اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها فلا يجوز ان ينكح اختها حتى تنتهي هذه المطلقة من عدتي. اذا هذه حالة اخرى. هذا يسمى محرمات على جهة التوقيت. مهم. لان المحرمات في النسا نوعان مؤبدا ومؤقتا. نعم. المؤبد المذكور في اية النسا حرمت عليكم امة
وبناتكم واخواتكم يشمل النسب والرضاعة والمحرمة على جهة التوقيت ان يجمع بين المرأة واختها وعمتها وخالتها فلهذا اذا طلقها تنتهي تنتهي عدتها ثم يأخذ اذا زوجوه اختها وعمتها وخالتها نسبا او من الرضاعة والله اعلم
