلم
وقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة هذا يسمى بالاستحسان في مقابل الدليل مقابل النص ولا عبرة بالاستحسان في مقابل الادلة فانه في حديث ابي سعيد
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم الجمعة عاف يوم العيدين ثم اذا صلى وخطب شاء قطع بعثا ارسله وامر به او غيره يجعله بعد صلاته
فلما كان وقت مروان يعني ابن الحكم امية ابن عبد شمس خرجت معه صلاة العيد واذا امية ابن الصلت وصلت قد بنى له منبرا بامره فذهب يريد ان يصعد المنبر قبل الصلاة. فجذبته بثوبه
فلم ينجذب لي انما مضى فالقى الخطبة ثم صلى بعدها فانكرت عليه انكر عليه علانية لما وقع في مخالفة صريحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الناس لا يجلسون لنا بعد
قدمت الخطبة قبل الصلاة. استحسان استحسان منه في مخالفة الدليل فلم يوفق على اليه ولم يوافق عليه لم يوفق الى هذا الاستحسان   وافق عليه في هذا نهاه عن ذلك ابو سعيد الخدري
قال قلت له غيرتم والله تغيرتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذهب قال مروان ذهب ما اعلم يتغير الامر لان الناس لا يجلسون لنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم
يعني يأمرهم باشياء وينهاهم عن الاشياء ثم اذا كان يريد ان يقطع بعثا قطعه او يأمر بشيء امر به ثم انصرف من المصلى الى بيته مؤديا هذه الشعيرة في صلاة العيدين
في صلاة عيد الفطر يستحب تأخيرها قليلا حتى يتمكن وصدقي بزكاة فطره ان يعطيها من يستحقونها في صلاة عيد الاضحى يستحب تعجيلها قليلا لانه يستحب الا يأكل قبل ان يطعم من اضحيته
الاضحية بها لله في يوم الاضحى نعم وفيه عن ابن عباس هو جابر رضي الله عنهم قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ليس في الجمعة ليس للعيدين اذان كالجمعة. الجمعة لها اذان
اما صلاة العيدين فليس لها اذان ولا وليس لها اقامة نعم ولمسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال لا اذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج
ولا اقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء ولا قامة كما صلاة الجنازة ليس لها نداء ولا اقامة لكن هل ينبه ان نبهوا لصلاة الجمعة لان الجماعة لا يرون الامام او لكثرتهم او ثمة الصلاة
جنازة ينتبه لها المسلمون تنبيه لا اذان فلا بأس والاولى ان يكون ذلك من الامام بان يقف مدة استووا اعتدلوا ينتبه الغافل ويقوم الناس صلاة الجمعة   ليقوم الناس لصلاة العيدين
الجمعة فذكرنا ان لها اذان ولها اقامة سائر الصلوات المفروضة. نعم وفي البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد هل يصلى قبل صلاة العيد الجواب لا
لا يصلى قبل صلاة العيد هذا سواء كانت في المسجد او في المصلى فليس لها صلاة نافلة قبلها فان كانت صلاة العيد في في المسجد انه اذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين
لا يصلي ركعتين لعموم الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اما صلاة العيدين  الصلاة قبلها اذا جاء والامام لم يصلي يجلس
حتى  يصلي الامام صلاة العيدين يخطب بعدهم. نعم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يوم عيد الفطر
فصلى ركعتين اي صلاة العيد لم يصلي قبلها نافلة ولا بعدها نافلة هل للعيد نافلة؟ نعم اذا دخل بيته شرع له ان يصلي فيه ركعتين يوم العيد على جهة الخصوص يصليهما في البيت
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حملت السلاح في يوم يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن يدخل الحرم قال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا
نعم بعض الناس اذا صار يوم زينة قبيلته او فرح او زواج راح يلبس السلاح ويتمنطق به في يوم في يوم العيد نهي عن ذلك يلبس السلاح في يوم العيد
متى يجوز لبسه اذا كان في خوف ليلبس السلاح يتقي به العدو سلاحهم في الزمن الماظي لا يمظي بسرعة السيف والرمح والسهم اما الاسلحة النارية الان التي تحمل معهم يوم العيدين
هذا حرام ولا يجوز لانها مدعاة الى مفاخرة من جهة او ازهاق النفوس عند ادنى نزاع من جهة اخرى  هنبقى فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى اتى العلم الذي عند دار ابن كثير دار كثير ابن الصلت فصلى ثم خطب هذا موضع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد
عند بيت كثير ابن الصلت وهو الموضع الذي نصب فيه  منبرا خطب عليه مروان الحكم أمير المدينة قبل صلاة العيد وهو الموضع الذي يسمى الان حول مسجد الغمامة كان يصلي فيه الاستسقاء
صلي فيه عليه الصلاة والسلام العيدين منه اخذ العلماء ان الافضل في صلاة العيدين والاستسقاء ان تكون وين مصلى في الصحراء فان احتاجوا ان يصلوها في المساجد لوجود مطر او برد
او نحو ذلك صلي فيها في المساجد نعم وفي لفظ اخر ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء ومع حتى جاء النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الاية
حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها انتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله. قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم
فدا لكن ابي وامي فاجعلن يلقين الفتخ والخواتم هذا  موعظته للنساء بان يخص النساء يوم الجمعة بموعظة بذلك عن الرجال لان يوم العيد انا قلت يوم الجمعة لا يوم العيد
تكرر من السنة اليها خصهم بهذه النافلة يعني يخصهم بالموعظة واذا كان صوت الخطيب يصل الى النساء اخصهم بذلك مع الرجال مع الرجال ذكر لهن عليه الصلاة والسلام في دخوله عليهن ومعه بلال
وتصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار قامت امرأة فقالت لم يا رسول الله؟ ولا تكثرن السب العشير  مع بلال ثوب اي موضع قماش يجمع فيه تصدقن به فجعلت المرأة تلقي بفتختها
خاتمها بقرطها تخلص من النار بالصدقة وفيه ان الصدقة تمنع المؤمن باذن الله من عذاب الله ومن عذاب الله نار جهنم. نعم وله في حديث حفصة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من
فليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت حفصة رضي الله عنها فلما قدمت ام فلما قدمت ام عطية اتيتها فسألتها اسمعت في كذا وكذا قالت نعم بابي وقل ما بابي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي
قال ليخرج العواتق ذوات الخدور او قال العواتق وذوات الخدور. شك ايوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. اليس الحائض تشهد عرفات
وتشهد كذا وتشهد كذا في هذا حديث حديث ام عطية دليل لمن ذهب الى ان صلاة العيدين فرض عين على المقيمين حيث امر صلى الله عليه وسلم ان يخرج لصلاة العيد
الحيض والعواتق وذوات الخدور الحيض المرأة حال عذرها بالحيض والنفاس العواتق النساء الكبيرات وذوات الخدور النساء الشابات الصغيرات اللاتي كن من الحياء يلازمن بيوتهن هالايام هذي عباتها على راسها وسرداد ومرداد
اسواق وكافيهات وروحات وجيات هذا امر طارئ على ما اعتدنه النساء الشريفات  دل ذلك على ان صلاة العيدين واجبة بامره بشهود هؤلاء الذين لا تجب عليهم شهود جماعة طيب الحائض ماذا ماذا تصنع
تعتزل المصلى يكن في ناحية منه في خلف الصفوف لانهن لا يصلين لكن يشهدن الخير فيما يكون في صلاة العيدين من الخير الذي يقسم والنوال الذي يعظم والاجور التي توزع
ويشهدن ايضا دعوة المسلمين ان يوم العيد يوم الجوائز يعطي الله جل وعلا العاملين جوائزهم هؤلاء منهم فيشهدون الخير يمنحون منه وهذا فيه دليل على وجوب صلاة العيدين للمقيمين حتى قال عليه الصلاة والسلام من لم يكن لها
جلباب فلتلبسها اختها من جلبابها هذا لي ما كان من نقص ذات اليد فيهم حتى ان المرأة ما عندها جلباب اي عباءة تخرج بها تلبسها اختها من جلبابها ولا يجوز شهودها وهي متزينة متعطرة متكشفة متبذلة
تعرضة للرجال هذا حرام يلحق الاثم وانما تشهد الجمعة تشهد العيدين في ثياب بذلتها نعم وله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى
في صلاة عيد الاضحى انها في المصلى ويجوز فيه الذبح والنحر مع ان النحر والذبح ينزل الدم الذي هو نجس دل على ان احكام المصلى تغاير احكام المساجد المساجد لا يجوز الذبح فيها. لان الدم المسفوح نجس
واما المصلى وهي الصحراء فان هذا مشروع كان يبادر الى نحر هديه وذبحي اضحيته مباشرة انتهائه من صلاة عيد الاضحى ولم يكن عليه في حجة الوداع صلاة عيد لانه غير مستوطن
فلم يصلي الجمعة في عرفة ولم يصلي العيد في منى عليه الصلاة والسلام نعم وله عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق
في سنن العيد ان يخالف الطريق فيأتي الى العيد الى المصلى من طريق ويرجع من طريق اخر لتشهد له الطرق والسكك بمضيه الى صلاة العيد وبرجوعه بعد ذلك الى اهله
نعم وله عن انس رضي الله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد  فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. الحديث. نعم
وله في حديث ابي بردة وعرفت ان اليوم يوم اكل اكل وشرب. واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة في صلاة العيد
عيد الفطر يستحب ان يأكل قبلها او تمرات قبل ان يخرج الى الصلاة وفي عيد الاضحى يستحب الا يأكل حتى يذبح ولم يجزها النبي صلى الله عليه وسلم  ذبحت قبل صلاة العيد الا لواحد
اما بعد ذلك فان فان الذبح بعد صلاة العيد وما كان قبل صلاة العيد فهي شاة لحم لا تكون اضحية نقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
