الاثم لا يلحق المتوفى لانه قطع عمله وانما الاثم على من لم ينفذ هذه الوصية يتعلق بمن جعله ناظرا عليها فان لم يجعل ناظرا يتعلق بجميع الورثة. الله المستعان. قال الله جل وعلا فمن بدله
هاي وصية الموصي بعد موته فبدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. هم الذين قصروا واثموا اذا كانت الوصية على وجهها الشرعي في الثلث فاقل فان كانت في اكثر من الثلث فما زاد عن الثلث لا يمضي الا باقرار الورثة. ولهذا الواجب عليهم ان يتقوا الله
وان ينظروا ما قصروا من هذه الوصية فيخرجوه ولو باثر الرجعي ويتوب الى الله مما كان من تقصير وتفريطهم في وصية مورثهم. ولا تغرنهم الدنيا والاستكثار منها فان الانسان انما يبتلى بهذا المال لانه وديعة عنده. والله اعلم
