الذهب المستعمل للزينة اختلف فيه العلماء من حيث زكاته فجمهور العلماء انه لا زكاة فيه لانه مال غير نامي والقول الثاني وهو الذي افتى به شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين وغيرهما رحمهم الله على انه في
فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. ولا شك ان هذا هو الاقوى من حيث الدليل وهو الابرأ والاحوط من حيث الذمة. والله اعلم
