الذهب المعد للاستعمال والزينة عند النساء مما اختلف فيه العلماء فذهب جمهورهم الى عدم الزكاة فيه القول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها غير واحد من المحققين وكان يفتي بها شيخنا الشيخ ابن باز
شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمهم الله انه تجب فيها الزكاة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه اهل السنن باسناد جيد ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه في يدها مسكتان من ذهب
قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار اخذتهما والقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح ان الحلي المعد الاستعمالي والزينة
اذا جاوز الثمانين جراما فان الزكاة واجبة فيه. ولذا لم يزكه الانسان بناء على الفتوى المعتمدة في بلده والمشتهرة عندهم فلا حرج عليه ويزكيها اذا علم بالوجوب بعد ذلك سنة واحدة والله اعلم
