هذا سؤال من جهتين. الجهة الاولى هل المسح على البسطار؟ والبسطار يشبه ما كان يسمى بالجرموز او الجرموز. هم. وهو ولباس من جلد يصل الى انصاف الساقين. ويسمى عند النساء بالبوت. او بالبوق. بحسب اختلاف
في اللغات فيها آآ فهذا البسطار في واقع الحال انه ساتر الى قريب من انصاف الساقين. وهو يلبسه العسكر في اه اثناء عملهم. فاذا لبسه على طهارة جاز المسح عليه. حكمه حكم الخف. لانه مثل الخف
اعظم من يمشى عليه ويسار عليه ويركض عليه. الجهة الثانية هل نصلي بهذه البساطير التي هذه صفتها في المساجد. هم. نقول لا بأس بالصلاة فيها في المساجد ما لم يتلف
ورشها او يسببها يسبب لها بالوسخ. ولهذا اذا دخل المسجد وهذا الذي عنده البسطار ينظر فيه  فان كان فيه اثر وسخ فيزيله او يضع عليه حائلا من بلاستيك وغيره ويصلي به في المسجد ايا كان المسجد الحرام
او ما دونه من المساجد والله اعلم
