بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم ان من اركان الدين ايها الاخوة ركن الزكاة الذي جعله الله جل وعلا مقرونا بالصلاة في ايات كثيرة بنيف واربعين اية يقرن الله جل وعلا الزكاة بالصلاة
حتى تأكدت في فرضيتها وفي تأكدي ادائها والزكاة شرعها الله جل وعلا في المال الذي جعله عندك ايها المكلف وديعة تتدبر فيه شؤونك تطمع فيه يطمعون فيه في نفوسكم جعل الله منه جزءا يسيرا مواساة منك للفقراء والمحاويج
امتحانا من الله لك بهذا المال. لا سيما والنفوس تعلقت به واصبح جل مشاكل الناس متعلق بهذا المال والاموال الزكوية خمسة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة الورقية والانواط وقبلها الدراهم والدنانير
الصنف الثالث سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم اذا سامت الحول او اكثره الصنف الرابع عروض التجارة ويدخل فيها من يربي اغناما او ابقارا او دجاجا او بطا او طيرا ويتاجر بها
الزكاة في عينها بربع العشر اذا حال عليها الحول لا يقول الواحد انا عندي شبكي فيه غنم ولا شبكي فيه حشوان ما سامت اطعمها واسمنها نقول دادتها للبيع ففيها زكاة عروض التجارة
وطريقة اخراج الزكاة منها بان تثمن ما عندك من الفحول والانافي والدفع والصغار والكبار ثم تخرج من ذلك كله ربع العشر وهو اثنين ونصف بالمئة ان المبلغ تقسيمه على كم؟ على اربعين
هذا الناتج للزكاة بعد مرور حول هجري كامل الصنف الخامس من اصناف اموال الزكاة زكاة الخارج من الارظ وهي زكاة الثمار فان الخارج من الارض زكاته في المكيل والمدخر المكيل كالحبوب بانواعها
قمحا شعيرا دخنا وما جرى مجراها مما يكال والمدخر كالثمار التمر والتين والزيتون والعنب الذي يتخذ زبيبا هذا زكاته اذا بلغ النصاب ما نصاب الزرع نصابه ان يبلغ خمسة اوسق
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة كم الخوفة اوسق؟ الوسق ستون صاعا. خمسة في ستين كم؟ ثلاث مئة صان والصاع كما افتت هيئة كبار العلماء
يعادل ثلاثة كيلوغرامات تقريبا ثلاثمئة ثلاث مئة صاع في ثلاث في ثلاثة كيلو المجموع تسع مئة كيلو طن الا مئة كيلو فاذا بلغ نصابه انتاج مزرعتك من حبوب او تمر
هذا القدر فقد بلغ النصاب والتمر يعرفه الخراسون يخرسونه وهو على رأس النخل كم ستأتي هذه النخلة وكم تأتي هذه المزرعة؟ ووقت وجوب اخراجه عند جداده عند قطعه عند صرمة
بعد ان ييبس فان صرمته وبعته او بعته على رؤوس نخله بعد بدو صلاحه وتخرج من القيمة نصف العشر لان غالب الزرع في بلادنا انما تكون على ماذا على المولدات
واخراج الماء من الابار بالمؤونة والكلفة وزكاتها نصف العشب فلو فرضنا انك بعت المزرعة بعت نتاجها  باربعين الفا كم نصف العشر منها ها اربعين الف كم تصير ها الف ريال
لا الفين ريال نص العشر الفين ريال يقسم المبلغ الكامل على على عشرين هذي زكاة الخارج من الارض ان لم تخرجها ان لم اذا ما بعته وانما صرمت وجمعت تخرج من هذا ان شئت تمرا
وان شئت قيمته المسألة فيها سعة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الخراصين اذا حرصوا النخل وهو امر تقريبي ابناه على غلبة الظن ان يدعوا لاهل النخل ولاهل الثمر عنبا وغيره الربع. الى الثلث طعاما لهم
ولاضيافهم ومن يمر عليه هذه نعم الله عز وجل اولانا اياها فلا بد ان نشكرها ومن شكرها اداء زكاتها التي وجبت ولا تقل الزكاة ما هي بشيء وان ما في احد يقبلها ولا ولا
مما يأتيك الشيطان به من انواع التمحلات اخرج الزكاة طيبة بذلك نفسك يبارك لك فيما اتاك ويغدو الشيء القليل كثيرا واليسير عظيما لان الزكاة بركة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم
تزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فان كانت المزارع تسقى بماء العيون الجارية في غير معونة في الانهار الجارية كما عند اخوانا في التراع الزكاة فيها مقدارها العشر
تسقى بمياه الامطار كالبعل والعثري الزكاة العشر عشرة بالمئة منها زكاة وتسعون بالمئة لك انت وهذا العشر اعلى ما جاء في الشريعة في مقادير الزكاة لتعلموا ان الزكاة مواساة منك يا من اتاك الله هذا المال نخلا
او زرعا او عروض تجارة او اموال مواساة منك للفقراء والمساكين من اصناف الزكاة الثمانية المشمول على قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل
والمؤلفة قلوب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريظة من الله والله عليم حكيم والزكاة ليست مجاملة بربعك وجماعتك تعطيه عونية عرس وزواج وانت ناويها الزكاة. لا للمستحق فان طلبها ولي الامر
لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه لانه الذي يقيم حدود الله في هذه الارض ومن حدود الله الزكاة في اخذها من مستحقيها اخذها من اهلها ودفعها الى مستحقيها فاذا لم يطلبها ولي الامر اتق الله. وابحث عن اهل الزكاة المستحقين
ليس من اخذوها كل سنة عادة تعودتم كل سنة تعطون زكاتكم الف لام الزكاة ما هي بعوايد وانما لي اصنافها المبينين في هذه الاية انما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم ويغلط الناس في الرقاب يظنون ان من عليه القصاص لأ الرقاب من كان مملوكا يباع ويشترى
كالارقة والايماء الذين يملكون في زمان الرقد يعانون من الزكاة في مكاتبة اوليائهم وفي اعتاقهم ليس المقصود في الرقاب من قتل الناس ثم جمعوا له الملايين من الزكاة حتى لا يقام عليه القصاص
والا نقوم بهذا اعنا الظالمين على ظلمهم والسافكين الدماء على سفك دمائه والزكاة يا ايها الاخوة لا يجوز تأخيرها واما الزرع فقد قال الله فيه واتوا حقه يوم حصاده كل الاموال الزكوية من ذهب وفضة وسائمة بهيمة الانعام عروض التجارة زكاتها حولية
الا الخارج من الارض زكاته يوم حصاده حقه يوم حصاده وحصاد الزرع في وضعه في البيدر او في الاكياس او في الصوامع او في الكبرات هذا من ناحية الحبوب والتمر
بقطعه من نخله وتجريده عن شماريخه وعن عراجينه هذا وقت استحقاق الزكاة فيه اما تقديرها وهو على رؤوس النخل اختم يا ايها الاخوة بمسألة وهي في بيع ثمر النخيل وبيع ثمن النخيل له عدة احوال
الحالة الاولى ان تبيع المزرعة تؤجرها على المستأجر سنتين ثلاثة اربعة يقوم على السقاية وعلى التلقيح وعلى العناية بالشجر والنخل  ويستفيد من اين؟ من المحصول الزكاة في مال تحصله من من مبلغك انت
النوع الثاني ان تبيع الثمرة وانت الذي تقوم على الزراعة على جريان الماء على التلقيح والتعديل والتكريب والتشويه قبل ذلك والتعديل بعد ذلك والخرف والجد فهذا لا يصح بيع النخل حتى
يبدو صلاحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قالوا وما بدو صلاحه يا رسول الله؟ قال حتى يا حمار او يصفار من كان ما كان اصفر مثل الصفر والسري يكون ها
في بدء اللون فيه وما كان احمر الشكر البرني والحمرا اذا بدا لونها جاز بيعها عندئذ وما نجز من عذوقها اي مات بغير تفريط منك لا يتحمله المشتري بل يتحمله صاحب الاصل صاحب النخل
ثم يجوز بيع الثمر وهو اخضر لمن قطعه في الحال مما قطعه يجعله سوربان او قطعه يعطيه ودبشه يكون كالاعلى فهذا جائز اما لمن يتخذه تمرا فلا يجوز حتى يصفار او يحمار
هذه جملة من احكام الزكاة وبيع الثمر ومثله العنب  يخرسه الخراسون ثم تجب الزكاة فيه عند تجفيفه اذا كان زبيبا ومثله التين مثله الزيتون وامثال ذلك مما يتخذه الناس مدخرا لهم في قوتهم وطعامهم
وفق الله الجميع للعلم النافع ورزقنا واياكم العمل الصالح ورزقنا الفرق في دينه والثبات عليه وختمنا انا واياكم بخاتمة السعادة والصلاح في دنيانا واخرتنا ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين سم  نعم اذا لم يطلب الزكاة ولي الامر وتعرف المستحر تعرفه باستحقاقه انه فقير او مسكين او عليه ديون حالة لا يستطيع وفاءها تعطيه وحذاري من ان تكون الزكاة مجاملة
كما هو الحال تعودوا ال فلان يأتون كل سنة يطقون البيبان لا يعطون من الزكاة حتى يكونوا من اهلها. والله اعلم نعم اخرجتها مال فهي مان اخرجتها من الطعام الذي انتجته فهي من الطعام
يجوز هذا وهذا والله اعلم سم ايه   يظهر الزكاة نعم  نعم. يقول اخونا اننا نؤجر المزرعة بالسنة كلها او يبيعون الثمر بالسنة اذا اذا بدا صلاحه ويشترطون على المشتري ان الزكاة عليه
اذا اشترطت عليه ذلك واشهدت عليه برأت ذمتك فاذا لم يعطك اذا لم يخرج الزكاة وجب انت ان تخرجها قبل ان تحاسبه تخرج الزكاة قبل ان تحاسبه من ماله هو
من عنده نعم والله اعلم في شي يا الاخوان اللي تسمن وتباع  الحلال الذي هو الغنم الذي يسمن بالاعلاف والابل تسمى بالاعلاس لو كان عددها اقل من النصاب. الابل ثلاث
والغنم خمس وثلاثين وانت تعلف وتبيع من بهمها ومن عيالها زكاتها زكاة عروظ تجارة وشلون تزكيها الغنم تشم قلنا؟ خمسة وثلاثين اذا تم الحول انظر هذه الخمسة كم فيها من فحول
كم فيها من اناسي كم فيها من دفع كم فيها من بهم؟ تقيم كلها تخرج الزكاة منها ربع العشب نفرض ان الغنم فحولها وانا فيها ودفيعها وبهمها صغارها وكبارها تسوى مئة الف
زكاتها الفين وخمسمئة ربع العشر ولا يشترط فيها النصاب لانها ليست سائمة. وانما زكاتها زكاة تسمين هذه البهائم وبيع اولادها  فهذه صارت عروض تجارة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
