اذا سقط الجنين بلا تعمد من احد فلا حرج عليهم في الاثم باسقاطه وانما هذا قضاء وقدر يصبر المؤمن عليه واذا كان متعمدا فان عليه الكفارة في قتل الخطأ وهي صوم شهرين متتابعين
لان العتق نادر والنادر لا حكم له فيصوم شهرين متتابعين فان عجز لكبره او لمرضه المستديم يطعم ستين مسكينا واما اذا كان بغير اختياره وبغير تسببه فلا شيء عليه. والدم النازل يسمى بدم نفاس. اذا كان قد جاوز التسعين يوما. وما قبلها
دم نزيف واستحاضة يتوضأ لكل صلاة والله اعلم
