بالنسبة الى دفع الزكاة اشير الى ان ولي الامر اذا طلب الزكاة من اهلها لم تبرأ الذمة الا بدفع الزكاة اليه  فيجب عليهم ان يعطوها اياه سواء ارسل العاملة او وضع حسابات في البنك
يجعل فيها الزكاة اما اذا لم يطلبها ولي الامر فانه مخير في اهلها سواء اعطاها فقيرا واحدا او محتاجا واحدا للزكاة كلها او فرقها بين المساكين والمحاويج واهل الزكاة من اصنافها
ثمانية الوارد ذكرهم في اية براءة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم
