فسوقات انواعها اربعة مسح من جهة الزوج وهو الطلاق وفسخ من جهة الحاكم الشرعي وهو فسخ عقد النكاح وفسخ بطلب المرأة وهو اختلاعها من ذمة زوجها النوع الرابع التفريق المؤبد وهو الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته بان اتهمها في فراشها انها نسبت له ما ليس
والخلع هي في الحقيقة المرأة تختلع من ذمة الرجل سواء بعوض او بغير عوض بحسب ما يراه الحاكم الشرعي من تقدير القضايا العينية بحسبها. وقد انزل الله في الخلع لقوله جل وعلا ولا جناح عليهما في مفسدة به. ان ظن الا يقيما حدود الله بقصة امرأة ثابت ابن قيس ابن
كماس الانصاري رضي الله عنهما لما خالعت نفسها منه فانزل الله هذه الاية بعد ايات الطلاق. فليس الخلع طلاق ولهذا الخلع لا يحتاج الا الى حرف واحدة تستبرأ فيها المرأة من رحمها. اما الطلاق فلا بد فيه من ثلاثة قرون
وهي ثلاث حيض والله اعلم
