ما يتعلق امر يكثر السؤال عنه لمن يحج ومعه من نسائه ان ينتبهوا الى اعذار النساء لان نسكا من اعظم مناسك الحج ومن اركانه وهو الطواف لا يصح والمرأة عليها عذرها
حيضا او نفاسا ولهذا الولي ولي النساء ينظر ويسأل ويجعل زوجته او امه او من تتعاهد هؤلاء النساء تتفقدهن لان لا يبحث بعد ذلك عن المخارج وعن الرخص وينظر متى حيضها ومتى يبدأ ومتى ينتهي
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاظت حيظة صارت تشريعا لهذه الامة ليلة سرف ليلة الثالث من اه من ذي الحجة وطهرت رضي الله عنها يوم عرفة وحيضتها سبع سبعة ايام
كعامة نساء بني ادم كان في حيضها تشريع للامة يحج معك بناتك يحج معك اخواتك نسائك تحقق من هذا الامر لانه لا يصح طواف بالبيت طواف الافاضة وعليها العذر مسافتها بعيدة او قريبة
وترتب على ذلك متى يبدأ طوافكم للافاضة وقلنا ان وقت طواف الافاضة متى يبدأ ها يا ولدي انت  عندك جواب ها  ها يبدأ وقت طواف الافاضة من ليلة المزدلفة من منتصف ليلها
هذا وقت بدء طواف الافاضة ووقت رمي الجمار لاهل الاعذار ويستمر طواف الافاضة الى نهائي ذي الحجة فان كانت عادتهم قريبة فبادروا الى اداء هذا الطواف حتى ما تتعطلوا ومن اصيبت بالعذر ولم تطف طواف الافاضة
جعل الله لها الان من السعة اربعة احوال فاولها ان تأخذ من حبوب رفع الدورة باذن الطبيبة ما ترفع دورتها حتى تطوف فان لم يتيسر تأخذ ابرة اقوى في مفعولها من
من الابر وذلك باذن الطبيبة ايضا مما تيسر فانها تحبس وليها حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بحيض في حيض من صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها
قال احبستنا هي ظن انها لم تطف طواف الافاضة وقالت عائشة رضي الله عنها انها قد افاضت يا رسول الله قال فلتنفر اذا وفي الحديث من الفوائد ان نساءه يذهبن يطوفن ويأتين يحتاجن الى اذن
ولا الى محرم لان المحرمية في السفر لا في اداء نفس المناسك طوافا وسعيا ووقوفا ورميا والا لعلم باستئذان صفية له لما ذهبت تطوف صلى الله عليه وسلم فان لم يتيسر هذا ولا هذا ولا هذا
كما يقولون مرتبطون بالحجوزات ومرتبطون بكذا فان المرأة ترجع حال حيضها مع وليها حتى تطهر ثم تغتسل وترجع الى مكة مرة ثانية تطوف طواف الافاضة لا حج الا بطواف الافاضة كما انه لا حج الا بالوقوف بعرفة
