فان من صلى صلاة العيد ووافق يوم العيد يوم الجمعة شرع له ان يصلي الجمعة مع الامام. فان لم يصليها جمعة فانهم يصلونها ظهرا سواء في مساجدهم اربع ركعات التي لم تقام فيها الجمعة. او في اماكنهم. ويجب عليهم شهود الجماعة
اما الامام الاعظم ونوابه وهم ائمة الجوامع وائمة المساجد التي وتقام فيها الجمع فيجب ان يقيموا فيها شعيرة الجمعة. انما الترخص لمن يشهد صلاة الجمعة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق في حياته في سنة
من السنين يوم العيد يوم جمعة. فقال لمن يأتون من العالية والبقيع والنواحي البعيدة من شاء منكم ان يجمع معنا فليجمع والا فليصليها ظهرا فانما الشعيرة صلاة العيد يقيمها ولي الامر. يقيمها خطيب الجامع وكذلك خطبة الجمعة وصلاة الجمعة يقيمها امام الجامع. والسنة
المسلمين المقيمين شهودهما وحضورهما جميعا. والله اعلم
