بالنسبة ما يطلب من الديات تطلب المشاركة من القبائل وافرادها في هذه المعونة فان كان اولياء الدم لا يستطيعونها لفقرهم فيجوز دفعها من الزكاة لفقرهم اما اذا كانوا يستطيعون ان يبيعوا من املاكهم
وغيرها فلا فليسوا اهلا للزكاة. ليسوا والحالة هذه اهل للزكاة. والفت الانتباه الكريم الى ان من الناس من يريد ان يساهم دفعا لملامة القبيلة ودفعا لانتقاد الناس لهم المهم لم يشاركوا
فليست الزكاة لهذا الغرض ومن اخرجها للزكاة ليدفع بها الملامة وليطلب بها المدحة ليست زكاة مقبولة. وانما يخرج بدلها زكاة يؤدي فيها فرض الله عليه في ماله. والله اعلم. يعتبرون في هذه الحالة
الغانمين ايضا كون لا يستطيعون سداد المسألة ليست متعلقة بالغرم بقدر ما هي متعلقة بالفقر. الفقر اي نعم لان هذا اه انتقل الحكم عليه باصطلاحهم على هذا المبلغ من قتله الذي كان فيه ظلم تعدي الى انه تحملوها حمالة
والله اعلم نعم
