السؤال له وجهتان فان كانت صدقة من جده فالافضل ان يستمروا على ما تصدق بك احسنتم افضالا وثوابا لا وجوبا اما اذا كانت وقفا يسميها البادية بالطعمة او بالوقف فهذه وما تناسل منها يدخل في حكم الوقف
يستمرون عليها وجوبا لان الوقف لا يجوز ان يبدل ولا ان يغير قول الله جل وعلا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبددونه  وانا اوصي فيما يتعلق بالاوقاف
اوقاف الابل والغنم وربما في بعض الجهات في البقر مما يتوالد يأتي اجيال لا يقيمون له قيمته او يحتفون به انه اذا كان كذلك يخشى من اولاده او من نفسه الا يقيمها ان يبيعها ثم يضعها في مصالح المسلمين العامة الاطراف العامة
المساجد والمدارس والمستشفيات والالات الطبية وما جرى مجراها وهذا فيه الاجر المستمر لمن اوقفها ولمن قامت عليه والله اعلم
